تعليقات على سنن ابن ماجه ( 80 ) حديث (  588 ) الجزء الأول

تعليقات على سنن ابن ماجه ( 80 ) حديث (  588 ) الجزء الأول

مشاهدات: 477

شرح سنن (  ابن ماجه )

الدرس الثمانون

الحديث رقم (  588) الجزء الأول

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

 ( 101 ) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا

 

588 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ»

 

صحيح

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

من فوائد هذا الحديث :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جواز الإقتصار على غسل واحد فيما لو تكرر الجماع من المرأة أو من نساء له ولذلك هو عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه كلهن واغتسل غسلا واحدا

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــ

 

أن بعض العلماء قال : إن هذا الحديث  دليل على أنه لا يشترط أن يتوضأ بين الجماعين لعدم ذكر الوضوء فلما نفى الغسل من المحتمل أن ينتفي الوضوء ، ولو كان قد توضأ لذكر ، وقال بعض العلماء  إن نفي الغسل لا يعني نفي الوضوء

فهذا يحتمل

لا لزم منه نفي الوضوء فهو محتمل أن هذا الحديث  يدل على ترك الوضوء إذا أراد أن يجامع امرأته مرة أخرى فيضم هذا الحديث إلى حديث (( فإنه أنشط للعود )) فيدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب

 

ومن الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه كلهن في ليلة ، وهذا إن دل يدل على أن الرجل له قوة في الجماع ما ليس في المرأة ، وهو وإن كان هذا الحديث يخصه عليه الصلاة والسلام إلا أن ابن القيم استشهد به ، واستشهد بطواف نبي الله سليمان عليه السلام على تسعين امرأة من أنه أعني الرجل أقوى شهوة من المرأة فلما كان أقوى شهوة من المرأة أبيح له التعدد ما لم يبح لها

 

وذلك لأن الرجل به حرارة لأن مبنى الجماع والشهوة على الحرارة لدى الرجل من الحرارة ما ليس للمرأة .

 

ولذلك قال رحمه الله  : ” لو أن الرجل فرغ من جماع امرأته وأراد أن يجامع أخرى في الحال لجامعها بينما المرأة إذا جومعت فإن شهوتها تنكسر ولا ترغب في الجماع عقيب هذا الجماع

 

وإنما زاد الجماع عند بعض النساء باعتبار أن المرأة لا تنشغل بما ينشغل به الرجل مما يطفئ حراراته من المتاعب والمشاق بينما هي لا

فقد تزيد معها الشهوة بناء على هذا الاعتبار لا لأنها أقوى شهوة منه ، ولذلك قال ما ورد من أنها تفضل المرأة على الرجل في الجماع بسبع مرات أو ثمان أو عشر أو عشرين كل هذا لا يصح