تعليقات على سنن الترمذي ( 25 ) من حديث ( 308-311 )

تعليقات على سنن الترمذي ( 25 ) من حديث ( 308-311 )

مشاهدات: 446

تعليقات على ( سنن الترمذي  )

الدرس الخامس والعشرون 

من حديث 308-311

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد :

فقد قال المصنف رحمه الله :

باب في القراءة في المغرب

حديث رقم – 308-

( صحيح ) حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن أمه أم الفضل قالت :   خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات قالت فما صلاها بعد حتى لقي الله )

من الفوائد :

بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تناقل الحديث من فرد إلى آخر من أسرة واحدة ، كما مر معنا عن الحسن عن أمه خيرة  ما روته عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تصب الماء على بول الغلام الرضيع ، كما هو ثابت عند أبي داود ، وكذلك الشأن هنا فروى ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أم الفضل .

ومن الفوائد :

أن السنة في صلاة المغرب أن يقرأ فيها بقصار المفصل ، لأمر عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه – كما ذكر الترمذي رحمه الله – ولما مر معنا عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رجلا كان يقرأ بقصار المفصل في المغرب ، فقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا )

وقد جاء حديث ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في الركعة الأولى بـ{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ }الكافرون1، وفي الركعة الثانية بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }الإخلاص1 ) ولكن هذا الحديث حصل فيه خطأ ، فالصواب أن قراءة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ }الكافرون1، في الركعة الأولى من سنة المغرب و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }الإخلاص1 في الركعة الثانية من سنة المغرب أي أنها تكون في السنة البعدية ، هذا هو الثابت الصحيح ، ولم يثبت قراءة هاتين السورتين في صلاة المغرب من حديث صحيح .

فالأصل أن صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل ، لكن جاءت أحاديث ذ  كرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلتيهما ، وثبت أنه قرأ فيها بسورة الأنفال ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور ، وثبت- كما ذكر هنا الترمذي رحمه وغيره الله – أنه قرأ فيها بالمرسلات .

فرأى بعض الأئمة كالإمام مالك رحمه الله أن السنة أن يقتصر في صلاة المغرب على قصار المفصل ، واستدل بعمل أهل المدينة أنهم استمروا على القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصل.

بينما استحب الشافعي رحمه الله – وهو الصواب – أن يقرأ فيها بمثل هذه السور ، لكن ليست على سبيل الاستمرار وإنما الأصل أن تكون القراءة من قصار المفصل وفي بعض الأحيان يقرأ بمثل هذه السور ، تطبيقا للسنة .

لأن ما قاله الشافعي رحمه الله هو الموافق للأحاديث كلها ، فإذا اقتصرنا على القراءة بقصار المفصل في صلاة المغرب ألغينا الأحاديث الأخرى .

ومما يؤكد هذا ما جاء في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالمرسلات في صلاة المغرب في مرضه ، ومعلوم أن المرض مظنة التخفيف ، فإذا كان صلى الله عليه وسلم قرأ المرسلات في مرضه دل على أنه في غير مرضه في حال الصحة يقرأ بأطول ، لأن حال الصحة ليست كحال المرض .

وقال بعض الأئمة : لعل الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ ببعض الآيات من هذه السور الطوال ولم يقرأ بهذه السور كاملة ، ويدل على ذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ  {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ }الطور7

لكن يرد عليه بما جاء في الراوية الأخرى أن جبيرا سمع الطور كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول فلما بلغ قوله تعالى {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ }الطور35 قال جبير ( فكاد قلبي أن يطير ) لأنه جاء مشركا، فأثرت فيه هذه الآيات مع شركه ، لأنها قابلت في ذلك الحين قلبا مفتوحا فأثرت فيه .

ومن الفوائد :

أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلات وبالأعراف في الركعتين كلتيهما وبالأنفال يدل على أن وقت صلاة المغرب ممتد إلى مغيب الشفق ، لأنه إذا قرأ بسورة الأعراف وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة يقرأ آية آية ، فإنه لا يخرج من الصلاة إلا ويكاد وقت صلاة المغرب يخرج ويدخل وقت صلاة العشاء .

ومن الفوائد :

أن الظاهر من هذه الأحاديث أنها لم تحصل على وجه التكرار المستمر ، إذاً على الإمام أن يغلب جانب القراءة بقصار المفصل في صلاة المغرب ولا بأس أن يقرأ بسور أخرى في بعض الأحيان .

ومن الفوائد :

أن رواية الأنثى كرواية الرجل من حيث القبول فهي مقبولة ، لأن الرواية خبر والخبر يقبل من الرجل ومن الأنثى إذا كانت ثقة .

ومن الفوائد :

بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم إذ إن الجميع لا الذكور ولا الإناث ولا الصغار – لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا – كلهم يبلغون العلم ويتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت الهمة عندهم هو نشر الخير .

ومن الفوائد :

أنه هذا الحديث يفهم منه أن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة المغرب ، بينما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر ) فكيف نوفق بين هذين الحديثين ؟ فيا ترى ما هي آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أهي الظهر كما أخبرت عائشة ، أم هي المغرب كما أخبرت أم الفضل ؟

يقول ابن حجر رحمه الله إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه هي صلاة الظهر كما أخبرت عائشة ، لأن الرواية نصت ( إن آخر صلاة صلاها بأصحابه صلاة الظهر ) بينما صلاة المغرب هي آخر صلاة صلاها في بيته .

ولو قال قائل : إن ظاهر هذا الحديث يدل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالمرسلات بأصحابه ، قالت ( فخرج علينا ) ؟

يقول ابن حجر رحمه الله لعل قولها ( خرج علينا ) أي خرج من المكان الذي كان يرقد فيه في بيته إليهم وهم داخل البيت ، قال رحمه الله ويدل على ذلك رواية النسائي ( خرج علينا في بيته ) .

ومن الفوائد :

بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من شدة الألم إلى درجة أنه عصب رأسه ، ونحن نشاهد أجدادنا إذا تألمت رؤوسهم عصبوها بعصابة ، فلعل العصابة تخفف الألم، فكان صلى الله عليه وسلم يعاني في مرضه أشد المعاناة ، فهو يوعك كما يوعك الرجلان ، يشدد عليه رفعة لدرجاته

ومن الفوائد :

بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من القوة إذ كان في مرضه مع شدة الألم يقرأ مثل هذه السورة ، فلو كان شخصا آخر لخففها أشد التخفيف ، وما حصل له مثل هذا إلا لأنه كان متعلقا بربه عز وجل ، وإذا تعلق العبد بربه تعلق بكلامه

 

 

باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء

حديث رقم – 309-

( صحيح ) حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال :   كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور )

من الفوائد :

أن السنة في صلاة العشاء أن يقرأ فيها بأوساط المفصل، والأوساط كما سلف من النبأ إلى الضحى ، ومعلوم أن سورة الشمس وضحاها على هذا التحديد من أوساط المفصل ، ويدل له حديث أبي هريرة عند النسائي الذي تقدم ذكره ( ما رأيت أحدا  أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا )

لكن يشكل على هذا أنه قرأ صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون ،ومعلوم أنها من قصار المفصل ، ليست من أوساطه ، فما الجواب ؟

الجواب أن يقال كما قال ابن حجر رحمه الله أنه جاءت رواية ( أنه قرأ بها في السفر ) ومعلوم أن السفر مظنة التخفيف .

ويمكن أن يقال إن هذا من باب التنويع ، فإن قرأ الإمام بقصار المفصل في بعض الأحيان فلا حرج في ذلك .

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ما صلى بأصحابه صلاة العشاء فافتتح بهم سورة البقرة وجرى ما جرى معه مع ذلك الرجل ، وشكا ذلك الرجل معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم ( أفتان أنت يا معاذ ؟ ) فأمره أن يقرأ بالشمس وضحاها ، وبالعلق ، وبنحوها من السور ، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بإذا السماء انشقت فسجد فيها )

ومن الفوائد :

أن صلاة المغرب يطلق عليها عشاء ، ولذلك قال ( العشاء الآخرة ) فدل على أن هناك عشاء أول وهي صلاة المغرب ، ولذلك لو قال لك شخص سآتيك بين العشاءين فله مستند فيما تكلم به .

ومن الفوائد :

أن قول الترمذي رحمه الله ( وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو المنافقين وأشباهها )

أنا لا أعرف صحة هذا الأثر ، ولكن لو صح فإن التعبير بأوساط المفصل على سورة المنافقين باعتبار القرب في الآيات .

حديث رقم – 310-

( صحيح ) حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ :   في العشاء الآخرة بالتين والزيتون )

باب ما جاء في القراءة خلف الإمام

حديث رقم – 311-

( ضعيف ) حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال :   صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء امامكم قال قلنا يا رسول الله أي والله قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )

من الفوائد :

هذا الحديث يضعفه الألباني رحمه الله بناء على ما يراه من أن الإمام إذا قرأ لا يقرأ خلفه المأموم ، لا قراءة الفاتحة ولا سواها ، لأن هذا الحديث في ظاهره أن للمأموم أن يقرأ شريطة أن تكون قراءته لسورة الفاتحة فقط ، وهي مسألة خلافية هل يقرأ المأموم خلف إمامه أم لا ؟

وهذا الحديث حسنه ابن حجر رحمه الله ، وحسنه الشيخ ابن باز رحمه الله ، ولا شك أنه حسن باعتبار سنده ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى باعتبار الأدلة الأخرى التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى .

ومسألة قراءة المأموم خلف الإمام فيها أقوال كثيرة ، لكن نذكر أبرزها :

الحنفية لا يرون القراءة خلف الإمام بالفاتحة على سبيل الوجوب ، بل يقولون لو قرأ ما تيسر من القرآن فقد أجزأ لقوله تعالى { فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَه }المزمل20 ، فسواء قرأ في السرية أو في الجهرية ما تيسر من القرآن فإنه يكون مجزئا .

وبعض العلماء يرى أنه يقرأ في السرية فقط ، أما الجهرية فلا يجوز له أن يقرأ بسورة الفاتحة لما سيأتي من أدلة .

وبعض العلماء يرى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في صلاة سرية أوجهرية .

وبعض العلماء – وهو قول عند الشافعية – يرى أنها وجبة ليست ركنا ، فلو تركها نسيانا – والمقصود المأموم – فإذا نسيها المأموم فإن الإمام يتحملها عنه ، فيقولون هي واجبة ، بينما الركن لو تركه نسيانا فعليه أن يأتي بركعة إذا سلم إمامه

وبعض العلماء يرى أنها ركن ولكن ليست في كل الركعات ، فإذا قرأ في بعض الركعات وترك الركعات الأخرى فقد كفته

وستمر بنا أدلة وسنتحدث فيها إن شاء الله عما استدل به كل قول .

ومن الفوائد :

أن فيه دلالة على أن المأموم يحرم عليه أن يقرأ خلف إمامه إذا كان في صلاة جهرية ، لأن القراءة لا تثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان هناك من يجهر معه بالقراءة ، فلو كانت قراءته في السر لما ثقلت عليه ، ويؤكد ذلك أنه كان في صلاة الصبح وهي صلاة يجهر فيها .

ومن ثم فإن دعاء الاستفتاح لا يقرأ إذا أدركت الإمام وهو يقرأ ، وكذا لو دخلت معه في أول الصلاة ولم تكمل دعاء الاستفتاح وقرأ عليك أن تسكت ، فلا تجوز قراءة أي شيء لا من دعاء الاستفتاح ولا من قراءة سور أخرى ولا من تعظيم الله عز وجل والإمام يقرأ ، ما عدا سورة الفاتحة كما استثنى عليه الصلاة والسلام ، لأن الاستثناء معيار العموم ، كما عند أهل الأصول ، قال صلى الله عليه وسلم ( لا تفعلوا إلا بأم الكتاب )

ومن الفوائد :

أن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم فبينهما ترابط ، فعلى المأموم أن يكون متابعا لإمامه وألا يخالفه ، ولذا ما يفعله بعض المأمومين من قول آمين قبل أن يكمل الإمام الفاتحة- هذا خطا كبير .

ومن الفوائد :

أن من أسماء سورة الفاتحة أنها ” أم القرآن ” لأنها حَوَت مقاصد القرآن ، ولذلك ألف فيها ابن القيم رحمه الله كتابا ( مدارج السالكين ) لعظم هذه السورة ، ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ، قال ” إن معاني ومقاصد الكتاب السماوية في القرآن ، وهذه المقاصد موجودة في المفصل ، والمفصل موجود بمقاصده وأصوله في سورة الفاتحة ، وجمعت هذه المقاصد والمعاني والأصول قول  { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ{5}  “

فهي سورة عظيمة جدا .

ومن الفوائد :

أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون له صلاة إذا لم يقرأ بها ، قال ( فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) و ( صلاة ) نكرة في سياق النفي ، و [ النكرة في سياق النفي تفيد العموم ] كما قال الأصوليون ، يعني لا صلاة فرض ولا صلاة نفل ، ولا صلاة مأموم ، ولا صلاة إمام ولا صلاة مفرد تصح إلا بقراءة هذه السورة .

ومن الفوائد :

أن قوله صلى الله عليه وسلم ( فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )

فيه دليل لمن قال إن قراءتها في بعض الركعات مجزئ ، لأنه قرأ بالفاتحة في الصلاة فيصدق عليه أنه قرأها ، لهذا الحديث .

ويجاب عن هذا : أنه جاء عند أبي داود في حديث المسيء في صلاته ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بأم الكتاب) ثم لما ذكر الأركان قال ( وافعل هذا في صلاتك كلها ) فدل على أنها تكون في جميع الركعات .

ولذا شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه لا بسور الفاتحة ولا بغيرها ، لما سيأتي من حديث إن شاء الله ، وقال إن القراءة لابد أن يكون فيها قارئ ومستمع ، وإلا ما الفائدة ، الإمام يقرأ لمن ؟

وكلامه رحمه الله له وجهة من حيث النظر ، ولكن الشرع لما أتى بالتفريق بين الفاتحة وغيره ، فقول الشرع هو القول الفصل ، فالمصلي يقرأ في نفسه سواء كان إماما أو لم يكن يقرأ لنفسه ويقرأ أو يستمع لغيره ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني لما جلس بعد أن حضر والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمره أن يقوم فيصلي ركعتين ، فصلاة الركعتين قد تشغله عن الاستماع إلى الخطبة .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد