تعليقات على سنن النسائي ـ الدرس ( 60 ) حديث رقم ( 475)

تعليقات على سنن النسائي ـ الدرس ( 60 ) حديث رقم ( 475)

مشاهدات: 434

تعليقات على سنن النسائي ـ الدرس ( 60 )

حديث رقم ( 475)

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :

” باب عدد صلاة العصر في الحضر ”

حديث رقم – 475

( صحيح )  أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور بن زاذان عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال :   كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين وفي الأخريين على النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك )

صحيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من الفوائد )

” بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على ضبط ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى لو لم يتمكنوا من ذلك إلا بالتخمين “

ولذلك قال ( كنا نحزر ) يعني نخمن .

( في الظهرين ) يعني في الظهر وفي العصر .

 

( ومن الفوائد )

” أن السنة في صلاة الظهر أن يطال في الركعة الأولى أكثر من الثانية

حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة الظهر ، وإن الرجل ليخرج من منزله إلى البقيع ثم يعود فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر مما يطيل فيها .

ولكن ليس هذا على سبيل الدوام ، ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم – كما عند مسلم  :

( أنه كان يقرأ بـ { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى{1} } في صلاة الظهر )

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها ( بـ سبح والغاشية )

وثبت أنه قرأ فيها ( { وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ } البروج1)

فيقال /  الأكثر أنه يطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية طولا واضحا بينا ، لكن لا يكون ذلك على وجه الدوام، ففي بعض الأحيان يقرأ بما وردت به السنة .

ثم على الإمام أن يكون حكيما ، ويتعاهد حاجة الناس ليحببهم في الخير ، ففي هذا الزمن لو أنه أطال إطالة عظمى – ولاسيما مع وقت المدارس – لشق على الناس ، فالناس يذهبون للإتيان بأولادهم من المدارس ، فليكن الإمام على جانب من الحكمة في هذا الأمر ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين :

( كان يدخل في صلاة الفجر يريد أن يطيلها فيقصر الصلاة لما يسمع بكاء الصبي خيفة من أن تجد عليه أمه )

فمراعاة الناس في مثل هذا الأمر مطلوب ، لكن مراعاة الناس من حيث السنية أن صلاة الظهر يطال في الركعة الأولى إطالة واضحة ، وفي الركعة الثانية أقل .

وصلاة العصر على النصف من قراءته في صلاة الظهر .

لكن لو أنه قرأ بـ { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى{1}في صلاة الظهر  ، أو بسبح أو الغاشية  ، هل يقرأ في صلاة العصر بالنصف ؟

لا ، وإنما يقرأ سواء ، كما جاءت بذلك السنة  .

إذاً السنة في العصر أن تكون على النصف من صلاة الظهر ، إلا إذا خفف في صلاة الظهر فإن التخفيف الحاصل في صلاة الظهر يكون هو هو في صلاة العصر .

 

( ومن الفوائد )

” أن من السنة أن يقرأ المسلم في صلاة الظهر بقدر ثلاثين آية “

لأن سورة ” السجدة ” تقدر بثلاثين آية .

( ومن الفوائد )

” أن السنة في صلاة الظهر وفي صلاة العصر أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية “

لكن في بعض الأحيان من السنة أن عدد الآيات التي قرأت بها في الركعة الأولى تقرأ بها في الركعة الثانية ، والدليل / حديث أبي سعيد هنا

( كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بقدر ثلاثين آية ، وفي الركعتين الأخريين بخمس عشرة آية ، والعصر في الركعتين الأوليين بخمس عشرة آية ، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك )

 ( ومن الفوائد )

” أن السنة الغالبة في صلاتي الظهر والعصر أن الركعتين الأخريين يقتصر فيهما على قراءة الفاتحة فقط “

وهذا هو المعمول به عندنا ، وليس لهذه السنة فعل إلا عند النزر اليسير ، ولذا في صلاة الظهر – أحيانا – إذا صليت الركعة الثالثة والرابعة اقرأ بعد الفاتحة سورة ، والدليل / هنا  :

( في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك )

فخلاصة القول / أن القراءة في صلا ة الظهر :

أن الركعة الأولى يطال فيها إطالة واضحة بينة وتكون أكثر إطالة من الركعة الثانية .

وأحيانا / يخفف في صلاة الظهر .

وأحيانا / يجعل الركعة الثانية في صلاة الظهر مثل القراءة في الركعة الأولى ، فلا يميز إحدى الركعتين عن الأخرى .

وأحيانا / يقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بعد الفاتحة سورة ، والعصر على النصف من صلاة الظهر ، إلا إذا خفف صلاة الظهر فتكون صلاة العصر كصلاة الظهر

 

( ومن الفوائد )

” أن من يقرأ في الصلاة السرية تكون قراءته مرتلة كقراءته في الصلاة الجهرية “

ما الدليل ؟

الصحابة رضي الله عنهم كيف خمنوا أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ بقدر سورة السجدة أو بقدر ثلاثين آية ؟

إلا لما عهد في أذهانهم من قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية .

ووردت أحاديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالآية أحيانا )

فإذا صلى الإمام صلاة الظهر أو صلاة العصر فإن السنة في حقه أحيانا أن يظهر الآية التي يقرأ بها .

ويؤخذ من هذا أن الجهر في الصلاة الجهرية وان الإسرار في الصلاة السرية ” أنه سنة ”

فلو أنه جهر في صلاة العصر بالقراءة أو في صلاة الظهر فلا إشكال ، ولو أنه أسرَّ في صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو في صلاة الفجر بالقراءة فصلاته صحيحة