شرح بلوغ المرام الدرس 144 حديث(163 ـ 166 ) (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس … )الجزء الثاني

شرح بلوغ المرام الدرس 144 حديث(163 ـ 166 ) (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس … )الجزء الثاني

مشاهدات: 421

شرح بلوغ المرام

كتاب الصلاة ــ  باب المواقيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ (2)

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

163- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: (( لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: (( لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ ))

164- وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: (( ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ  نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ اَلظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ  اَلشَّمْسُ, وَحِينَ تَتَضَيَّفُ  اَلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ ))  .

وَالْحُكْمُ اَلثَّانِي عِنْدَ “اَلشَّافِعِيِّ” مِنْ:

165- حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: (( إِلَّا يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ ))

166- وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح :

ــــــــــــــ

فمما تبقى من فوائد هذا الحديث ما يلي :

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن إحاطة طالب العلم بالروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ما يجعل حكمه على أي مسألة يجعل حكمه حكما وافيا لأن رواية مسلم (( لا صلاة بعد صلاة الصبح )) لو لم تأت هذه الرواية لأظهرت رواية ما جاء في الصحيحين (( لا صلاة بعد الصبح )) لأظهرت أن الصلاة منهي عنها بعد طلوع الفجر الثاني يعني بعد مجيء الصبح الذي هو الزمن وليس الصلاة لكن جاءت رواية مسلم تبين أن النهي منحصر فيما بعد صلاة الصبح

 

ولذلك لو أن الإنسان لم يصل بعد طلوع الفجر الثاني صلاة الفجر إلا بعد نصف ساعة أو بعد ساعة فإنه لا يزال في فسحة من أن يتطوع بما شاء لكن إذا صلى صلاة الصبح قدمها أول الوقت أو أخرها إلى أن أسفر جدا فإنه مازال في فسحة من التطوع

 

لكن قد يقول قائل  :

ورد في السنن قوله عليه الصلاة والسلام (( لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر ))

هذا يدل على أنه من بعد ما يطلع الفجر الثاني وشاء الإنسان أن يتطوع إلى أن تقام صلاة الفجر فلا أحقية له في ذلك إلا في شيء واحد مستثنى وهو سنة الفجر

 

وهذا أخذ به بعض العلماء من أنه يبدأ النهي من طلوع الصبح لا من بعد صلاة الصبح يمكن أن يستدلوا بحديث أبي سعيد في الصحيحين في الظاهر لا صلاة بعد الصبح

 

لكن يرد عليهم برواية مسلم (( لا صلاة بعد صلاة الصبح ))

لكن هذا الحديث كيف يوجه ؟

لأن الصواب :

أن الوقت المنهي عنه إنما هو بعد صلاة الفجر لا بعد طلوع الفجر الثاني

هذا الحديث :

قال بعض العلماء :  هو ضعيف ولا يؤخذ به لمخالفته ما جاء في الصحيحين

وقال بعض العلماء : هو صحيح ولكن يحمل هذا الحديث على أمر :

ما هو ذلكم الأمر ؟

قالوا : إن قوله عليه الصلاة والسلام (( لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر ))

يعني :  أنه لا يندب للإنسان على وجه الكمال النفي هنا للكمال يعني لا يندب له على وجه الكمال أن يتطوع بعد طلوع الفجر الثاني

وإنما في حقه الفاضل والكامل أن  يقتصر قبل صلاة الفجرعلى سنة الفجر ولا يزد عليها شيئا لكن لو شاء أن يتطوع فله ذلك ولا يأثم

 

لو أنه أذن لصلاة الفجر فقال أريد أن أتطوع فلا إشكال في ذلك ولا يأثم

لكن من حيث الكمال أن يقتصر على سنة الفجر فقط ، ولعل هذا القول يعضده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف سنة الفجر

 

ولذلك  : يندب الإنسان أن لا يطيل في سنة الفجر مع أن الإطالة فيها كثرة قرءاة وذكر ودعاء لكن الكمال يكون باتباع السنة

فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر كان يخففها إذاً من باب أولى ألا ينشأ المسلم صلوات أخرى

لكن لو أنه زاد في سنة الفجر وأطال فيها هل يأثم ؟

لا

لو تطوع بغير سنة الفجر لا يأثم

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أن قوله : (( لا صلاة بعد الصبح  )) هذا عام كما أسلفنا لكن جاء النص الشرعي بإجازة الفوائد الفرائض الفوائد هذه لا إشكال فيها لكن الإشكال فيما يخص هذه الأوقات الإشكال في التطوع

 

جاءت السنة بجواز أداء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن فاتته كما هو معلوم وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام وأقر الصحابي على ذلك

مع أن الأفضل في ركعتي الفجر في سنة الفجر الأفضل إذا فاتت الإنسان قبل صلاة الفجر الأفضل أن يؤديها بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاع الشمس  لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك في السنن

 

إذاً :

سنة الفجر إذا فاتتك فلك فيها وقتان :

وقت جائز ووقت فاضل أي مستحب

الوقت الجائز : أن تصليها بعد صلاة الصبح

والوقت الكامل : أن تنظر بها إلى أن تطلع الشمس وتظل ما يقرب من ثلث ساعة بعد الإشراق وتصلي هذه السنة هذا هو المستحب والأفضل

 

هل له أن تيطوع بتطوعات أخرى بعد صلاة الصبح ؟

الجواب : لا

 

 

نأتي إلى صلاة العصر :

قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ))

هنا نهي عن التنفل بعد  صلاة العصر

 

لكن هنا إشكال ما هو ؟

 

ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري أنه كان لا يدع ركعتين حتى مات كما في حديث عائشة قالت ” والذي ذهب به ــ تقسم بالله الذي أمات النبي عليه الصلاة والسلام ــ ما تركهما حتى مات “

وقالت  : (( كان لا يدعهما في بيتي ))

يعني  :  كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد صلاة العصر

 

سبب هاتين الركعتين :

أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره أتاه وفد عبد القيس فأشغلوه عن ركعتي الظهر عن سنة الظهر فدخل عليه الصلاة والسلام فدخل بعد العصر على أم سلمة فصلى فقالت أم سلمة للجارية (( اذهبي إليه  وذكريه ))

فذهبت  إليه فقالت أم سلمة : إن أعرض عنك فأعرضي

فأعرض عليه الصلاة والسلام عنها

فلما فرغ من صلاته قالت : يارسول الله ألم تنهنا عن الصلاة بعد العصر ؟

فقال عليه الصلاة والسلام : بلى ولكن شغلني وفد عبد القيس عن ركعتي الظهر فهما هاتان “

 

تقول عائشة  : (( وكان إذا عمل عملا أثبته ))

 

وبالتالي  :

فإنه عليه الصلاة والسلام استمر طيلة حياته على أداء هاتين الركعتين إلى أن توفاه الله ، حتى في أواخر حياته كما قالت رضي الله عنها عند البخاري أنه لما ثقل كان يصليها عليه الصلاة والسلام قاعدا

 إذاً : ما تركها

أنحن نفعل مثلما فعل ؟

نحن الآن لا نفعل ، لكن أنحن نفعل اقتداء به عليه الصلاة والسلام  أم لا ؟

الجواب :

بعض العلماء  : قال بسنية هاتين الركعتين ما دامت الشمس نقية لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن كان يصليها ما دامت الشمس نقية لكن إذا دخلت في الصفرة هنا قرب من الوقت المضيق

 

فعندنا قول  ما هو ؟

أننا نصلي كما يصلي عليه الصلاة والسلام هاتين الركعتين شريطة أن تكون الشمس حية أي لم تمت وموت الشمس أن تقل حرارتها وأن يذهب شعاعها

ديل هؤلاء ما مر معنا

 

ولذلك قالت عائشة  : (( ما كان يصليها عند الناس خيفة أن يثقل على أمته ))ــ كما عند البخاري

يعني : إذا رأوه اتبعوه

ولذلك كان عبد الله بن الزبير يصليها وكان يحتج بما قالته خالته عائشة رضي الله عنها

 

القول الثاني :

 

أن هذه الصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز الاستمرار عليها

لكن لو أن الإنسان فاتته سنة الظهر : أيفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام أم أن هذه خصوصية أخرى ؟

قالوا : الخصوصية فقط للاستمرارية

لكن لو أن الإنسان نسي أو اشغل عن سنة الظهر فله أن يصليها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته

 

القول الثالث :

 

أن الاستمرار عليها وقضاءها إذا فتت من خصوصياته عليه الصلاة والسلام

إذاً لا قضاء لنا ولا استمرارية لها

وهذا هو المعمول به عندنا

والدليل :

ما جاء عند الطحاوي أن أم سلمة قالت : يارسول الله أنقضيهما إذا فاتتا ؟

فقال عليه الصلاة والسلام : لا “

 

ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الترمذي وإن كان فيه ما فيه من الضعف ولذلك يقول ابن حجر يقول :” إن حديث أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : لا ” قال فيه ضعف إلا أن يعضد بحديث ابن عباس عند الترمذي مع أن فيه أيضا ضعف

 

وهذا أخرجه الطحاوي قال الألباني لأن الألباني يرى جواز ذلك ويرى الصلاة بعد صلاة العصر بناء على ما ذهب إليه أصحاب القول الأول فله أن يصلي

 

ولذلك قال : إن بعض الفضلاء علق على فتح الباري وقال إسناده حسن هو يقصد الشيخ ابن باز

 

ولاشك أن بين هذين الشخصين مع أنهما كبيران بينهما احترام وتقدير؛ لأنك إذا سمعت الألباني قال شيخنا ابن باز وإذا سمعت ابن باز قال شيخنا الألباني ، فبينهما تقدير واحترام وهذا هو شأن الكبار ولا يعرف الكبير إلا الكبير

ولذلك لم يصرح باسمه قال بعض الفضلاء قال لأن ظاهر إسناده الجودة فيقول اغتر بظاهر الإسناد

 

فعندنا ثلاثة أقوال

إذاً ماذا نختار ؟

على كل حال بالنسبة إلى القول الأول ليس بذلك، إنما القوة في القول الثاني وفي القول الثالث

ولذلك الأحوط بالمسلم ألا يفعل ألا يصلي هاتين الركعتين حتى لو فاتتا الأحوط له أن يدعهما لأن هناك وقتا آخر يمكن أن يصلي فيه هاتين الركعتين

 

والقول الثالث له قولة بدليل أن عمر بن الخطاب كان يضرب بالدرة من يصلي هايتن الركعتين لكن بين قال ” لولا خشيتي أن يمتد الناس للصلاة إلى الصلاة لتركتها “

وجاء حديث ابن عباس عند الترمذي :

أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه مال فشغله عن سنة الظهر فصلاها ولم يعد كلمة ولم يعد تخالف ما جاء في الصحيحين من أنه كان يفعلها

 

ولذلك قال الألباني هذه اللفظة منكرة

 

فخلاصة القول :

أن الأولى بالمسلم ألا يصلي ولو فاتته

بدليل مما يؤيد ذلك أن الصحابة ما كانوا يفعلونها

بدليل فعل عمر معهم  مع أنه لم يبين لهم السبب إنما بين السبب لبعض  الصحابة

ولذلك مما يدل على أن الصحابة ما كانوا يفعلونهاعلى وجه الكثرة أن ابن الزبير كان يفعلهما ومع ذلك كان يجد من الحرج ما يجد فيتعلل بحديث عائشة

لو كان مشهورا لم يتعلل بهذا

ثم جاء في المسند بإسناد حسن حسنه ابن حجر قال جابر لم يكن أحدنا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر

لم ؟

خشية أن يصلي الركعتين بعد الطواف مع أنها ثابتة

وجاء عن عائشة كما في مصنف ابن شيبة وأيضا حسنه ابن حجر : ” أنها قالت ” لم يمتنع أحدكم من الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فليطف ثم إذا طلعت الشمس أو غربت فليصل الركعتين “

 

فخلاصة القول :

أن الأحوط بالمسلم عدم فعلهما

 

لكن لو قال قائل :

 

هو لم يدعهما عليه الصلاة والسلام من متى ؟ من حين ما أتاه هذا الوفد وليس من حين ما شرعت له الصلاة ، كلا ، من حين ما أتاه هذا الوفد فشغله عن سنة الظهر هنا ابتدأ الاستمرار وليس من أول الأمر

 

فبما أنه أخرها إلى العصر وخرج وقتها لأن وقت النافلة القبلية من دخول الوقت إلى صلاة الفرض

 

لو أن الإنسان تشاغل وأهمل فيها فإن هذه السنة القبلية لا يؤديها على الصحيح لأن وقتها خرج

 

والسنة البعدية ومن بعد صلاة الفرض إلى خروج وقت الفرض

وهنا خرج وقت الظهر إذاً خرج وقت السنة البعدية فبما أنه خرج فلماذا لا تقض بعد المغرب ؟

 

ولكن لو قال قائل :

 

الصلاة ينهى عنها من بعد صلاة العصر إذاً الحكم متعلق بأداء صلاة العصر:

تصور لو أن الإنسان لم يصل العصر إلا بعد دخول وقتها بساعة أله أن يتنفل ؟

الجواب : له أن يتنفل لأنه لم يصل

 

 

لكن تأتي مسألة :

 

لو أن صلاة العصر قدمت جمعا لمطر ومعلوم أن المسافر لا يصلي السنة الراتبة لكن جمع بين الصلاتين على القول الصحيح لأن بعض العلماء  لا يرى أن يجمع في المطر بين الظهرين لكن الصواب : الجمع

لو أنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم الساعة الثانية عشرة صلى الظهر

 

بعدها صلى العصر يعني الساعة الثانية عشرة والنصف فرغ من صلاة  العصر ، هنا أيصلي الساعة الواحدة الثانية الثالثة يصلي أم لا يصلي ؟

لا يصلي ، الصلاة ممنوعة في حقه لأن الحكم معلق بالصلاة  بفعل الصلاة

ولذلك لا يصلي بعدها اللهم إلا أن فقهاء الحنابلة استثنوا سنة الظهر البعدية

لأنه لما يصلي  الظهر أينتظر حتى يصلي السنة أم أنه يشرع في صلاة العصر إذاً أين سنة الظهر هنا فاتته سنة الظهر هنا فقهاء الحنابلة يقولون يصليها   لم ؟

من  باب أن هذه الصلاة تابعة للفرض السابق  ولم يكن هناك فاصل طويل هنا يجوز له أن يصلي سنة الظهر بعد صلاة العصر المجموعة مع الظهر جمع تقديم

لكن على حسب القاعدة التي قلنا لا يصلي ينتظر حتى الوقت الذي يسمح فيه بالصلاة ويصلي هذه الصلاة

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أنه قال في حديث عقبة (( ثلاث ساعات ))  التحديد للأشياء بعدد معين مع دخول غيره فيه فيه فائدة :

فقد يحصر النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في أشياء ولكن هناك أشياء أتت بها أحاديث أخرى

يعني  : ” سبعة يظلهم الله في ظله “ هناك أحالديث أخرى غير هؤلاء  السبعة

ما الفائدة ؟

قال بعض العلماء لأن حصر الشيء بعدد يجمع العقل والقلب بحيث يضبط الأإنسان العلم فلا يكون شتاتا فإذا ضبط القاعدة الكلية فبإمكانه يضيف على هذه القاعدة الأعداد الأخرى التي ذكرت في الأحاديث الأخرى

ولذلك قال : ” ثلاث ساعات “ مع أن النهي قد ورد كما في حديث أبي سعيد بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الصبح

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أن الساعة في ذلك العصر تختلف عن الساعة في عصرنا

الساعة عندنا ستون دقيقة ولو كان كذلك فيما مضى لما قلنا إنه بعد الإشراق بثلث ساعة ولا قلنا قبل الظهر بعشر دقائق فدل هذا على أن الساعة تطلق على أي زمن فيما مضى سواء  كان الزمن قصيرا أم طويلا

والدليل

لو قال لك قائل ما الدليل ؟

اذكر له هذا الحديث ” ثلاث ساعات “

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أنه ذكر هنا الناهي  ، من هو الناهي ؟

صرح به ” قال  : ” ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام “

 

وإذا أتتك كلمة النهي أو الأمر سواء كانت هذه الصيغة للفعل المبني للمعلوم أو الفعل المبني للمجهول فإنها إن كانت للمبني للمعلوم كما هنا صرح به فمعلوم أن الناهي من ؟ هو النبي عليه الصلاة و السلام

 

وإذا أتاك الفعل مبينا للمجهول أو لما لم يسم فاعله وهذا التعبير الأحسن لأن بعض الأشياء معلومة (( خلق الإنسان من عجل )) لما لم يسم فاعله لأن الذي خلق الإنسان من ؟ هو الله عز وجل فلو قلت خلق مبني للمجهول  يعني كأن الذي خلق مجهول وليس كذلك

 

ولذلك الأفضل في التعبير أن تقول فيما لم يسم فاعله

الشاهد من هذا :

أنه لو أتاك هذا الفعل لما لم يسم فاعله نهينا أو أمرنا فيكون هذا من قبيل الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكما     لم ؟

لأنه لا يمكن أن يكون هناك أمر أو نهي يقوله الصحابي ويضيفه إليهم إلا لأن هذا الآمر من .؟  هو المشرع وهو النبي عليه الصلاة والسلام

ولذلك ”  نهينا عن اتباع الجنائز “ ، إذاً الناهي من ؟ هو النبي عليه الصلاة و السلام

وهنا صرح

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أن قوله “ أن نقبُر ” بضم الباء ويجوز بكسرها  ” أن نقبِر”  فيجوز الضم والكسر

 

ومن الفوائد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن دفن الموتى  في هذه الساعات الثلاث منهي عنه لظاهر هذا الحديث

لكن لو قال قائل :

لو كانت ثمة ضرورة تستدعي أن يدفنوا في هذه الأوقات أو أنهم دفنوا من غير تحر لهذه الأوقات ؟

فأهل العلم لهم كلام حول دفن الموتى في هذه الساعات وهذا الأمر سيأتي معنا إن شاء الله فيما يتعلق بأحاديث الجنائز لكن ليعلم أن النص ظاهر في كون المسلم لا يدفن في هذه الأوقات الثلاثة المضيقة

فترجأ هذه المسألة في بابها ليكون الحديث عنها أعم وأشمل بإذن الله تعالى

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه كما قرر
أن هناك نهيا قبل الزوال  ” حين يقوم قائم الظهيرة “ هل هذا الوقت في جميع الأيام أم أن هناك أشياء مستثناة ؟

هناك شيء مستنثى من هذه الأيام وهو يوم الجمعة

 

والدليل :

ما أشار إليه ابن حجر ولذا قال:  ” الحكم الثاني “

 

ما هو الحكم الثاني ؟

الحكم الثاني عند الشافعي ما هو ؟  حكم إيقاع الصلاة فيما أتى من وقت قبل الزوال  ، فيوم الجمعة ليس فيها وقت منهي عنه قبل الزوال

أما الوقت المنهي عنه عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو بعد العصر أو بعد الفجر فيوم الجمعة كغيره من الأيام

 

لكن هذا الوقت وهو الوقت الذي قبل الزوال ليس فيه نهي أو ليس في يوم الجمعة نهي عن الصلاة قبل الزوال كسائر الأيام

 

والأدلة ما ذكر هنا :

ومما ذكر وإن كان فيه شيء من الضعف وقد قال البيهقي له شواهد مرسلة تتقوى بها هذه الأحاديث

 

ولذا قال ابن القيم كما في زاد المعاد من أن الحديث الوارد عند أبي داود المذكور هنا (( إِلَّا يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ  ))

فإن هذا الحديث يقوى بالأحاديث المرسلة الأخرى كما قال البيهقي وكما قال ابن القيم

 

إذاً : عندنا هذا الدليل لكن هذا الدليل لا يرتضيه بعض العلماء يرون ضعفه لكن هنا قال ما قاله ابن القيم وقبله البيهقي

هذا دليل

الدليل الثاني  :

كما قال ابن القيم في  زاد المعاد قال : ” إن الصحابة  كانوا إذا أتوا يصلون يوم الجمعة إلى أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وما كان أحد منهم يخرج خارج المسجد فينظر هل قام قائم الظهيرة أم  لم يقم

فدل هذا على أن فعل الصحابة في الصلاة في هذا الوقت من غير بحث وتحر لقيام قائم الظهيرة يدل على أن يوم الجمعة ليس كسائر الأيام المنهي عنه

 

الدليل الثالث :

يقول ابن القيم هذا هو رأي شيخنا يقصد من ذلك ابن تيمية يقول : ” إن شيخ الإسلام لما أخذ بهذا الرأي وهو أنه لا وقت منهي قبل الزوال يوم الجمعة قال لم يكن اعتماده ما جاء عند أبي داود بل اعتماده ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين ما يجب على المسلم أو ما يندب له إذا خرج قال في آخر ما قال عليه الصلاة والسلام :

(( فإذا أتى المسجد فصلى ما كتب له فإذا خرج الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة ))

هذا الحديث يفهم منه أن للمسلم أن يصلي إذا أتى المسجد إلى أن يخرج الإمام على المنبر

وهذا هو الصواب

فيوم الجمعة لا نهي فيه

 

ولذا :

العلة في عدم النهي في يوم الجمعة لأن جهنم لا تسجر يوم الجمعة إذاً هي تسجر يوميا قبل الزوال ما عدا يوم الجمعة

 

ولذا : يستحب شيخ الإسلام أن الآتي إلى يوم الجمعة يستحب له امتثالا لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة يستحب له إذا جاء أن يصلي حتى يخرج الإمام على المنبر

فهي سنة

وبعض الناس لا يعرف هذه السنة ولكنها ثابتة

 

ولذا : بعض الإخوان تراه من حين ما يأتي  ، وهو يصلي إلى أن يخرج الإمام وهذا يندب في حقه

 

يصلي ركعتين فإذا فرغ منها يصلي ركعتين وهكذا فيستمر به الحال وإن شاء أن يطيل بحيث يقلل عدد الصلوات ويطيل في القراءة فهذا شيء حسن المهم أن يبحث عما هو أصلح لقلبه وأنفع في زيادة إيمانه

 

ولهذا ذكر ابن القيم خصائص يوم الجمعة  في زاد المعاد وذكر من بين الخصائص ما ذكر هنا من أنه لا وقت نهي قبل الزوال في يوم الجمعة

 

لو سأل سائل عن سجود التلاوة أيسجد في هذه الأوقات الخمسة ومن بينها الأوقات المضيقة أم لا ؟

 

على القول بأن سجود التلاوة صلاة ، وهذا هو رأي الجمهور يرون أن سجود التلاوة صلاة يتشرط فيه ما يشترط في الصلاة فعلى قولهم هذا فإن هذه السجدة على رأي من يمنع منعا باتا فيقول لا يسجد

وعلى من يقول إنها لذوات الأسباب فإنه يسجد

 

ولكن هل سجود التلاوة صلاة ؟

القول الآخر : سجود التلاوة ليس بصلاة بدليل أن ابن عمر كما عند البخاري كان يسجد على غير طهارة فكونه يسجد على غير طهارة مما يدل على أنها ليست بصلاة

 

ولذلك يقول ابن القيم : ” الصلاة التي يشترط لها الطهارة هي الصلاة التي لها تكبير وتسليم “

لقوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن  : ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم  ))

 

الطهور هو الوضوء والتكبير هو الله أكبر فلما ذكر مفتاحها وتحريمها والتسليم دل على أن ذكر جملة الوضوء مع الصلاة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم هي التي يشترط فيها الطهارة

ولو نظرنا إلى سجود التلاوة لوجدنا أنه لم يرد دليل في  كونه عليه الصلاة والسلام يسجد مفتتحا بالتكبير ومختتما بالتسليم

 

ويلحق بذلك سجدة الشكر

 

فخلاصة القول  :

أن سجود التلاوة ولو قيل بأنه صلاة فإنه يسجد في هذه الأوقات   لم ؟ لأن لها سببا