شرح بلوغ المرام الدرس 158 حديث 182 ( رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه …. ) ( 2 )

شرح بلوغ المرام الدرس 158 حديث 182 ( رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه …. ) ( 2 )

مشاهدات: 415

بلوغ المرام ــ  باب الأذان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

182- وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: (( رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ, هَاهُنَا وَهَاهُنَا, وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ ))

 رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَلِابْنِ مَاجَهْ : ((  وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ )) .

وَلِأَبِي دَاوُدَ: (( لَوَى عُنُقَهُ, لَمَّا بَلَغَ “حَيَّ عَلَى اَلصَّلَاةِ ” يَمِينًا وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ ))  .

وَأَصْلِهِ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزء الثاني من شرح الحديث

ـــــــــــــــــــــــــ ( 2 )) ـــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح :

ــــــــــــــ

 

من فوائد هذا الحديث :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن العلماء اختلفوا في قول :  ” حي على الصلاة حي على الفلاح “ أتكون هذه الكلمة حي على الصلاة من جهة اليمين ثم من جهة الشمال يقول المؤذن حي الفلاح أم أن لكل جهة نصيبا من كل جملة ؟

بمعنى أنه يقول حي على الصلاة جهة اليمين ثم يقول جهة اليسار حي على الصلاة ثم حي على الفلاح جهة اليمين ثم ( حي على الفلاح ) جهة اليسار من باب أن تأخذ كل جهة نصيبا من هذه الكلمة

هذا قول

 

والأصوب والأظهر :

هو القول الأول وذلك أن الأصل في الطي والنشر واللف في البلاغة الأصل فيه أن يكون للترتيب

ولذلك جاء  في رواية يقول :

( حي على الصلاة حي على الفلاح  ) يمينا وشمالا

فدل على أن جملة حي على الصلاة تكون جهة اليمين وأن جملة حي على الفلاح تكون جهة اليسار

 

قال : فلما بلغ قال يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا

وهذا هو المعمول به

 

ومن الفوائد:

ــــــــــــــــــــ

 

أن هذا الالتفات أيكون في الإقامة كما هو الشأن في الأذان ؟

 

قال بها العلماء

والصواب :

أنه لم يرد نص صيحح في كون الإقامة تأخذ حكم الأذان في الالتفات في الحيعلتين فنبقى على الأصل

وهنا قياس في الحقيقة قياس فاسد لأنه مخالف للنص الأصلي وهو أن بعضهم يقيس الإقامة على الأذان في أمور باعتبار أن الإقامة سماها الشرع أذانا كما في الصحيحين ” بين كل أذانين صلاة ” الأذان الأول هو الأذان المعروف والأذان الثاني هو الإقامة

 

فبعضهم يقيس الإقامة على أحكام الأذان وهذا خطأ

كما نقل بعضهم أنه يقول تقول الأذكار التي تقولها بعد الأذان تقولها بعدما يفرغ المؤذن من الإقامة

لأن الإقامة أذان وهذا خطأ ، الإقامة وجدت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل بهذا ولم يقر أحدا على هذا

وكذلك الشأن هنا فما ورد في الإقامة من خصوصيات فلها خصوصياتها

وما في ورد في الأذان من خصوصيات فله خصوصياته

ولسنا بمشرعين

 

بعض الناس : يتوسع والتوسع هذا هو سبيل إلى الابتداع في شرع الله

ولذلك عليك أن تقف حيثما وقف النص وأن تسير حيثما سار النص وهذا هو شأن السلف

و لذا خلت مجتمعاتهم من البدع بخلاف من جاء بعدهم

 

ومن الفوائد :

ـــــــــــــــــــ

 

أن الأمر في حديث منه عليه الصلاة والسلام بوضع الأصبعين في الأذان ضعيف

وإنما الثابت هو من فعل بلال الثابت هو فعل بلال وأما أمره عليه الصلاة والسلام فإن الحديث الوارد فيه  لا يصح

وبالتالي فإن فعل بلال إقرار والإقرارهو من السنة

السنة :

 إما قولية أو فعلية أو إقرارية أو وصفية خلقية أو خلقية

 

ومن الفوائد :

ــــــــــ ــــــــــ

أن وضع الأصبعين قال هنا ” وجعل أصبعيه أو إصبعيه ” يجوز النطق بهذا وبهذا ففيها لغات عدة

لكن وضع الأصبعين من بلال يسميه أهل البلاغة بماذا ؟

يسمونه بالتعبير عن الجزء بالكل

الأصل :

أنه لم يضع الصبعين في الأذنين فهما لا تحتملان الأصبعين وإنما تحتملان الأنامل فعبر عن الجزء بالكل

وهذا يجعله من المجاز

 

وهل المجاز موجوود في اللغة أو في السنة أو في القرآن أو أنه غير موجود فيها كلها أو أنه موجود في اللغة دون القرآن ودون الحديث ؟

خلاف وذكرنا قول المحققين في هذا وإن كان قول المحققين لا يعجب أهل العربية لأنه يسقط ثلث البلاغة

ما هو ثلث البلاغة ؟

علم البيان

على كل حال هنا أسلوب من أساليب اللغة العربية ولا يقال  مجاز

 

ومن الفوائد:

ــــــــــ ــــــــــ

ما هما هذا الأصبعان اللذان يوضعان في الأذنين ؟

لم يرد نص صريح في هذا فبعض العلماء قال : إنه يضع الإبهامين ولكن النووي يقول إنما يضع السباحتين أو السبابتين

وليس هناك نص ينص على أصبع معين لكن من حيث  السهولة فإن السباحتين أقرب من الإبهامين

من حيث السهولة ومن حيث إن السبابتين تدلان على التوحيد ، والتوحيد موجود في الأذان كما مر معنا، لكن من باب التوضيح والتبيين قيل بهذا وقيل بهذا ، ولم يرد نص والأمر في ذلك واسع فلا يعنف أحد في هذا الباب  .

 

لاشك أن الشرع ورد بإدخال السبابتين في صماخي الأذنين في مسح الأذنين في الوضوء ومسح ظاهر الأذنين بالإبهامين لكن هذه عبادة وهذه عبادة فليس لنا حق  في قياس عبادة على عبادة وجد سببها في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها

 

على المسلم إذا أراد النجاة الطريقة السليمة أن يأخذ العلم الصحيح سواء في العقيدة أو في غيرها يتعلمها هو ويعلم غيره هي فإذا جاء خلافها نسفها حتى يستريح ويريح

فمن تعلم معتقد أهل السنة والجماعة هو لاشك أن له فضلا أن يتعلم لمن لديه اطلاع واسع في المذاهب وفي الفرق ، ولكن يكفينا أن إذا تعلم معتقد أهل السنة والجماعة فهذا كاف وما أتى مما يخالفها  فهذا يطرح ولو أن العلماء علموا الناس هذا لما وجدت شرورا ولا بدعا

 

 

ولذلك :

قديما في نجد كان كبار السن يحفطون الأصول الثلاثة

 

ومن الفوائد :

ــــــــــ ــــــــــ

ما الحكمة من وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان ؟

ذكر العلماء حكما وأعلى الحكم أنه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يكفي

الأمر الثاني : مما يلي هذه الحكمة أنهم قالوا ليكون أقوى في أدائه للأذان فيكون أدعى له في رفع الصوت أكثر

ومن الحكم أن من كان بعيدا ولم يسمعه يعرف أنه يؤذن

وكذلك من به صمم وهو قريب فإنه يعرف أنه يؤذن

 

ومن الفوائد :

ــــــــــ ــــــــــ

 

قررنا أن جهة اليمين يقال فيها حي على الصلاة وجهة الشمال يقال فيها حي على الفلاح

هذه الجملة حي على الصلاة تختص به الجهة اليمنى بمعنى أنه من حين ما يبدأ يلتفت يتلفظ بحي على الصلاة ويمد صوته مرتلا لها كما هو الشأن في جمل الأذان الأخرى فإذا رجع فإذا بنهاية حروف الجملة تنتهي عند رجوعه

بعض الناس يبدأ في هذه الجملة وهو مستقبل القبلة

وبعضهم تبقى من هذه الجملة كلمات فيصل بالتفاته إلى جهة القبلة

إذاً :

هذه الجملة إنما تكون جهة اليمين فيكون الابتداء من حين الالتفات والانتهاء من حين الفراغ من الالتفات سواء من جهة اليمين لحي على الصلاة أو جهة اليسار لحي على الفلاح

 

بعض الناس :

يقول حي على الصلاة ثم إذا به يأتي بالجملة الثانية ولم يعد مرة أخرى فتجد أن جزءا من الجملة الثانية وقعت في الالتفاتة الأولى

إذاً عندنا التفاتتان كل التفاتة لها جملتها

 

ومن الفوائد:

ــــــــــ ــــــــــ

 

أنه قال هنا ” ولم يستدر “

 

ومن الفوائد:

ــــــــــ ــــــــــ

 

أنه لا يستدير ببدنه ،  وإنما الاستدارة تكون بالفم والفم تابع للرأس في الاستدارة

 بدليل :

قال ” تتبعت فاه هاهنا وهاهنا “ دل على أن الالتفات أو أن الاستدارة إنما وقعت بالرأس والقدمان قارتان في الأرض

 

ومن الفوائد:

ــــــــــ ــــــــــ

 

أنه وردت رواية   ( أنه يدور ) ، وهنا قال لم يستدر فإذا أردنا أن نرجح فإن الترجيح من حيث القوة يكون لجملة لم يستدر فهي أرجح وأصح من رواية أنه يدور

وابن حجر يقول يمكن الجمع بينهما

والجمع بينهما أن من أثبت الاستدارة فمقصوده شيء ومن نفى الاستدارة فمقصوده شيء

 

من أثبت الاستدارة :

أثبت بذلك أنه استدار بعنقه ولذلك قال هنا ” ولوى عنقه “  جملة ولوى عنقه تدل على أنه دار برأسه وليس بفمه فقط

ومن نفى الاستدارة نفى الاستدارة بماذا ؟ بالبدن

هذا إذا أردنا أن نجمع ، بينما بعض العلماء يقول يدور ببدنه

 

ومن الفوائد:

ــــــــــ ــــــــــ

أن من الحكم التي من أجلها وضع الأصبعان في الأذنين من المؤذن أن يكون الصوت أقوى

 

لو قال قائل ما رأيكم في هذه المكبرات العصرية ؟

فالجواب عن هذا :

أنه لا بأس بهذا لأنها ليست عبادة وإنما هي وسيلة لتوصيل عبادة

فتعريف البدعة :

ليست منضبطة على هذه الوسائل الحديثة في نقل الصوت ، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه في الحج أن يصتنصف الناس لأنه أعلى صوتا منه

 

فالشاهد من هذا :

أن استخدام المكبرات الصوتية لا إشكال في ذلك

لكن هنا أمر  ، وهو :

قلنا : ” إن الالتفات سنة ” حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا مع هذه المبكرات لو التفت يمينا أوشمالا انحرف عن مصدر الصوت فضعف الصوت لأن المكبر أمامه فلو التفت يمينا ضعف الصوت

والمقصود من الالتفات هو أن يعلم المؤذن من في الجهتين أن الصلاة قد دخل وقتها فهل يلتفت أو لا يلتفت ؟

 

المعاصرون اختلفوا لأن هذه ليست موجودة في عصر السلف :

فبعض المعاصرين يقول : لا يلتفت لأنه لو التفت انحرف عن مصدر الصوت والمقصود من الالتفات هو إبلاغ الغائبين بدخول وقت الصلاة

ويختارهذا الشيخ ابن عثيمين

القول الثاني :  أن عليه يطبق السنة ويلتفت ولو مع وجود هذه المكبرات ويختار هذا الألباني ، وهذا أصح لأمور ذكرت في الفقه :

أولا : ــ  هذه سنة ويجب بل ينبغي أن تطبق والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم مما أطلعه الله عليه أنه سيتغير الزمن فلو كان مع تغير الزمن يتغير هذا الالتفات لبينه النبي عليه الصلاة والسلام فلنبق على ما نحن عليه

 

الأمر الثاني : أن الحكم التي ذكروها ليست منصوصة شرعا حتى نبني عليها فلربما أن هناك حكمة تعبدية من هذا الالتفات لم ندركها إلى الآن لقصور في فهمنا أو بحثنا

 

الأمر الثالث : أنه بإمكاننا أن نجمع بين الأمرين

لماذا لا يلتفت المؤذن إذا التفت بمحاذاة مصدر الصوت ولا إشكال في هذا

وهذا ليس بعسير ثم لو قدر أنه بعسير فلتوضع مكبرات من جهة اليمين ومن جهة اليسار لكن أن نلغي السنة بتاتا مع وجود هذه المكبرات فلا

ولاسيما أن من بين الحكم التي بينوها في الالتفات يقولون إن من يراه عن بعد يعلم أنه يؤذن

سبحان الله !

الآن هو يؤذن أين ؟

في محيط المسجد فلا فائدة لو أخذنا بهذا لقلنا بهذا إذاً لا فائدة من الالتفات بما أنه يؤذن في محيط المسجد بما أن هذه هي الحكمة التي ذكرتموها لكن تبقى هذه

وبالتالي فإن الأقرب والأصوب أن الحال يبقى على ما هو عليه ولا يتغير أم أن نلغي سنة فلا

ولذلك نرى بعض الناس اعتاد هذا الأمر في غير المكبر نرى أنه إذا أذن في خلاء لا يلتفت لأنه اعتاد في المدن أنه يستقبل القبلة ولا يلتفت لا يمينا ولا شمالا

 

ــــــــــــــــــــــــــ

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــ

 

أن بلالا جعل أصبعيه في أذنيه متى  ؟

بعض الناس يضعها إذا وصل إلى جملة حي على الصلاة حي على الفلاح

لكن كما أسلفنا في بيان ذلك في الفقه أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن وضع الأصبعين في الأذنين من بداية الأذان لا من جملة حي على الصلاة حي على الفلاح لأن هذا هو الظاهر من النص

 

ولذلك لما ذكر حي على الصلاة حي على الفلاح ذكر معها الالتفات فدل  على أن وضع الأصبعين في الأذنين لو كان المحل فقط هو عند حي على الصلاة حي على الفلاح  لبين ولما أطلق هنا

 

ــــــــــــــــــــــــــ

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــ

 

قال ابن حجر كما في الفتح قال : ” جاء في كتاب المغني لابن قدامة أن جملة وضع الأصبعين من ضمن حديث أبي  جحيفة السابق ونسبت إلى الصحيحين قال وهذا وهم لأن جملة وضع الأصبعين ليست في الصحيحين فأضيفت هذه الجملة كما  قال ابن حجر في كتاب المغني لابن قدامة

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بالنسبة إلى الأذان خارج المسجد والمسجد قريب فلا إشكال فيه لأنه ثبت أن بلالا كان يؤذن على أعلى سطح بيت قريب منه من المسجد فكان بلال يؤذن على سطح أعلى بيت قريب من المسجد

 

فإذا كان كذلك أما يفعله بعض المؤذنين من ضع سلك له ومكبر له بحيث يؤذن في بيته وهو في بيته أيحسن هذا أن يفعل هذا كما فعل بلال ؟

الجواب : لا ، لأن الأمر يختلف لأن بلالا ما أذن على سطح بيت قريب من المسجد إلا من أجل أن يكون الصوت له مدى أكثر

بينما هؤلاء لا يريدون ذلك ، وإنما يريدون ألا يأتوا إلى المسجد سواء لعذر أو لغير عذر

 

فالصواب :

أن ما يفعله بعض المؤذنين من وضع هذا السلك أنه ليس من السنة ، ولا يستدل بفعل بلال على هذا لأن مقصود بلال غير مقصود هؤلاء

مقصود غالب هؤلاء الكسل ، وإن كانت هناك طائفة ليس مقصودها الكسل لكن نقول ينبغي للمؤذن أن يأخذ الأذان وهو عبادة أن يأخذها بقوة وأن يأتي وأن يؤذن في المسجد فلا يستدل بهذا على هذا

لكن من حيث الأصل جائز لكن من حيث الفعل لا يفعل

من حيث الأصل ما هو الأصل ؟ أنه يؤذن خارج المسجد فلا إشكال في هذا لكن أنه يفعل في مثل هذا الزمن فلا

فلا يستدل بفعل بلال على ما يصنعونه لأن الحكمة والعلة والسبب غير مختلفان

 

 

الإنسان يحرص على اتباع الدليل ، والإنسان إذا فتح لنفسه باب الكسل والله لو شاء أن يعود ربما أنه لا يوفق على أنه يعود وهذا مما يعرف عبر التاريخ وعبر السين فكم من أناس بدأوا في الكسل وكانوا أقوياء في دين الله وإذا بالضعف يدخل عليهم رويدا رويدا حتى إن بعضهم يرى أن هذا الضعف هو الصواب وهو السنة

يعني اختلفت المفاهيم

 

فإذا أردت أن تنجو فعود نفسك على النشاط وعلى أخذ دين الله بقوة

( خذوا ما آتيناكم بقوة ) لكن إن فتح على نفيسه باب فإنه لا يدري أين يذهب به الشيطان من أي باب

لو فتحنا على أنفسنا أبوابا كان بإمكان الإمام أن يصلي في بيته والناس في المسجد ويأتمون به بالمكبر لو أردنا أن نأخذ بالآراء الشاذة

الآراء الشاذة كثيرة