شرح بلوغ المرام الدرس 188 حديث 210 ( أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار … )

شرح بلوغ المرام الدرس 188 حديث 210 ( أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار … )

مشاهدات: 490

باب شروط الصلاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

210- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ – رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا-  أَنَّهَا سَأَلَتْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ( أَتُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ , بِغَيْرِ إِزَارٍ ؟ قَالَ : ( إِذَا كَانَ اَلدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَ اَلْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــ

 

فهذا الحديث مرمعنا ذكر شيئا يتعلق بسنده وهذا السند وهذا الحديث في سنده خلاف فلننظر إلى هذا السند :

هذا الحديث رواه  ” عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ” عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام … فذكرت هذا الحديث

 

سند هذا الحديث فيه ثلاثة أقول :

القول الأول : أنه صحيح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما أشار إليه النووي رحمه الله في المجموع قال إسناده جيد ولكن أكثر الأئمة أوقفوه على أم سلمة رضي الله عنها

 

وقال غيره : إن طريقة الوقف لا تعارض طريقة الرفع فإنه إن روي موقوفا فإنه لا يضر في الرفع لأن القاعدة تقول في الحديث إذا تعارض  الوقف والرفع قدم الرفع لأن مع صاحب الرفع زيادة علم فتقبل تلك الزيادة

 

القول الثاني  : أن هذا الحديث موقوف على أم سلمة رضي الله عنها فهي المسؤولة وليست هي السائلة

 

القول الأول هي التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام لكن على هذا القول هي المسؤولة سئلت رضي الله عنها أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها غزار فأجابت هذا الجواب

 

لم ؟

قالوا : لأن الجماعة الذين رووه إنما تابعوا الإمام مالك بن أنس كما في الموطأ من أنه أسنده إلى أم سلمة موقوفا عليها ولم يرفعوه وتابعه في ذلك ابن أبي ذئب وحفص بن غياث قاضي الكوفة ومحمد بن إسحاق فيكون عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو مولى لعبد الله بن عمر يكون بذلك قد أخطأ ورفع الحديث وخالف الأئمة الاخرين الذين أوقفوه

 

لو قال قائل :

عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار هو من رجال البخاري ؟

فيقال : هو من رواة البخاري وما روى له البخاري إلا ما كان ثابتا صحيحا لكن عنده شيء من الخطأ والضعف فإن ذكر في ضمن صحيح البخاري فإنه إنما روى ما رواه ما كان صحيحا فيكون بذلك أخطأ من ؟ عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار في رفعه

والصواب أنه موقوف

 

ولذلك قال هنا ابن حجر قال صحح الأئمة وقفه

 

القول الثالث : أنه لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا ، وهذا ما ذهب إليه الألباني قال كيف يكون صحيحا موقوفا وأم محمد بن زيد مجهولة لا تعرف

ويقال إن اسمها : آمنة وهي أم حرام

 

بل قال رحمه الله : إن قول الحاكم في مستدركه و تابعه الذهبي لما قال هو صحيح على شرط البخاري قال : هذا خطأ لأن أم محمد بن زيد ليست من رجال البخاري ثم قال : وجدت في النسخ التي معي أن الذي رواه محمد بن زيد بن قنفذ عن أبيه فيقول : لا أدري أهو من النساخ أم أنه خطأ أخطأ فيه الحاكم والذهبي

 

ويقول : على افتراض أنه هو أبوه ولم تذكر له ترجمة واضحة وإنما الذي ذكر أن محمد بن زيد بن مهاجر روى عن أبيه قال : ومع هذا كله وليست أمه ولا أبوه من رجال البخاري فيكن الحديث ضعيفا فلا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا

 

فهنا ثلاثة أقوال

والصواب : أن الحديث صحيح موقوف  ، لم ؟

لأن الأئمة بهذا الجمع الكبير ما كانوا ليصححوه موقوفا مع جهالة أم محمد بن زيد  فيكون القول كما قال الأئمة وللألباني اجتهاده وهذا ما توصل إليه بعد بحثه ولكن هؤلاء أئمة صححوا وقفه فدل على أن هذه الأم وهي أم محمد بن زيد أنها معروفة لديهم

 

وإذا كان صحيحا موقوفا فإنه مما للرأي فيه مجال يعني ليس بملزم لأنه يكون هناك من يخالف أم سلمة لما سئلت فأجابت بهذا الجواب لكن قال الصنعاني في سبل السلام قال هذا موقوف في  حكم المرفوع فإنه لا مسرح للاجتهاد فيه هكذا قال

وقرأت هذا قديما له ولكن أين مكمن عدم وجود مجال للاجتهاد فيه ، رأي ، هو لا يتعلق بأمر غيبي حتى نقول لا اجتهاد فيه فاطلعت على كلام ابن تيمية في شرح العمدة وضح هذا وإن كان هو رحمه الله في مجموع الفتاوى يرى أنه أعني تغطية القدمين ليست عورة في الصلاة لكن في شرح العمدة أثبت أن تغطية القدمين عورة في الصلاة قال لأن حديث أم سلمة لما سئلت ما كان لها أن تأمر بتغطية القدمين والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان من سنته أنه يبيح كشف القدمين للمرأة في الصلاة ما كان لها أن تخالف أمره ورأيه فدل على أنه من قبيل المرفوع وإلا فكيف لها أن تخالف فيما لو وجد أنه كان يتسامح في كشف القدمين للمرأة في الصلاة ما كان لها أن تخالف فدل على أنه من قبيل المرفوع الذي يلزم المرأة أن تعمل به

تعمل بماذا ؟ بتغطية القدمين في الصلاة

 

مما يدل على أنه لابد أن تغطي المرأة قدميها في الصلاة أنه ثبت في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام سألنه عن ذيولهن يعني ما استرخى من ثيابهن من حيث  الطول فقال عليه الصلاة والسلام :  (( ترخين شبرا فقلن رضي الله عنهن : إذًا تظهر منا العورة ، فقال : ذراعا  ))

فهذا إن دل يدل على أنهن كن يحرصن على الستر الذي لم يحرص عليه بعض النساء في هذا الزمن

وهذا الطول طول الشبر الذي يظهر أنه من آخر مقدار في ثوب الرجل يعني يرخين شبرا من آخر ما يجوز للرجل أن يرخيه من ثوبه وليس معنى ذلك مما يكون من بداية نزول أثيابهن إلى الأرض ويؤكد هذا ما جاء عند النسائي أيضا : أن أم سلمة لما قال عليه الصلاة والسلام : ” من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ” قالت : يارسول الله وذيول النساء ؟

قال : يرخين شبرا  ،قالت : إذاً تنكشف أقدامهن قال ذراعا لا يزدن عليه ))

هذا مما يقوي هذا الحديث الذي معنا من أنه عورة خارج الصلاة وداخل الصلاة

لكن هنا إذا كانت عورة في الصلاة إذاً خارج الصلاة من باب أولى

 

ولو قال قائل : هذا بالنسبة إلى القدمين عندنا هنا هذا الحديث ( أتصلي  المرأة في درع وخمار ) هنا ما الذي ستر من البدن ؟

الخمار هو ما يغطى به الرأس

الدرع الذي هو القميص ما يغطى به البدن هذا القميص يلزم فيه أن يكون سابغا أي ساترا للقدمين فدل هذا على أن عورة المرأة في الصلاة يجب أن تستر رأسها وجميع بدنها وقدميها لأنه إذا أكد على تغطية القدمين إذاً ما عدا القدمين من البدن من باب أولى

 

بقي معنا ماذا ؟ بقي معنا ” قضية الوجه واليدين ”

أيجوز للمرأة أن تكشف عن يديها في الصلاة ؟

قولان لأهل العلم : منهم من قال لابد من سترهما ومنهم من أجاز والصواب :

الجواز يجوز لها أن تكشف عن يديها عن كفيها وهو من أطراف الأصابع إلى الرسغ ولا يدخل في ذلك الذراع فالذراع لا يجوز كشفه في الصلاة

وهنا : من فرق بين باطن الكف وظاهر الكف لا دليل على ما ذهب إليه لأنه قال إن أظهرت ظهر الكف فهو عورة وأما الباطن فليس بعورة لكن لا دليل عليه

 

على القول الآخر لو أنها كشفت عن كفيها فالصلاة باطلة لأنها عورة

 

نأتي إلى كشف الوجه في الصلاة :

كشف الوجه في الصلاة أيضا فيه قولان : ولكن لو أنها كشفت عن وجهها في الصلاة على القول الآخر أتبطل الصلاة ؟

الجواب :

قال شيخ الإسلام لا تبطل الصلاة بالإجماع لو كشفت عن وجهها حتى على القول الآخر الذي يقول إنه عورة في الصلاة فإنه لا تبطل صلاتها بل قال رحمه الله يكره على ما يرجح  يكره للمرأة أن تغطي وجهها في الصلاة لأنها تمنع أعضاء السجود من ملاصقة الأرض إلا إن كان عندها أجانب فيجب ستره لأنه رحمه الله يرى أن كشف الوجه للمرأة عورة ويجب عليها أن تستر وجهها من حيث النظر فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها أمام الأجانب هذا رأي لشيخ الإسلام رحمه الله

 

لو قال قائل ما الدليل على جواز كشف الوجه والكفين ؟

الدليل :

أنه مما يخرج عادة من المرأة في بيتها ولم يأت أمر منه عليه الصلاة والسلام بتغطية الوجه والكفين في الصلاة لأنه من المعهود والمألوف في ذلك الزمن أنهن إذا كن في البيت كشفن عن وجوههن وعن أكفهن فدل على أنه يتسامح في هذا

 

هناك قول آخر يقول : لا يجوز للمرأة أن تخرج شيئا من جسدها بتاتا ولعلهم يستدلون يعني يرون أنه يلزمها أن تغطي جميع بدنها حتى الوجه والكفين لعلهم يستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي من حديث ابن مسعود” المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ” ويقابل هذا قول للأحناف وهو أن المرأة إذا خرج أقل من الربع من جسمها سواء من بطنها أو ظهرها أو أي عضو من بدنها أقل من الربع فلا إشكال أما ما كان من الربع فأكثر فلا ولكن هذا قول لا دليل عليه

 

إذن  الصواب في هذه  المسألة أن المرأة يجب أن تغطي جميع بدنها في الصلاة ولا يجوز لها أن يخرج شيء من شعرها إلا الوجه والكفين فقط  ويستوي في ذلك باطن الكف وظاهره

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــ

 

بيان حرص نساء ذلك العصر على السؤال عما يشكل عليهمن في أمور دينهم سواء قلنا إن السائلة هي أم سلمة أو هي المسؤولة فإن كانت هي السائلة فيدل هذا على حرص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام على تلقي العلم منه

وهذا مما ينبغي  للنساء اللواتي هن قريبات من العلماء من أمهات أو أخوات أو بنات أو تحت العلماء من زوجات عليهن أن يسألن هذا العالم القريب منهن عما يشكل عليهن لأن مقامهن ليس كمقام غيرهن

 

والنساء الأخريات ينظرن إليهن ما لا ينظرن إلى غيرهن من النساء فإنهن يعني :  النساء الغريبات الأجنبيات يرين أن نساء ذلكم العالم عندهن من العلم ما ليس عند غيرهن هذا إن كانت هي السائلة أم سلمة رضي الله عنها

 

فإن كانت هي المسؤول فهذا أيضا يؤكد من أن النساء الأجنبيات عن العلماء يحرصن على سؤال من هن قريبات من أهل العلم

ولا يليق بمسلم ولا مسلمة إذا كان العلم قريبا منه أن يفرط فيه

إذا كان النساء في بيت علم  فليحرصن حتى كذلك في شأن الرجال والشباب فإنه قد ييسر للشباب من عقد دروس العلم في الحي الذي يتواجدون فيه ما حرم منه غيرهم وهذا من باب إقامة الحجة على من ضيع وفرط في طلب العلم مع تيسر تحصيل وطلب العلم الذي يعقد قريبا منه

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــ

أن قولها ” أتصلي “ الهمزة هنا استفهام ” أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار  ؟ “

هذا يفيد ماذا ؟

يفيد أن المرأة لو صلت بقميص وعليها خمار يغطي رأسها فإنه لا بأس بذلك ولو لم يكن عليها سروايل فإنه لما نفي الإزار هنا وهو الذي يلبس  تحت الدرع

 

إذن السراويل من باب أولى أو من باب القياس المثلي للإزار وإذا كان لبس الدرع وهو القميص لدى النساء من غير إزار ولا سراويل جائزا

 

إذن لو أن الرجل في مثل هذا العصر ولبس ثوبا فقط وكان هذا الثوب صفقيا بحيث لا يظهر لون البشرة ولو لم يكن عليه سراويل فإن الصلاة صحيحة لأن المقصود هو ستر العورة وقد سترت بثوب صفيق يعني بصوب غليظ لا يصف لون البشرة وأما إذا كان خفيفا شفافا يصف لون البشرة فلا تصح الصلاة

 

ولذلك :

بعض الناس في هذا العصر قد يلبس ثوبا خفيفا شفافا ويلبس سراويل إلى نصف الفخذ فإن عورته في معظمها قد سترت ليست بالثوب وإنما سترت بهذه السراويل فيظهر ما تبقى من الفخذ  من وراء هذا الثوب الشفاف فلا تصح هذه الصلاة

ولذلك فليتنبه البعض من هذا الأمر

 

والمقصود من ذلك :

أن يظهر لون البشرة بحيث نعرف أن بشرة هذا الرجل قد ظهرت من خلال هذا الثوب الشفاف ونحن نعرف لون بشرته قد تكون بيضاء أو حمراء أو سمراء أو سوداء هنا من خلال هذا الثوب نعرف

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــ

أنها سألت عن صحة الصلاة مع هذا اللباس ولم يتعرض للوجه فدل على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة لو كان عورة لألزمت بأن تغطيه فدل على أن كشفه في الصلاة لا بأس به أما من حيث  النظر فمعلوم أنه يجب أن يستر وجه المرأة

وأما من استدل بقوله تعالى : { وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ } قالوا : هي الوجه والكفان فليس بصواب

لم ؟

لأنه قال : { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ } ولم يقل ما أظهرن منها فالذي يظهر هو الثياب وهو قول ابن مسعود قال : هي العباءة والثياب هي التي تظهر لأنه لا يمكن أن تستر العباءة كيف تستر تستر بعباءة أخرى ؟

ولذلك قال { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ }

وليعلم أن الزينة إنما أتت للثياب وللحلي ما أتت لكشف الوجه

ولذلك قال تعالى :{ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ } كانوا يلبسون الخلخال على الأقدام فإذا نهي وهذا دليل آخر إذا نهي عن أن تضرب المرأة قدميها في الأرض حتى لا يخرج صوت الخلخال فيتففن به الرجال

 إذن إظهار الوجه الذي هو محل الزينة بل جمال المرأة يعرف بالوجه

إذن هو من باب أولى

ثم إنه جل وعلا قال : { يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ } والمقصود من الزينة هنا لبس الثياب وليس المقصود كشف الوجه

 

ولذلك فرق جل وعلا بين الزينة الظاهرة والزينة الخفية ، الزينة الظاهرة تخرج { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ } وهي الثياب الظاهرة لكن الزينة الخفية أبيح النظر إليها للمحارم ولذلك أتت في نفس الآية : {وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ } هذه هي  الزينة الخفية  { إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ }  الآية

 

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن على المفتي على العالم إذا سئل أن تكون إجابته مفصلة بحيث لا يدع مجالا إلى أن يجتهد فيخطأ في الاجتهاد فإنها لما سئلت عن الصلاة في الدرع من غير إزار قيد ليس كل درع يصلى فيه إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه لم يشر في الحديث إلى مقدار الكم لم يقل عن الدرع إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها وكفيها فدل هذا على أن كشف الكفين في الصلاة بالنسبة للمرأة لا حرج فيه

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

أن المسؤول عنها هنا من ؟

المرأة أتصلي المرأة فدل هذا على أنه على الصحيح أن عورة الأمة كعورة الحرة لأنه لم يفرق فالأمة البالغة امرأة كما هو حال الحرة البالغة  ، وهذا أيضا يضم إلى حديث عائشة الذي مر معنا (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

أنه قولها ” إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ”  يدل هذا على أنه متى ما غطي البدن بأكمله مع تغطية ظهور القدمين صحت الصلاة

ولو صلت في ثوب واحد ولذلك لو صلت في ثوب واحد في هذا الثوب ما تغطي به رأسها مع ظهور قدميها صحت الصلاة

 

ولذلك روي عن بعض الصحابيات أنهن صلين في ثوب واحد والمقصود من الثوب هو ما يستر البدن وكل عصر بحسبه فلا يذهب خيال أحدكم ويقول كيف تصلي في ثوب واحد لأنه يقيس على خياطة ثياب

الثياب تختلف من عصر إلى عصر وبالتالي يرد به على من قال وهو مجاهد قال ” لابد أن تصلي المرأة في أربعة أثواب “ وليس هناك دليل والحديث هذا يرده : حديث عائشة  ( لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار  ) يدل على أن المقصود هو ستر البدن

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

أن هذا الحديث مع حديث عائشة أيضا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج شيئا من شعرها في الصلاة ولو خرج شيء من شعرها تبطل الصلاة هذا إذا كانت متعمدة

 

أما إذا كانت غير متعمدة فينظر :

إن كان الخارج من الشعر قليلا من غير عمد فالصلاة صحيحة لكن إن كان الخارج من الشعركثيرا فتبطل الصلاة  لأنه لو قيل لماذا فرقتم بين القلة والكثرة لأن الكثرة تنبئ عن تفريط فما كان لامرأة  تخرج شعرا كثيرا إلا وهو يدل على التفريط أما الشعر القليل قد يقع ولا تسلم منه أي امرأة

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه في بعض الروايات قال أو قالت على حسب التوجيه السابق” لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ” قال : لا بأس :

هذا يدل كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار وإن كان لا يرى الاستدلال به لأنه لا يرى فيما يظهر من كلامه أن ستر العورة ليس شرطا وإنما هو واجب يقول استدل بذلك على أنه إذا لم يستر أو إذا خلت صلاة المرأة من هذه الثياب فإن بصلاتها بأسا

لما نفى البأس  دل على أنه إذا لم يتم ما ذكر في هذا الحديث فإن هناك بأسا وإذا كان هناك بأس فلا تصح الصلاة

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

أن السابغ يدل على الطول لكن من حيث العرض لم يتعرض مع العلم أن ثياب نساء ذلك الزمن ثياب واسعة فضفاضة ليست ضيقة لكن في مثل هذا العصر بقطع النظر عن الجواز من عدمه لكن لو أن المرأة سترت بدنها كله ولكن بثوب ضيق فالصلاة صحيحة بل إن الرجل لو صلى في بنطلون وهذا يقع من الرجال في بنطال ضيق تخرج معه تقاسيم العورة لكن اللون لم يظهر فالصلاة صحيحة بقطع النظر عن الجواز من عدمه بقطع النظر عن جواز لبسه من عدم ذلك

 

لكن نحن نتحدث عن الصلاة ، هب أنه صلى وخالف فالصلاة صحيحة

إذاً أهم شيء في ثوب ستر العورة في الصلاة أن يكون صفيقا بحيث لا يظهر منه لون البشرة

 

ولذلك لو أنه صلى في ثوب حرير هو آثم والصلاة صحيحة

لو صلى في ثوب مغصوب هو آثم لكن الصلاة على الصحيح صحيحة

 

 

الحديث لم يتعرض لبطون القدمين فلو صلت وغطت ظهور قدميها وظهر باطن القدم فالذي يظهر صحة الصلاة

 

لاشك أن المرأة كلما كانت أكثر سترا في الصلاة لما كان أطيب وأحسن ولذلك مر معنا قول مجاهد تصلي في أربعة أثواب فإن كانت المرأة يستحسن منها أن تكثر من الستر في صلاتها إذاً في غير صلاتها في خروجها في ذهابها من باب أولى

 

صفة صلاة المرأة كصفة صلاة الرجل هذا من حيث الصفة

ــــــــــــــــــــ

 

س : لو أنها رفعت يديها ثم ظهر ذراعها  ؟

ج : فيقال الواجب عليها أن تستر الذراع قبل أن تدخل في الصلاة فإن لم تجد ما عندها إلا هذا فإنها تترك السنة نظير تطبيق شرط من شروط صحة الصلاة فلا ترفع يديها

 

الشرع يلزمها أن تكون متسترة في صلاتها لكن أهناك حال ضيق أم حال سعة إذا كان حال سعة يلزمها أن تتستر لكن إن لم تجد فهنا تسقط السنة نظير تطبيق الشرط

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

قوله عليه الصلاة والسلام أو على القول بأنه لأم سلمة على الصحيح :

 ” إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها “ لا يتشرط أن يكون الدرع هو الذي يغطي البدن مع ظهور القدمين بل لو أنها غطت بدنها بثوب وسترت قدميها بستر آخر صحت الصلاة

 

 

من شروط الثوب الذي تستر به العورة أن يكون صفيقا لا يظهر لون البشرة من احمرار أو بياض أو اسوداد هذا أهم شيء فإن لبست ثوبا محرما في الصلاة فالصلاة صحيحة لأن العورة قد سترت لكن قضية الإثم هذا شيء آخر