شرح كتاب التوحيد ( 61 ) [ باب ما جاء في المصورين ]

شرح كتاب التوحيد ( 61 ) [ باب ما جاء في المصورين ]

مشاهدات: 490

شرح كتاب التوحيد

( 61 )

[ باب ما جاء في المصورين ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وهذا هو رابط هذا الدرس على القناة العلمية الصوتية للشيخ :

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFNPeFCwEw0&list=PLLqPd_eY0IBM6kO0TRJOVvrp3H7mmLbbz&index=62

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن أبي هريرة رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ عز وجل  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِى فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً»  أخرجاه

 من الفوائد :

1 ـ أن من بين العلل في تحريم التصوير كما في هذا الحديث مضاهاة خلق الله ، ومن العلل أن التصوير سبب للشرك كما مر معنا في قصة قوم نوح.

2 ـ أن بعض العلماء المعاصرين قصر علة النهي على المضاهاة فأجاز التصوير بالكاميرا الفورية ، وحجته أن المضاهاة في التصوير بالكاميرا منتفية، فإنك لو كتبت كلمات في ورقة ثم صورها شخص آخر لقيل إن هذا الخط خط فلان الكاتب، والصحيح أن التصوير محرم ، لم؟ لأن علة المضاهاة لو انتفت هنا فإن التصوير سبب للشرك فلم تنتف العلة الثانية، ولذا مر معنا أن الحكم قد يكون له سببان، فالتصوير حكم له سببان.

ولذا فإن جملة ( يضاهئون بخلق الله ) يرد ما عللوا به لأنه قال (( يضاهئون بخلق الله ) ولم يقل يضاهئون بخلق المخلوق كقول من يقول بأن هذا خط فلان ثم صوره فلان فهو لم يغير شيئا فنقول الحديث قال (( يضاهئون بخلق الله ) ولم يقل يضاهئون بخلق  المخلوق  حتى يستدل بهذه  العلة ، فتكون هذه العلة فيها ما فيها (( يضاهئون بخلق الله ) ولم يقل يضاهئون بخلق المخلوق

3 ـ أن مجاهد رحمه الله قال : إنه لا يجوز أن تصور الأشجار، لم؟ لأنها نامية، وذلك لأن الحديث عام، قال: «يَخْلُقُ كَخَلْقِى» فهو عام لكل ما خلقه الله، ولكن الصحيح الجواز ، وعليه أكثر العلماء، وذلك لأن هذا الحديث مخصص بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سيأتي معنا.

4 ـ بيان عجز المصورين وأن الله قد تحداهم فقال:«فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً» يعني :  نملة «أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» فإذا كانوا لا يستطيعون أن يخلقوا أصغر الجمادات وأصغر الحشرات دل على عجزهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولهما عن عائشة رضي الله عنها :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهئونَ بِخَلْقِ اللَّهِ»

 ومن الفوائد:

1 ـ أن هذا الحديث ذكر علة المضاهاة.

2 ـ أن كلمة «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا» تدل على أن عذاب النار يتفاوت ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم  «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ» 

3- أن جملة «يُضَاهئونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» ترد ما عللوا به، لأنه قال «يُضَاهئونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» ولم يقل :«يضاهئون بخلق المخلوق».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْس يُعَذب  بها فِى جَهَنَّمَ»

 ومن الفوائد:

1 ـ بيان عذاب الله عز وجل  للمصور، وهذا العذاب المذكور في الحديث عذاب جسدي، وذلك أن كل صورة يجعل جل وعلا فيها نفسا تعذب هذا المصور.

2- أن الإنسان يعامل بنقيض قصده السيئ ، فإن المصور لما صور هذه الصور إنما يصورها في الغالب لأنه يحب من صوره ، فكان الجزاء أن تكون هذه الصورة لمحبوبه أن تكون عذاباً نكالاً عليه يوم القيامة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولهما عنه مرفوعا:

«مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ»

 من الفوائد:

1 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك عذاباً نفسياً غير العذاب الجسدي الذي في الحديث السابق ، أن هناك عذاباً نفسياً يلقاه المصور ، وذلك بأن يؤمر أن ينفخ فيها الروح حتى تحيى وليس بنافخ لأنه لا قدرة له على ذلك.

2 ـ أن هذا الحديث مخصص لعموم الحديث السابق «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِى» فالحكم يختص بما فيه روح.

3 ـ أن كلمة  «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً» اسم شرط تعم أي مصور ويستثنى من ذلك ما تقتضي الضرورة والحاجة كإثبات الشخصية ونحوها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولمسلم عَنْ أَبِى الْهَيَّاجِ قَالَ:

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  «أَنْ لاَ تَدَعَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهُا وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ».

 من الفوائد:

1 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم  ذكر في هذا الحديث «الصورة – والقبر» لم؟ لأن الصورة سبب للوقوع في الشرك ، ولأن رفع القبر عن حدِّه الشرعي سبب للوقوع في الشرك ، وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن الحكم الواحد، – والحكم هنا هو الشرك – أن الحكم الواحد قد يكون له سببان.

2 ـ  أن الواجب على المسلم تجاه الصور أن يطمسها، وليس معنى الطمس أن يضع خطاً على الرقبة ، فهذا ليس بطمس، ولذلك ليس من الطمس ما قاله بعض الفقهاء، قالوا: من أنه لو أزال منها ما لا يعيش معه حال الحياة فإنه يعد طمساً ، وهذا ليس بصحيح ، وذلك أن العبد لو صنع صنماً وجوف  داخله بحيث يزيل دماغه لجاز على قولهم، وهذا لا يقول به أحد بل يجب أن تطمس طمساً يزيل معالمها.

3 ـ أن الواجب على المسلم تجاه القبور المرتفعة أن يسويها، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وليس معنى التسوية أن تجعل مع الأرض في طبقة واحدة، وإنما المراد من التسوية، التسوية الشرعية.

ما هي التسوية الشرعية ؟

أن يرفع القبر عن مستوى الأرض بمقدار شبر، وذلك حتى يعرف أنه قبر فلا يمتهن صاحبه ، إلا إن كان مسلماً في دار حرب فإنه يدفن حتى يساوى بالأرض حتى لا يعلم أنه قبر ، لأن الكفار لو علموا أنه قبر مسلم وقبور المسلمين معروفة تسلطوا على بدنه ، فنرتكب أخف المفسدتين دفعاً لأعظمهما.

4 ـ بيان ما كان عليه السلف رحمهم الله من التواصي على الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا لهذا الأمر وعلي رضي الله عنه أوصى أبا الهياج أن يصنع كما أمره صلى الله عليه وسلم أن يصنعه.

ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أن من المسائل الأربع التواصي على الحق المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ(1) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر(2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(3)﴾ ومعنى التواصي بالحق أن تأمر وأن تدعو إلى التوحيد، ولذا عبر عنها الماتن في الأصول الثلاثة بأنها الدعوة إلى الله عز وجل ، ولذا قال ابن القيم رحمه الله: لا يكون العالم عالماً ربانيا إلا إذا توفرت فيه هذه الصفات الأربع المذكورة في سورة العصر.

5 ـ أن الصورة والقبر في هذا الحديث نكرتان في سياق النهي فتعم أي صورة وأي قبر مرتفع .

6 ـ أن تصوير ما له ظل كالتماثيل والأصنام محرم بالإجماع، ويستثنى من ذلك لعب الأطفال، فلعب الأطفال كما ثبت عن الصحابة «وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ» وكذا كانت تفعل عائشة رضي الله عنها لما كانت صغيرة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم  .

ولكن لو قال قائل: هل هذه الصور التي هي لعب للأطفال في هذا العصر هل هي تشابه تلك الصور فتكون مثلها في الحكم؟

لا شك أن الجواب : أنها لا تشابهها لم؟ لأن هذه الموجدات في هذا العصر تتحرك وتتحدث، والأولى بالمسلم أن يحتاط فيها ، ومن المعاصرين من قال بالجواز، وإنما استثنيت لعب الأطفال لوجود مصلحة، وهذه المصلحة أنها تدرب البنات على شؤون المنزل، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار.

7 ـ أن تصوير ما ليس له ظل كأن يرسم صورة بيده على ورقة أو على قماش فهذه لا ظل لها ، فالصحيح أنها محرمة لحديث عائشة ل ( أنها لما سترت سَهْوَةً بِقِرَامٍ فيه تصاوير غضب النبي صلى الله عليه وسلم )  ومعلوم أن هذا الستر الذي فيه التصاوير لا ظل له.

8 ـ أنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من التصوير الرقم في الثوب قال:  «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ» وهذه الرواية تذكرنا بما سبق بيانه من أن هناك بعض النصوص التي فيها شيء من المتشابه ، ولذا فإن بعض العلماء أجاز الصورة التي لا ظل لها لهذا الحديث ، ولكن كما سلف يجب على المسلم أن يرد المتشابه إلى المحكم حتى يكون الكل محكما فمعنى «إلا رقما في ثوب»  أي إلا ما أجاز الإسلام تصويره ، وذلك كالصور الممتهنة، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره ما فعلته عائشة قالت:«فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ»  مع أن فيها صورة.

9 ـ أن الصور الممتهنة جائزة بشرط ألا تكون في الملابس، لأن وضعها في الملابس تقدير لها، وإنما يقتصر على ما ورد في النص من فعل عائشة ل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذا لما أتى جبريل ووقف عند الباب ولم يدخل، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِي الْحَائِطِ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَاقْطَعُوا رُءُوسَهَا فَاجْعَلُوهَا بِسَاطًا أَوْ وَسَائِدَ»

ومع ذلك فالأولى حتى في الصور الممتهنة الأولى له وليس على سبيل التحريم وإنما على سبيل الأولوية الأفضل له ألا يضعها، ولذا لما اشترت عائشة ل وسادة فيها صور كره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

ولو قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ» 

فهل هذه الصور الممتهنة التي أجازها الشرع هل تمنع دخول الملائكة؟   الذي يظهر أنها لا تمنع لم؟ لأن جبريل قال: «فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ» وفي رواية النسائي إما أن تقطع رؤوسها أو تجعلها وسائد، «فَاقْطَعُوا رُءُوسَهَا فَاجْعَلُوهَا بِسَاطًا أَوْ وَسَائِدَ»  لكن ترك الصور الممتهنة أولى كما سبق بيانه.

10 ـ أن الصورة التي يحبس ظلها ينظر كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «إن كانت تحتاج إلى تحميض من المصور فهي غير جائزة؛ لأن هذا فعل منه، وأما إن كانت لا تحتاج إلى فعل منه فهو جائز».

وإذا قلنا بالجواز والقول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله  فإنها تنزل على الأحكام الخمسة التحريم والوجوب والاستحباب والكراهة والجواز، ولذا قال الشيخ رحمه الله من صورها للذكرى فلا يجوز لأن قوم نوح ما وقعوا في الشرك إلا من صور الذكرى،  وتكون واجبة فيما لو كان الأمر واجباً كتصوير مجرمين لفضحهم وما شابه ذلك.

بينما يرى علماء آخرون أن الصور التي يحبس ظلها جائزة على وجه العموم دون تقييد والأظهر عدم الجواز لما ذكرناه من علة سابقة في أول الباب ، إلا إن كانت هناك مصلحة كإثبات الشخصية وغيرها من المصالح الخاصة بالإنسان أو المصالح العامة للناس فلا حرج في ذلك

ولذا يقول الألباني رحمه الله:«لو قيل بالجواز بأنه لا فعل للمصور لجاز أن يصنع آلة تخرج تماثيل بضغطة زر،و هذا لا يقال به».

قلت : ولا شك أن الناس توسعوا في الصور في هذا الزمن، فقلَّ أن يسلم أحد منه، وهناك نوع آخر من التصوير ، وهو التصوير بكاميرا الفيديو يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :«إنها لا تدخل في معنى التصوير بتاتاً لأنها نقل صورة الإنسان كما هي، فشأنه كمن وقف أمام المرآة».

قلت : ولا شك أن هذا القول فيما يخص هذه العلة قول وجيه، فأين العلة الأخرى وهي خوف الوقوع في الشرك فكون التصوير سبباً في الوقوع في الشرك لا يفترق في كون الصور لها ظل أو لم يكن، والصورة بالفيديو أبلغ ، فلو صورت عالماً أو صالحاً بكاميرا الفيديو ممن لم تدركه من مائة سنة أو أكثر لأثرت صورته فيك إلا أن يعصمك الله عز وجل

ولذا فالقول المناسب لكلتا العلتين هو المناسب في جميع الأقسام وهو التحريم إلا إذا وجدت مصلحة خاصة أو عامة أو أريد بذلك أن يكون هناك نفع بكاميرا الفيديو لعموم المسلمين من دروس ومحاضرات مرئية لأنها أبلغ في إيصال المعلومة للناس بخلاف المسموع ، لأن حركة العالم إذا تحرك وهو يرى أثناء الدرس لتوضيح شيء أو ما شابه ذلك فإنه أبلغ في إيصال المعلومة أكثر فأكثر وهذا من المصالح

ولا شك أنها مصلحة يعود نفعها على الأمة كما هو الحاصل من تصوير بعض العلماء وأدركنا على ذلك مشايخ لنا كابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ، صورا بعض المحاضرات لهما واللقاءات من باب أن النفع في هذا يكون أكثر من المسموع

وهذه المسالة كلها مما تبين لنا فيها في حكم التصوير وهذا ما توصلنا إليه بعد النظر في النصوص الشرعية ،  والله أعلم

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ