شرح كتاب التوحيد
( 62 )
{ باب ما جاء في كثرة الحلف }
وقول الله تعالى: ﴿وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة89].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا هو رابط هذا الدرس على القناة العلمية الصوتية للشيخ :
https://www.youtube.com/watch?v=I0aXuZOzjiA&list=PLLqPd_eY0IBM6kO0TRJOVvrp3H7mmLbbz&index=63
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الفوائد:
1 ـ أن المؤلف رحمه الله إنما أراد أن يتحدث في هذا الباب عن الحلف بالله أما الحلف بغير الله فقد سبق الحديث عنه.
2 ـ أن الله عز وجل أمر في هذه الآية بحفظ اليمين ابتداء فلا نحلف ولا نكثر من الحلف إلا عند وجود الحاجة، وأمرنا بحفظها انتهاءً بحيث لو حلفنا ثم حنثنا أن نُكفِّر ولا ندع الكفارة، وأمرنا بحفظ اليمين وسطاً وذلك إذا حلفنا اليمين ألا نحنث إلا إذا وجدت مصلحة كما قال صلى الله عليه وسلم:«وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
3 ـ أنه يجوز الحلف ابتداءً من غير استحلاف ، وقد مر معنا الشيء الكثير من هذا.
4 ـ أن كلمة ﴿أَيْمَانَكُمْ﴾ أضيفت إلى ضمير الذي هو «الكاف» فتعم أي يمين منعقدة سواء قلت والله أو والرحمن أو والعزيز.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ للكَسْبِ» أخرجاه.
من الفوائد:
1 ـ أن كلمة «الحلف» هنا مطلقة مقيدة باليمين الكاذبة ، كما ورد ذلك في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان.
2 ـ أن اليمين الكاذبة في البيع والشراع لا ينحصر في القيمة بل قد يحلف كاذباً في ذاتها كأن يقول: هذه الساعة مصنوعة من الحديد وهي في الحقيقة من البلاستيك ، أو في مصنعها كما لو قال هذه مصنعة في الدولة الفلانية وهي ليست كذلك.
3 ـ أن المال الحرام وإن كثر فإن عاقبته إلى قلّ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: «مَمْحَقَةٌ للكَسْبِ» وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ»
4 ـ أن المحق إما أن يكون حسياً بحيث تفنى هذه الأموال سريعاً وإما أن يكون محقاً معنوياً ، وذلك أن تزول منها البركة فلا ينتفع منها أو يكون المحق لكليهما فقد يكون يكون المحق للمال حسيا ومعنويا يجمع الله له هذين المحقين الحسي والمعنوي .
وعن سلمان رضي الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلاثةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يُزَكِّيهِم وَلَهُم عَذابٌ أليم أُشَيْمِطٌ زَانٍ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهُ بِضاعَتَه لا يَشْتَرِي إلا بِيَمِينِهِ وَلا يَبِيعُ إلا بِيَمِينِهِ»
رواه الطبراني بسند صحيح
من الفوائد:
1 ـ إثبات صفة الكلام لله عز وجل .
2 ـ أن نفي كلامه عن بعض خلقه يدل على أنه يكلم عباده المؤمنين تكليم رضا.
3 ـ أن الكبر مذموم في كل أحد ، لكنه في حق الفقير أعظم ، لم؟ لأنه ليس لديه مال حتى يطغى به ، فكونه يتكبر دلَّ على خبث طويته إذ ليس عنده من الدواعي للكبر أي شيء، كالمال والجاه.
4 ـ أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والشريعة جاءت بسد الذرائع ، وذلك لأن كثرة الحلف بالله عز وجل في البيع والشراء، ولو كان صادقاً يفضي به في المستقبل إلى أن يحلف كاذباً.
5 ـ أن قوله صلى الله عليه وسلم: «جَعَلَ اللهَ بِضاعَتَه» بنصب الاسم الشريف كما في ( فتح المجيد ) تفيد بأن هذا الرجل أكثر من الحلف حتى لا يدري أهو يبيع السلعة أم أنه يبيع اليمين، وهذا الأسلوب يعد تقبيحاً لفعله، وإنما ساغ هذا التأويل هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره بذلك حيث قال (لا يَشْتَرِي إلا بِيَمِينِهِ وَلا يَبِيعُ إلا بِيَمِينِهِ )
6 ـ أن الزنا محرم من كل أحد لكنه من الكبير في السن أقبح،ولذا جاءت كلمة «أُشَيْمِطٌ» وهو من اختلط سواد شعره ببياض، ولذا جاءت بالتصغير، فقال أشيمط ، لم؟ تحقيراً له وتقبيحاً لفعله ، لم؟ لأن دواعي الشهوة عند الكبير أقل من دواعي الشهوة عند الشاب ، فكونه يقدم على الزنا في هذا السن يدل على خبث في نفسه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي الصحيح عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ؟ ، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يوفون وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ»
من الفوائد:
1 ـ أن خير هذه الأمة هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة ثم التابعون ثم تابعو التابعين، وقد شك عمران هل هناك قرن رابع بعد تابعي التابعين؟ نقول جاءت رواية عند أحمد بدون شك، ولكن المشهور عند العلماء في ثنايا حديثهم عن القرون أن القرون المفضلة ثلاثة، فإن ثبتت رواية أحمد فإن هناك قرناً رابعاً.
2 ـ أن القرن محدد عند بعض العلماء بالزمن ، ومن ثمَّ اختلفوا فقال بعضهم: إن القرن أربعون سنة، وقال بعضهم : هو ستون،وقال بعضهم:هو مائة، وبعض العلماء قال: إن القرن محدد بالوصف لا بالزمن وهذا هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله فيقول: ينظر إلى غالب أهل هذا الزمن فإن كان الغالب فيهم هم الصحابة فهو قرن الصحابة ، وإن كان الغالب فيهم التابعين فهو قرن التابعين حتى لو وجد بعض الصحابة ولو لم تمض مائة سنة .
3 ـ أن قوله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي» المراد منها أمة الإجابة لأن أمة الدعوة فيها من لا خير فيهم ، وأمة الدعوة هم من بلغتهم الدعوة سواء وافق النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يوافقه.
4 ـ أن الخيرية باعتبار الجنس لا العموم، ولذا فقد يكون في بعض التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة في العلم والعبادة، لكن لتعلم أن الصحابي مهما كان فإن له مزية وهي مزية الصحبة، فلا يمكن أن يشاركهم فيها أحد، وذلك بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي» وكلما كان الصحابي أول الناس دخولا في الدين واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت صحبته أقوى وأرفع .
5 ـ أن المؤمن في هذا الزمن يحمد الله عز وجل على الهداية، ولا يقل لو أني عاصرت عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنت كذا وكنت كذا، ولذا لما قال بعض التابعين هذا القول لبعض الصحابة قال: «هنيئا لكم عاصرتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الصحابي وهو المقداد قال: احمد ربك على نعمة الإيمان فإن هناك أناساً أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا من أهل النار».
6 ـ أن قرن الصحابة رضي الله عنهم حاز على هذا الفضل لأنه كان قريب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لأنه تلقى العلم من النبي صلى الله عليه وسلم .
7 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ»
وهذا الحديث وهو حديث أنس من حيث الجنس لا من حيث الأفراد فلو قلت: الرجال خير من النساء فقد يكون في بعض النساء من هو أفضل من بعض الرجال ، ولذا فإن عصر عمر بن عبد العزيز كان عصرًا عظيمًا قد جاء بعد عصر الحجاج بن يوسف الثقفي، ومن ثمَّ قال الحسن البصري رحمه الله لما سئل عن هذا كيف يتوافق مع حديث أنس؟ فقال: « لابد للناس من تنفيس»، وهذا من رحمة الله ألا يجعل كل الأعوام تتوالى عليهم، وهي أعوام شرور .
وقال بعض العلماء: إن ما ورد في حديث أنس من أن العام الأول أفضل من العام الثاني قال: حاز هذا الفضل لما فيه من العلماء الربانيين استناداً بأثر ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن هذا الحديث ، وذلك لأن عصر الحجاج بن يوسف الثقفي مع أنه عصر شر إلا أن له فضلاً يعني لزمنه فضل ، لم؟ لأنه فيه بعض الصحابة الأجلاء.
8 ـ التحذير من الإكثار في الشهادة، ومن التسرع في أدائها، إلا إن كان هناك حق لا يعلم به المشهود له، فيجب عليه أن يؤديها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد قال: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِى يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»
9 ـ أن ما بعد القرون المفضلة تكثر الخيانة وعدم الوفاء بالنذر سواء كان نذراً لله أو عهداً ألزمه على نفسه للمخلوقين ، وتظهر السمنة، لانشغالهم بالدنيا ولاهتمامهم بها وبعدهم عن الآخرة،ولذا قال صلى الله عليه وسلم: «وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» والمراد من هذه السمنة هي السمنة المقصودة التي يطلبها الإنسان ، أما السمنة التي تكون بغير اختيار الإنسان فلا دخل لها ، ومما يدل على أن المقصود هو من قصد أنه جاء في بعض الروايات «يَتَسَمَّنُون وُيُحِبُونَ السِّمَنَ»
لكن لو قال قائل: هل قصد تسمين البدن مذموم مطلقا؟
فالجواب : لا، فإذا كانت هناك مصلحة للتسمين فليسمن الإنسان بدنه ، وذلك كأن ينصحه الأطباء بأن يتسمن حتى يتقوى أو لغير ذلك من الأسباب، ومما يدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها قالت:«أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنِّي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيء مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ»
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ
من الفوائد:
1 ـ أنه قال في هذا الحديث: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي» وذكر في الحديث السابق «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي» وفي هذا فضل لهذه الأمة على الأمم السابقة ولذا قال صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ» ولهذا فالصحابة رضي الله عنهم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى عليه السلام .
ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عن الصحابة في «العقيدة الواسطية» قال: «وَمَن نَّظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ؛ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خِيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ؛ لاَ كَانَ وَلا يَكُونُ مِثْلُهُمْ، وَأَنَّهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ »
2 ـ أن من بين الصفات من يأتي بعد القرون المفضلة عدم اهتمامهم بالشهادة ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:«تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ» ومعنى ذلك أن شهادته لا تقبل عند الناس إلا إذا حلف عليها ، أو يقال إنه لكثرة ما يشهد ولكثرة ما يحلف ما يدري أيهما أسبق.
3 ـ أن ذكر اليمين والشهادة معا في هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم لأن الشهادة يثبت بها الحق كما أن اليمين يثبت بها الحق ، قال صلى الله عليه وسلم:«البينةُ على المُدَّعِي واليَمينُ على من أنكر»
4 ـ حرص السلف على تربية الصغار على تعظيم حرمات الله حتى لا يستهينوا بها في الكبر.
ولذا قال النخعي رحمه الله قولته: «إن الصغير إذا لم يتأدب إلا بالضرب فإنه يضرب ولو لم يصل إلى عشر سنين » فهذا يتعلق بأمر الصلاة فإن لم يتأدب وهو دون هذا السن فلوليه أن يضربه تأديبا له، ولكنه ضرباً لا يراد منه الانتقام أو العنف كما يقع من بعض الأولياء من آباء أو إخوان أو نحو ذلك فإن هذا ليس من شرع الله وإنما المقصود التأديب الذي لا يضر بهذا الطفل ، وإنما المقصود التأديب من باب الرحمة والشفقة به لا من أجل أن يعذب كما هو فعل بعض من الناس إذا ضرب يضرب كأنه يضرب عدوا ـ نسأل الله السلامة والعافية ـ وذلك حتى لا يدخل على الدين من هذا المدخل من بعض من الناس
فالدين أمر بالضرب الذي يراد منه التأديب والذي غايته الشفقة والرحمة وإيصال الخير لهذا المضروب وليس المقصود هو الضرب الذي به التعذيب ، ولذا بعض الناس لا يفرق
فالشرع حكيم ، فالضرب المؤذي الذي يراد منه التعذيب هذا لا يقره الشرع ، ولكن الضرب الذي به تستقيم حال هذا المضروب ويعود إلى الخير من غير أن يكون هذا الضرب به تعذيب أو انتقام ، وإنما المراد منه الرحمة والشفقة ، ويكون ضربا خفيفا فهذا مما جاء به الشرع بخلاف ضرب التعذيب والانتقام والغضب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ