عمدة الأحكام ( كتاب الحج ) الدرس الأول

عمدة الأحكام ( كتاب الحج ) الدرس الأول

مشاهدات: 466

( عمدة الأحكام )

( كتاب الحج )

الدرس الأول

 

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

فدرسنا في هذه الليلة هو عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة و السلام للحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه وقد ضَمَّن المصنف في كتابه هذه الأحاديث الصحيحة التي صحت عن النبي عليه الصلاة و السلام  مما في الصحيحين أو في أحدهما وهناك تنبيه قبل أن يُتحدث عما نحن بصدد الحديث عنه , البعض من الأخوة يكتب بالقلم الرصاص لأنه أسرع للمسح وهو في الحقيقة أسرع مسحاً ابتداءً وانتهاءً وقد كتبنا مع مشايخنا بعض المعلومات بقلم الرصاص فمضت عليها سنة أو سنتان ثم زالت من الكتب لذا فالأفضل أن يكتبَ بْالقلم الجاف المعروف .

قال المصنف رحمة الله عليه:( كتاب الحج)

الشرح: الحج لغة هو القصد.

اصطلاحاً :هو التعبد إلى الله عز و جل بقصد بيته الحرام لأداء مناسك الحج.

وفرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح خلافاً لمن قال إنه فرض في السنة العاشرة أو في السنة السادسة لأن قوله عز و جل[وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا] {آل عمران:97}   نزلت عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة , وفضائل الحج لا تخفى منها: ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة و السلام (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) وفيهما أيضا (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) ومنها ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الطويل عند البزار (أن بكل رمية من رمي حصى الجمار تكفير تكبيرة من كبائر الذنوب )  وهذا يدل مع حديث (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) يدل على أن الحج يكفر الصغائر و الكبائر .

ثم قال المصنف رحمه الله :( باب المواقيت).

الشرح : مقصوده من هذا المواقيت المواقيت المكانية لأن هناك مواقيتَ زمانية وهي شوال وذو القعدة و ذو الحجة على قول أو عشر من ذي الحجة فقط على قول , والصواب هو القول الأول فشهر ذي الحجة كله من مواقيت الحج الزمانية لقوله تعالى [الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ] {البقرة:197}      ولم يقل الحج في أشهر وإنما قال [الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ] .

وفائدة هذه المواقيت الزمانية أنه لو أحرم بالحج في رمضان لم ينعقد على أنه حج وإنما ينعقد على أنه عمرة على الصحيح من أقوال العلماء لأنه لما أحرم لم يحرم في أشهر الحج وإنما أحرم قبلها ومراد المؤلف هنا بـ(المواقيت) المواقيت المكانية.

الحديث 208 :

عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهم ولكل آتٍ آت عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)

معاني الكلمات:

  • ذا الحليفة: هو ميقات أهل المدينة وسمي بهذا الاسم لوجود نبات فيه ويسمى الآن بأبيار علي , وتبعد عن مكة بأربع مئة كيلو .
  • الجحفة: قرية وأصبحت الآن خراباً ويحرم الناس من قرية قبلها بقليل تسمى برابغ, وتبعد عن مكة بـمئتي كيلو.
  • قرن المنازل: يسمى بالسيل الكبير وسمي بهذا الاسم لوجود جبل فيه فكلمة قرن تدل على جبل ولتعلم أن ميقات وادي محرم الذي على طريق الهدى ليس ميقاتاً مستقلاً إنما هو مرتبط بقرن المنازل ويبعد كما هو معلوم فيما يقرب من ثمانين كيلاً عن مكة .
  • يلملم : قيل جبل وقيل وادي ويبعد عن مكة فيما يقرب من ثمانين كيلاً ويسمى الآن بالسعدية .
  • من حيث أنشأ: أي من حيث نوى .

 

من فوائد هذا الحديث:

  • بيان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم إذ وقت بعض هذه المواقيت لأناس لم يسلموا بعد فحينما وقتها وقتها وأهلها كفار فدل على أنهم سيسلمون وسيحجون.
  • أن هذه الأسماء للمواقيت أسماء شرعية فلا ينبغي أن تلغى كما هو جار في هذا الزمن فإذا ذكرت الميقات اذكره باسمه الشرعي وإذا أردت أن توضحه للآخرين فوضحه بما سمي في الشرع فلا تقل أحرم من السيل الكبير (لا) قل أحرم من قرن المنازل المسمى بالسيل الكبير حتى لا تلغى هذه الحقائق الشرعية .
  • تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة إذ لم يجعل ميقاتاً واحداً لها بل نوعها في أطراف مترامية ليسهل على الناس أداء الحج .
  • أن التوقيت هنا توقيت ينبأ عن تحريم مجاوزة هذه المواقيت لمن أراد حج أو عمرة قبل أن يحرم .
  • ورد في رواية أخرى (هن لهن) .
  • أن قوله ممن أراد الحج أو العمرة يدل على ما يلي :
    1. أن من أراد حجاً أو عمرة فلا يجوز له بالإجماع أن يتجاوز هذه المواقيت من غير إحرام .
    2. أن من لم يرد حجاً ولا عمرة فلا يلزم على الصحيح بالإحرام أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما( لا يدخل أحد مكة إلا محرماً) فهذا موقوفٌ عليه وهو رأيه رضي الله عنهما وإسناده جيد كما قال ابن حجر رحمة الله عليه.
      • أن ميقات من هو دون هذه المواقيت أن ميقاته (مكانُه) كأهل الشرائع يحرمون من أماكنهم ولا يلزمون بالرجوع إلى قرن المنازل.
      • أن من كان دون المواقيت فقريته محل إحرامه سواءً أحرم من مسكنه أو أحرم من طرف من أطراف قريته ولو تجاوز قريته فأحرم وقع في الإثم.
      • أن ميقات أهل مكة (مكة) وهذا في الحج بالاتفاق أما إذا أرادوا عمرة فالصحيح من قولي العلماء أنهم يحرمون من الحل إذا أرادوا العمرة لما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تعتمر أمرها أن تخرج إلى التنعيم ومعها أخوها عبد الرحمن فلو كان جائزاً في مكة لما كلفها وكلف أخاها وهي مجهدة بعد الحج لما كلفها أن تخرج فدل هذا على أن احرام أهل مكة بالعمرة من الحل لا من الحرم .
      • أن من لا يمر بميقات عليه أن يحرم من أول ميقات يحاذيه كما أرشد عمر رضي الله عنه أهل العراق فقال (أنظروا حذوها) فوجدوا أن ذات عرق محاذية لميقات قرن المنازل وذات عرق وقته عمر رضي الله عنه وجاء توقيته من النبي عليه الصلاة و السلام كما جاء في سنن أبي داود (وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق ) وهو جبل ويسمى الآن بالضريبة وبينه وبين مكة ثمانون كيلاُ.

الحديث 209:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يهل أهل المدينة من ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن) قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ويهل أهل اليمن من يلملم) .

معاني الكلمات:

ما في هذا الحديث من كلمات بين في الحديث السابق.

 

من فوائد هذا الحديث:

  • أن قوله (يهلُ) خبر منه عليه الصلاة و السلام يراد منه الأمر (يهلُ) يعني (ليهل أهل المدينة) وجاء الأمرُ بصورة الخبر هنا من باب أن وجوب الإحرام من هذه المواقيت ثابتةٌ وواقعة فكأنها وقعت فدل على وجوب الإحرام من هذه المواقيت.
  • حرص الصحابة رضي الله عنهم على نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو فلا يزيدون عليه من أنفسهم ولذا قال ابن عمر (وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ويهل أهل اليمن من يلملم))
  • أن من خالف و أحرم قبل هذه المواقيت فإنه وقع في المكروه ويصح إحرامه كما لو أحرم شخص من مدينة الطائف هو أحرم قبل الميقات ويكره له هذا ويصح إحرامه لأن عِمْران رضي الله عنه لما أحرم من مِصْره أنكر عليه عمر رضي الله عنه.
  • أن هذه المواقيت لمن ذكرهم النبي عليه الصلاة و السلام ولمن يمر عليها ولذا نحن ميقاتنا (أهل الرياض) ميقاتنا قرن فلو ذهبت إلى المدينة وأردت أن أعتمر وأنا في المدينة ومررت بذي الحليفة أحرم من ذي الحليفة .
  • أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة فو أن شخصاً من أهل الشام كان بالمدينة وأراد أن يحرم بحج أو عمرة فسيمر بميقاتين الأول ذو الحليفة والذي بعده بما يزيد عن مئتي كيلو هو الجحفة الذي هو ميقاته الأصلي فمن أين يحرم ؟قولان لأهل العلم والصواب أنه يحرم من ذي الحليفة لعموم قوله عليه الصلاة و السلام (هن لهم ولكلِ آتٍِ آتى عليها) ولم يستثنِ عليه الصلاة و السلام  أهل الشام مع أن القول الآخر يراه شيخ الإسلام يرحمه الله.

 

ثم قال المصنف رحمه الله ( باب ما يلبس المحرم من الثياب)

الشرح:

هذا الباب يراد منه بيان بعض محظورات الإحرام ولتعلم أن الإحرام ليس هو لبس الإزار والرداء إنما الإحرام هو (نية الدخول في النسك) ولذا لو أن شخصاً في الطائف في شقة له أو مسكنه قال أريد أن أتجهز في مسكني وأغتسل ولبس الإزار والرداء ثم انطلق فلما وصل قرناً لبىَّ أنقول أحرم قبل الميقات أو أحرم في الميقات؟ أحرم في الميقات, ولذا لو أن أحدنا عليه هذه الثياب المعتادة فنوى الدخول في النسك قال لبيك عمرة وعليه مشلحه وعليه ثيابه دخل في النسك ولكنه أثم لأن عليه محظوراً من محظورات الإحرام.

   الحديث 210:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس) وللبخاري (ولا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين ).

معاني الكلمات:

  • القمص: مفردها قميص وهو ما يشبه ثيابنا.
  • العمائم: هي الخرقة التي تلف على الرأس .
  • السراويلات: مفردها سراويل المسمى عندنا بسروال وهو ما يغطي نصف الجزء الأسفل من البدن.
  • البرانس: هي الثياب الملصقة بها ما يغطي الرأس مثل ثياب أهل المغرب, وهناك أقمصة فيها ما يغطي الرأس.
  • الخفاف: جمع خف وهو ما يغطي القدم إلى ما فوق الكعبين.
  • الزعفران: نبتٌ معروف أصفر يميل إلى الحمرة.
  • الورْس: هو نبت أصفر تصبغ به الثياب وفيه رائحة طيبة.

 

من فوائد هذا الحديث:

  • بيان حرص الصحابة رضوان الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم.
  • أن هذا السائل سأل سؤالاً ينبغي أن يكون بصيغة أخرى إذ كان من المناسب أن يقول ما الذي لا يلبسه المحرم لأن المباح للمحرم من الثياب أو من اللباس , المباح شيء كثير لكن المُحَّرم عليه قليل ولذا أجاب النبي عليه الصلاة و السلام بجواب يخالف سؤال السائل فرده عليه الصلاة و السلام إلى السؤال المناسب بجوابه عليه الصلاة و السلام فذكر عليه الصلاة و السلام  ما يحرم على المحرم.
  • أن كلمة لبس المخيط من محظورات الإحرام لم يقلها النبي عليه الصلاة و السلام ولم يقلها الصحابة وإنما قالها بعض الفقهاء ولذا التبس هذا الأمر على البعض فظن أن الملبوس الذي فيه خيوط محرم وليس بصحيح إنما المقصود من المخيط ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا فما الذي ذكره اسمع (ما خيط على قياس عضو ومَثَّل له بمثال عليه الصلاة و السلام  (بالقميص) ويدخل فيه ما يشابهه ومنها ما خيط على قياس عضو ومثل له (بالعمائم) إذاًَ الشماغ والطاقية مخيط ومنها ما خيط على نصف البدن وما هو أقل من نصف البدن ومثل له (بالسراويل) ومنها ما خيط على البدن ومعه ما خيط على عضوٍ من البدن ومثل له (بالبرانس) فيمكن أن يحدث لباس يغطي البدن ويغطي عضواً آخر ومنها ما خيط على عضو القدم وهو (الخف) والخف ما صنع من جلد يعني هذه الكنادر التي تغطي الكعبين ولها اسم عند العسكريين(البسطار) وهي في الحقيقة خف لأنها مصنوعة من جلد إذاً ما صنع من غير جلد كالخرق والشراب الذي نلبسه هذه تسمى جوربا) , إذاً لو لبس ساعةً مخروزة بالخيوط جاز لأنها لم تخط على بدن و لا على جزء البدن وعلى هذا فقس لو لبس نعالاً مخروزة فله ذلك خصوصاً النعال المسماة عندنا بالزبيرية فلا تحرم.
  • أن هذه المحظورات المذكورة والألبسة لو وضعت وضعاً على البدن من غير لبسٍ جاز فالشماغ لو لبس على الرأس مخيط لكن لو أخذ شماغين أحدهما اتَّزر به والآخر ارتدى به فلا يقع في المحظور إذاً يشترط في لبس المخيط حتى يكون محظوراً من محظورات الإحرام يشترط اللبس وأن يكون مخيطا على قياس العضو أو البدن.
  • حرص النبي صلى الله عليه وسلم على زيادة السائل ما يحتاج اليه فإنه سأل سؤالاً(ما يلبس المحرم) فزاده عليه الصلاة و السلام (ولا تلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورسٌ)(ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) ولها نظائر في السنة ولن نذكرها حتى لا نطيل.
  • أن ما ليس بمخيط قد يحرم على المحرم إذا أصابه الطيب لقوله (ولا تلبسوا من الثياب شيئاً) عمم ثم خصص (مسه الزعفران أو ورسٌ).
  • أن الطيب محظور من محظورات الإحرام فمثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالورس و الزعفران فيدخل فيه كل طيب . وهل يجوز له أن يشمََََ الطيب خلاف بين العلماء والأظهر أنه إن شمه تلذذاً أنه يدخل في التحريم لمَ لأن المقصود الأعظم من الطيب (رائحته).
  • أن لبس النعلين في الإحرام مما جاءت به السنة فكل ما صدق عليه اسم النعل يجوز له أن يلبسه لأن أنواع النعال تنوعت وتعددت.
  • جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم(أحرم في إزار ورداء أبيضين وفي نعلين) فتكون السنة أن الاتزار والارتداء يكون بأبيضين ويجوز غيره من الألوان مما لم يأتِ الشرع بتحريمه فلو لبس إزار ورداء أسودين جاز.
  • أن من لم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين ولكن هل يقطعهما تحت الكعبين كما في هذا الحديث أو لا؟ المسألة تتضح في حديث ابن عباس الذي يليه.
  • أن المرأة يجوز لها من اللباس ما شاءت ولا يحرم عليها من المخيط إلا اثنين (النقاب و القفازين) إذاً لو لبست خفاً جاز ولو لبست سراويل جاز.
  • أن النقاب موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس على صورة هذا النقاب الملفت للأنظار وإنما المقصود بالنقاب في السابق ما تدعو اليه الحاجة في النظر لا ما يفعل الآن من التزين والتجمل به.
  • أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ومن ثم فالبرقع ليس مثل النقاب فقط وإنما هو أعظم منه .
  • أن حديث (إحرام المرأة في وجهها) ليس حديثاً ثابتاًَ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ولذا لها أن تكشف وجهها وهي محرمة عند محارمها أو عند النساء إنما المحرم عليها حال الإحرام (النقاب والبرقع) سواء كانت عند محارمها أو كانت عند النساء .
  • ليس كل ماله رائحة محرماً على المحرم إنما المُحَرَّم ما صُنع للتطيب ولذا لو استعمل قشر البرتقال أو النعناع أو معجون الأسنان فإنه لا يؤثر عليه لأنه ليس مصنوعاً للطيب ولا معداً له لكن بعض الصوابين مصنوعة للتعطر.
  • أن محظور الطيب كما هو محرم على الرجال محرم على النساء لأنه لم يستثنِ هنا إلا ما يتعلق باللباس بالنسبة للمحرمة.