بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة: [ باب الأذان والإقامة ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ الأرجح أنهما شُرِعاً في السنة الأولى للهجرة، والأذان من حيث الأصل هو أفضل من الإمامة، لكن قد تكون الإمامة أفضل باختلاف الأشخاص ]
الشرح/ الأذان هل هو فُرِضَ في السَّنَةِ الأولى؟ أم في السَّنَةِ الثانية؟ أم في السَّنَة الثالثة؟
الذي يظهر كما قال ابنُ حجر رحمه الله: ” أنه شُرِعَ في السنةِ الأولى ” (1) وهذا هو ظاهرُ حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه (2)
والأذان هل هو أفضل من الإمامة أم العكس؟ اختلف العلماء:
والراجح: أن الأذان أفضل، لورودِ الأدلةِ الكثيرة في فَضْلِه، لكن قد تكونُ الإمامةُ في حقِّ بعضِ الأشخاص أفضل مِن الأذان، كأن يكونَ النفعُ به في الإمامة أكثر من الأذان، فتكون الإمامة في حقه أفضل، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام تولّى الإمامة، وكذلك خلفاؤه الراشدون
لكن مِن حيثُ الأصل: الأذانُ أفضل لورود الأدلة الكثيرة في فَضْلِ الأذان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ هما فرض كفاية للرجال دون النساء، ويستحب الإقامة للنساء دون الأذان ]
الشرح/ هذه مسألة مُختَلَفٌ فيها بين العلماء.
والصحيح / أن الأذان فَرْضٌ على الرجال، فإذا قام به واحد سقَطَ الإثْمُ عن الباقين.
وأما النساء: فلا أذان عليهنّ.
وأما الإقامة للنساء، فقد اختُلِفَ فيها:
والذي يظهر أن الأمْرَ فيه سَعَة، وقد يَصِلُ الأمْر إلى الاستحباب، قد يُقال بالاستحباب بالنسبة للإقامة في حقِّ المرأة، وذلك لأن الإقامةَ ليس فيها رفْعُ صوت، والمرأةُ مأمورةٌ بالستر.
ولذا جاء عند أبي داود: “عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَزُورُهَا فِى بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا ” (1)
فلو كان الأذانُ في حقِّ النساء لأمَرَها أن تؤذنَ أو تؤذن امرأة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ يجبان على المسافرين على القول الراجح، والأذان للصلوات الخمس فقط سواء كانت مؤداة أو مقضية على الصحيح، ولا يجبان على المنفرد إنما هما سنة ]
الشرح/ المسافرون هل يجبُ عليهم الأذان فيما لو كانوا جماعة؟
قولان، والصحيحُ: أنه يجبُ لِفِعلِ النبي ﷺ كما جاء في الصحيحين، فقد ” كان يأمر بلالا أن يؤذن ” (1) وكانوا في سفر.
ولْتعلم أنَّ الأذان لا يكونُ إلا للصلوات الخمس: ” الظهرُ والعصرُ والمغربُ والعشاء والفجر والجُمُعَة “
فلا أذان في صلاةِ الكسوف ولا في العيدين ولا في الاستسقاء
فالأذانُ في غيرِ الصلوات الخمس بدعة.
ويكونُ الأذان للصلوات الخمس سواءٌ كانت: ” مؤداة ” يعني: في الوقت، أو كانت ” مؤداة قضاءً “
فالنبيُّ ﷺ كما جاء في الصحيحين: ” لما فاتته صلاة الفجر حتى طلعَت الشمس أدَّاها خارج الوقت ومع ذلك: ” أمَرَ بلالاً أن يؤذنَ ” (2)
فالأذانُ والإقامةُ للصلواتِ الخمس مؤدَّاة كانت أم مقضيَّة.
أما المُنفَرِد فلا يجبُ عليه لقوله ﷺ: ” يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّى، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّى فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ” (1) و (العَجَب) هنا يدلُّ على الاستحباب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[مستحبات الأذان ]
[ أولاً: أن يكون صيتاً ]
الشرح/ هذه مستحباتُ الأذان: ” أن يكونَ صَيِّتًا “، لقوله ﷺ لعبد الله بن زيد رضي الله عنه:
” فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ ” (2)
ولأن المقصودَ من الأذان: ” أن يسمع البعيد “
فمن مستحباته ” أن يكون صَيِّتًا “
لكن القدر الواجب من الصوت: ” أن يُسمِعَ الحاضرين “
فإذا لم يستطع أن يُسمِعَ الحاضرين: فلا يصِحُّ الأذان.
لكن متى يكونُ رَفْعُ الصوت مُستَحَبًّا؟ كلما كان الصوتُ يَصِلُ إلى البعيد.
ــــــــــــــــــــ
[ ثانياً: أن يكون عالِمًا بالوقت ]
الشرح/ فلا يلزم أن يكونَ عالماً بالوقت، إنما يستحب، ولذا جاء في الصحيحين: ” أنَّ ابنَ أمِّ مكتوم رضي الله عنه – وهو أحدُ مؤذِّنِي رسولِ اللهِ ﷺ كان رجلاً أعمى لا يؤذِّن حتى يُقالَ له: ” أصبحتَ أصبحت ” (1)
فلا يلزم أن يكونَ عالماً بالوقت، فقد يستعينُ بغيرِه، لكن لو كان عالماً بنَفْسِه فهو أحسن.
ــــــــــــــــــــ
[ ثالثاً: أن يكون أميناً، والصحيح الوجوب]
الشرح/ بعض العلماء يقول: ” يُسَنُّ أن يكونَ أميناً “
والصحيح / أنه يجبُ أن يكونَ أميناً، لأنه ﷺ قال: ” أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلاَتِهِمْ وَسُحُورِهِمُ الْمُؤَذِّنُونَ ” (2) إذا لم يكن أمينا فلا يؤمَن أن يتهاون فيؤذن قبلَ الوقتِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ الأذان خمس عشرة جملة، وورد سبع عشرة جملة بالتكبير مرتين مع الترجيع، وهو أن يقول الشهادتين سراً ثم يجهر بهما، وورد تسع عشرة جملة مع الترجيع وتربيع التكبير ]
الشرح/ الأذان له صفات قد وردت في السُّنَّة، لكن اعتاد مَن في بَلَدِنا على ” خمسَ عشرةَ جملة ” وهو أذانُ بلال رضي الله عنه (1) وهو المعروف.
وورد: ” سبعَ عشرة جملة ” وذلك أن يقول: ” الله أكبر الله أكبر – مرتين فقط – ثم يقول الشهادتين سراً، ثم يعود مرةً أخرى، ويقول الشهادتين جهراً، ثم يواصل الأذان المعروف “
فالمجموع: ” سبع عشرة جملة ” وهو أذان أبي محذورة رضي الله عنه (2)
وورد: ” تسعَ عشرة جملة “: نفسُ الصفةِ السابقة، لكن بدلاً من أن ” يكبر اثنتين، يكبر أربعاً ” يقول:” الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول الشهادتين سرا، ثم يعود فيقولُها جهرا، ثم يواصلُ الأذان ” (3)
إذاً الصفة الأولى: [خمس عشرة جملة ] كما هو الأذان المؤدَّى عندنا.
الصفة الثانية: [سبع عشرة جملة ] نفس أذاننا لكن بتكبيرَتين في أولِ الأذان وتُعاد الشهادتان بمعنى:
أن الشهادتين تُقالُ سِرًّاً ثم تُقال جهراً.
الصفة الثالثة: [ تسع عشرة جملة ] نفس الصفة السابقة، لكن بدل التكبيرتين، أربعُ تكبيرات.
والسُّنَّة – كما قال شيخُ الإسلام رحمه الله – في جميع السنن الواردة على صفاتٍ متعددة:
أن يُنَوِّع، مرةً يفعلُ هذه، ومرةً يفعَلُ هذه، ومرةً يفعَلُ هذه. (1)
لكن مِثلُ الأذان لا يُفعَل حتى لا يُشَوِّش على عامَّةِ الناس، فيُلتَزَم بالأذان المعروف لدى الناس، لقولِ عليٍّ رضي الله عنه كما عند البخاري: ” حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ” (2)
لو أذَّنْتَ بمثل أذان أبي محذورة لأنْكَرَ عليك العوام، ولو قلتَ إنه في الشرع! لقالوا: كذبتَ فلم نعرِف هذا!
لكن يمكن أن يُقالَ للناس، ويُعَلّم الناس نَظَرِيًّا: إن هناك صفات متعددة؛ لكن في التطبيق فلا.
لو قال قائل: هل يمتنع التطبيق؟
نقول: لا، إذا خرجت مع شباب أو مع طلابِ علم في نُزهة أو في سفر فَلْتُطَبِّق هذه الصفات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ رابعاً: ومن مستحبات الأذان أن يكون مرتلاً، وأن يجمع بين التكبيرتين،
وأن يؤذن على شيء مرتفع، وأن يؤذن قائماً متطهراً، ويكره للجٌنب ]
الشرح/ من السنن: ” أن يكونَ الأذانُ مرتلاً “
فيُرَتِّلُ في أذانِه، لأن المقصودَ مِن الأذان: أن يُسمَع البعيد،
فالسرعةُ قد لا يتحققُ معها مِثْلُ هذا المقصود، فلْيتأنى.
وأما حديث: ” إذا أَذَّنْتَ فتَرَسَّلْ في أَذَانِكَ وإذا أَقَمْتَ فاحْدُرْ ” (1) فهو حديث ضعيف.
ــــــــــــــــــ
والسُّنَّة: ” أن يجمعَ بين التكبيرتين “
وهذا هو القولُ الراجح، لحديثِ عمر رضي الله عنه عند مسلم فيقول:
” الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر “(2) ولو اقتصر على تكبيرة لجاز، كأن يقول: ” الله أكبر، الله أكبر “
لكن السُّنَّة أن يجمعَ بين التكبيرتين.
ــــــــــــــــــــ
وأن ” يؤذِّنَ على شيءٍ مرتفع “
كما كان يفعلُه بلال رضي الله عنه كان يؤذِنُ على أعلى بيتٍ حولَ المسجد
كما في سنن أبي داود: “عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ قَالَتْ كَانَ بَيْتِى مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ ” (3)
ــــــــــــــــــــ
وأن يؤذِّنَ قائمًا: لأن الأذان وهو قائم يكونُ للصوت مدًى بعيد.
فإن أذَّن جالساً، فقد اختلف العلماء: هل يصِحُّ أذانُه أولا؟
على كلِّ حال: لِيحرِص أن يؤذن قائماً، إلا إن كان هناك عذر، فبعض الصحابة رضي الله عنهم:
” لمّا أُصيبَ في قَدَمِه كان يُؤَذِّنُ وهو جالس ” (1)
ــــــــــــــــــــ
” وأن يكونَ مُتَطهِّرًا ” هذا هو السُّنَّة، لأنه ذِكْر
وأما حديث ” لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ ” (2) فلا يصح لا مرفوعا ولا موقوفاً، وأما الجُنُب: فيُكرَهُ له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ خامساً: من المستحبات: أن يكون مستقبل القبلة، جاعلاً أصبعيه في أذنيه، ملتفتاً في الحيعلتين يميناً وشمالاً، وأن تكون السبابتان في الأذنين في جميع جمل الأذان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ]
الشرح/ من مستحباته: أن يكونَ مُستَقْبِلَ القِبْلة
لورود ذلك في أذانِ المَلَك، فالنبيُّ ﷺ لما أتى المدينة، قبل أن يُفرَضَ الأذان، قالوا: كيف نُنادي للصلاة؟
فانتهى بهمُ الأمْر أن يُنادوا بالنّاقوس، وهو نوعٌ مِن أنواعِ الأجراس يستعمِلُه النصارى، فلمّا نام عبدُ الله ابنُ زَيد، أتاه المَلَك، وبيدِه ناقوس، قال عبدُ الله:
” أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلاَةِ. قَالَ أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى “. ثم ذَكَرَ الأذان، وذَكَر الإقامة.
” قَالَ فَقَالَ: تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؛
قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّى غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ: وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلاَةَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،
فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ:
” إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ ” (1)
فالمَلَك لما أتاه في المَنام قد أدَّى الأذان وهو مستقبل القبلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[جاعلاً إصبُعَيه في أُذُنَيه ]
هذه سُنَّة أيضاً: بأن يجعلَ أُصبُعَيه في أذُنَيه، لِمَا ثبت ذلك مِن فِعلِ بِلال رضي الله عنه، لحديث أبي جُحَيفة،
عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ: ” أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا بِالْأَذَانِ ” (2)
ويكونُ وَضْعُهما في جميعِ جُمَل الأذان: ليس في جُمَلٍ دون أخرى، بل مِن حين ما يبدأ الأذان يضعُ أصبُعَيه في أذنيه، ويؤذِّن إلى أن يَفْرُغَ مِن أذانِه كما قال شيخُ الإسلامِ رحمه الله.
والسُّنَّةُ أن يلتفِتَ: لِفِعلِ بِلال رضي الله عنه – يلتفتُ في الحَيعَلَتَين:
لحديث أبي جُحَيفة قال: ” رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح فأذَّنَ، فلما بلغ حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح لوى عُنُقه يمينًا وشمالاً ولم يستدر” (1).
والأقربُ في السُّنَّة أن يقول:
” حيَّ على الصلاة ” مِن جهة اليمين مرتين، ثمَّ ” حيَّ على الفلاح ” مِن جهةِ اليسار مرتين.
بعضُ العلماء يقول: ” حيَّ على الصلاة ” من جهة اليمين مرة، ثم ” حي على الصلاة ” من جهة اليسار مرة، ثم ” حي على الفلاح ” من جهة اليمين مرة، ثم ” حي على الفلاح ” من جهة اليسار مرة.
لكن الذي يظهر: أن ” حي على الصلاة ” تكونُ على اليمين، و” حي على الفلاح ” تكونُ على اليسار.
والمراد: أن يكونَ الالتفات في الجملة كلِّها، يعنى أن تكون ” حي على الصلاة ” من جهة اليمين،
ما يبتدأ وهو مستقبل القبلة، أو يقول بعض الجملة ثم الأخير منها يقولُها وهو مستقبل القبلة، بل تكون جملة ” حي على الصلاة ” كلُّها في حالِ الالتفات
وجملة ” حي على الفلاح ” كلُّها في جهة اليسار، في حال الالتفات.
والصحيح مِن قولَي المعاصرين: أن الالتفات باقٍ ولو مع وجود مكبراتِ الصوت.
بعض العلماء يقول: لا يلتفت، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: يستقبل مكبر الصوت ولا يلتفت؛ والألباني رحمه الله يقول: تبقى هذه السنة
ولا مانع أن تبقى -وهو الصحيح- حتى لا تضيعَ هذه السُّنَّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ يقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح ” الصلاة خير من النوم” وهذا يُسمى التثويب، وهو في غير الفجر بدعة، ومن البدع: المناداة بالصلاة بعد الأذان أو يصله بذكر ]
الشرح/ السُّنَّة في أذانِ الفجر الثاني – ليس في الفجر الأول على القول الصحيح- السنة في أذان الفجر الثاني أن يقول ” التثويب ” فيقول بعد الحيعلتين بعد” حي على الصلاة ” وبعد: ” حي على الفلاح “، يقول:
” الصلاةُ خيرٌ مِن النَّوم ” يقولُها مرتين، لأمْرِه ﷺ أبا محذورة بذلك:
” الصلاةُ خَيرٌ مِنَ النومِ، الصلاةُ خَيرٌ مِنَ النومِ “(1)
فبعضُ العلماء يقول: إنها سُنَّة.
والذي يظهر أنها: واجبة، لأن أبا محذورة قال: ” يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِى سُنَّةَ الأَذَانِ ” (2)
يعني: طريقةَ الأذان، فعَلَّمَه الأذان – ومِن بينها: تعليمُه له هذا التثويب.
وسُمِّيَ ” بالتثويب: لأن فيه إعادةً أخرى للحضورِ إلى الصلاة، فحينما يقول المؤذن: ” حي على الصلاة، حي على الفلاح ” نادى الناس للحضور، ثم لما قال ” الصلاةُ خَيرٌ مِنَ النومِ ” إعادة أخرى لحضور الصلاة.
ــــــــــــــــ
والتثويب في غيرِ الفجر بدعة: قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه دخل المسجد لصلاة الظهر، فسمِع مؤذناً يثوِّب فخرج، فقيل له: لمَ خرجت؟ ” قال: أَخْرَجَتْنِي البِدْعَةُ ” (1).
ومن البدع/ أن يَصِلَ المؤذن الأذان بِذِكْر: كأن يقول قبلَ الأذان ” بسم الله “! لم يرد هذا عن النبي ﷺ.
أو أنه بعد ما يفرَغُ مِن الأذان يُنادي مرةً أخرى: ” هَلُّموا إلى الصلاة، تعالوا إلى الصلاة “!
إنما المشروع: أن يبدأ الأذان بالتكبير؛ وإذا انتهى يقول ما ورد عن النبي ﷺ بعد الأذان، كما سيأتي بيانُه إن شاء اللهُ تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ الإقامة إحدى عشرة جملة، وورد سبع عشرة جملة كأذاننا مع قولك قد قامت الصلاة مرتين، وورد عشر جمل، بإفراد قد قامت الصلاة ” وقيل بإفراد كل جملة ما عدا (قد قامت الصلاة) فتكون تسع جمل ]
الشرح/ الإقامةُ لها صفات:
وَرَد ” إحدى عشرة جملة ” وهي الإقامةُ المعروفةُ عِندنا، وهي إقامةُ بِلال رضي الله عنه:
” اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ” (1)
وَوَرَد ” سبعة عشر جملة ” مِثلُ أذاننا لكن نزيد: ” قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ “.
فَصِفَةُ أذانِنا هي صفةُ الإقامة في هذا الحديث، لكن بزيادة، قلنا إن أذاننا ” خمس عشرة جملة ” زد عليه:
” قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ” مرتين، فتكون ” سبع عشرة جملة “.
وَوَرَد: ” عَشْرُ جُمَل ” أن تقولَ بِنَفْس إقامتنا، لكن لا تقل: ” قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ” إلا مرة واحدة،
لِتَحذِف ” قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ” فيكون المجموع: عشر جُمَل “. (3)
وَوَرَد: أن تأتي َبجملة واحدة، لكن ” قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ” مرتين، تقول:
” الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله ” (1) فتكون تِسع جُمَل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ مستحبات الإقامة ]
[ أن يحدر فيها، ومَن أذّن يقيم ]
الشرح/ مِن مُستَحبّات الإقامة ” أن يَحدُرَ فيها “
يعني: أن يُسرِع، لأنها مناداةٌ للحاضرين بأن يستعدوا للصلاة.
ومِن السُّنَّة أن يُقيمَ مَن أذَّنَ: وورد حديث: ” وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ” (2) لكنه ضعيف.
لكن الأصل أن يُقيمَ مَن يؤذَّن، لكن لو أقامَ شخصٌ آخَر: فلا بأسَ بذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( شروط الأذان والإقامة )
[ أولاً/ الترتيب في الجمل ]
الشرح/ هذا هو الشرط الأول مِن شروط الأذان والإقامة، وهو: ” الترتيب “
فلو قدَّم بعضَ الجُمَل على بعض فلا يَصِح، لقوله ﷺ كما في الصحيحين:
” مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ” (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن شروط الأذان والإقامة:
ثانيا: الموالاة:
[ثانيا/ الموالاة: وإن طال الفاصل بطل إلا إذا كان بغير اختياره كالعطاس، ولا تشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة، ويُبطِلُ الأذان كلام محرم ولو يسير، أما المباح اليسير فلا بأس]
الشرح/ الموالاة: بمعنى: أنه إذا أتى بالجُمَل يأتي بها متواليَة.
ولذا: لو أذَّن فقال أربَعَ جُمَل ثم جَلَس مدّةً ثم أكمَل: فلا يصِح.
أو أنه فَصَلَ بينها بكلامٍ آخَر طويل فكذلك: لا يصح.
وأما إذا كان الفاصِلُ يسيرًا: فلا حَرَج.
أما إذا كان الفاصِلُ طويلاً: فإنه لا يجزئ، إلا إذا كان هذا الفاصلُ بغيرِ اختيارِه، مِثلُ:
إنسان تتابع معه العُطاس أو السُّعال، فطال الفَصْلُ بين الجُمَل، فلا جناح عليه لأنه معذور، وأذانُه صحيح.
وأما إذا كان الفاصل يسيراً: فلا بأس بذلك.
س/ وهل يجوزُ له أن يتحدثَ وأن يتكلم بين جُمَل الأذان؟
ج/ يجوز، وليس معنى ذلك الاستحباب، بل يجوز، لكن إذا كان الكلامُ مباحا ويسيرا، لِفِعلِ بعضِ الصحابة كما ثبتَ في صحيح البخاري (1).
أما إن كان الكلامُ يسيرا وهو مُحَرَّم: فيَبطُل الأذان، لأن فيه تناقُضًا، كيف تنادي إلى خير وأنت تقعُ في شر؟! كأن يغتابَ إنسانا، أو يَسُب أو يشتُم بين جُمَل الأذان، فيما لو آذاه شخص فسَبَّه أو شَتَمَه فإن أذانَه يبطُل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن شروط الأذان والإقامة:
[ ثالثاً: أن يكون مِن عَدْل، فيخرج بذلك الكافر والمجنون وكذا الفاسق على القول الراجح ]
الشرح/ أن يكونَ منِ عَدْل، وإذا قلنا ” عدل ” فالكافرُ ليس بِعَدْل، فلا يصِحُّ أذانُه، لكن لو أذَّن فمُسلِمٌ حُكْمًا، حتى لو كان مستهزئا أو غيرَ قاصد، نقول: أنت بأذانِك دخلتَ في الإسلام، إما أن تلتزِمَ بأحكامِ الإسلام، وإلا تُقامَ عليك أحكامُ المرتدين.
لكنّ أذانَه لا يصِح، لأنه لا نيّةَ له؛ كذلك المجنون لا نيّةَ له، كذلك الطفلُ غيرُ المُمَيِّز.
وأما ” الفاسق ” ففيه قولان لأهل العلم:
والراجح: أن أذانَ الفاسِق لا يصِح، لأن في هذا معارضةً لقوله ﷺ: ” الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ” (2) ولقوله ﷺ: ” أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلاَتِهِمْ وَسُحُورِهِمُ الْمُؤَذِّنُونَ ” (1) فَمِثْلُ هذا ليس بأمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن شروط الأذان والإقامة:
[ رابعاً: أن يكون من واحد، فلو أكمل الأذان شخص آخر لم يصح ولو لعذر ]
الشرح / قال الفقهاء: ” لابد أن يتولّى الأذان شخصٌ واحِد مِن أوّلِه إلى آخِره”
فلو أن شخصاً أذَّن أربعَ جُمَل وأتَمَّها آخَر: فلا يصِحُّ هذا الأذَان.
ولو أن شخصاً أذّن ثم حَصَلَ له دورانٌ في رأسِه أو عذر أو مات، فأكْمَلَه شخصٌ آخَر: أكْمَلَه هنا لِعُذر ومع ذلك لا يصِح، ” لا بد أن يتولّى الأذان شخصٌ واحد “
فإذا حصل عدمُ إكمالٍ للأذان، فيُقال للشخص الآخَر: استأنِف مِن جديد، ابدأ مِن جديد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ التلحين إن أحال المعنى لم يصح، وإلا كره ]
الشرح/ الأصلُ في الأذان ألا يُلَحَّنَ فيه، فالتمطيطُ فيه مكروه.
لكن لو مَطّط وأخْرَجَ بعضَ الجُمَل عن معناها الأصلي: فلا يصح، كما لو مد كلمة ( أكبر) قال (أكبآر) فالمدُّ هنا أخْرَجَ الكلمة عن معناها، لأن كلمة (أكبآر) في اللغة هو (الطبل).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ الصحيح أن أذان المميز يجزئ إذا كان هناك بالغ يؤذن لأهل القرية ]
الشرح/ قلنا إن الأذان [فرضُ كِفاية] إذا قام به واحد سَقط الإثمُ عن الباقين، لكن في فروض الكفاية لا بد أن يقوم به مُكَلَّف، فلو قام به غيرُ مُكَلّف مِثلُ (مُمَيِّز) لا يُسقِط الحَرَجَ عن بقيّةِ المسلمين، ومِن ثَم:
فالمميز لو كان الأذان في قرية واحدة، وهذه القرية لا يؤذَّن فيها إلا هذا الأذان،
فلو قام به المُمَيِّز: لم يُجزئ، لم؟ لأنه غيرُ مُكَلَّف.
لكن لو أن هناك شخصاً مكلَّفاً يؤذِّن، وأذّنَ معه المُمَيِّز أو أذَّنَ قبلَه: فيصِحُّ أذانُ المُمَيِّز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مِن شروط الأذان والإقامة: لا بد أن تقعَ جميعُ جُمَلِ الأذان في الوقت
مسألة/ [ من شروط الأذان أن يكون بعد الوقت، فلو قال جملة واحدة قبل الوقت لم يصح ]
الشرح/ النبي ﷺ قال لمالكِ بن الحُوَيْرِثِ ومَن معه، كما في الصحيحين:
” فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ” (1)
قال: ” فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ ” ومتى تحضُر؟ إذا دخلَ وقتُ الصلاة،
ومِن ثَم: لو أنه أذَّن قبل دخولِ الوقت لم يصِح هذا الأذان، حتى يجعلَ جميعَ جُمَلِ الأذان في الوقت،
الجملة الواحدة إذا وَقعت قبل دخولِ الوقت: فلا يصِحُّ الأذان.
لو قال قبل دخولِ الوقت: ” الله أكبر ” ثُم لما قال الثانية ” الله أكبر ” دَخَل الوقت:
أذانُه غيرُ صحيح، لا بد أن تقعَ جميعُ جُمَلِ الأذان في الوقت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ السُّنَّة أن يكونَ بين الأذان الأول والثاني في الفجر وقت يسير كربع ساعة ]
الشرح/ هناك الأذانُ الأول للفجر والأذانُ الثاني
والذي تترتبُّ عليه الأحكامُ الشرعية هو: الأذانُ الثاني،
وإنما الأذانُ الأول لتنبيه الناس، فمن كان نائماً لِيَستيقِظ، ومَن كان مشغولاً يتنبّه مِن أجلِ أن يُوتر، من أجل أن يصلي، من أجل أن يتسحر.
فالأحكامُ الشرعية مترتبّةٌ على أذانِ الفجر الثاني.
فالأفضل أن يكونَ بينهما فاصِلٌ يسير: كربع ساعة مثلاً، لأن الثابتَ عن بلال وابنِ أمِّ مَكتوم رضي الله عنهما: ” لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا “
فدلَّ على أن هناك فرقاً يسيراً.
” إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ” قَالَ:
” وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا ” (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ مَن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذّن أذاناَ واحداً وأقام لكل فريضة ]
الشرح/ إنسانٌ عليه فوائت، وقلنا (إنه يَحرُم أن تُؤخَّرَ الصلاةُ عن وقتها)
لكن لو أن إنساناً فاتته فوائت لنومٍ أو عُذْرٍ مِن الأعذار التي مَرّتْ معنا،
وكانوا جماعة خارِجَ البلد، لأنهم إذا كانوا في البلد فقد أُذِّنَ للصلاة، فعليهم أن يؤذنوا أذاناً واحداً، مثل:
لو كانت صلاة الظهر والعصر والمغرب، يُؤذَّن لصلاة الظهر ويُقامُ لصلاة الظهر، ثم يقام لصلاة العصر، ثم يقام لصلاة المغرب.
وأما الجمْع: فكذلك، فالنبيُّ ﷺ جَمَعَ في مزدلفة، وجَمَعَ في عرفة، فأذّن أذاناً واحداً، وأقام لكل صلاة،
كما ثبت في صحيح مسلم لحديث جابر -رضي الله عنه- في جَمْع النبي ﷺ في عرفة:
” ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ “
وكذلك: ” حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ” (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ يسن متابعة المؤذن ولا تجب على القول الراجح، وإنما المتابعة لمن يسمعه بوضوح، وتكون سراً ويحرك شفتيه، ويقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، يقول: ” لا حول ولا قوة إلا بالله ” ]
الشرح/ تُسَنُّ متابعة المؤذن، لقوله ﷺ كما في الصحيحين: ” إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ” (1) وتكونُ المتابعةُ سِرًّاً، لأنه ذِكْر، والذِّكْرُ الأصلُ فيه الإسرار.
وهل متابعةُ المؤذن واجبة؟
الجواب/ الظاهِرِيَّةُ يقولون: إنها واجبة؛ والراجحُ: أنها لا تجِب، فالنبيُّ ﷺ أرْشَدَ مالِكَ بنَ الحوَيْرِث رضي الله عنه، قال: ” فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ” (2)
ولم يقل له: لِتتابِع المؤذن، وهم سيُسافرون ويتركون النبي ﷺ ويذهبون إلى أوطانهم، فلو كانت المتابعةُ واجبة لبينها النبي ﷺ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتابعةُ إنما تكون لمِن سَمِعَها:
فلو كنت ترى شخصا يؤذِّن ولم تسمَع صوتَه: لا يمكن أن تحصُلَ متابعة، حتى لو رأيتَه يلتفت، ففي الالتفات الحيعَلَة، أو تسمعُ صوتَه لكن لا تُدرِك ما يقول: فكذلك لا تُتابِعُه.
ومِثلُ ذلك/ لو أنك لم تسمع إلا مِن بعدِ مُنتَصَفِ الأذان: فلا يُسَنُّ لك على القولِ الراجح أن تبتدئ وتتابع المؤذن، بل مِن حِين ما تسمع، لقوله ﷺ: ” إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ” (3).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ولْتعلَم/ أنَّ كلَّ ذِكْرٍ لا بدَّ فيه مَن تحريكَ اللسانِ والشفتين: ما في القلب ليس بكلام
ولذا/ لو أنَّ الإنسان يُتابِع المؤذِّن بِقَلْبِه مِن غيرِ أن يُحَرِّكَ لسانَه وشَفَتَيه، فلا يحصُلُ له أجْر.
إنسانٌ يقرأ الفاتحة في الصلاة، يتأمّلُها بِقَلْبِه: لا تصِح صلاتُه، فلا بد مِن تحريكِ اللسان والشفتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ويقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال المؤذن:
” حي على الصلاة ” فيقولُ: ” لا حولَ ولا قوّةَ إلا بالله “
وإذا قال: ” حي على الفلاح” يقولُ: ” لا حولَ ولا قوّةَ إلا بالله “(1)
وإذا قال المؤذن: ” الصلاةُ خيرٌ مِن النوم ” فالصحيح أن يقول: ” الصلاةُ خيرٌ مِن النوم ” (2)
يقول مثل ما يقول المؤذن
وما ورد أنه يقول: ” صدقْتَ وبَرِرْتَ ” (3) أو: ” صدقَ رسولُ الله، الصلاةُ خير من النوم ” (4) فلم يثبت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ الأقرب أن المؤذن لا يستحب له أن يجيب نفسه لعدم الدليل ]
الشرح/ بعض العلماء يقول: كما أن المتابعةَ مسنونةٌ في حقِّ الغير، فهي مسنونةٌ في حقِّ المؤذن:
فإذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، يقول في نفْسِه سِرًّا: ” الله أكبر الله أكبر “
وليس ثمّةَ دليل، فالمؤذنون في عصرِ النبي ﷺ، لم يثبت عنهم ذلك، ومِن ثَمَّ: فلا يُستَحَبّ.
إنما المتابعةُ تكونُ في حقِّ غيرِ المؤذنين، لأنه ذِكْر؛ في الحديث: مؤذنا ومجيبا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ يقال بعد الفراغ من الأذان ما ورد ]
الشرح/ يُقال بعد الفراغ مِن الأذان ما وَرَد، ومما ورد:
” مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ” (1) وورد: ” وابعثْه المقامَ المحمودَ” (2) بحذف (أل) وبالإتيانِ بها.
وكذلك يقول كما عند مسلم: ” رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا ” (3)
وكذلك/ يصلي على النبي ﷺ: ” إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ “. (1)
وهل يقول ( إنَّكَ لا تُخلِفُ الميعادَ)؟ (2)
الجواب/ اختلف فيها المحدثون: فالشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنها صحيحة (3)،
والألبانيُّ رحمه الله يرى أنها ضعيفة (4)
لكن قال ابنُ باز رحمه الله: الزائد لها رجلٌ ثقة، وزيادة الثقة مقبولة.
ـــــــــــــــــــــــ
أما ما يُزاد (والدرجةَ العاليةَ الرفيعةَ مِنَ الجنّة) فهذه شاذّة غيرُ صحيحة: كما قال الألباني رحمه الله (5)
فالسُّنَّةُ أن يأتيَ بما وَرَد، وأن يَقتَصِرَ عليه.
وكذلك: ” اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة ” (6)
وكذلك قول البعض: ” آت سيدنا محمداً ﷺ ” (1) هذه لم ترد،
أو ” آت سيدنا محمدا يا أرحم الراحمين ” (2) فكذلك لم ترد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ يحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر إن لم يرد الرجوع،
أو أراد أن يصلي في مسجد آخَر، ولا سيما مع فضْلِ إمامِه ]
الشرح/ إذا أذّنَ المؤذنُ وأنتَ في المسجد: فيحرُمُ عليك الخروج إلا لِعُذر، لقولِ أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلاً قد خرَجَ بعد الأذان: ” فَقالَ: أَمَّا هذا فقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ “(3)
وقال ﷺ: ” مَن أدرَكَه الأذانَ في المَسجِدِ ثم خَرَجَ لم يَخرُجْ لحاجةٍ، ولا يُريدُ الرَّجْعةَ، فهو مُنافِقٌ ” (4)
إلا إن كان هناك عذر:
كأن يخرُج ليتوضأ، أو يصلي في مسجدٍ آخَر دون أن تفوتَ الصلاةُ عليه: فلا بأس بذلك،
لا سيما مع فضْلِ إمامِه، فقد يذهب إلى مسجدٍ آخَر لتلقّي درس، أو لسماع كلمة أو محاضرة، فلا بأس بذلك ما لم يُفَوِّت الصلاة أو يُفَوِّت بعضَها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ عند الأذان ينبغي أن لا يقومَ حتى لا يتشبه بالشيطان ]
الشرح/ هذا مما ينبغي للمسلم كما قال الإمام أحمد وشيخ الإسلام رحمهما الله.
فالنبي ﷺ قال كما في الصحيحين: ” إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ ” (1)
فيقول الإمامُ أحمد رحمه الله: على المسلم إذا ابتدأ المؤذن في الأذان أن يبقى، ولا يقوم من حين ما يبدأ بالأذان، حتى لا يتشبَّه بالشيطان.
ولذا نرى البعض إذا أذَّنَ المؤذن قام! حتى لوكان قيامُه لوُضوء أو لِمَصلَحَةٍ شرعيَّة، لكن الأولى به أن يبقى، فإذا ذَكَر المؤذن ثلاث جُمَل أو أربع جُمَل مِن الأذان فله أن ينصرف، لكن مِن حين ما يبدأ المؤذن ينصرف! هذا فيه تشبُّهٌ في الظاهر بالشيطان حينما يُدبِر وله ضُراط حتى لا يسمعَ التأذين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ المتابعة في الإقامة ورد فيها حديث ضعيف ]
الشرح/ هل يُتابِع في الإقامة أولا يُتابِع؟
الصحيح: أنه لا يُتابِع، لأن الدليلَ الوارِدَ في ذلك ضعيف وهو عند أبى داود:
فيقول مثل ما يقول المقيم، إلا إذا قال ” قد قامت الصلاة ” فيقول: ” أقامَها اللهُ وأدامَها ” (1) هذا هو الوارد عند أبي داود لكنه ضعيف،
ولا تُقاسُ الإقامةُ على الأذان، فالنبيُّ ﷺ قال كما في الصحيحين: ” بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ” (2)
فسمّى الإقامةَ أذانًا، لكن ليس معنى ذلك أن تأخُذَ الإقامةُ حكمَ الأذان في كل شيء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن يصلي ركعتين ]
الشرح/ قال ﷺ: ” الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ” (3) فيستحبُّ أن يُكثِرَ مِن الدعاءِ بينهما،
ويستحبُّ أن يصليَ بين الأذانِ والإقامة لما جاء في الصحيحين: “بيْنَ كُلِّ أذانَيْنِ صَلاةٌ، بيْنَ كُلِّ أذانَيْنِ صَلاةٌ، بيْنَ كُلِّ أذانَيْنِ صَلاةٌ ” ثُمَّ قالَ في الثَّالِثَةِ: ” لِمَن شاءَ “(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ السنة أن لا يسرع ولو فاتته الصلاة، لأنه متى ما خرج من بيته فهو في صلاة، بل لو فاتته الصلاة كلها فأجره تام إن كان تأخره لعذر ]
الشرح/ السُّنَّة ألا يُسرِع، لقوله ﷺ كما في الصحيحين: ” إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ” (1) لأنه ورد عند مسلم قال ﷺ:
” فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ ” (2)
فمِن حين ما يخرج الإنسان مِن بيتِه إلى الصلاة فهو في صلاة، حتى لو فاتته الصلاةُ كلُّها، يمشي بسكينةٍ وَوَقار، لقوله ﷺ: ” مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوؤهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا ” (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ــ فتح الباري لابن حجر قوله باب بدء الأذان 2/ 78
(2) ــ رواه أبو داود باب كيف الأذان رقم / 499 وصححه الألباني في صحيح أبي داود قال عنه: حسن صحيح
(1) ــ سنن ابو داود باب إمامة النساء رقم /592، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم / 592
(1) ــ رواه مسلم باب سترة المصلي رقم/503، وفي صحيح البخاري وبوّب عليه الإمام البخاري: بَابُ مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ.
وعَقَد بَابًا بعده: بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ وذكر حديث (عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ) صحيح البخاري رقم /629
(2) ــ صحيح البخاري باب الصعيد الطيب وضوء المسلم رقم /344، وصحيح مسلم باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها رقم /682
(1) ــ سنن أبي داود باب الأذان في السفر رقم /1205، وسنن النسائي رقم/666 صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم / 1203
(2) ــ أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم 499، وابن ماجه، كتاب الأذان، باب بدء الأذان، برقم 706، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 1/265
(1) ــ متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم 617، ومسلم، كتاب الصيام، باب بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِى الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، برقم 1092
(2) ــ البيهقي باب لا يؤذن إلا عدل ثقة ح /2081 1/426،وحسنه الألباني لشاهده عن الحسن،في إرواء الغليل،1/239
(1) ــ ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله))، أخرجه أحمد، 4/42-43، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، 1/135، برقم 499، والترمذي مختصرًا، كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان، 1/358، برقم 189، وابن خزيمة في صحيحه، 1/193، برقم 371،وابن ماجه، كتاب الأذان، باب بدء الأذان،1/232،برقم 706، قال عنه الألباني: حسن صحيح في صحيح سنن ابي داود ح/499
(2) ــ صحيح مسلم باب صفة الأذان برقم /379 عَنْ أَبِى مَحْذُورَةَ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَّمَهُ هَذَا الأَذَانَ « اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ – ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ – أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ – مَرَّتَيْنِ – حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ – مَرَّتَيْنِ ». زَادَ إِسْحَاقُ « اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ».
(3) ــ وصفة الأذان في حديث أبي محذورة فيه الترجيع، وهوأن يقول: ((اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يخفض بها صوته، ثم يرفع صوته: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ))، ويكمل كما في حديث عبد الله بن زيد. أحمد في المسند، 3/409، 6/401، وأبو داود برقم 502،والنسائي، برقم 631،والترمذي،برقم 192، وابن ماجه، برقم 709، ورواه مسلم، برقم 379 لكن بتثنية التكبير في أوله.
(1) ــ مجموع الفتاوى، 22/66 حيث قال: (((وإذا كان ذلك كذلك، فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت من ذلك عن النبي r لا يكرهون شيئًا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات))
(2) ــ صحيح البخاري باب من خص بالعلم قوما دون قوم برقم 127
(1) ــ ضعيف جدا، سنن الترمذي باب الترسل في الأذان برقم / 195 وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم / 195 قال: ضعيف جدا
(2) ــ صحيح مسلم باب استحباب القول مثل قول برقم / 385، (إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَر))
(3) ــ سنن أبي داود باب الأذان فوق المنارة برقم /519، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم /519
(1) ــ رواه ابن أبي شيبة في المصنف باب في الرجل يؤذن وهو جالس 1/ 213 برقم /2230، ((حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكِ الْهُنَائِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ رِجْلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، يُؤَذِّنُ وَهُوَ قَاعِدٌ. )) قال عنه الألباني في إرواء الغليل كتاب الطهارة 1/ 242 برقم 225 قال (وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى.. فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية والله أعلم )
(2) ــ الجامع الصغير للسيوطي رقم/9938، والبيهقي في السنن باب لا يؤذن إلا طاهر 1/ 397 ح/1932 قال ابن حجر في بلوغ المرام ( فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا ) البلوغ 1/47 ح /198 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم / 14461
(1) ــ سنن أبي داود باب كيف الأذان رقم /499، وابن ماجه باب بدء الأذان 1/ 232 ح /706، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح / 499 قال الألباني ( حديث عبد الله بن زيد ) حسن صحيح،( رواية ابن إسحاق عن الزهري ) صحيح، ( رواية معمر و يونس عن الزهري ) صحيح، لكن الأصح تربيع التكبير )
(2) ــ صحيح البخاري/حديث رقم: 634/ مجلد رقم 1/ ص: 129.
(1) ــ أبو داود، كتاب الصلاة، باب المؤذن يستدير في أذانه، برقم 520، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم /520 وأصل حديث أبي جحيفة متفق عليه: البخاري، برقم 634، ومسلم، برقم 503.
(1) ــ أبو داود باب كيف الأذان ح / 500،النسائي، كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم 646، وصححه الألباني ح /647، وصححه في صحيح أبي داود ح / 500
(2) ــ صحيح الحديث السابق
(1) ــ حسن الألباني في إرواء الغليل 1/ 288 ح / 236 أبو داود بلفظ (اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ.) باب في التثويب رقم/538، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ح/ 538
(1) ــ أخرجه أحمد، 4/42-43، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، 1/135، برقم 499، والترمذي مختصرًا، كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان، 1/358، برقم 189، وابن خزيمة في صحيحه، 1/193، برقم 371،وابن ماجه، كتاب الأذان، باب بدءالأذان،1/232،برقم 706.
(3) ــ صحيح مسلم باب الأمر بشفع الأذان رقم /378 ، بلفظ (عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. زَادَ يَحْيَى فِى حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَالَ إِلاَّ الإِقَامَةَ.) الإمام مالك قال: إن معنى قوله: يوتر الإقامة يعني: يوتر لفظ (قد قامت الصلاة) فيجعله واحداً
(1) ــ المجموع شرح المهذب للنووي باب الأذان 3/ 90، قال (تِسْعُ كَلِمَاتٍ يُفْرِدُ أَيْضًا التَّكْبِيرَ فِي آخِرِهَا حَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ )
(2) ــ سنن أبي داود باب في الرجل يؤذن ويقيم رقم /514، وابن ماجه باب السنة في الأذان رقم /717، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود رقم / 514، ضعيف الجامع الصغير ( 1377 )، ضعيف سنن ابن ماجة ( 152 )، ضعيف سنن الترمذي ( 32 / 199 )، المشكاة ( 648 )، الإرواء ( 237 )، سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 35 )
(1) ــ متفق عليه البخاري بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} 3/ 184رقم/2697، ومسلم باب نقض الأحكام الباطلة 5/ 132 رقم /1718
(1) ــ البخاري بَاب الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ برقم / 616
(2) ــ سنن أبي داود باب ما يجب على المؤذن برقم /517، وسنن الترمذي باب ما جاء أن الامام ضامن والمؤذن مؤتمن برقم /207 وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 517
(1) ــ البيهقي باب لا يؤذن إلا عدل ثقة ح /2081 1/426، وحسنه الألباني لشاهده عن الحسن، في إرواء الغليل،1/239
(1) ــ متفق عليه: صحيح البخاري بَاب مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ رقم /628 ومسلم باب من احق بالإمامة رقم /674
(1) ــ صحيح مسلم باب بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِى الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ 3/ 129 ح /1092
(1) ــ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي r، برقم 1218
(1) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المؤذن، برقم 611، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي r، ثم يسأل الله له الوسيلة، برقم 383
(2) ــ سبق تخريجه: متفق عليه
(3) ــ متفق عليه سبق تخريجه
(1) ــ مسلم، كتاب الصلاة،باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، برقم 385
(2) ــ لقوله r: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول )) متفق عليه؛ ولعموم الأحاديث المذكورة وغيرها مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 344، 29/ 145
(3) ــ قال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473: ((ظاهره أيضاً: أنه يجيب في التثويب مثل قوله، لكن صحح النووي في كتبه أنه يجيبه: بـ((صدقت وبررت))، ولم يذكر له وجهاً، وقال بعض الفقهاء: إن فيه خبراً، وبحثت عنه، فلم أره )). [قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، 1/ 211: ((… لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم )) أي لا أصل لـ((لصدقتَ وبَرَرْتَ)) التي قيل: إن المجيب للمؤذن يقولها عند سماعه للصلاة خير من النوم ))، وانظر: إرواء الغليل، للألباني، 1/ 259
(4) ــ هذا اجتهاد من بعض العلماء قال النووي في الأذكار: (وقيل يقول: صدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: الصلاةُ خيرٌ من النوم. ) الأذكار النووية
(1) ــ البخاري بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ برقم / 614
(2) ــ البيهقي في السنن1/ 410 ح /2009، النسائي 2/ 355 ح /679، وجامع الاحاديث للسيوطي ح / 22474 وصححه الألباني في صحيح النسائي ح / 680
(3) ــ صحيح مسلم باب استحباب القول مثل قول المؤذن برقم / 386
(1) ــ صحيح مسلم باب استحباب القول مثل قول المؤذن ح / 384
(2) ــ البيهقي في الصغرى باب ما يقول إذا سمع المؤذن يؤذن 1/ 101ح/ 270 والكبرى باب ما يقول إذا فرغ من ذلك 1/ 410 ح /2009 ضعفها الألباني في إرواء الغليل 1/ 260
(3) ــ ابن باز مجموع الفتاوى باب كيفية الأذان الصحيح 10 / 336 قال (زاد البيهقي في آخره: «إنك لا تخلف الميعاد» بسند حسن )
(4) ــ قال الألباني في إرواء الغليل 1/ 260 ح /243 قال: (زيادة: ” إنك لا تخلف الميعاد ” في آخر الحديث. عند البيهقي وهي شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في رواية الكشمينى لصحيح البخاري خلافا لغيره فهي شاذة أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح )
(5) ــ الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب حيق قال (قد اشتهر على الألسنة زيادة ( الدرجة الرفيعة ) في هذا الدعاء وهي زيادة لا اصل لها في شيء من الأصول المفيدة وقد قال الحفاظ السخاوي في ( المقاصد الحسنة )
( لم أره في شيء من الروايات ) وقال شيخه الحافظ العسقلاني في ( التلخيص ): ( وليس في شيء من طرقه ذكر: الدرجة الرفيعة ) نعم ذكرت هذه الزيادة في رواية ابن السني ولكنني أقطع بأنها مدرجة من بعض النساخ ) 1/ 191
(6) ــ البيهقي في السنن الصغرى باب ما يقول إذا سمع المؤذن يؤذن أو يقيم 1/ 101 ح / 270 قال الألباني في إرواء الغليل (في رواية البيهقي أيضا: ” اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة. ولم نرد عند غيره. فهي شاذة ) 1 / 261
(1) ــ قال الألباني في إرواء الغليل: (وقع في نسخة من ” شرح المعاني ” سيدنا محمد ” وهي شاذة مدرجة ظاهرة الادراج ) 1/ 261
(2) ــ قال الألباني في إرواء الغليل ( قال الحافظ: ” وزاد الرافعى في ” المحرر ” في آخره: يا أرحم الراحمين. وليست ايضا في شئ من طرقه ” ومن الغرائب أن هذه الزيادة وقعت في الحديث في كتاب ” قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ” لابن تيمية وقد عزاه لصحيح البخاري: وإني أستبعد جدا أن يكون الخطأ منه لما عرف به رحمه الله من الحفظ والضبط فالغالب أنه من بعض النساخ ولا غرابة في ذلك وإنما الغريب أن ينطلي ذلك على مثل الشيخ السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى فإنه طبع الكتاب مرتين بهذه الزيادة دون أن ينبه عليها ( ص 48 ) ( الطبعة الأولى ) و ( ص 33 ) من الطبعة الثانية وكذلك لم ينبه عليها الشيخ محب الدين الخطيب في طبعته ( ص 43 ) ) الإرواء 1/ 261
(3) ــ أخرجه مسلم، في كتاب المساجد،باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، برقم 655.
(4) ــ سنن ابن ماجه باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج رقم /734، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم /734، وفي الروض النضير (1074)، الصحيحة (2518)
(1) ــ البخاري بَاب فَضْلِ التَّأْذِينِ برقم / 608
(1) ــ أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع الإقامة، برقم 528، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص 46، وفي إرواء الغليل، برقم 241.
(2) ــ متفق عليه البخاري باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة برقم/ 624 ومسلم باب بين كل أذانين صلاة برقم /838
(3) ــ أحمد في المسند 19 / 234 ح / 12200 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم/ 3408
(4) ــ متفق عليه سبق تخريجه ص: 220
(1) ــ متفق عليه البخاري بَاب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ برقم /636، ومسلم باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة برقم /602
(2) ــ صحيح مسلم باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة برقم /602
(3) ــ أبو داود باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها برقم /564 وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم /564، ورواه النسائي برقم / 855