( مختصر فقه العبادات ) [ 12 ] كتاب الصلاة ( شروط الصلاة : ستر العورة )

( مختصر فقه العبادات ) [ 12 ] كتاب الصلاة ( شروط الصلاة : ستر العورة )

مشاهدات: 649

بسم الله الرحمن الرحيم

مختصر فقه العبادات للشيخ زيد البحري

كتاب الصلاة – باب شروط الصلاة

الشرط الثاني: ستر العورة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [من شروط الصلاة: ستر العورة، وشروط الثوب:

ألا يصف البشرة من بياض ونحوه، أما تقاطيع العورة فلا يضر،

وأن يكون الثوب مباحا عند البعض، فإن كان محرما فالصحيح صحة الصلاة مع الإثم]

الشرح/ من شروطِ صحةِ الصلاة: ” ستر العورة “

والعورة سيأتي بيانُها بالنسبة للرجل والمرأة،

 لكن ما هي شروط هذا الساتر؟ (قد تُستَر العورة بثوب، بكساء، بغطاء)

فمن شروطه: ” ألا يصفَ البشرة، مِن بياضٍ وحُمرةٍ وسواد “

فلو كان عليك غطاء تستر به عورتَك، لكن يرى الناظر لونَ بشرَتِك، إن كانت بشرتَك سوداء فيرى الاسوداد، أو كانت بشرتُك بيضاء فيرى الناظر بياضَ البشرة، فهذا الساتر وجودُه كعدمه، لا بد أن يكون الساترُ صفيقا، يعني: لا يُرى منه لونُ البشرة.

لكن التقاطيع: مثل: مَن يلبس البنطال، ويكونُ ضيّقًا، وتظهرُ تقاطيع عورَتِه، فصلاتُه صحيحة، وذلك لأن هذا الثوب ساتر لم يصف لونَ البشرة، ومع صحة صلاته فلا يجوز لُبس هذا اللباس الضيق أمام الناس خشية الفتنة.

ومن شروط الثوب عند بعض العلماء: ” أن يكون مباحاً “

فلو صلّى بثوبٍ مسروق، أو بثوبٍ مغصوب، فإن الصلاةَ لا تصح – على قول – وهو آثِم،

 ولكن الراجح: أن صلاتَه صحيحة، لكنه آثم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [إن لم يجد العريان إلا ثوباً محرماً:

 فإن كان محرماً لحق الله كالحرير: فيصلي، لأن حق الله يسقط عند الضرورة.

 وإن كان محرماً لحق الغير: فقولان، والأقرب الصلاة به؛ لأن العادة جرت بالتسامح فيه]

الشرح/ إن لم يجد العُريان إلا ثوباً مُحرًّمًاً، ليس عليه شيء، كأن يكونَ في صحراء، قد أخذَ قُطّاعُ الطريق ثيابَه وتركوه عُرياناً، فأراد أن يصليَ فوجد ثوباً محرماً:

 قد يكونُ الثوب محرماً لحقِّ الله عز وجل؛ مثل ” الحرير “

وقد يكون الثوب محرماً لحق الآدمي؛ كأن يكونَ ” مسروقاً “.

 فإن كان هذا العُريان قد وجد هذا الثوبَ المُحَرَّم لحقِّ الله: فيُصلي به لأن حقَّ الله عز وجل يسقُطُ عند الضرورة؛ فلو لم يجد إلا الحرير فيُصلي به، وصلاتُه صحيحة، ولا إثم عليه.

أما إذا وجد ثوباً محرماَ لحق الآدمي: كأن يكون هذا الثوبُ مسروقاً، فقولان لأهل العلم:

والأقرب: أنه يُصلي به، لأن صاحبَه لو عَلِم بحال هذا الرجل مِن الاضطرار تسامَح، لأن العادةَ جَرَت بالتسامح بذلك، فهو أفضل مِن أن يصليَ عُرياناً، لأننا قلنا إن الصلاة لا تؤخرُ عن وقتها.

 فإذا لم يجد لا ثوباً مباحاً ولا محرماً، وهو عُريان: فلا يؤخر الصلاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [عورة الرجل من السُّرة إلى الركبة حراً أو عبداً وكذلك الأمة، ولو بالغة، وكذا أم الولد، والمعتق بعضها، والحرة التي لم تبلغ –على قول- هذا في الصلاة، أما في النظر: فجميع بدنها عورة]

الشرح/ عورة الرجل: من السرة إلى الركبة، لقوله ﷺ:

” مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ ” (1)

” فالسرةُ ” ليست من العورة، لو ظهرت في أثناء الصلاة فالصلاةُ صحيحة، وكذلك الركبة.

أما عورةُ الأمة، وهي الرقيقة: فعورتُها من السرة إلى الركبة في الصلاة، أما في النظر: فلا يجوز.

وهنا قاعدة: [أن البنت الصغيرة إذا كانت مَحَلًّا للشهوة فلا يجوزُ أن تُبديَ شيئًا مِن جِسمِها]

لكن الكلام هنا في الصلاة، فالأمَةُ عند فقهاء الحنابلة: لو أنها أخرجت صدرَها في الصلاة فصلاتُها صحيحة، إذا غطَّت ما بين السرةِ والركبة.

ولكن الراجح: أن الأمةَ مثلُ الحُرّة فلا فرقَ بينهما، والنبي ﷺ قد قال كما عند أبي داود:

 “لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ”  (2) و” الحائض” يعني البالغة، ولم يُفَرِّق بين الحرة والأمَة،

فإذًا/ شأنُ الأمَة كشأنِ الحُرّة، ومِثلُها ” أمُّ الولد، والمُعتَق بعضُها “

أمُّ الولد: هي الأمَة التي يَتَسَرَّاها سيدُها، تكونُ أمَّ ولد إذا حَمَلت منه، فإذا حمَلَت منه صارت أمَّ وَلَد.

فعَورَتُها على الصحيح: مِثلُ عورة الحرة البالغة.

 والمُعتَق بعضُها: كأن تكونَ هناك أمَة يَمْلِكُها اثنان، فأعتَقَها أحدُهما، فإن كان غنياً يُقال له: ادفع حصةَ شريكِك، فتكونُ هذه المرأةُ كلُّها حُرّة؛ فإن كان لا يجد؟

فنقول: قد عَتُقَ منها قَدرَ مُلْكِكَ، فتُصبح مُعتَقًا بعضُها. وعورتُها: مثلُ عورة الحرة البالغة.

أما البنت التي لم تبلُغ: فإن عورتَها ليست كعورةِ الحرة البالغة في الصلاة، لقوله ﷺ:

 ” لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ ” (1) فدل على أن مَن لم تبلُغ ليست كالبالغة.

ولكن في النظر: فالبنت إن لم تبلغ حتى لو كان عمرها ثمان سنوات لكنها مَحَلٌّ للشهوة – لأن بعضَ البنات قد ينمو جِسمُها، فتُصبح كالنساء الكبيرات- فلا يجوزُ أن تُظهِرَ شيئاً مِن جمالِها، لأن الشرعَ نهى عن النظر مِن أجل أن لا تقعَ الفاحشة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [من عورته الفرجان فقط من بلغ سبع سنين إلى عشر]

الشرح/ هذه العورةُ تكونُ لمن بَلَغَ سِنَّ التمييز إلى عشر سنوات.

 فلو أنه أبدى فَخِذَيه في الصلاة لكنه سَتَر ذَكَرَه وَدُبُرَه: فصلاتُه صحيحة، لقوله ﷺ:

” مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ “

 وقال في العشر: ” وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ” (1)

 الشاهد من الحديث: أنه جعل بلوغ عشر سنين محلا للشهوة، لقوله: ” وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ” فيكون حاله أشبه بحال مَن بلغ في العورة، وبالتالي:

 يدل على أن ما دون العشر ليست عورته من السرة إلى الركبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [العورة المغلظة/ هي عورة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها – وعلى الصحيح – كفيها، وعند شيخ الإسلام رحمه الله قدميها]

الشرح/ العورةُ المغلظة: هي عورةُ المرأة الحرة البالغة، فكلُّها عورة

 ويُستثنى من ذلك عند فقهاء الحنابلة: وجهُها، وعلى القول الراجح: يُستثنى كَفَّاها،

 وعند شيخ الإسلام رحمه الله: يُستثنى قَدَماها، فلو أن المرأةَ الحرةَ البالغةَ صَلَّتْ ووجهُها مكشوف، وكفّاها مكشوفتان، وقدماها مكشوفتان (القدم وليست الساق)، فإن صلاتَها صحيحة، قال رحمه الله: ” لأن هذا حالُ الصحابيات رضي الله عنهن في البيوت “

والصوابُ: أنَّ المرأةَ يجبُ أن تستُرَ جميعَ بدنِها، ما عدا الوجهَ والكفّين، أما بالنسبة إلى القدمين: فيجبُ عليها أن تستُرَ ظهورَ قدمَيها، لحديثِ أمِّ سَلَمَة رضي الله عنها:

” أنها سألتِ النبيَّ ﷺ: أتصلِّي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ وليس عليها إزارٌ؟

قال: إذا كان الدرعُ سابغًا يغطِّي ظهورَ قدمَيها “.

هذا الحديث قال عنه ابنُ حجر في البلوغ: صححَ الأئمةُ وَقْفَه، يعني: أنه موقوفٌ على أمِّ سَلَمَة، لأن أمَّ سلمةَ رضي الله عنها سألتْها امرأة: أتصلِّي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ مِن غيرِ إزار؟

فَذَكَرَت هذا الحديث، فقالوا: إنه مِن قولِها،

الصنعاني رحمه الله يقول: لو قيل إنه مِن قولِها، فإن له حكم المرفوع، ولا مَسرَحَ للاجتهادِ فيه.

ولذلك: على المرأةِ أن تَستُرَ جميعَ بدنِها في الصلاة، ما عدا الوجهَ والكفّين.

ـــــــــــــــــــــــــــ

وقلنا بالتنصيص على الحرة البالغة: لأن فقهاء الحنابلة أخرجـوا [الأمَة والمُعتَق بعضُها وأم الولد] كما سبق،

ولكن على القول الراجح: أن المرأة سواءٌ كانت أمَةً أم حُرّة، إذا بَلَغَت فهذه هي عورتُها في الصلاة،

 أما عورتُها في النظر: فيجب أن تَستُرَ جميعَ بدنِها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [السرة والركبة الصحيح أنهما ليستا عورة]

الشرح/ خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنهما ليستا من العورة لا الركبة ولا السرة، لحديث:

” مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ “، فدل على أنهما غير داخلتين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [ستر المنكبين في الصلاة سنة وليس بواجب على الصحيح]

الشرح/ اختلف العلماء في ستر المَنْكِبَين: وهذا يحصُل كثيرا في حالِ الإحرام، يُحرِم بإزارٍ ورِداء، ويريدُ أن يصلي، فإذا صلّى بإزار فسَتَر ما بين رُكبَتِه وسُرّتِه، وتَرَكَ مَنْكِبَيه، هل تصحُ صلاتُه أم لا؟

جمهورُ العلماء يقولون: تصِح، فالنبيُّ ﷺ قال كما في الصحيحين في الثوب:

” وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ “(1) وإنما أمره بالاتِّزار فقط، ومحل الإزار ما بين السرة إلى الركبة.

وبعضُ العلماء يقول: إنها لا تصح، وبعضُهم يقول: تصح، لكنه آثم.

والصحيح: أنها تصح، ولا إثمَ عليه، لكن الأولى السَّتْر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ” لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ ” (2) وفي رواية: ” ليس على عاتِقَيهِ “

فإذا سَتَر ما بين السرةِ والركبة، فقد صحت صلاتُه، لكن الأولى به أن يستر مَنْكِبَيه خروجاً من الخلاف، وتطبيقا لهذه السنة المأمورِ بها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [إن انكشفت عورته متعمداً بطلت، وإن كان غير متعمداً وكان يسيراً فلا تبطل ولو طال الزمن، أما إن فحش وطال الزمن فتبطل، وأما إن قصر الزمن فقولان]

الشرح/ سَترُ العورة من شروط صحة الصلاة، فإن أخّلَ بهذا الشرط ولو بشيءٍ يسير؟

إذا كان متعمدا: فإن صلاتَه لا تصح.

 أما إذا لم يكن متعمدا: فإن كان يسيراً فلا شيءَ عليه، لأنه لا يدل على تفريطٍ منه.

وكذلك لو كان الظاهرُ مِن العورة فاحِشًا، وكان الزمنُ يسيرًا: فالذي يظهر أن صلاتَه صحيحة، لأنه لا يدل على تفريط ٍمنه.

أما إذا كان الوقتُ طويلا: فهذا يدلُّ على تفريط منه، إذ إن مِثلَ هذا الفاحش لا يَخفى، فمع طولِ الزمن دَلَّ على أنه مُفَرِّط.

فخلاصةُ القول: أنه إن كان متعمدا: فصلاتُه باطلة.

 وأما إن كان غيرَ متعمِّد: فصلاتُه صحيحة، إلّا في حالةٍ واحدة: وذلك فيما لو فَحُشَ (يعني: عَظُمَ) وكان الزمنُ طويلاً، والفاحشُ يختلفُ بحسب موضِعِه، فإن ما هو قريب مِن الذَّكَر أو الدُّبُر ولو كان يسيراً: يُعَدُّ فاحشا، فهو يختلف باختلاف موقِعِه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [الصحيح أن مَن صلى وعليه نجاسة ناسياً لها أو جاهلا لها أو جاهلاً حكمها:

 فالصحيح: أن الصلاة تصح إذا علم بعد الفراغ منها، وكذلك إذا كان عادماً لما يزيلها،

 أما إن كان محدثاً: فلا تصح، والتفريق بين النجاسة والحدث لوجود الدليل]

الشرح/ مَن صلّى وعليه نجاسة، فقد اختلف العلماء: هل تصح صلاتُه أو لا تصِح؟

 فالمذهبُ يرى أنها لا تصح حتى ولو كان ناسياً أو جاهلاً.

 والصحيحُ: أنها تصح، فإذا نسِيَ أن عليه نجاسة، أو جَهِلَ بأنها نجاسة، أو جَهِلَ حُكْمَها، فإن صلاتَه صحيحة لما ثبت عند أبي داود:

 أن النبي ﷺ شرعَ وفي الصلاة، وفي نَعلَيه قذرا، فأخبره جبريل عليه السلام، فخَلَعَهُما النبي ﷺ، ومضى في صلاتَه؛ فلو كانت باطلة لما استمر فيها ﷺ.

 عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: ” بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَتَهُ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

” إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا “(1)

ـــــــــــــــــ

 وأما إذا عَلِمَ بالنجاسةِ في أثناء الصلاة؟

 فإنه والحالةُ هذه يفعل مثلما فَعَلَ النبي ﷺ، فيخلَع هذا اللباس الذي فيه النجاسة كشماغِه أو طاقيته.

 فإن لم يتمكن؟ فإن صلاتَه تبطُل، وعليه أن يُزيلَها، ثم يعيدَ الصلاة.

 وأما إذا جَهِلَ بأنه مُحدِث؟ أي: أنه لم يتوضأ، أو نسيَ أنه مُحدِث، ثم لما فَرَغَ مِن الصلاة تذكّرَ أو عَلِمَ؟ فلا بد مِن أن يعيد الصلاة.

ولماذا هذا التفريق بين النجاسةِ وبين الحدث؟

التفريقُ لوجودِ الدليل، فما فَعَلَه النبي ﷺ في سنن أبي داود، أخرَجَ النجاسة، كما في الحديث المتقدم، إذ خَلَع نَعلَيه ﷺ ومضى في صلاته، والنبي ﷺ قال:

  ” لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ” (1) وقال ﷺ: “لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ” (2)

ــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [من وجد كفاية عورته سترها، وإلا ستر الفرجين، وإلا ستر الدبر]

الشرح/ مَن كان عارِيًا فوجَد ما يكفي لِسَترِ عورَتِه: فيجبُ عليه أن يَستُرَها.

 فإن وجدَ سِتراً لا يكفي لعورته: فيستُر القُبُلُ َوالدُّبُر.

 فإن لم يجد ساترا يسترُهما كِلَيهما: فلْيستُر الدُّبُر، لأن الإنسانَ إذا سَجَد انفرَجَ دُبُرُه، ونحن مأمورون بتقليل ظهور العورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [من أعير ثوباً لزمه أن يقبله إن لم يكن هناك ضرراً ولا منة،

وكذا يجب بكل وسيلة من بيع أو هبة]

الشرح/ مَن لم يجد ما يستُرُ عورَتَه: فإن الواجبَ عليه أن يبحثَ عمَّا يستُرُها، بشراءٍ أو هِبَةٍ أو إعارةٍ،

فإن كان لديه مال: فيجب عليه أن يشتري،

 ولكن إن لم يكن لديه مال، ووهَبَه شخص، أو أعاره شخص، ما يستُرُ عورَتَه:

فيجبُ عليه أن يأخذَها -على القول الصحيح – لكن بشرط: ألا يكونَ عليه ضررٌ ولا مِنّة،

فإن كان يعلم أن هذا المُهدي أو أن هذا المُعير سَيَمْتَنُّ عليه: فلا يلزمُه أن يقبَلَها، وله أن يصليَ عُرياناً، وذلك أن ستر العورة حق لله عز وجل، أما المِنّة فهي للمخلوق، وحقُّ الله عز وجل مبني على المسامحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [العاري الأقرب: أنه يصلي قائماً إذا كان في ظلمة أولم يكن حوله أحد، وإلا فيصلي قاعداً، وإمامهم وسطهم وجوباً على الصحيح]

الشرح/ العاري هل يصلي قاعداً؟ أم يصلي قائماً؟

 اختلف العلماء، والأقرب: أنه يصلي قائماً، لقوله ﷺ في صحيح البخاري:

” صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ “(1)

وهذا يستطيع، فالواجبُ عليه أن يصليَ قائماً لكن متى؟ إذا كان في ظُلمة، أولم يكن حولَه أحد، فيُقال له: صلِّ قائماً، لكن إن كان يراه أحد: فيصلي قاعداً حتى يجمعَ بين حق النفس وحِّق الله عز وجل.

وإذا كانوا جماعةً كلهم عُراة: كأن يَسطو جماعة مِن قطاع الطرق، ويَسلِبوا ما لديهم مِن لباس، فيدعوهم عُراة، فإنهم يُصلّون جماعة، لكن هل يصلي إمامُهم في وسَطَهم (يعني في الصف) وجوباً أو استحباباً؟

ج/ قولان، والصحيح: أنه يصلي بينهم وجوباً،

لأن تَقَدُّمَ الإمام في غيرِ هذه الحال سُنّة، وهو مأمورٌ بأن يستُرَ عورَتَه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [إن وجد العاري سترةً قريبه في أثناء الصلاة ستر وبنى على صلاته؛

 وإلا قطعها وأعاد من جديد]

الشرح/ العاري إذا صلى، فإن وَجَد سُترةً قريبةً منه: فلْيَستُر عورتَه، ولْيستمر في صلاتِه، لأن الصلاةَ الأولى صحّت، بناءً على أنه دخل فيها بمقتضى الشرع.

 لكن إن كانت هذه السترةُ بعيدة، تحتاجُ إلى كثرةِ حركة؟

 فإن صلاتَه تبطُل، وعليه أن يستُرَ عورَتَه، ويستأنِفَ مِن جديد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يكره السدل في الصلاة وهو طرح الثوب على الكتفين أو على الرأس ولا يرد طرفه على الآخر ويستثنى ما يلبس عادة بهذه الصفة كالمشلح]

الشرح/ يُكرَه (السدل) لأن النبي ﷺ: ” نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ ” (1)

والصحيح أن النهي للتحريم.

والسدلُ عند الفقهاء: أن يضعَ اللباسَ على كَتِفَيه، ولا يَرُدُّ طَرَفَهُ على الآخَر،

مثل: المشلح يُوضَع على الكتفين، كأن يصلي ولم يرد طَرَفَه على الآخَر

وهناك صور أخرى للسدل اختُلِفَ فيها، والصحيح: أنها تدخل،

 وذلك: أن يضع ثوبَه على رأسِه، ولا يرد طرَفَه على الآخَر، إلا إذا كان يُلبَسُ عادةً، فَجَرَت عادة مَن يلبس المشالح أنه يمشي أحياناً في غيرِ الصلاة وهو يضع المشلح على الكتفين، فهذا يجوز، ولا يدخُل في ضِمن النهي، فما جرت به العادةُ أن يُلبَسَ هكذا، فلا شيء فيه

 مثل: ” الكوت أو الجاكيت” أحيانًا يلبسُه البعض، ويضعُه على كَتِفَيه، ولا يُدخِل يَدَيه في كُمّيه، فهذا مما جرت به العادة،

أما إذا لم تَجرِ به العادة: فهو من السدل المنهي عنه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يكره أن يغطي الرجل فاه، وأن يشتمل الصماء وهو: أن يلتحف بثوب لا يجعل ليديه مخرجاً]

الشرح/ نهى النبي ﷺ: ” أَنْ يُغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ ” (1) لأنه يؤدي إلى الغَمّ، ويُشغِل الإنسان في صلاته،

 لكن لو كانت هناك رائحةٌ كريهة تنبعثُ مِن صاحبه: فيجوزُ، حتى يُبقيَ على خشوعه.

ـــــــــــ

ونهى النبي ﷺ كما عند البخاري: ” نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ” (2)

وهو أن الإنسان يَلُفُّ الثوبَ على جِسمِه لَفًّا، بحيث لا يجعل لليدين مَخْرَجًا، فيأخُذ الثوب -وكانت الثيابُ في ذلك العصر مثل الرداء- فيلُف على جسمه الثوب لفًّا: فهذا منهيٌّ عنه، لمَاذا؟

لأنه لا يتمكن مِن الإتيان بالواجباتِ والأركانِ بارتياح، ولأنه ربما تصولُ عليه هامّةٌ أو دابّةٌ فلا يستطيع أن يمنَعَها.

 وهذا تعبير الفقهاء بالكراهة: ولكن الصحيح: أن النهيَ للتحريم، سواءً في السدل، أوفي تغطية الفم، أو في اشتمال الصماء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يُنهى عن الاحتباء إن لم يكن على فرجه شيء كالسراويل] 
الشرح/ الاحتباء: هو أن يجلِسَ على مَقعَدَتِه، وينصِبَ قدمَيه، ويربُط الساقين بالظهر بحبل،

 وكذلك يحصُلُ الاحتباء باليَدَين: فقد جاء عند الترمذي في الشمائل: عن سعيد الخدري، قال:

” كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إذا جلس في المجلسِ احتَبَى بيديْهِ “

فالاحتباءُ جائز، بشرط: أن يكونَ على الإنسان سراويل، بحيث لو احتبى أمِنَ مِن أن تظهَرَ عورتُه،

 أما إذا لم يكن عليه سراويل: فإن الاحتباءَ منهيٌّ عنه، كما جاء عند البخاري:

” نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يكره كف الثوب والشعر، ويستثنى منه ما يلبس عادة]

الشرح/ المراد بالكَف هنا في الصلاة

الإنسانُ مأمور في صلاته بأن يُرسِلَ أطراف ثيابه لكي تركع وتسجد معه،

 فيُكرَه كَفّ الثوب والشعر في الصلاة، وذلك أن يَكُفَّ مثلا كُمَّ ثوبِه، فبعض الناس قد يدخل إلى الصلاة بعد ما توضأ، وإذا بأكمامه قد كَفّها، فيُكرَهُ له أن يدخُلَ في الصلاة على هذه الحالة، بل عليه أن يُرسِلَ طَرَفَ ثوبِه، لأن النبيَّ ﷺ كما في الصحيحين قال:

” أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا(1)

وكَفُّ الشعر أن يربِطَه، ولذا فالسنةُ حتى للنساء: أن يرسلنَ شعورَهُنَّ أثناءَ الصلاة.

ولذا جاء عند أبي داود أن النبي ﷺ أخبر أن عَقْصَ الشعرِ في الصلاة مقعد الشيطان، قال:

” ذلِكَ كِفلُ الشَّيطانِ ” (2 يعني: مَقعدَ الشَّيطانِ

إلا ما جرت العادةُ بِلُبْسِه: مثل: الشماغ أحيانا نلبسُها عادةً بأن نُرسِلَ أطراف الشماغ خلفَ الظهر، هذا في الحقيقية كَفّ، لكن لما كانت العادة قد جَرَت بأن تُلبَسَ هكذا فلا مانعَ في الصلاة،

 لكن الذي لا يُلبَسُ عادةً: يُمنَعُ مِن الكَف.

 والأقربُ أنه للكراهة، لأن النبي ﷺ جاء عنه في صحيح البخاري:

 أنه ” خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ” (3)، فبعضُ العلماء قال: إنها حالةُ سفر، وقد انشغل.

 والذي يظهر: أن الأصل َبراءةُ الذِّمَّة، وأن الحكمَ يكونُ للكراهة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يحرم الخيلاء في ثوب وغيره وهو من الكبائر، فإن لم يصحبه خيلاء فمحرم،

والظاهر أنه لو وضعه على الكعبين لا يجوز، وفي الإسبال تشبه بالنساء]

الشرح/ الخيلاء مُحَرَّم، لورود الأدلة الكثيرة في ذلك.

 والخيلاء لا يُظَنُّ أنه في الإسبال فقط، بل قد يكونُ في صفةِ لُبْسٍ مُعيّن، مثل:

 مَن يوسع أكمامَه خُيلاء، يريد من ذلك الخيلاء، فهذا يدخُلُ في الوعيد الشديد،

 فليس مُقتصِراً في الثوب ولا في إسباله،

 وهو من الكبائر، لأن النبي ﷺ قال: “لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ” (1)

والإسبالُ لا ينحصر في الثوب، بل حتى في السراويل وغيرها من الألبسة، لقول النبي ﷺ:

 “الإسبالُ في الإزارِ والقَميصِ والعِمامةِ ” رواه أبو داود والنسائي

فإذا كان الإسبال من غير خيلاء: فيَحرُم على القول الصحيح، خلافاً لمن قال إنه يجوز إذا لم يكن خيلاء، والدليل ما جاء في صحيح البخاري قول النبي ﷺ:

 ” مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ” (2).

ولو وَضَعَ الثوبَ على الكعبين ليس أعلى الكعبين ولا أسفل الكعبين، وإنما جعله على الكعبين:

 فإن ظاهر قوله ﷺ: ” مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ” (3)

فالظاهرُ أن الإنسان لو وضع الثوبَ على الكعبين: لا بأس به،

 لكن جاءت أحاديث من بينها ما جاء عند النسائي وغيِره قال ﷺ: ” وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ ” (4)

 فدل ذلك على: أن الواجب أن يرفَعَ الثوب فوق الكعبين.

 والإسبالُ مُحَرّم ولو لم يكن خُيلاء لهذا الحديث الذي أوردناه عند البخاري:

” مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ” (5)

ولأن فيه تشبهاً بالنساء، فإن النساء مأمورات أن يُسبِلنَ ثيابهن ولذا: لمّا سألت أُمُّ سَلَمَةَ رسولَ الله ﷺ:

” يا رسولَ اللهِ، فكيف تَصنَعُ النِّساءُ بذُيولِهنَّ؟ قال: يُرخِينَ شِبْرًا ” يعني: من فوق الكَعب، يُرخين شِبرًا.

” قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إذَنْ تَنكشِفَ أقدامُهنَّ، قال: فيُرخِينَه ذراعًا، لا يَزِدْنَ عليه ” (1)

ففي الإسبال تشبُّهٌ بالنساء، وقد ” لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ” (2)

ولأنه عُرضَة لتلَقُّف النجاسات، ولذا قال النبيُّ ﷺ لما رأى رجلاً قد أسبلَ إزارَه كما عند الترمذي في الشمائل قال: ” ارفَعْ إزارَكَ، فإنه أَنقى وأَتقى ” (3)

وقال عمر رضي الله عنه كما عند البخاري لذلك الشاب المُسبِل قال:

 ” ارْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ ” (4)

ــــــــــــــــ

وقد ورد حديثٌ بأن صلاةَ المُسبِل لا تصح وهو عند أبي دواد:

أن النبي ﷺ أمَرَ مَن صلّى وهو مُسبِل، أن يُعيدَ الوُضوءَ والصلاة،

” فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنَّ يَتَوَضَّأَ؟

فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ ” (5)

قال النووي رحمه الله: إسناده صحيح على شرط مسلم، وهذا رأيُه، لكنّ رأيَ كثيرٍ مِن المُحدثين أنه ضعيف، ولذا/ فالصوابُ: أن صلاةَ المُسبِلِ صحيحة، لكنه آثِم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يجوز من الحرير أربع أصابع فما دون في اللباس]

الشرح/ الحرير لبسُه محرم على الرجال في أحاديثَ كثيرة

 قال ﷺ: ” إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ” (1)

لكن إذا كانت هناك حاجة: يجوز أن يُلبسَ الحرير، ولو كان كلُّ الثوب حريراً، يجوز إذا كانت هناك حاجة مِن حِكّةً ونحوِها، فإن “عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا في قُمُصِ الْحَرِيرِ في غَزَاةٍ لَهُمَا “(2) كما هو ثابت في الصحيحين.

 لكن إن لم تكن حاجة: فيجوزُ أن يجعلَ في ثوبه مِن الحرير مِقدارَ أربعِ أصابع فما دون، لترخيص النبي ﷺ بذلك عند مسلم، وذلك عن طريق العرض لاعن طريق الطول، مثلا:

 لو أن رجلاً جعل حريراً أربعة أصابع من حيثُ العرض مِن أعلى ثوبه إلى أسفلِه: فيجوز، إذا وضع أربع أصابع فما دون، فالكلامُ في الأربع أصابع عن طريق العرض، لأنك لو حسَبْتَها عن طريقِ الطول صار أكثر من أربعِ أصابع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [الأولى خروجاً من الخلاف ألا يلبس خاتم حديد رجلاً كان أو امرأة،

والمراد: الحديد الصِّرف، أما ما خلط به غيره فلا]

الشرح/ اختلف العلماءُ في لُبسِ الخاتم الحديد، وقد أجازه بعضُ العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل كما في الصحيحين لما خطَبَ امرأة، قال: ” الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ” (1)

لكن جاء حديثٌ آخَر، قال ﷺ لرجل قد لبس خاتم حديد: “مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ” (2)

ولذا الأحوط: ألا يلبس خاتمَ الحديد، لكن إن كان الخاتم مخلوطا بفضةٍ وحديد: فيجوز، لأن خاتمَ النبيِّ ﷺ كان خاتمَ حديد مَلْوِيًّا عليه بفضة

 فحديثُ النهي إنما هو في الخاتم الصِّرف؛ الذي كلُّه حديد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يجوز التختم بخاتم الفضة وليس بسنة إنما الراجح أنه يرجع فيه إلى عرف البلد لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذه ابتداء]

الشرح/ خاتمُ الفضة بالنسبة إلى الرجل: جائزٌ لُبسه، وليس بسُنّة على الصحيح، إنما يُرجع فيه إلى عُرفِ البلد، فإن كان أهل البلد يلبسونه: فالبَسْهُ، وإن لم يكن فلا.

 لكن الأصل فيه الجواز، وذلك لأن النبي ﷺ لم يتخذه ابتداءً فقد جاء في الصحيحين:

 أنه قيل له: يا رسول الله، إن الملوكَ ” لا يَقْبَلُونَ كِتابًا إلَّا عليه خاتَمٌ، فاتَّخَذَ النبيُّ ﷺ خاتَمًا مِن فِضَّةٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ ” (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [ما جاز من الحرير المراد العرض لا الطول من متوسط الأصابع، وما عدا ذلك فلا يجوز لبسه ولا افتراشه ولا تعليقه إلا عند الحاجة أو الضرورة]

الشرح/ قلنا: إن الحرير يجوز منه عند الضرورة أو الحاجة الملحة: أن يُلبَسَ كلُّه،

 وأما إن لم تكن هناك ضرورة: فيلبس بمقدار أربع أصابع في الثوب، إذا كان الثوبُ واسِعاً كبيراً، فيجوزُ له أن يلبسَ أربع أصابع فما دون، لكن هذه الأصابع: هل هي أصابع كبيرة أم صغيرة؟

الجواب: أنها أصابع متوسطة؛ لا كبيرة ولا صغيرة.

 وما عدا ما ذُكِر مِن لُبسه كلِّه للضرورة أو لُبس أربع أصابع فما دون من غير حاجة ولا ضرورة:

 فلا يجوز لا اللبسُ، ولا الاستنادُ، ولا التعليق، ولا الافتراش، فإن النبيَّ ﷺ كما عند البخاري:

 “عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ(1)

وكذلك تعليقُه أو ستر الجدار به، إلا ما حُكيَ من الإجماع في شأنِ الكعبة، فقد ذَكَر صاحبُ حاشيةِ الروض: أن الإجماع انعقد على أنه يجوزُ أن تُسترَ الكعبةُ بالحرير.

 والمقصود بالحرير المنهي عنه: هو الطبيعي لا الصناعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يحرم إلباس صبي ما يحرم على الرجل]

الشرح/ لقول جابر رضي الله عنه في الحرير: ” كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ، وَنَتْرُكُهُ عَلَى الجواري ” (2)

ولذا ما حَرُمَ على الكبير لا يجوزُ للكبير أن يُمَكِّنَ منه الصغير،

 ولذا لا يجوزُ للأب أن يُفَصِّلَ ثياباً دون الكعبين لأبنائه الصغار، ولا يجوز أن يُلبِسَهم الحرير، ولا أن يُلبِسَهم الذهب، لأنه مأمورٌ برعايتهم وتأديبِهِم وتربيتهم على أحكامِ الإسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة / [الصحيح أن المعصفر أو المزعفر ومن باب أولى الأحمر فمنهي عنه للرجل على قول بعض العلماء، دون النساء، والمراد الأحمر الخالص الذي لم يخالطه لون آخَر]

الشرح/ المُزَعفَر هو: الثوبُ المصبوغ بالزعفران.

 والزعفران شديد الصفرة يميلُ إلى الحُمرة، وقد أخبر النبيُّ ﷺ كما عند أبي داود: أنه لِباسُ النساء.

 ولذا قال لمن لَبِسَهُ: ” أَفَلاَ كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ ” (1)

فإنه لا بأسَ به للنساء.

 ومن باب أولى الأحمر: والنهي فيه عند بعض العلماء، للتحريم، فقد جاء في الصحيح: نهى النبي ﷺ عن المياثر الحُمُر، والمرادُ من ذلك: الأحمرُ الخالص.

“عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ ” (2) الأرجوان: صِبْغٌ أحمر.

المياثر: جمع الميثرة وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج.

 

فما ورد في صحيح البخاري أن النبي ﷺ: “خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا ” (3)

ليست حمراءَ قانية (يعني: كاملة)، وإنما هي حمراء فيها خطوطٌ سود

لكنّ هذه الخطوط السود قليلةٌ بالنسبة إلى الأحمر، فقيل حُلّة حمراء، كما نقول (هذا شماغ أحمر) مع أن فيه شيئاً من البياض، فالمنهيُّ عنه في حق الرجال: هو الأحمرُ الخالص.

قال ابنُ القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العِباد ﷺ: ” وَغَلِطَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهَا كَانَتْ حَمْرَاءَ بَحْتًا لَا يُخَالِطُهَا غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا الْحُلَّةُ الْحَمْرَاءُ: بُرْدَانِ يَمَانِيَّانِ مَنْسُوجَانِ بِخُطُوطٍ حُمْرٍ مَعَ الْأَسْوَدِ، كَسَائِرِ الْبُرُودِ الْيَمَنِيَّةِ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ بِهَذَا الِاسْمِ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهَا مِنَ الْخُطُوطِ الْحُمْرِ، وَإِلَّا فَالْأَحْمَرُ الْبَحْتُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ أَشَدَّ النَّهْيِ ” ا.هـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يستحب لبس الثياب البيض]

الشرح/ لقوله ﷺ: ” الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ” (2)

وإنما لم نقل بالوجوب، لأن النبي ﷺ لَبِسَ عِمامةً سوداء، ولَبِسَ ثوباً أخضر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [الزعفران حرام على الرجل في بدنه وثوبه لأنه طيب النساء، ويستثنى من ذلك صبغ اللحية]

الشرح/ جاء في صحيح البخاري: “عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ ” (1)

وهذا يشملُ استخدامَ الزعفران في الثوب والبدن، لأنه طِيبُ النساء، والتشبّهُ بالنساء لا يجوز،

ويستثنى من ذلك: صَبْغُ اللحيةِ بالزعفران، فصبغُها بالزعفران قد جاءت به السنة، فقد ثبت في الصحيحين: ” أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ بالصفرة، ولما سئل قال: إني رأيت رسول الله   ﷺ يصبغ بها ” (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يحرم لبس جلود السباع؛ وكذا الجلوس عليها؛ لأنها لا تطهر بالدبغ؛ وهي زي الأعاجم]

الشرح/ جاء في سنن أبي داود أن النبي ﷺ: ” نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا ” (1) وفي رواية: ” نهى عن جلود النمار” (2)

فالسباع جلودُها مِن ذئب أو ثعلبٍ أو أسدٍ أو نِمْرٍ: يَحرُمُ لُبسُها، إما لأنها لا تطهُر بالدباغ كما أسلفنا الحديث في الجلود، أو أنها زِيُّ الأعاجِم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يجوز اتخاذ البُّسط الناعمة]

الشرح / يجوز اتخاذ الشيء الناعم، فالنبيُّ ﷺ قال لجابر رضي الله عنه:

” هلِ اتَّخَذْتُمْ أنْماطًا؟ قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، وأنَّى لنا أنْماطٌ؟ قالَ: إنَّها سَتَكُونُ ” (1)

 والأنماط هي: البُسُط الناعمة، فيجوزُ اتخاذها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يجب طمس الصور والتصاليب ما لم يشق مما عمت به البلوى]

الشرح/ النبي ﷺ كما جاء عند البخاري:” لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ ” (2) وفي رواية: ” تصاوير” (3) فيجبُ طَمْسُها إلا إذا عَمّت بذلك البلوى من الصورِ، كما في هذا الزمن، فالشريعةُ جاءت بدفعِ المشقّة، لكن ما لا تعمُّ به البلوى: فيجبُ طَمْسُه مِن صليبٍ وصور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ــ رواه الدارقطني (حسن) [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل- 1/302- الحديث 271]

(2) ــ أبو داود باب المرأة تصلي بغير خمار برقم /641، وابن ماجه باب إذا حاضت الجارية برقم/655 والترمذي باب ما جاء:  لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار برقم/377 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم/655، المشكاة ( 762 )، الإرواء ( 196 )، صحيح أبي داود ( 641 )، الروض النضير ( 1021 )، الثمر المستطاب

(1) ــ صحيح سبق تخريجه

(1) ــ أبو داود باب متى يؤمر الغلام رقم /495، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم / 495 وقال عنه:  حسن صحيح

(1) ــ متفق عليه:  البخاري باب إذا كان الثوب ضيقا رقم /361، ومسلم باب حديث جابر الطويل رقم / 3008

(2) ــ متفق عليه:  البخاري باب إذا صلى في الثوب الواحد رقم /359، ومسلم  باب الصلاة في ثوب واحد رقم/516

(1) ــ سنن أبي داود باب الصلاة في النعل رقم /650، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم / 650

(1) ــ صحيح البخاري باب في الصلاة رقم /6954،أبو داود باب فرض الوضوء رقم / 60

(2) ــ سنن ابن ماجه باب لا يقبل الله صلاة رقم /273، وسنن النسائي رقم /139، وصححه في ص حيح ابن ماجه رقم/270، صحيح أبي داود 53:  الإرواء 120، صحيح، ابن ماجة ( 271 ) // مختصر مسلم ( 104 )، الإرواء ( 120 )، صحيح الجامع ( 7746 )

 

(1) ــ صحيح البخاري باب إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ رقم /1117

 

(1) ــ أبو داود باب ما جاء في السدل رقم / 643، الترمذي باب كراهية السدل في الصلاة رقم /378، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي رقم/378، المشكاة ( 764 )، التعليق على ابن خزيمة ( 918 )، صحيح أبي داود ( 643 )

(1) ــ أبو داود باب ما جاء في السدل رقم / 643، الترمذي باب كراهية السدل في الصلاة ح /378، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ( 643 )

(2) ــ متفق عليه: صحيح البخاري باب ما يستر من العورة رقم /367، ومسلم باب في منع الاستلقاء على رقم / 2099

 

(2) ــ صحيح البخاري باب ما يستر من العورة رقم / 367، ومسلم باب في منع الاستلقاء على رقم / 2099

(1) ــ متفق عليه: صحيح البخاري باب السجود على سبعة أعظم رقم /810، ومسلم باب أعضاء السجود رقم /490

(2) ــ أبو داود باب الرجل يصلي عاقصا رأسه رقم /646، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم / 646

(3) ــ متفق عليه: صحيح البخاري باب التشمير في الثياب رقم /5786، ومسلم باب سترة المصلي ح/503

(1) ــ متفق عليه:  البخاري بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ } برقم: 5783، ومسلم باب تحريم جر الثوب خيلاء بر قم: 2085

(2) ــ صحيح البخاري بَاب مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ حديث رقم: 5787

(3) ــ صحيح الحديث السابق

(4) ــ النسائي باب الزينة رقم /5329 وصححه الألباني  في صحيح النسائي رقم /5329،  الصحيحة (3572) صحيح الجامع الصغير (6634)

(5) ــ صحيح سبق تخريجه

(1) ــ سنن الترمذي باب جر ذيول النساء  رقم /1731،  سنن النسائي باب الزينة رقم /5337، وصححه الألباني في صحيح النسائي رقم/5337، وصحيح الترمذي رقم / 1801

(2) ــ صحيح البخاري بَاب الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ رقم /5885

(3) ــ الشمائل المحمدية للترمذي 1/ 137 رقم /121

(4) ــ صحيح البخاري بَاب قِصَّةِ الْبَيْعَةِ وَالِاتِّفَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رقم /3700

(5) ــ أبو داود باب الإسبال في  الصلاة رقم/638، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود رقم/ 638 وضعف إسناد الحديث المنذري في مختصر السنن ( 1/ 334، 6/51 ) وفي الترغيب ( 3/ 67 ) والمناوي  في التيسير (1/ 265 ) بينما قال الذهبي في مهذب سنن البيهقي (2/ 680،رقم 2932 ) عن طريق النسائي: إسناده صالح، وصحح سنده ابن مفلح في الآداب الشرعية ( 3/ 514 ) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 125 ) رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، وقال النووي في المجموع ( 3/ 180 ) وكذا رياض الصالحين 330، وخلاصة الأحكام 983:  رواه أبوداود بإسناد صحيح على شرط مسلم، وقال في موضع آخر في المجموع ( 3/ 392 ):  على شرط البخاري ومسلم

 

(1) ــ متفق عليه البخاري  بَاب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ ح / 5835، ومسلم باب تحريم استعمال إناء رقم /2068

(2) ــ متفق عليه:  البخاري بَاب الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ ح /2920،  صحيح مسلم باب إباحة لبس الحرير للرجل ح/2076

 

(1) ــ متفق عليه:  البخاري بَاب السُّلْطَانُ وَلِيٌّ رقم /5135، ومسلم باب الصداق وجواز كونه رقم /1425

(2) ــ أبو داود باب ما جاء في خاتم الحديد رقم /4225، الترمذي  باب الخاتم الحديد رقم /1785 والنسائي باب الزينة رقم / 5195، وضعفه الألباني  في ضعيف أبي داود رقم /4225

(1) ــ متفق عليه:  البخاري بَاب نَقْشِ الْخَاتَمِ رقم / 5872، ومسلم باب في اتخاذ النبي خاتما رقم /20921

(1) ــ صحيح البخاري باب افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ رقم /5837

(2) ــ أبو داود باب في الحرير للنساء رقم /4061، وصححه أبو داود في صحيح أبي داود رقم /4061

(1) ــ أبو داود باب في الحمرة رقم /4070 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود رقم /4070

(2) ــ أبو داود باب من كرهه لبس الحرير رقم/4050 وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 4050

(3) ــ متفق عليه:  صحيح البخاري باب الصلاة في الثوب الأحمر رقم/376، ومسلم باب سترة المصلي رقم/503

(2) ــ أبو داود باب في الأمر بالكحل رقم/3880 والترمذي باب ما يستحب من الأكفان رقم/994، والنسائي باب الجنائز رقم /1896 وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم /3880

(2) ــ متفق عليه: البخاري بَاب النَّهْيِ عَنْ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ رقم /5846، ومسلم باب النَّهْىِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ رقم /2101

(2) أخرجه البخاري ( باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين 166) ومسلم )

باب الإِهْلاَلِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ 2875)

(1) ــ أبو داود باب في جلود النمار والسباع رقم /4133، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم /4133

(2) ــ أبو داود باب فِى جُلُودِ النُّمُورِ وَالسِّبَاعِ رقم / 4131 وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم/ 4131، وأيضا حديث رقم:  4132 بلفظ (لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ ) وحسنه الألباني  في صحيح أبي  داود رقم/ 4132

(1) ــ متفق عليه:  البخاري بَاب الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ رقم /5161، ومسلم باب جواز اتخاذ الأنواط رقم /2083

(2) ــ صحيح البخاري بَاب نَقْضِ الصُّوَرِ رقم / 5952

(3) ــ صحيح البخاري بَابُ التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ رقم/2105، بَاب التَّصَاوِيرِ رقم /5949، ومسلم باب لا تدخل الملائكة بيتا رقم /2112