(مختصر فقه العبادات) [17] كتاب الصلاة ( واجبات الصلاة – سجود السهو )

(مختصر فقه العبادات) [17] كتاب الصلاة ( واجبات الصلاة – سجود السهو )

مشاهدات: 475

مختصر فقه العبادات

[ 17 ]

كتاب الصلاة

واجبات الصلاة سجود السهو

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

بسم الله الرحمن الرحيم

واجبات الصلاة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

لما ذكر الفقهاء الأركان ذكروا الواجبات ، وواجبات الصلاة الثمانية .

وأركانها كما سبق أربعة عشر .

وشروطها كما سبق تسعة شروط .

أولاً :

كل التكبيرات ما عدا ” تكبيرة الإحرام “

فتكبيرة الإحرام كما سبق ركن من أركان الصلاة وأما بقية التكبيرات فهي واجبة .

وكان عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ٍورفع وهي تسمى بتكبيرات الانتقال وهى تكون من ركن إلى آخر ،

فكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين

[يكبر حين يسجد ،ويكبر حين يركع ]

فتكون التكبيرة بين الركنين ،أما تأخير التكبيرة إلى أن يصل إلى موضع السجود فهو خلاف السنة .بل إن بعض الفقهاء يبطل الصلاة لكن الأقرب أن الصلاة لا تبطل ولكن هو خلاف السنة .

ثانياً :

التسميع

 الشرح:

[وهو قول سمع الله لمن حمده ].

ثالثاً:

التحميد

 الشرح:

[وهو قول ربنا ولك الحمد ].

رابعاً:

تسبيحه الركوع :

 الشرح:

[ وهي قول سبحان ربي العظيم ] مرة واحدة .

خامساً:

تسبيحه السجود :

الشرح:

 [وهي قول سبحان ربي الأعلى ] مرة واحدة .

سادساً:

سؤال المغفرة بين السجدتين

الشرح :

وهي أن يقول [ رب اغفر لي ] مرة واحدة .وثبت [اللهم اغفر لي ].

سابعاً:

التشهد الأول .

ثامناً :

الجلوس له

الشرح :

فلو تشهد في غير الجلوس له فلا يصح هذا التشهد لأنه في غير موضعه.

فما عدا الشروط التسعة وماعدا الأركان الأربعة عشر وماعدا الواجبات الثمانية [فهو سنة ]

مثال [ 1 ]:

السنة “رفع اليدين “  ورفع اليدين جاءت السنة من أنه يكون في أربعة مواضع :

1-عند تكبيرة الإحرام .

2-عند الركوع .

3-عند الرفع من الركوع .

4-عند القيام من التشهد الأول .فكان عليه الصلاة والسلام يرفع إذا قام من التشهد الأول فليس الرفع أثناء القيام ولكن إذا استتم قائما يرفع.

 

 

 

باب سجود السهو

لا يمكن معرفة أحكام سجود السهو إلا بمعرفة الأركان والواجبات .

ولا يشرع إلا لثلاثة أمور وهي :

أولاً :

[ الزيادة ]

ثانياً :

[ النقصان ]

ثالثاً :

[ الشك ]

الشرح:

 وهذه هي أسباب سجود السهو إما الزيادة وإما النقصان وإما الشك .

مسألة :

يجب سجود السهو في النافلة كما يجب في الفرض .

الشرح :

 النافلة سنة لكنه لو زاد أو نقص أوشك فيها فقال لا أسجد بناءً على أن هذه الصلاة صلاة نفل نقول له قد أخطأت فيجب أن تسجد للسهو في النافلة كما تسجد في الفرض لم ؟.

لأنك إذا أديت النافلة يجب أن تؤديها على مقتضى الشرع وإلا لا تصلي ابتداءً .فكونها سنة لا يعني أن تلغي سجود السهو.فهذه السنة يجب أن يؤتى بها وفق الشريعة .وإلا أصبحت في مقام المستهزئين .

مسألة :

إن زاد ركعة جلس في الحال وجوباً بدون تكبير وبعد الفراغ يسجد .

الشرح:

لو أنه أتى بخامسة في الظهر فلم يذكر إلا لما كان في التشهد أو لما سلم .نقول له اسجد للسهو لكنه لو ذكر أثناء الركعة الخامسة حتى ولو قرأ.حتى ولو كان في الركوع في هذه الركعة الخامسة يجب أن يجلس مباشرة دون تكبير لأنه لو استمر لبطلت صلاته .فمن حين ما تذكر يجب أن يعود حتى لو كان في السجدة الأولى من هذه الركعة الزائدة يجب أن يعود إلى موضع التشهد .

مسألة :

لا تنعقد الصلاة بدون تكبير ة الإحرام سواء عمداً أو سهواً أما ما عداها من الأركان فيأتي بالركن إلا إذا وصل إلى محله من الركعة الثانية فتعتبر له ركعة ملفقة فتحل الثانية محل الأولى وإن علم انه تركه بعد السلام فالصحيح يأتي به وبما بعده .

الشرح:

لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام سواء كان عامداً أو جاهلا ً أوناسياً لا بد من تكبيرة الإحرام .وهي تمتاز بهذه المزية فلو تركت سهواً لم تنعقد الصلاة أي كأنه ليس في صلاة فركوعه وسجوده تعد حركات مجردة .فمعنى لا تنعقد صلاته أي كأنه ليس في صلاة .

وأما بقية الأركان فإن ترك ركنا ًفإنه يأتي به وبما بعده ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها وهذا على القول الراجح إلا فالمسألة فيها خلاف، صفة ذلك ،

إنسان كان في الركعة الثالثة من الظهر فترك الركوع بمعنى انه لما كان قائماً سجد ولم يركع فتذكر في سجوده ، نقول عد فاركع ثم تأتي بما بعدها من أركان وعليك أن تسجد للسهو.

ولو انه لم يذكر أنه ترك الركوع إلا في الركعة الرابعة .لما جاء في الركعة الرابعة عند الركوع قال ما ركعت في الركعة الثالثة .

ماذا يفعل ؟

يجعل هذا الركوع للركعة الثالثة ثم عليه أن يأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو.

فإذاً مهما كان في أي ركن يجب أن يعود .إلا إذا وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها .فنقول تلتغي الركعة الأولى وتحل هذه محلها وتأتي بما بعدها وعلى هذا فقس في ركوع أوفي سجود .

مسألة :

إن لم يستتم قائماً في التشهد فيجلس ولا سجود وإن استتم لا يجوز أن يجلس ويجبره بسجود السهو.

الشرح:

 صورة المسألة :

هو في التشهد الأول وهو[ واجب] .

نهض قبل أن يستتم قائماً تذكر  [ يجب عليه أن يجلس والصحيح انه لا سجود عليه لحديث المغيرة وهو نص في ذلك .قال عليه الصلاة والسلام [إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائماً فلا يجلس وليسجد سجدتين] . فلما قام وترك التشهد قبل أن يستتم قائماً تذكر .

ماذا يقال له ؟

يقال : يجب أن تجلس وجوباً .

لو لم يجلس وهو عالم ؟ بطلت صلاته . لم ؟ لأنه ترك الواجب عمداً .فيقال له يجب أن تجلس ولا سجود عليك .

لكن لو استتم قائماً .نقول له لا تجلس وعليك أن تجبره بسجود السهو. لم ؟ لأنه واجب من واجبات الصلاة .

مسألة :

الشك لا عبرة به بعد الصلاة وكذا في أثنائها إن كثر

الشرح :

 قلنا إن من أسباب سجود السهو الزيادة والنقصان والشك وليس كل شك معتبراً .

فالشك الذي بعد العبادة لا يلتفت إليه كما أسلفنا في الطهارة

مثال :

إذا شك فقال والله ما أدري هل أديت صلاة الظهر ثلاث ركعات أم أربع .ماذا يقال له ؟ يقال له صلاتك صحيحة هذا شك غير معتبر .

شك آخر غير معتبر مثال: إنسان كثير الشكوك والوساوس .ما يصلي صلاة أوفي غالب صلاته إلا وهو يشك نقول

مرادنا بالشك:

 هوشك السوي أما أنت فعليل نسأل الله أن يشفيك فلا يعتد بهذا الشك وعلاجه ألا يلتفت إليه بل يستمر في صلاته على أنها تامة وصحيحة .لقوله عليه الصلاة والسلام في علاج الموسوس في العقائد

كما جاء في الصحيحين قال :

[ ليستعذ بالله ولينته ].

أي لا يلتفت إلى هذه الشكوك ولا ينساق معها ولا يسترسل معها .

مسألة :

إن شك في عدد الركعات وكان الشك متساوياً أخذ بالأقل وإلا بما يغلب على ظنه وكذا الحكم إن شك في ترك ركن .

الشرح:

قلنا إن من أسباب سجود السهو شك أو زيادة أو نقصان .

والشك المعتبر نوعان :

1- شك متساوي الأطراف .

2- شك يُغلب جانب أحدهما على الآخر .

مثال للشك المتساوي الأطراف  ،:

 إنسان يصلي صلاة الظهر فشك هل هي الثالثة أم الرابعة هوما يدري نقول اجعلها الثالثة وتأتي بالرابعة لقوله عليه الصلاة والسلام [إذا شك أحدكم فليبن على ما استيقن ]واليقين هو الثلاث هذه هي صورة الشك المتساوي الأطراف.

  • وهناك شك ليس متساوي الأطراف .

نفس المثال السابق :

قال في صلاة الظهر أنا ما أدري هل هي الثالثة أم الرابعة لكن يغلب على ظني أنها الثالثة نقول هي الثالثة .فإن قال يغلب على ظني أنها هي الرابعة نقول هي الرابعة .

لقوله عليه الصلاة والسلام :

[إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه].

وكذلك لو شك في ترك ركن .

مثال :

 لو أنه في السجدة شك هل ركع أم لم يركع .ماذا نقول له ؟

 إن قال ما أدري متساوي عندي يقال له عد مرة أخرى أي قم وائتِ بالركوع .

مثال:

 لكن لو قال ما أدري هل ركعت أم لا لكن يغلب على ظني أني قد ركعت فماذا يقال له ؟  صلاتك صحيحة ولا تعد الركوع .

مسألة :

إن شك في ترك الواجب فيعمل بغلبة ظنه على الصحيح .

الشرح:

هذا هو الصحيح الشك في المسائل السابقة في الركعة وفي الركن والآن الشك في الواجب .

مثال :

لما قام من السجود قال ما أدري هل قلت [سبحان ربي الأعلى ]أم لم أقلها .

هل يقال له اسجد للسهو؟ أم ماذا يقال له ؟

 يقال له إن كان الشك متساوياً فاجبره بسجود السهو، قال الشك يغلب على ظني فيه أني قد أتيت بالتسبيحة نقول لا سجود سهو عليك .

مسألة :

الشك في الزيادة يسجد لها وجوباً أما بعد الانتهاء منها فلا يسجد .

الشرح:

من أسباب سجود السهو”الزيادة “لكن قد يشك في هذه الزيادة ، لو أن شخصاً لما كان في التشهد الأخير وشك فقال: ما أدري هل صليت الظهر أربعاً أم خمساً. فيقال له : لا عبرة بهذا الشك فلا تسجد إنما يكون الشك المعتبر في الزيادة إذا لم تصل إلى التشهد .

مسألة :

السجود قبل السلام أو بعده جائز ولكن الأفضل قبل السلام إلا في حالة الزيادة أوغلبة الظن .

الشرح:

هل يسجد قبل السلام أم بعد السلام ؟

 قال بعض العلماء:

 يجب أن يتقيد بما بعد السلام وبما قبل السلام

وبعض العلماء قال:

يجوز الأمران

 ولعله الأقرب لأن الأحاديث قد أطلقت

،لكن متى يكون بعد السلام ومتى يكون قبل السلام ؟

أعلم ان السجود يكون قبل السلام إلا في موضعين إذا زدت فتسجد بعد السلام، والموضع الثاني إذا شككت ( وأي شك عندنا شك متساو الأطراف وشك فيه غلبة الظن) ، إذاً النقص يكون قبل السلام والشك المتساوي الأطراف قبل السلام.

مسألة :

يأخذ بقول الثقتين أو بقول واحد إن غلب على ظنه صدق هذا الواحد .

الشرح:

الإمام إن سبح به ثقتان فأكثر فليأخذ بقولهما لكن لو سبح به واحد .فهل يأخذ بقوله أم لا؟

قولان لأهل العلم والصحيح انه يأخذ بقول الواحد إذا غلب على ظنه أن هذا الواحد صادق.

  • الإمام ليس عنه يقين بالخلل لكن عند غلبة الظن أن هناك خللاً فسبح به واحد يأخذ بقوله ، وإن سبح به اثنان فيأخذ .وإن سبح عشرة من باب أولى .

مسألة :

لا يرجع لقول الثقتين إذا جزم بصواب نفسه ولو سبح به عدد كثير .

الشرح:

قلنا متى يأخذ بقول من خلفه؟ إذا سبح به اثنان أوسبح به شخص واحد وغلب على ظنه أنه صادق .

لكن ليس على كل الأحوال أنه يأخذ بقول من خلفه قد أكون إماماً وأجزم بأن صلاتي صوابا فسبح بي اثنان ، لا آخذ بقولهما لأني مقدم عليهما لأني جازم .

فلو سبح بي عشرون وأنا جازم بصواب نفسي فلا ألتفت إلى من خلفي .

خذها قاعدة :(لا تلتفت إلى من خلفك إذا كنت جازماً بصواب نفسك ).

مسألة :

إن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت وإذا كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها لكن إن طال الفاصل أو أحدث فليُعِد.

الشرح:

شخص سلم قبل إتمام الصلاة فصلاة الظهر أربع ركعات فسلم مثلاً من ركعتين عمداً بطلت صلاته.لكن حديثناً هنا في السهو.

مثال:

لو أنه سلم في ركعتين من الظهر سهواً هل يعيد الصلاة أم أنه يبني على صلاته ؟

 نقول له يبني على صلاته إن كان الفاصل يسيراً وأما إن كان طويلاً فلابد أن يعيد الصلاة من جديد .

  • أو أحدث .

مثال:

من حين ما سلم أحدث فهل تصح الصلاة وهو محدث ؟

لا تصح ،إذاً يلزمه أن يعيد الصلاة ،.إذن إن سلم قبل إتمام صلاته سهواً فيأتي بما تركه إن كان الفاصل يسيراًَ.

ما هو ضابط الفاصل اليسير ؟

هو الفاصل اليسير الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام سلم في إحدى صلاة العشي أما الظهر وأما العصر فقام إلى خشبه معروضة في المسجد واتكأ عليها .وجلس يتحدث مع ذي اليدين وتحدث مع أبي بكر الصديق وعمر بعدها بنى عليه الصلاة والسلام على صلاته وأتم صلاته وسجد للسهو.

ويقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله:

 يمكن أن يكون الفاصل بمقدار دقيقتين أوثلاث دقائق نحواً من هذا فيبني أما إن زاد فيستأنف .لكن إن كان الفاصل يسيراً ثم أحدث فليعد الصلاة.

مسألة :

إن أتى بقول مشروع في غير موضعه سن له السجود كما لو قال سبحان ربي العظيم في السجود ثم تذكر وقال سبحان ربي الأعلى .

الشرح:

الواجب في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم ، لولم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع ورفع ماذا يقال له ؟  يجب أن تسجد للسهو

لم ؟

 لأنه ترك واجباً من واجبات الصلاة .

مثال :

 صورتنا هنا ركع وقال سبحان ربي الأعلى –سبحان ربي الأعلى وقبل أن يرفع تذكر أنه في الركوع فتدارك فقال سبحان ربي العظيم هل ترك الواجب ؟

لم يترك الواجب لكنه أتى بقول آخر غير القول المشروع في هذا الموضع .فيقال له إن سجدت فحسن وإن لم تسجد فلا شيء عليك .

مسألة:

إن زاد الإمام فمن تابعه عالماً بزيادته بطلت صلاته وإما إن تابعوه جهلاً أو نسياناً فصلاتهم صحيحة.

الشرح:

زاد الإمام خامسة في الظهر :

أولاً :

ما هو حال الإمام ، زاد الإمام خامسة في الظهر عمداً بطلت صلاته ، زادها سهواً لا تبطل صلاته وعليه سجود السهو لكن إن تذكر أثناء الزيادة عليه أن يجلس.

ثانيا:

ما هو حال المأموم ، الذي يعلم أنه زاد ويعلم أن الحكم يجب أن يجلس فتابعه على هذه الزيادة فصلاة هذا المأموم باطلة وأما إن كان جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بالزيادة فصلاته صحيحة .

أعيد بالأمثلة:

مثال:

 خمسة يصلون خلف إمام فزاد خامسة اثنان يعلمان بأن الإمام زاد وثلاثة لا يعلمون .وهذان الاثنان العالمان بزيادة الإمام ما يدريان ماذا يصنعان فتابعوه صلاتهم صحيحة لأنهم جهال .

مثال:

إن كانوا عالمين بالزيادة وعالمين بأن الحكم أنه يجب عليهم أن يجلسوا وأن يفارقوا الإمام فتابعوه ” فتبطل صلاتهم “

مثال :

 إن كانوا هؤلاء الخمسة لا يعلمون بزيادة الإمام فلما فرغوا من الصلاة تذكروا .000″ صلاتهم صحيحة “

مسألة :

يلزم المأموم أن ينبه إمامه إذا أخطأ .

الشرح:

هذا واجب على المأموم إذا أخطأ إمامه أن ينبهه وإلا أثم ، لكن لو كان الإنسان جالساً في المسجد وهناك من يصلي وأخطأ من يصلي . فهل يلزم أن ينبهه مع أنه ليس بإمام له ؟

ج/ قولان والصحيح أنه يلزمه لقول النبي عليه الصلاة والسلام “الدين النصيحة”

مسألة :

الأصوات الحلقية لا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت وأما القهقهة فتبطل الصلاة قلت أم كثرت.

الشرح:

الأصوات الحلقية مثل الكحة السعال التنحنح الصحيح أنها لا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت فإذا كثرت فتأخذ حكم الحركة الكثيرة التي مرت معنا .

لكن القهقهة وهو الضحك .

والقهقهة ليس التبسم

.والتبسم :

إن كان سهواً فلا شيء عليه وإن كان عمداً فيرى جماهير العلماء على أنه لا يبطل الصلاة . لكن القهقهة إن كانت عمداً ولو كانت يسيرة فتبطل الصلاة .

لأنها تنافي هيئة الصلاة فهي شبيهة بالأكل أو الشرب أو الكلام ، لكن لو كان يصلي ومر به موقف لم يستطع إلزام نفسه بأن يتماسك وضحك  فهل تبطل صلاته؟

فالصحيح:

 أنها لا تبطل لأنه واقع بغير اختيارة ، ولو ان شخصاً سقط عليه شيء فقال:( أح) وهو في الصلاة فصلاته صحيحة لأنه غير متعمد لفعل المحذور.

مسألة :

لا سجود على مأموم إلا تبعاً لإمامه إلا إذا كان مسبوقاً فيسجد وإن سها الإمام وجب على المأموم ان يسجد.

الشرح:

 الإمام أعلى رتبة من المأموم فالإمام لو سهى فعلى المأموم الذي لم يسه أن يسجد تبعاً لإمامه ( إنما  جعل الإمام ليؤتم به) كيف ، الإمام في السجود نسي قول سبحان ربي الأعلى والمأموم لم يسه فما الذي يلزم الإمام ؟يسجد للسهو فيجب على المأموم أن يسجد معه.

مثال:

 الإمام قال سبحان ربي الأعلى في السجود لكن المأموم سها فلم يقلها.

 الإمام لم يسجد لأنه لم يسه.

فهل يسجد المأموم ؟

 لا يسجد إلا في حالة واحدة ،إذن الإمام لو سها فسجد فيسجد معه المأموم .لكن المأموم لو سها ولم يسه الإمام فليس على المأموم سجود إلا إذا كان مسبوقاً أي سيأتي بركعة أو ركعتين .

فهنا انفصل عن إمامه .

 وعليه السجود إذن إذا سها الإمام فيسجد معه المأموم وإذا سها المأموم فلا يسجد إلا إذا كان مسبوقاً فإذا أتى بما سُبق به فليسجد للسهو.

مسألة :

. ما يقال في سجود السهو وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة

الشرح:

 ماذا يقال في سجود السهو،؟

 مثل ما يقال في سجود الصلاة كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول “سبحان ربي الأعلى في السجود ويقول بين السجدتين “ربي اغفر لي “ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يجلس . ثم يسلم .

مثال:

لو أنه سها في نفس سجود السهو أي أنه قال سبحان ربي العظيم في سجود السهو هل يسجد ؟

 لا يسجــد فالسهو في سجدتي السهو سواءً في السجدة أم بين السجدتين أو بعد السجدتين وقبل السلام لا يسجد خيفة من التسلسل .

قلنا .:

الإمام إذا سها فسجد يسجد معه المأموم . والمأموم إذا سها فلا يسجد إلا إذا كان مسبوقاً .إذا سها الإمام فماذا على المأموم ؟

ج/

 أن يسجد معه ولكن ليس على كل الأحوال فلإمام إذا كان سيسجد بعد السلام والمأموم مسبوق كيف يسجد معه ؟

صورة هذه المسألة مثال ذلك ، الإمام سها فسلم من صلاته ثم سجد للسهو الآن هذا المأموم مسبوق بركعة

هل يسجد معه ؟

لا يمكن .لأنه لو سجد لزمه أن يسلم فتبطل صلاته وهذا هو القول الصحيح .

خلاصة المسألة :

:أن الإمام إذا سها فليسجد معه المأموم إلا إذا كان سجود الإمام بعد السلام وكان المأموم مسبوقاً .وإذا سهى المأموم فلا يسجد إلا إذا كان مسبوقاً .

مثال:

 إذا سها الإمام فقلنا إن المأموم يسجد معه إلا إذا كان سجود الإمام بعد السلام وكان المأموم مسبوقاً فهنا لا يسجد معه ، لكن إذا فرغ المأموم مما عليه هل يسجد أولاً  ؟

 قولان . والصحيح أن المأموم إذا أدرك الإمام في سهوه فيسجد وإن لم يدركه في سهوه فلا يسجد .

لو قال المأموم أنا لا أدري هل أدركته أولا فنقول اسجد .

 

مسألة :

من ترك سنة سهواً جرت عادته أن يأتي بها فيستحب السجود .

الشرح:

ماهي السنة التي اعتاد الناس على فعلها في الصلاة ؟

الاستفتاح،  لو تركها المصلي عمداً لا تبطل الصلاة .لكن لو تركه سهواً . هل يلزم بسجود السهو؟ لا وإنما يسن له

لم ؟

لأن عادته قد جرت بذلك .

لكن لوأن سنة لم تجر عادته أن يأتي بها كان يأتي بها أحياناً وأحياناً لا يأتي بها فنسيها في يوم من الأيام فلا يسجد هذا هو أعدل الأقوال أن السنة إذا تركت سهواً وقد جرت عادته أن يأتي به، فيستحب له السجود وإن لم تجر عادته فلا يستحب له .

مسألة :

لوترك سجود السهوعمداً الذي أفضليته قبل السلام بطلت الصلاة وإن ترك سجود السهوسهواً سجد إن قرب زمنه وإن طال الفاصل أوأحدث سقط

الشرح:

سجود السهو:

إما أن يكون قبل السلام أو بعد السلام .

الذي قبل السلام من الواجبات التي في الصلاة . وسجود السهو الذي بعد السلام من الواجبات التي بعد الصلاة .

مثال:

الآذان في حق المجموعة واجب لو أنهم صلوا بغير آذان صلاتهم صحيحة لأنه واجب خارج الصلاة .

إذاً :

 سجود السهو بعد السلام واجب خارج الصلاة وسجود السهو قبل السلام واجب في الصلاة .فإن ترك السجود الذي أفضليته قبل السلام عمداً “بطلت صلاته “وإن ترك السجود الذي أفضليته بعد السلام عمداً ” لم تبطل صلاته “

مثل :

إنسان انتقص في صلاته فكمل النقص . متى يسجد ؟

قبل السلام .

أتم النقص ولم يسجد عمداً ؟ بطلت صلاته لأن هذا السجود قبل السلام .

مثال:

إنسان شك شكاً متساوي الأطراف فما الذي يلزمه ؟ أن يسجد قبل السلام .

 لو أنه لم يسجد قبل السلام عامداً ما الحكم ؟ بطلت صلاته

مثال:

 إنسان زاد في صلاته ما الواجب عليه ؟ أن يسجد بعد السلام .

لما سلَّم  لم يسجد عمداً  ما حكم صلاته ؟ صلاته صحيحة مع الإثم على القول الصحيح .

مثال:

 إن ترك السجود الذي أفضليته قبل السلام عمداً بطلت صلاته ، لكن لو تركه سهواً فما الحكم ؟ نقول إن قرب الزمن فاسجد يعني لم يكن هناك فاصل طويل .

لكن :

لو طال الفاصل وتذكر بعد حين هل يسجد أو لا ؟

قولان لأهل العلم والأقرب أنه لا يسجد لأنه ليس صلاة مستقلة .

إذاً إن ترك السجود الذي أفضليته قبل السلام سهواً فإن كان الفاصل قصيراً فليسجد وإن كان الفاصل طويلاً فلا يسجد .

وإن كان الفاصل قصيراً لكنه أحدث ما الحكم ؟ سقط عنه سجود السهو.

مثال :

فقد يكون ساهياً فسلم ونسي أن يسجد ثم أحدث والفاصل يسير .

هل نقول أعد الصلاة ؟

أم توضأ واسجد ؟

أم نقول سقط ؟

 نقول : سقط .

مسألة :

من سها مراراً كفته سجدتان .

الشرح:

إنسان نسأل الله العافية سها مراراً هل يسجد لكل سهو

سجدتين ؟

مثال :1- في صلاة الظهر زاد ثم شك ثم زاد الآن كم عندنا من سهو؟   ثلاثاً

س/ هل يسجد ست سجدات أوتكفيه سجدتان ؟

ج/:

 تكفيه سجدتان على القول الصحيح .

س/  هل السجود قبل أم بعد السلام ؟

ج/

نقول الحكم للأغلب يعني زاد مرتين وشك شكاً متساوي الاطراف مرة واحدة فيقال له اسجد بعد السلام ، مثال : شك  شكاً متساوي الأطراف وانتقص وزاد مرة ماذا يقال له ؟   اسجد قبل السلام .

مثال :

لو تساويا فالسجود قبل السلام لو زاد وشك شكاً متساوي الأطراف الآن عنده سهوان لكنهما متساويان فيكون  السجود قبل السلام إذاً من سهى مراراً تكفيه سجدتان أما حديث( لكل سهو سجدتان ) فهو حديث ضعيف .

مثال :

لو أنه نسي السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يتذكر إلا في الركعة الرابعة من الظهر

ماذا يصنع ؟

ج/ :

نقول حلت الركعة الثانية محل الأولى والركعة الثالثة محل الثانية والركعة الرابعة محل الثالثة وتبقى عليه ركعة .

صورة أخرى للمسألة :

لوأن إنساناً ترك الركن الذي قبل السلام فالصحيح أنه يأتي به وبما بعده ولا يلزم بركعة .

مثال :1

  • لو إنساناً جلس للتشهد الأخير ولم يذكر التشهد الأخير فسلم فذكر

سؤال / هل يأتي بركعة أم نقول له من موضع الخلل تأتي به ؟

الجواب / نقول له تشهد ثم أعد السلام لأن السلام وقع في غير محله ،  ويلزمه السجود للسهو وعلى هذا فقس .