مختصر فقه العبادات
[ 18 ]
صلاة التطوع
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلاة التطوع
مسألة/ [أفضله على الصحيح الوتر، ثم السنن الرواتب، ثم الاستسقاء، ثم التراويح]
الشرح/ فقهاءُ الحنابلة يرون أن أفضلَ التطوعات هي التطوعات التي تُشرعُ لها الجماعة، ولذا قدموا بعضَ الأشياء على بعض الأشياء؛ والصحيـح أن المقدم في الأفضلية ما دل عليه الدليل:
فأولُ أفضلية النوافل [الوتــر] لأن النبيَّ ﷺ أمَرَ به؛ حتى إن بعض العلماء كأبي حنيفة يوجبه؛ وشيخ الإسلام رحمه اللــه يوجبه على من له وِردٌ بالليل؛ فدل على أن الوترَ آكد من بقية النوافل.
ثم يلي الوتر في الأفضلية [السنن الرواتب].
سؤال/ ماهي السنن الرواتب؟
الجواب: أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب؛
وركعتان بعد العشاء؛ وركعتان قبل الفجر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم الاستسقاء: لأن حاجة الناس إلى الاستسقاء آكد من حاجتهم إلى صلاة التراويح
ولذا قُدمت صلاة الاستسقاء على صلاة التراويح؛
ومن ثَم/ يستبين لنا أن صلاةَ التراويح سنة وأن الاستسقاء سنة
وأما الكسوف: ذكره فقهاء الحنابلة على أنه سنة؛ والصحيح كما هو رأي [ابن القيم ] أنه واجب؛
قال ﷺ كما في الصحيحين: ” فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ “(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [الوتر سنة على الصحيح؛ ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر؛
وأقله ركعة؛ ولا حد لأكثره؛ والأفضل أن يؤدى في السحر]
الشرح/ الوتر: اختلف العلماءُ في حكمه
فمنهم من قال: إنه واجب
ومنهم من قال: إنه واجب على من له ورد بالليل.
ومنهم من قال: إنه سنة مؤكدة؛ وهو القولُ الصحيح:
لأن النبي ﷺ كما جاء في الصحيحين لما قال ذلك الرجل هل على غيرهن؛ قال ﷺ:
“خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ” (2)
ولقول عليّ رضي الله عنه: ” الوترُ ليس بِحَتْم ” (3)
ـــــــــــــــــــــــ
ووقته: من بعد صلاة العشاء
لقوله ﷺ: ” إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ”(1)
ولذا: لو أن الإنسان جمَع جمْعَ تقديم بين المغرب والعشاء؛ فصلى المغرب في وقتها ثم جمع معها العشاء فله على الصحيح أن يوتر ولو لم يدخل وقتُ العشاء.
ـــــــــــــــــــــــ
وأقل الوتر ركعة:
لقوله ﷺ كما عند مسلم: ” الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ “(2) ولا حد لأكثره، ولكن السنة في صلاة الليل كما جاء في الصحيحين قولُ عائشةَ رضي الله عنها: ” مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً “(3)
لكن لو زاد لا بأس بذلك لقوله ﷺ في الصحيحين: ” صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ” يعني ركعتين –ركعتين “فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى ” (4)
فدل على أن الليل كلَّه مَحلٌّ للصلاة.
وقد ثبت: أنه ﷺ صلى ثلاثَ عشْرة ركعة (5)
والأفضل أن يكون في السَّحَر لقوله ﷺ: ” اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا “(1)
وقال ﷺ عند مسلم: “مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ؛ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ ” (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [القنوت السنة أن يقنت سواءَ قبل الركوع أو بعده كقنوت الحسن رضي الله عنه
وبما ورد ولا يشرع القنوت إلا في الوتر وفي الفريضة في النوازل فقط فله أن يقنت في كل الصلوات]
الشرح/ القنوت سنة:
ولكن السنة ألا يداوم عليه؛ كما كان يفعلُ عليه الصلاةُ والسلام؛ وسواءً قنت قبلَ الركوع أو بعدَه؛
فلو قنت بعد القراءة قبل أن يركع فقد ثبت ذلك عنه ﷺ (3)
والقنوت هو قنوت الحسن الذي علّمه إياه النبي ﷺ:
“اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ “(1) “لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ “
وهذا القنوت إنما يكون في قنوت الوتر، وإن شاء أن يزيد فلا بأس بذلك؛ فلو زاد على هذا فلا بأس.
والسنة أن يقول بعد الوتر: كما جاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من فِعله ﷺ:
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ:
” اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ” (3)
ــــــــــــــــــــــ
ولتعلم أن القنوت لا يُشرع إلا في حالتين؛ وما عدا ذلك فبدعة:
الحالة الأولى: في الوتـر
الحالة الثانية: في الفرائـض إذا نزل بالمسلمين نازلة.
أما القنوت في الفرائض من غير نازلة: فإنه بدعة
ويقنت في النوازل بما يتناسب مع المَقام.
أما فِعلُ البعض بقنوته بدعاء الحسن؛ فليس هذا مناسباً لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كما قال الحسن: ” عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ ” (1)
وإذا قنت في الفرائض في النوازل فله أن يقنت حتى في الصلوات السرية؛ كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر (2)
ويُؤمِّنُ مَن خَلْفَه؛ فدل على أنه يجهر في الصلاة السرية بالقنوت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؛ والمراد المطلقة؛ أما المقيدة بالنهار فهي أفضل من المطلقة بالليل، وصلاة الليل مثنى – مثنى؛ وكذلك صلاة النهار على الأحوط.
الشرح/ قال ﷺ كما عند مسلم: ” أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ “(1) والمراد الصلواتُ المطلقة.
لكن لو أن إنساناَ دخل المسجد بالنهار وأراد أن يجلس فليصل ركعتين؛ هنا هاتان الركعتان ليست مطلقة فتكون هاتان الركعتان أفضل من المُطلَق من صلاة الليل
لكن المطلق من صلاة الليل أفضل من المطلق في صلاة النهار،
والمقيد في صلاة الليل أفضل من المقيد في صلاة النهار.
ـــــــــــــــــــــــــ
وصلاة الليل مثنى – مثنى: لقوله ﷺ في الصحيحين (2)
ومن ثَم/ يقول الإمام أحمد رحمه الله:
” من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر ” ا.هـ
لو أن إنساناً قام متعمداً في صلاة الفجر إلى ثالثة؛ ما حكم صلاته؟ باطلة
فكذلك صلاة الليل مثنى مثنى؛ بمعنى: أنه يسلم من كل ركعتين
إلا الوتر؛ لو أنه جمع الوتر في ثلاث ركعات بتسليمة واحدة؛ أو بخمس بتسليمة واحدة؛ أو تسع بتسليمة واحدة؛ أو إحدى عشرة ركعة في تسليمة واحدة فجائز.
إذاً/ المستثنى ماذا؟ ج/ الوتر إذا جُمِع.
وأما صلاةُ النهار فقد جاءت زيادةٌ: ” صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ” وقد اختلف فيها العلماء
ولذا: فالأحوطُ في صلاة النهار أن يجعلها أيضاً ركعتين ركعتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ صلاةُ التراويح بعد العشاء في رمضان، وفي غيره بدعة؛ والأفضل إحدى عشرة ركعة؛ ولا حد لأكثرها؛ ومن صلاها قبل العشاء فبدعة؛ وتسن في المسجد جماعة.
الشرح/ صلاةُ التراويح سميت بهذا الاسم: لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات (1) من طول القيام؛ وتكونُ من بعد العشاء؛ فإن صُليت قبل العشاء فبدعة.
وإن صُليت في غير رمضان فهي بدعة
إذًا/ هي في رمضان بعد العشاء (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والأفضلُ فيها إحدى عشرة ركعة:
سواءٌ كان في العشر الأوَل أم في العشر الأوسط أم في العشر الأخيرة؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين: “مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً “(1)
لو أداها في بيته لحصلت السنة: فالنبيُّ عليه الصلاة والسلام أداها في بيته (2) ولكن فِعلُها في المسجد جماعةً أفضل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ يسن الفصل بين الفرض والسنة بقيامٍ أو بكلام.
الشرح/ نهى النبيُّ ﷺ كما عند مسلم أن توصلَ صلاةٌ بصلاة حتى يخرج أو يتحدث:
” فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ صَلَاةً حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ “
فالمنهي عنه: أنه إذا فَرَغ مِن سلامِ الفرض قام فصلى صلاةَ النفل؛
فالسنةُ أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ السنن الرواتب قيل عشر وقيل اثنتا عشر؛ وهي: أربعٌ قبل الظهر واثنتان بعدها؛ واثنتان بعد المغرب؛ واثنتان بعد العشاء؛ واثنتان قبل الفجر.
الشرح/ السنن الرواتب هي التي تكون مع الفرض إما قبلَه وإما بعده كما ذكرنا ذلك
السنةُ القبليّة والسنةُ البعديّة؛ وهل هي عشر كما جاء في حديث ابن عمر:
” حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ “(1)؟ أما أنها اثنتي عشرة ركعة (2)؟
ورد هذا وورد هذا؛ فبعضُ العلماء يقول: هي عشر؛ فكيف كانت عشراً؟ جعل ما قبل الظهر ركعتين.
وأما جعلُها اثنتي عشرة ركعة: بجعل ما قبل الظهر أربع ركعات؛ ومِن ثَم:
قال بعضُ العلماء: إن صلاها في المسجد فيصليها أربعاً؛ وإن صلاها في البيت فيصليها ركعتين
والأفضل: أن يصليها اثنتي عشرة ركعة لما عند مسلم قال ﷺ: “مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ “(3)
جاء عند ابن ماجه: ” أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ “(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ يسن الاضطجاع على جنبه الأيمن بعد ركعتي الفجر.
الشرح/ يسن الاضطجاع على شِقِّه الأيمن بعدما يؤدي سنةَ الفجر
وقد اختلف فيها العلماء: هل تسن أولا تسن؟ أو تسن لمن كان يقوم من الليل؟
القول الأخير لشيخ الإسلام رحمه الله: أنها تسن لمن كان يقوم من الليل؛ لِفعلِ النبي ﷺ
وأما ما جاء عند مسلم من رواية مالك من أنه (كان يضطجع بعد الوتر) (2) فقد خالفه الجماعة؛
فالثابتُ: أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ لا سنة راتبة قبل الجمعة؛ أما بعدها فركعتان أو أربع أو ست.
الشرح/ ليست هناك سنةٌ راتبةٌ قبل الجُمُعة؛ وإنما هي سنةٌ مُطلَقَة
فقد جاء في صحيح البخاري لما ذكر ﷺ الغُسلَ -ثم يأتي المسجد- قال: ” ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ” (1)
ومن ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأفضل لمن أتى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يأتي الإمام “.
ومن ثَم/ فإن يوم الجمعة ليس فيها وقتُ نهيٍّ على الصحيح قبل الظهر.
ــــــــــــــــــــــ
وأما ما يُسن من الصلاة بعد الجمعة: فثبت مِن فعله ﷺ ركعتان، وقال كما عند مسلم:
” إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا “(2)
وثبت عند أبي داود: ” أنه صلى ستا “(3)
فقال بعضُ العلماء: ينوع
وبعض العلماء قال: إذا صلى في بيته يصلي ركعتين، وإذا صلى في المسجد يصلي أربعاً أو ستاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ صلاة الضحى الصحيح أنها سنة مطلقا؛ وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها؛ ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة؛ والأفضل تأخيرها.
الشرح/ صلاة الضحى مختلفٌ فيها:
هل هي سنة مطلقا؟ أم ليست بسنة؟ أم أنها سنة إذا وُجِدَ سبب، كمن كان يصلي الليل ففاتته صلاةُ الليل فيصليها -يعني الضحى- لأن وِردَه بالليل قد فاته؟
الصحيح: أنها سنة مطلقا؛ لأن النبي ﷺ قال: ” يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ” (1)
وجاء عند مسلم: ” إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِى آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلاَثِمَائَةِ مَفْصِلٍ ” (2)
ومن هنا يلزمك في كل يوم أن تتصدق عن كل عضو أو مفصل بصدقة
فقال ﷺ: ” فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تحميده صَدَقَةٌ وَكُلُّ تهليله صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى “(3)
فمن صلى ركعتين في الضحى فقد أتى بصدقة تساوي ثلاث مئة وستين.
ــــــــــــــــــــ
وأقلُُّها ركعتان؛ ولا حد لأكثرها على الصحيح:
فلا تُحَدُّ بثمان؛ لقولِ عائشةَ رضي الله عنها كما عند مسلم:
” كَانَ رَسُول الله ﷺ يُصَلِّى الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ “(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووقتها:
من ارتفاع الشمس قيد رمح، ليس مِن طلوع الشمس؛ لأنها إذا طلعت الشمسُ كما عند مسلم قال ﷺ:
” فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ” (3)
وهذا وقتٌ منهيٌّ عنه؛ فإذا طلعت لا صلاة حتى ترتفعَ قيدَ رُمح بالعين المُجَرَّدَة؛ يعني: قدر متر
فإذا ارتفعت قدرَ متر فهنا تُشرَعُ الصلاة.
وبداية الصلاة بعد طلوع الشمس: ينتظر من الربع إلى الثلث الساعة
والأحوط: أن ينتظر إلى الثلث الساعة.
وهو وقتُ صلاة إلى أن يقومَ قائمُ الظهيرة. متى يقومُ قائم الظهيرة؟
قبل أذان الظهر بعشر دقائق؛ وأذان الظهر يختلف وقته من شتاء وصيف.
والأفضل أن تؤخَّر: لقول الرسول ﷺ عند مسلم: ” صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ ” (1)
وهي صغارُ الإبل؛ فهي لا تتحملُ شدةَ الحر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ صلاة القاعد في النفل على النصف من صلاة القائم بلا عذر.
الشرح/ قال ﷺ: ” إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ” (2) هذا إذا كان الإنسانُ قادراً
وأما إذا كان معذوراً: فإن ثوابَه كامل لأنه صلى وهو معذور؛ لما عند البخاري قال ﷺ:
” إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا “(3)
ويستثنى من ذلك: النبيُّ ﷺ كما عند مسلم؛ فلو صلى قاعداً من غير عذر فأجرُه كامل
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ” صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ” قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا. فَوَضَعْتُ يَدِي على رأسه. فقال: مالك يا عبد الله ابن عَمْرٍو؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَّكَ قُلْتَ: ” صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ” وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ:
أَجَلْ. وَلَكِنِّي لَسْتُ كأحد منكم “.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [صلاة الرغائب بدعة؛ وكذا صلاة التسابيح عند أكثر الأئمة
وصلاة الحاجة ورد في سنيتها حديث ضعيف. وصلاة التوبة تسن]
الشرح/ صلاةُ الرغائب: هي الصلاةُ التي تكونُ في أولِّ جُمُعَةٍ مِن رجب؛ وهي بدعة كما نص على ذلك الأئمة (1)
وأما صلاة التسابيح: فأكثرُ الأئمة لا يرونها؛ وإن كان الألبانيُّ رحمه الله يصححها (2)
لكن قال شيخُ الإسلام رحمه الله إن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة، ومالك، والشافعي لا يعرفونها ولم يسمعوا بها؛ وقد كرهَها الإمامُ أحمد؛ ولذا فالأئمةُ لا يرونها.
قال شيخُ الإسلام رحمه الله: ” لم يأخذها أحد من أئمة المسلمين، بل أحمد بن حنبل وأئمة الصحابة كرهوها وطعنوا في حديثها، وأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يسمعوها بالكلية، ومن يستحبها من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم، لا نقل عن الأئمة.
وأما ابن المبارك فلم يستحب الصفة المذكورة المأثورة التي فيها التسبيح قبل القيام، بل استحب صفة أخرى توافق المشروع؛ لئلا تثبت سنة بحديث لا أصل له.» «منهاج السنة النبوية» (7/ 434″
ــــــــــــــــــــ
وأما صلاةُ الحاجة: وذلك أن يصلي الإنسانُ ركعتين إذا كانت هناك حاجةٌ يريدُ أن يسألَها اللهُ عز وجل فورد فيها حديث (1) لكنه حديثٌ ضعيف؛ والضعيف لا تقومُ به حُجَّة.
وأما صلاة التوبة: فقد أسلفنا قول النبي ﷺ: ” مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ” (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [تسن صلاة الاستخارة؛ ولا تجزئ ركعة؛ ويفعل بعدها ما اتفق أو بما ينشرح به صدره]
الشرح/ صلاةُ الاستخارة:
قال جابر رضى الله عنه كما عند البخاري:
” كَانَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ “
فيقول ﷺ: ” إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ؛ ثُمَّ لْيَقُلْ:.. ” (1)
ولذا الركعةُ لا تُغني؛ وكذلك الركعتان في الفرض كأن يستخيرَ في الفجر لا تُغني.
” فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ؛ ثُمَّ لْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ؛ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ ـ ثم يسميه بعينه ـ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ” أَوْ قَالَ: ” عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ؛ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ؛ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ” أَوْ قَالَ: ” فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ؛ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي ” قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ “(2)
وهل تكون قبلَ السلام أم بعدَه؟
شيخُ الإسلام رحمه الله: يرى أن الأفضلَ أن تكونَ قبلَ السلام؛ لأنه في الصلاة يناجي ربَّه.
لكن لو نسيَ أو شاء أن يجعلَ هذا الدعاء بعد الصلاة فلا بأسَ بذلك.
ولو أنه نوى مثلاً في السنة الراتبة أنها سنةٌ راتبة وأدخَلَ الاستخارة فيها؟
فاستظهر ابنُ حجر كما في الفتح الإجزاء.
وبعد ذلك يفعل ما انشرح له صدرُه؛ أو يدع الأمر لله عز وجل فلربما يأتي ما يدلُّه على ما هو خير؛
أو رأي من أحد؛ أو ما شابه ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [سجود التلاوة سنة على الصحيح، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة
وهو مسنون للقارئ والمستمع لا السامع، والسجود في المفصل وفي غيره، وهي خمس عشرة سجدة مع سجدة [ص]، ولا تسليم فيها ولا تكبير؛ ويقال فيها ما يقال في سجود الصلاة؛ وإن أتى بما ورد فحسن].
الشرح/ سجودُ التلاوة الصحيح أنه سنة: خلافا لمن أوجبَها؛ فشيخُ الإسلام رحمه الله يُوجبها
ولكن الصحيح أنها سنة؛ لما ثبت لما ثبت في الصحيح: أن زيد بن ثابت قرأ النجم ولم يسجد والنبي ﷺ يستمع ولم ينكر عليه. (1)
وقال عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وهو على المنبر:
“إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ “(2) فدل على أنه سنة.
ــــــــــــــــــــــــ
ولا يشترط له على الصحيح ما يشترط في الصلاة: فلو سجد من غير طهارة فسجودُه صحيح.
ولو سجد وهو كاشفٌُ لعورته فسجوده صحيح
فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة على القول الصحيح
لكن الأفضل: أن يأتي بهذا السجود بشروط الصلاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
وهو مسنونٌ للقارئ وكذلك المستمع لا السامع: فقد تقرأ وهناك من يسمعك لكنه غيرُ متابعٍ معك؛ فالمتابعُ معك هو المستمع؛ فالسنة على الصحيح: أن يسجد المستمع دون السامع.
لكن لو أن القارئ لم يسجد فهل يسجد المستمع؟
الصحيح: أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه زيد بن ثابت السجدة من سورة النجم فلم يسجد؛ ولم يسجد عليه الصلاة والسلام (1)
ــــــــــــــــــــــــــــ
ويُقال فيه ما يقال في سجود الصلاة:
” سبحان ربي الأعلى “؛ ” سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي “
وإن ذَكَر ما ورد عن الرسول ﷺ في سجود التلاوة فهو حسن مثل:
” سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ “
عند أبي داود: ” وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ “.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي خمسَ عشْرةَ سجدة:
بعض العلماء أخرج سجدة [ ص ] والصحيح: أنها سجدةُ تلاوة؛ وقد سَجَدها النبي ﷺ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسجود يكون في المفصل كما هو في غيره:
لأن بعض العلماء قال إن المفصل لا يُسجد فيه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: “عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ- لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيء مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ.”(5) لكنه ضعيف.
وإن المفصل من [ ق ] إلى [الناس]؛ ومِن ثَم:
فسورة [النجم] لا سجدة فيها؛ سورة الانشقاق لا يسجد فيها، سورة العلق لا يسجد فيها.
والصحيح: أنه يسجد في الكل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسجود التلاوة لا تكبيرَ فيها ولا تسليم:
خلافاً لمن قال فيها تكبيرٌ عند الخفض وعند الرفع ثم يسلم
والصحيح: أنها ليست صلاةً.
وقد جاء في الصحيحين: أنه ﷺ “سجد من غير تكبير “(1)
جاء في حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ كبر حين سجد (2) لكن فيه ضعف؛ ومِن ثَم لا يُكَبِّر لا عند خَفْضِه ولا عند رفْعِه
لكن بعضُ الناس: فَهِمَ فَهْماً خاطئاً؛ حتى بعض طلاب العلم فهم فهماً خاطئاً؛ فهو لما سمع أن بعض العلماء يقول أنه لا تكبير حين الرفع جعل هذا في عموم الأحوال حتى في الصلاة! وهذا خطأ
فإذا سجدتَ للتلاوة في الصلاة فلتكبر إذا هويت ولتكبر إذا رفعت؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ سجود الشكر سنة عند تجدد النعم واندفاع النقم؛ ولا يجوز في الصلاة.
الشرح/ سجود الشكر: هو أن يأتي للإنسان نعمةٌ من غير تحسُّب فليسجد؛ أو أن هناك بليةً نزلت به فأخبِر بأنها قد ارتفعت؛ هنا اندفعت نقمة.
وقلنا: عند تجدد النعم واندفاع النقم؛ لأن العبد في حركاته وفي سكناته في نِعَمٍ مِن الله عز وجل.
لكن سجود الشكر إنما يكونُ عند تجدد النعم واندفاع النقم؛ وإلا فالعبد في جميع أحواله في نِعَم منه جلا وعلا.
وقد ثبت سجود الشكر عنه ﷺ (2)؛ وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم
ككعب بن مالك لما أخبِر بتوبته سجدَ لله شكراً (1)؛ وعليُّ بن أبي طالب سجد شكراً لله عز وجل (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يجوزُ في الصلاة ليس كسجود التلاوة: هو كسجود التلاوة فيما سبق؛ لكن سجود التلاوة في الصلاة مشروع إذا مر بآية فيها سجدة؛ لكن لو أخبِر بنعمة في الصلاة فلا يجوزُ أن يسجد شكراً لله عز وجل في الصلاة؛ ولو سجد لبطلت صلاتُه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
أولاً: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح.
ثانياً: حين يقوم قائم الظهيرة.
ثالثاً: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
فلا يجوز التطوع المطلق فيها؛ ولا تصح ولو كان جاهلاً؛ أما ذوات الأسباب فتصح]
الشرح/ هناك أوقات نهى الشارعُ عن الصلاة فيها:
الوقتُ الأول/ من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس:
ثم يقال له تريَّث إلى أن ترتفع الشمسُ قيد رمح؛ لنهى النبي ﷺ عن ذلك كما في الصحيحين قال:
” لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ” (1)
الوقتُ الثاني/ حين يقومُ قائمُ الظهيرة. متى؟
قُبيلَ زوالِ الشمس؛ كما ثبت عند مسلم (2)
الوقتُ الثالث/ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
ومن ثَم: فلا يجوز لإنسان أن يتطوع فيها تطوعاً مطلقاً.
لو أن إنسانا بعد صلاة الظهر صلى السنن الرواتب، ثم قال: أتطوع بما أشاء، صلى لله عشر ركعات، فهذا تطوع مطلق؛ أي: غير مقيد بسبب.
لكن لو قال بعد صلاة العصر: أصلي تطوعا؛ مثل:
إنسانٌ جالسٌ في المسجد وقال أتطوع أصلي ركعات يجوز؟
لا يجوز، لأنه تطوعٌ مطلق؛ ولا ينعقد، حتى لو كان جاهلاً؛ فلو علِمَ في صلاته فيجب أن يقطعها.
أما ذوات الأسباب: فالصحيح أنها تجوز
فلو أنه دخل المسجد بعد صلاة العصر وأراد أن يجلس فله أن يصلي تحية المسجد؛ أو أتى قبيل الغروب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ ولا نهي في يوم الجمعة قبل الزوال.
الشرح/ دليله: عند البخاري قال: “فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ “(1) والإمام في الغالب أنه يخرجُ عند الزوال.
وقد جاء حديث: ” إِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ إِلاَّ يَوٍِْمَ الْجُمُعَةِ”(2) ويقويه ابنُ القيم رحمه الله في زاد الميعاد (3)
(1) ــ متفق عليه: البخاري بَاب لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ برقم / 1058، ومسلم باب صلاة الكسوف برقم / 901
(2) ــ متفق عليه: البخاري باب الزكاة في الإسلام برقم /46، ومسلم باب بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِي أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ برقم /11
(3) ــ الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، برقم 454، والنسائي، كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر، برقم 1677، والحاكم،1/300،وأحمد، 1/148، و
صححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/368.
(1) ــ أحمد في المسند، 6/397، و2/180، 206، 208، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/258. وله شاهد عن معاذ بن جبل t في مسند أحمد، 5/242.
(2) ــ صحيح مسلم باب صلاة الليل مثنى مثنى برقم/752
(3) ــ صحيح البخاري بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ برقم /1147، ومسلم باب صلاة الليل وعدد ركعات برقم /738
(4) ــ متفق عليه: صحيح البخاري بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ برقم /990، ومسلم باب صلاة الليل مثنى مثنى برقم /749
(5) ــ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف صلاة رسول الله r وفيه: ((…فقمت إلى جنبه عن يساره فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، فحوَّلَني فجعلني عن يمينه ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح)) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم 992، وطرقه رقم117، 138، 6316، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي r ودعائه بالليل، برقم 182 – (763)
(1) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وتراً، برقم 998، مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، برقم 751
(2) ــ صحيح مسلم باب مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ رقم / 755
(3) ــ قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: ((وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوِّزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس)). الفتاوى، 23/100.
وذكر ابن قدامة في المغني أن هذا روي عن الأربعة الخلفاء الراشدين، ونقل عن الإمام أحمد أنه يذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله فلا بأس، المغني، 2/581-582، وانظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/282، وفتح الباري، 2/491.
ومحله المشروع حديث أنس بن مالك t أنه قال حينما سُئل عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: ((قبل الركوع… ))، ثم قال: ((إنما قنت رسول الله r بعد الركوع شهراً يدعو على أحياء من بني سُليم) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، برقم 1002، ولفظه من عدة مواضع، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم 677
(1) ــ أحمد، 1/199، وأبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، برقم 1425، والنسائي ،كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر ،برقم 1745، ورقم 746، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم 464، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم 1179، وغيرهم، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/172، برقم 449.
(3) ــ أحمد في المسند 1/96، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر، برقم 1747، وأبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، برقم 1427، والترمذي، كتاب الدعوات، باب دعاء الوتر، برقم 3566، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم 1179، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/175، برقم 430
(1) ــ سنن ابن ماجه باب ما جاء في القنوت ح /1178، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم /967، الإرواء 429: المشكاة 1273: التعليق على ابن خزيمة 1095: صحيح أبي داود 1281
(2) ــ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ((قنت رسول الله r شهراً متتابعاً في الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني سُليم، على رِعْــلٍ وذكوان، وعُصية، ويؤمِّنُ مَنْ خَلفَه )) أبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الصلوات، برقم 1443، والحاكم، 1/225، والبيهقي، وحسّن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/270، وذكر أن القنوت بعد الركوع ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان بإسناد حسن، انظر: إرواء الغليل، 2/164
(1) ــ صحيح مسلم باب فضل صوم المحرم رقم /1163
(2) ــ متفق عليه: صحيح البخاري بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ برقم /990، ومسلم باب صلاة الليل مثنى مثنى برقم /749 وسبق تخريجه
(1) ــ انظر: القاموس المحيط، باب الحاء، فصل الراء، ص282، ولسان العرب لابن منظور، باب الحاء، فصل الراء،2/462
(2) ــ انظر: مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
(1) ــ سبق تخريجه: صحيح البخاري بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ برقم /1147، ومسلم باب صلاة الليل وعدد ركعات برقم /738
(2) ــ الحديث السابق
(1) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر، برقم 118، ورقم 937، ورقم 1165 و1172، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الرواتب، برقم 729
(2) ــ مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، برقم 728
(3) ــ صحيح مسلم باب فضل السنن الراتبة برقم /728
(1) ــ الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل، برقم 414، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في اثنتي عشرة ركعة من السنة، برقم 1140، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،
1/131، وفي صحيح سنن ابن ماجه، 1/188.
(2) ــ صحيح مسلم باب صلاة الليل وعدد ركعات برقم /736
(3) ــ متفق عليه: البخاري باب من انتظر الإقامة برقم /626، ومسلم باب صلاة الليل وعدد ركعات برقم /736
(1) ــ صحيح البخاري باب الدهن للجمعة برقم /883
(2) ــ صحيح مسلم باب الصلاة بعد الجمعة برقم / 881
(3) ــ هذا مروى عن ابن عمر من فعله ففي سنن أبي داود (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلاً غَيْرَ كَثِيرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِى أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ مِرَارًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ ) أبو داود باب الصلاة بعد الجمعة رقم /1135 وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم / 1135
(1) ــ صحيح مسلم باب استحباب صلاة الضحى برقم / 720
(2) ــ صحيح مسلم باب بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ برقم / 1007
(3) ــ صحيح مسلم باب استحباب صلاة الضحى برقم / 720
(1) ــ صحيح مسلم باب استحباب صلاة الضحى برقم /719
(3) ــ صحيح مسلم باب أوقات الصلوات الخمس برقم /612
(1) ــ صحيح مسلم باب صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ برقم /748
(2) ــ سبق تخريجه البخاري باب صلاة القاعد برقم /1115
(3) ــ صحيح البخاري بَاب يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ برقم / 2996
(1) ــ قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (أما الزمان فثلاثة أنواع ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يكن له ذكر في وقت السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في الإسلام بعد المائة الرابعة وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم وعن هذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من بقية الأيام وحتى لا يكون له مزية أصلا )) ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 293
(2) ــ قال الألباني رحمه الله في الرد المفحم: ((ومن أمثلة ذلك ” حديث صلاة التسابيح ” فإنه قد تبين بعد تتبع طرقه أنه ليس له إسناد ثابت ولكنه صحيح بمجموع طرقه وقد صححه – أو على الأقل حسنه – جمع من الحفاظ: كالآجري وابن منده والخطيب وأبي بكر السمعاني والمنذري وابن الصلاح والنووي والسبكي وغيرهم ومنهم البيهقي فقد ساقه في ” شعب الإيمان ” ( 1 / 247 ) بإسناد ضعيف من حديث أبي رافع ثم قال:
وكان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداولها الصالحون بعضهم من بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع. وبالله التوفيق
وسبقه إلى هذا الحاكم فقال في ” المستدرك ” ( 1 / 319 ): ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه ومواظبتهم عليه وتعليمه للناس ومنهم عبد الله بن المبارك… ” ))
الألباني في الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب 1/ 100
(1) ــ سنن ابن ماجه باب ما جاء في صلاة الحاجة ح / 1384 والترمذي باب صلاة الحاجة ح / 479، قال عنه الألباني: ضعيف جدا في ضعيف ابن ماجه ح / 1384، ضعيف جدا، المشكاة (1327)، التعليق الرغيب (1 / 242 – 243) // ضعيف الجامع (5809)
(2) ــ أبو داود باب في الاستغفار برقم /1521 وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم /1521
(1) ــ صحيح البخاري باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم / 1162
(2) ــ صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم 1162، وفي كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، برقم 6382، وفي كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ]قُلْ هُوَ الْقَادِرُ [، برقم 7390
(1) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من قرأ السجدة ولم يسجد، برقم 1072، 1073 ومسلم، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، برقم 577.
(2) ــ البخاري، كتاب سجود القرآن ،باب من رأى أن الله U لم يوجب السجود، برقم 1077.
(1) ــ متفق عليه، سبق تخريجه
(5) ــ أبو داود باب مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِى الْمُفَصَّلِ ح / 1403 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داوود ح / 1403، المشكاة ( 1034 )
(1) ــ لحديث ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْقُرْآنَ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا ) صحيح مسلم باب سجود التلاوة ح / 1324، وفي البخاري (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا ) صحيح البخاري بَاب مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا برقم / 1067
(2) ــ عند أبي داود من حديث ابن عمر عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا ) أبو داود باب فِى الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِى غَيْرِ الصَّلاَةِ ح/ 1415 قال الألباني في ضعيف أبي داود ح / 1413: منكر بذكر التكبير والمحفوظ دونه كما في الذي قبله (1412) //، المشكاة (1032)
(1) ــ رواه أحمد /ح: 4242، والترمذي 253 وقال حديث حسن صحيح )، وصححه الألباني – إرواء الغليل 2/35
(2) ــ لحديث أبي بكرة t ((عن النبي r أنه كان إذا أتاه أمر يَسُرُّه أو يُسَرُّ به خرَّ ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى)) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في سجود الشكر، برقم 2774، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في سجدة الشكر، برقم 1578، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، برقم 1394،وأحمد،5/45، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/534، وحسنه في إرواء الغليل، 2/226، برقم 474.
(1) ــ متفق عليه: البخاري، برقم4418، ومسلم، برقم 53- (2769).
(2) ــ وسجد علي بن أبي طالب t شكراً لله حينما وجد ذا الثدية في قتلى الخوارج، رواه أحمد في المسند، 1/107-108و147 وحسنه الألباني في الإرواء، برقم 476
(1) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تُتحرَّى الصلاة قبل غروب الشمس، برقم 586،وكتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، برقم 1864، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم 827
(2) ــ لحديث عقبة بن عامر ( يَقُولُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّىَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ ) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم 831
(1) ــ صحيح البخاري باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة ح /910
(2) ــ أبو داود باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال ح /1085 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ح/ 1083 و ضعيف الجامع الصغير (1849)، المشكاة (1047
(3) ــ ابن القيم زاد المعاد 1/ 366