(مختصر فقه العبادات) [ 20 ] كتاب الصلاة ( أحكام الإمامة )

(مختصر فقه العبادات) [ 20 ] كتاب الصلاة ( أحكام الإمامة )

مشاهدات: 436

مختصر فقه العبادات

[ 20 ]

( كتاب الصلاة ) 

أحكام الإمامة 

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

مسألة :

الأولى بها الأقرأ العالم فقه صلاته ،والأقرأ هو الأكثر حفظاً على الصحيح ، وإن كانوا في القراءة سواء فالأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأقدم إسلاماً ثم الأكبر ،وأما ساكن البيت وإمام المسجد فهما أحق من غيرهما ،والمستأجر أولى من المالك .

الشرح:

هذا الترتيب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صدر الحديث

[ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً وفي رواية سنا ً ]

من هو الأقرأ هل هو المجود ؟

أم أنه الأكثر حفظاً ؟

الصحيح الأكثر حفظاً لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه

[ وليؤمكم أكثركم قرآناً ]

والنبي عليه الصلاة والسلام قال : [ لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه]

وصاحب البيت أولى بالصلاة أو الإمامة من غيره لأن بيته سلطانه وإمام المسجد سلطانه هو المسجد ولكن لو اجتمع مالك البيت والمستأجر فالأحق هو المستأجر لأنه يملك منافعها بالأجرة التي دفعها إلى المؤجر .

وولي الأمر الأكبر أحق من إمام المسجد لأنه إن شاء هذا الولي عزل هذا الإمام .

مسألة :

تصح الصلاة خلف إمام فاسق على الصحيح ما لم تكن المعصية مخلة بواجب في الصلاة .

الشرح:

تصح الصلاة خلف إمام فاسق لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري

 [ يصلون لكم يعني الأئمة فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ]

فالصحابة رضي الله عنهم :

كابن عمر كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي وهو القتال لكثير من المسلمين

وابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر،

إلا إذا كان الفسق في الصلاة في ترك واجب من واجبات الصلاة. فاسق ترك مثلاً أو يترك تسبيحه الركوع أو يترك التشهد الأول أو يترك التسميع فالصلاة خلفه باطلة لم ؟ لأنه أخل بواجب من واجبات الصلاة . ففسقه في واجب من واجبات الصلاة أما إذا كان خارجها فالصحيح الصحة .

مسألة :

تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع .

سبق الحديث عن هذه المسألة والتمثيلُ عليها .

مسألة :

 الصحيح أن إمامة الصبي المميز بالبالغ صحيحة .

الشرح:

هذه المسألة أختلف فيها العلماء:

هل يجوز أن يكون الصبي المميز لأن غير المميز كما سبق معنا لا تصح منه صلاة ،

فإمامة الصبي المميز البالغ:

 الصحيح :

أنها صحيحة فقد ثبت في صحيح البخاري:

[أن عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه  وهو ابن سبع سنين )

فهذا هو دليل الصحة  .

مسألة :

 لا تصح إمامة المرأة للرجال وتصح إمامتها بالنساء .

الشرح:

النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم:  [ خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ]

وقد جاء عند بن ماجه لكنه ضعيف : [ لا تؤمن امرأة رجلاً ]

فإمامتها بالرجل لا تصح وهو قول الجماهير من العلماء

خلافاً لبعض العلماء:

 إذ إنهم استدلوا بما جاء عند أبي داود :

من أن أم ورقة سألت النبي عليه الصلاة والسلام :

أن تؤم أهل دارها فأمرها أن تتخذ مؤذناً فكان مؤذنها شيخاً كبيراً )

فقالوا إن أم ورقة تؤم أهل دارها ومن بينهم هذا الشيخ ؟

والصحيح:

أنه ليس هناك دليل صريح على أن هذا الشيخ المؤذن كان يصلي خلفها . كيف يكون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لا يمكن أن يتفق مع هذا .

وأما إمامتها بالنساء:

فهي ثابتة كما كانت أم ورقة  تؤم أهل دارها وتكون في مقام النساء أوفي إمامتها بالنساء في الوسط استحباباً.

مسألة :

 الصحيح أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالساً وجب عليهم الجلوس أما إن ابتدأ قائما بهمً ثم اعتل فجلس صلوا قياماً .

الشرح:

إذا كان الإمام لا يستطيع القيام فيصلي وهو جالس . لكن من خلفه يستطيعون القيام هل يصلون معه جلوساً مع قدرتهم على القيام متابعةً له أم يصلون قياماً ؟

خلاف بين العلماء

والصحيح :

جمعاً بين الأدلة انه إن ابتدأ بهم الصلاة جالساً فيصلون جلوساً

فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سقط به فرسه صلى قاعداً فصلى الصحابة من خلفه قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا

وقال: (( كدتم أن تتشبهوا بالأعاجم كانوا يقومون على ملوكهم ))

 لكن لو أن الإمام ابتدأ الصلاة قائماً ثم أصابته علة فلم يستطع القيام فجلس هل يجلسون ؟

الصحيح:

أنهم لا يجلسون

ودليل هذه المسألة:

أن أبا بكر في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم فأوتي بالنبي عليه الصلاة والسلام وفيه من التعب ما فيه فصلى عن يسار أبي بكر فكان يصلي عليه الصلاة والسلام جالساً وأبو بكر ومن خلفه يصلون قياماً هذا هو رأي الإمام أحمد قال جمعاً بين الأدلة .

ضابط :

من صحت صلاته صحت إمامته كما عند شيخ الإسلام رحمه الله إلا إمامة المرأة.

الشرح:

هذا ضابط من صحت صلاته صحت إمامته بقطع النظر عن مخالفته.أو مخالفة الجماعة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام:

(( يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ))

الأولى أن يتبعوا ما جاء في هذا الحديث ، لكن لو حصل تقديم للمفضول على الفاضل فإن الصلاة صحيحة والإمامة تكون صحيحة

فمن صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة فلا يصح أن تكون إماماً للرجال و أما إمامتها بالنساء فكما سبق فهي صحيحة .

مسألة :

 من علم حدث أمامه لم تصح صلاة المأموم وكذا إن علم نجاسة ثوب أوبدن إمامه .

الشرح:

لو أن المأموم يعلم بأن الإمام محدث فصلى خلفه فصلاة المأموم باطلة سواء كان هذا الإمام عالماً أو جاهلاً كأن يعلم أن هذا الإمام قد أكل لحم جذور قد يكون هذا الإمام نسي فإذا علم المأموم حدث إمامه فلا يجوز أن يأتم به وكذلك لو علم نجاسة ثوبه أو فلا يجوز أن ياتم به .

مسألة :

يكره أن يؤم قوما يكرهونه

الشرح:

لقوله عليه الصلاة والسلام :

[ ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم آذانهم ذكر منهم من أمَ قوماً وهم له كارهون ،]

 قال بعض العلماء :

هذا إذا كرهه الأكثر بحق أما إذا كرهوه بغير حق فلا كراهة وكذا إن كرهه الأقل فلا كراهة

وبعض العلماء يقول:

إن الأصل في صلاة الجماعة اجتماع القلوب ومن ثم فإذا كرهوه بحق أو بغير حق فليدع الصلاة بهم .

مسألة :

 للمأموم أن يقف مع إمامه على النحوالتالي على سبيل الأفضلية .

1- من خلفه. 

 2- عن جانبيه.

 3- عن يمينه فقط.

أما إن كانوا عراة فوسطهم وجوباً إن لم يكونوا في ظلمه

والصحيح :

انه لو صلى عن يساره مع خلو يمين إمامه فالصلاة صحيحة ولو صلى قدام إمامه فلا تصح إلا عند الضرورة كأيام الجمعة ونحو ذلك.

الشرح:

هذا هو موقف المأموم مع إمامه

الأصل:

 أن الإمام يكون في المقدمة والمأمومون من خلفه فإن صلوا عن يمينه وعن يساره فلا بأس في ذلك لأنه كما جاء عند مسلم كان موقف الاثنين مع الإمام في أول الإسلام ثم نسخ كان عن يمينه وعن يساره

 وإن صلوا عن يمينه واليسار خال فكذلك يصح كما فعل عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر

كان أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم

 وأما إذا كان المأموم عن يساره لكن اليمين خال فإن اليمن إذا كان فيه أحد فلا حرج في ذلك لكن إن كان اليسار فيه المأموم لكن اليمن قد خلا

فهل تصح أم لا؟

المذهب: لا تصح –

جمهور العلماء: تصح

وهو الصحيح

 والدليل:

ما جاء في الصحيحين أن بن عباس رضي الله عنهما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فقام عن يساره وقد شرع في الصلاة فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وجعله عن يمينه مع أن بن عباس رضي الله عنهما ابتدأ الصلاة وهو عن يساره

وهذا هو القول الصحيح

وما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل

 أما إذا صلى قدامَ إمامه:

قال بعض العلماء:

تصح مطلقاً بعذر أو بدون عذر

وبعض العلماء قال:

لا تصح مطلقاً

وقال بعض العلماء:

وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله وهو قول وسط:

قال:

” عند الضرورة تصح وذلك مثل أن يحصل زحام في الجمع أوفي الأعياد فصلى البعض أمام إمامه فإن صلاته صحيحة “

أما العراة:

سبق أن البعض قد تسطوا عليهم مجموعة من قطاع الطريق فيسلبونهم ثيابهم فإذا صلوا ما موقف الإمام؟

يكون في الوسط وجوباً عند بعض العلماء

وقال بعض العلماء : يتقدم لأن هذا الإمام لن يجد في نفسه غضاضة لأن من خلفه هووهم سواء ولذا فالأمر فيه واسع لعدم الدليل لكن لو صلى في الوسط فهو احسن وهو الأقرب يعني هو الأقرب لم ؟

لأنه مطلوب منه أن يستر عورته ما استطاع وهذا يحصل بكونه معهم وسطاً إلا إذا كانوا في ظلمة فإنهم لا يرونه وهذا شيء لا يحتاج إلى بيان .

مسألة :

الصحيح :

أن المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة فصلاته صحيحة فإنه لا واجب مع العجز ولا يجذب أحداً والحديث فيه ضعيف

أما إن كان غير معذور فتبطل إلا إن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ،

 أما المرأة خلف صف الرجال فتصح وحكمها مع إمامة النساء ومع صف النساء كالرجل مع الرجال .

الشرح:

قال عليه الصلاة والسلام :

[ لا صلاة لمنفرد خلف الصف ].

ولما رأى عليه الصلاة والسلام رجلاً يصلي خلف الصف أمره بأن يعيد الصلاة

فقال بعض العلماء : إن صلاته صحيحة مطلقاً

وقال بعضهم : لا تصح مطلقاً

والقول الوسط : أنها تصح إذا لم يجد فرجة في الصف لأنه لو لم يدخل لربما فاتته الصلاة فيفوته فضلان فضل المكان وفضل الاجتماع فكونه يصلي مع الجماعة أفضل من أن يصلي وحده .

قال عز وجل:

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }التغابن16

وهذا عذر

 ولذا تصح صلاة المرأة خلف الرجال لم ؟

للعذر فكذلك الرجل إذا وجد العذر فصلاته خلف الصف صحيحة .

 أما أمره عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل أن يعيد الصلاة

فقد أختلف العلماء هل هو ثابت أو غير ثابت

 وعلى افتراض انه ثابت:

فلربما كان هناك أمرٌ آخر دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بإعادة الصلاة

وبعض العلماء قال:  ينتظر حتى يجد أحداً فإن لم يجد يصلي وحده لكن إن فرط فإن صلاته على القول الصحيح باطلة

وهل يجذب أحداً ؟

 

ورد حديث (هلا اجتررت رجلاً من الصف) لكنه حديث ضعيف

ومن ثم :

لا يسحب أحداً لأن فيه جناية على هذا المسحوب كيف تخرجه من مكان فاضل إلى مكان مفضول،

لكن هذا الرجل المنفرد لو صلى خلف الصف مع وجود فرجه فصلاته صحيحة متى إذا جاء شخص وصلى معه قبل أن يرفع الإمام من الركوع

تصور:

 لوأنه دخل في الصف وحده وقف في الصف لوحده ثم ركع الإمام ثم ركع معه ولم يأت أحد فإن رفع الإمام من الركوع وأتى شخص آخر فصلاة هذا المنفرد باطلة لكن إن جاء شخص فأدرك الإمام مع الركوع فصلاة هذا الرجل صحيحة .

المراد:

إذا لم يأت معه في الركوع قبل رفع الإمام شخص في أول صلاته ، فصلاته باطلة

فإذا لم يوجد فرجة :

فكما قلنا الصحيح أنه يصلي ولا واجب مع العجز أما المرأة فتصلي خلف الرجل

فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري صلي بأنس وأنس خلفه واليتيم قال والعجوز خلفنا وكذلك تصح صلاة المرأة مع صف الرجال خلفهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

( خير صفوف النساء آخرها )

والمرأة تأخذ هذه الأحكام مع النساء :

فلو أن هناك صفاً من النساء وأتت امرأة فصلت خلف صفهن مع وجود فرجه فصلاتها باطلة مثل ما يكون للرجال من هذه الأحكام يكون للمرأة مع النساء

لو أن هناك امرأتين كانت إحداهما إمامه والأخرى مأمومة فهذه المأمومة تأخرت فصلاتها باطلة .

مسألة :

إمامة النساء تقف وسطهن ندباً .

الشرح:

أسلفنا الحديث عن هذا لأن المرأة مأمورة بالستر فكونها تكون وسط صف النساء فهذا أفضل .

مسألة :

 المرأة إذا كانت أمام الرجال كما في الحرم مثلاً فالصلاة صحيحة على الصحيح .

الشرح:

قد يكون أمام الرجال صف من النساء هل تصح صلاة هؤلاء الرجال؟ الصحيح أنها تصح.

مسألة :

يصح إقتداء المأموم بإمامه إذا كان في المسجد ولوبينهم مسافة إذا كان معه من يزيل فذيته إذا سمع التكبير ، أما إن كان خارج المسجد فيشترط أن يسمع التكبير وأن تتصل الصفوف والمرجع في اتصالها إلى العرف.

الشرح:

إذا كان المأموم في المسجد فصلى مع إمامه وهو في المسجد سواء كان أعلى المسجد أم في مكان أسفل المسجد وهو ما يسمى قديماً بالخلوة

فلو صلى في المسجد ومعه شخص آخر ليزيل فذيته لأنه لو صلى وحده فصلاته باطلة

هنا مصلى النساء المستقل

لو أن شخصا يصلي خلفنا ومعه شخص آخر فصلاته صحيحة لم؟

لأن هذا الإقتداء في المسجد لكن يشترط أن يسمع التكبير حتى يتمكن من الإقتداء بالإمام والمراد من هذا الصحة

وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال:

[ أتموا الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في المُؤخر]

 لكن الكلام هنا على الصحة هل تصح الصلاة أم لا ؟

فالصلاة صحيحة إذا كان في المسجد

لكن إذا كان خارج المسجد يشترط مع سماع التكبير أن تتصل الصفوف لابد أن تتصل الصفوف بمعنى ألا يبقى مكان في المسجد

وهذا هوالقول الصحيح

 وما يفعله البعض:

من الصلاة في الشقق التي بجانب الحرم لكونهم يسمعون التكبير فصلاتهم غير صحيحة حتى ولو كان معه من يزيل فديته لم ؟

لأنهم خارج المسجد ترون كثير من أصحاب المحلات يصلون وبينهم مسافات مع الحرم

والواجب كما قال شيخ الإسلام ” رحمه الله”:

أن يبادر أصحاب الحوانيت إلى المساجد لكن لو أن الصفوف اتصلت فوصلت إلى محلاتهم فصلاتهم صحيحة

إذاً :

هناك فرق بين الإقتداء في المسجد وخارج المسجد ففي المسجد تصح الصلاة مع سماع التكبير ومعه من يزيل فديته أما إذا كان خارج المسجد فيشترط مع سماع التكبير أن تتصل الصفوف.

مسألة :

 تصح الصلاة خلف إمام عال عنه وإن لم تكن حاجة فيكره للإمام وأما إن كان المأموم في مكان أعلى فلا يكره.

الشرح:

تصح الصلاة لو كان الإمام في مكان أعلى من المأموم :

لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري صلى على المنبر فكان يقوم ويركع على المنبر وهو أعلى مقاما من صحابته فإذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر فسجد على الأرض من أجل أن يعلمهم

قال عليه الصلاة والسلام إنما فعلت ذلك

(لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي)

لكن إذ لم تكن هناك حاج فالصلاة صحيحة في كلتا الحالتين :

سواء كان هناك حاجة أم لم تكن لكن هل يكره أم لا إن كان هناك حاجة فلا يكره وإن لم تكن هناك حاجة فيكره ولورود النهي في بعض الأحاديث

أما إذا كان العكس :

المأموم أعلى كأن يصلي المأموم فوق السطح

فلا كراهة فقد جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه – فصلى وهو في سطح المسجد.

مسألة :

يجلس مستقبل القبلة بعد السلام بمقدار الاستغفار وقول ” اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ”

وله أن ينصرف عن يمينه أوعن يساره إلا إذا كان هناك حاجة للإطالة فيستحب ،

ويستحب للمأموم ألا ينصرف حتى يقبل عليهم الإمام بوجهه لأنه ربما يذكر سهواً فيسجد.

الشرح:

مرت هذه المسألة

والسنة أن يبقى بمقدار

” أستغفر الله ثلاثاً ” اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام “

أن يبقى مستقبل القبلة لكن يستحب له أن يطيل الاستقبال أكثر من هذا المقدار إذا كانت  هناك حاجة تستدعي

جاء في صحيح البخاري:

عن أم سلمة رضي الله عنها – قالت:

( كان النبي يطيل الجلوس مستقبل القبلة والنساء يصلين خلفه قالت كنا نرى ذلك والله أعلم من أجل أن ينصرف النساء قبل أن يراهن الرجال )

ويستحب للمأموم أن لا ينصرف من مكانه إلى مكان آخر أو إلى خارج المسجد حتى يقبل الإمام بوجهه،

البعض من الناس من حين ما يسلم الإمام التسليمة الثانية يقوم،  يتريث لماذا ؟

لأنه ربما يذكر الإمام سهواً فيسجد .

مسألة :

يكره وقوف المصلين بين السواري إذا قطعت الصفوف ويجوز للحاجة كالازدحام .

الشرح:

لحديث معاوية بن قرة عن أبيه قال :

( كنا نُطرد عنها طرداً )يعني السواري فهذا يقتضي الكراهة أعني كراهة الصلاة بين السواري إلا إذا كانت هناك حاجة كالازدحام في يوم الجمعة فيصلي فيها أو بينها دون كراهة لأن صلاته في المسجد بين السواري أفضل من صلاته خارج المسجد .

مسألة :

 يحرم بناء مسجد يراد به ضرار مسجد آخر ويهدم وجوباً.

الشرح:

لو أن هناك مسجداً قائماً ثم أقيم حوله مسجد قريب فهذا إضرار إلا إذا كانت هناك حاجة بمعني أن المسجد الأول لا يسع للمصلين فهذا شيء آخر فيحرم أن يبني مسجد حول مسجد إضرارا ويهدم وجوباً كما هدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون كما قال تعالى {وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن }التوبة107