(مختصر فقه العبادات) [ 32 ] كتاب الصلاة ( باب الجنائز [ 3 ] الصلاة على الميت )

(مختصر فقه العبادات) [ 32 ] كتاب الصلاة ( باب الجنائز [ 3 ] الصلاة على الميت )

مشاهدات: 542

مختصر فقه العبادات

[ 32 ]

( كتاب الصلاة )

( باب الجنائز )

[ 3 ]

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري  

الصلاة على الميت  

 الصلاة على الميت فرض كفاية وتسقط بواحد مكلف :ذكراً أو أنثى ويستثنى من الوجوب الطفل الذي لم يبلغ .

الشرح:

 الصلاة على الميت فرض كفاية :

فإذا قام بها مكلف ولو كان أنثى سقط الإثم عن الباقين ،  فيجب أن يصلى على الميت  إلا إذا كان الميت طفلاً لم يبلغ فإن الصلاة عليه سنة وليست بواجبة

لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم وعمره ثمانية عشر شهراً [سنة ونصف ]

،لم يصل عليه وقد حاء عند مسلم أنه صلى على طفل وقال الطفل يصلى عليه .فدل على ان الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ سنة وليس بواجبة .

مسألة :

الجماعة لا تجب في صلاة الميت بل هي سنة .

الشرح :

لا تجب الجماعة في صلاة الميت ، وإنما الواجب أن تؤدى الصلاة ولومن فرد واحد .

مسألة :

 من دفن قبل أن يصلى عليه يصلى على قبره .

الشرح :

دفن ولم يصل عليه لا يحتاج إلى نبش وإنما يصلى على قبره.- أو صلى عليه البعض وآخرون لم يصلوا عليه ،  فليصلى على قبره،فالنبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري لما توفيت تلك المرأة التي كانت تنظف المسجد ودفنوها في الليل .قال

 [ ألا آذنتموني فأتى عليه الصلاة والسلام فصلى علي قبرها ]

مسألة :

 يشترط لصحة الصلاة حضور الميت إن كان في البلد ، ولا تصح على جنازة محمولة أومن وراء جدار .

الشرح :

يشترط لصحة الصلاة على الميت أن تكون هذه الجنازة حاضرة إذا كانت في البلد فتأتينا مسألة الصلاة على الغائب أما إذا كانت الجنازة في البلد فلا تصح الصلاة إلا إذا حضرت هذه الجنازة ولذا لو صلى عليها من وراء جدار أي بينك وبينها جدار فالصلاة لا تصح . أوصلي عليها وهي محمولة ، فلا تصح الصلاة ،أوصلي عليها وهي في تابوت فلا تصح .

مسألة :

  إذا اجتمعت الجنائز يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الإناث . ويقف الإمام عند رأس الرجل ، وعند وسط المرأة ، ويكبر أربعاً ويقرأ بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سراً .

وليس فيها استفتاح وله ان يقرأ سورة قصيرة ويصلي في الثانية على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا في الثالثة للميت والطفل يدعى لوالديه ويجوز الدعاء في الرابعة . ويسلم عن يمينه وإن سلم اثنتين فقد ورد ويرفع يديه ندباً مع كل تكبيرة .

الشرح :

إن كانت هناك جنائز فتقدم إلى الإمام جنائز الرجال ثم الصبيان ثم الإناث , ويقف الإمام عند رأس الرجل خلافاً للمذهب القائل : بأنه يقف عند صدره ،

وإنما الوارد في السنة أنه يقف عند رأس الرجل , وأما المرأة فيقف في وسطها .

ويكبر أربعاً ولا استفتاح فيها

قال الإمام أحمد رحمه الله ما علمت ” يعني ما علمت أن هناك استفتاحاً فيها بل يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة .

 وإن قرأ سورة قصيرة فقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما،

ويصلي في الثانية على النبي صلى الله عليه وسلم . وفي الثالثة يدعوا للميت بأي دعاء ، الواجب المجزأ بأي دعاء .

ولكن ورد في السنة أدعية ومن شاء ان يقف عليها فهناك كتاب جميل في معظمه للألباني رحمه الله وهو كتاب (أحكام الجنائز)

ويجوز ان يدعوا بعد الرابعة قبل السلام لورود ذلك عن بعض الصحابة ،ويسلم عن يمينه هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ،وإن سلم كتسليم الصلاة عن اليمين وعن واليسار فقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع يديه مع كل تكبيرة .

مسألة :

السنة أن لا يبرح المأموم والإمام من مصلاهما حتى يراها على أيدي الرجال .

 الشرح:

هذه هي السنة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما السنة أن يبقى ولا يبرح مكانه سواء كان إماماً أو مأموماً ,حتى يراها على أعناق الرجال  ، فإذا رآها على أعناق الرجال فله ان يمضي وهي سنة وليست بواجبة .

[ أركان صلاة الجنازة ]

 الشرح:

 وهذه الأركان لابد ان يؤتى بها .

أولاً

:القيام [ القيام مع القدرة ]

ثانياً :

التكبيرات الأربع .

وقد ورد خمس مرفوعاً وورد ست وورد سبع موقوفاً وورد تسع مرفوعاً .

الشرح:

التكبيرات الأربع ركن لابد منها . وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم أنه : (كبر خمساً )

وورد عنه أيضاً أنه كبر تسعاً، وورد عن علي رضي الله عنه صحيحاً موقوفاً عليه أنه (كبر ستاً ).

وكبر (أيضاً سبعاً ).

إذاً عندنا أربع وخمس وست وسبع وتسع .

ثالثاً الفاتحة .

والفاتحة هي الركن الثالث لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ” لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب “

رابعاً

:الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

هذا هو الركن الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

خامساً:

 التسليم .

مسألة :

 [ يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلاة المكتوبة إلا الموت ]

الشرح :

يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للمكتوبة إلا الموت

ماذا يشترط في المكتوبة؟

ستر العورة

 [ إذا صليت الفرض يجب ان تستر العورة كذلك في صلاة الجنازة ]

استقبال القبلة

إلا الموت ، وذلك لأن صلاة الجنازة لا يمكن أن تكون إلا مع وجود الموت فلا يصلى على الأحياء .

مسألة :

[ الأقرب أن من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته]

الشرح :

إذا أتيت مثلاً والإمام قد كبر تكبيرتين ماذا تصنع ؟هل إذا سلم تسلم معه ؟

هذا قول هل إذا سلم تكبر تكبيرات متتابعة ثم تسلم لأن الجنازة سترفع ؟

 أم انك تكبر وتأتي بما فاتك ثم تسلم ؟

هذا هو القول الصحيح :

لقوله عليه الصلاة والسلام ” فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا “ولذا لو أتيت والإمام في التكبيرة  الثانية يكون هو يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

أما أنت فتقرأ الفاتحة لأن أول ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك هذا هو الصحيح .

 لكن قد يقول قائل إن الجنازة سوف ترفع ؟

نقول إذا دخلت مثلاً في الثانية اقرأ الفاتحة ، وإذا وصلت إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن تقول اللهم صل على محمد ويكفي ن ويمكن في الدعاء أن تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ،  ولا يشترط التطويل .

مسألة :

 [ لا تصح الصلاة على من لم يغسل ولم يكفن إلا لعذر كغريق ونحوه]

الشرح:

قلنا الصلاة فيما سبق : لا تصح إلا إذا كانت الجنازة حاضرة ، وكذلك يشترط لصحة الصلاة أن يسبق الصلاة تغسيل للميت وتكفين له ، فلوان جنازة قدمت بعد تغسيلها ولم تكفن للصلاة فلا تصح الصلاة فلابد قبل الصلاة من التغسيل والتكفين إلا إذا كان هناك عذر كغريق فهذا يصلى عليه.

مسألة :

الصحيح أن الصلاة لا تعاد عليه إلا لسبب ، كان يعيد غيره فيعيد معه.

الشرح :

هل تعاد صلاة الجنازة ؟”

إنسان صلى على الجنازة هل يعيد الصلاة عليها مرة أخرى أم لا ؟

خلاف بين العلماء .

والصحيح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله :

أنها تعاد إذا وجد سبب فلو صليت عليها في المسجد ثم صلى عليها في المقبرة وأنت أحق بالإمامة فلك ان تصلي بهم ، المهم أنها لا تعاد الصلاة إلا لسبب ولذا في حديث المرأة التي توفيت ولم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها جاء عند ابن ماجة ” قال :-فتقدمنا فأمنا وصففنا خلفه مع انهم قد صلوا عليها “

مسألة :

من فاتته الصلاة على الميت صلى على قبره بشرط أن يكون هذا المدفون قد مات في زمن يكون فيه هذا المصلى أهلاً للصلاة من هنا لا يشرع الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم .

الشرح

: من فاتته الصلاة على ميت صلى على قبره ، ولو قال قائل فاتتني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو على أبي بكر أو على عمر أو على بعض الصحابة الذين دفنوا في البقيع هل أصلي عليهم ؟ نقول لا وهذا من البدع .

متى تشرع الصلاة على الجنازة إذا كانت فاتتك ؟

إذا كنت وقتها من أهل الصلاة

فلوان إنساناً مثلاً فاتته الصلاة على ميت عمره خمس وعشرون سنة

وهذا الميت توفى قبل عشرين سنة كم كان عمر المصلي ؟

خمس سنوات فلا تصح صلاته – لو كان عمره سبعاً وعشرين سنة وهذا الميت توفى قبل عشرين سنة كم كان عمره سبعاً ، إذا ً تصح الصلاة .

مسألة :

الصحيح أنه يصلى على الغائب إذا لم يصل عليه إلا إن أمر ولي الأمر بذلك والمراد بالغائب ” الغائب عن البلد “أما من كان في البلد فلا يصلى عليه بل يصلى على قبره .

الشرح :

جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي إلى صحابته فصلى بهم على النجاشي وهو في الحبشة  ، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة صلى بهم عليه صلاة الغائب ومن هنا اختلف العلماء هل يصلى على كل غائب ؟

أو لا يصلى على أي غائب مطلقاً ؟

أو يصلى على الغائب الذي مات في بلاد الكفر؟

أو يصلى على الغائب الذي له شأن دينى أو دنيوي ؟ خلاف بين العلماء .

ولكن الراجح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصلي على من لم يصل عليه .

لكن إن وجد أمر من ولي الأمر بالصلاة على أحد فيصلى عليه .

والمراد الغائب عن البلد أما من في البلد فلا يصلى عليه .وإنما يؤتي إلى قبره فيصلى عليه وهو في قبره.

مسألة :

 إن وجد بعض ميت فككله فيما سبق إلا ما كان في حكم المنفصل كالشعر والسن.

الشرح :

سبق معنا انه إذا وجد بعض الميت فإنه يصنع به ما يصنع بالميت إلا إذا وجد ما هو في حكم المنفصل كـ [ الشعر – الظفر ] فإنه لا حكم له .

مسألة :

 لا يصلى على من استحال لأنه لم يبق منه شيء كمأكول ببطن . ولا يصلى على بعض حي مدة حياته كمن قطعت يده في حد سرقة ونحو ذلك .

الشرح :

من استحال فلا يصلى عليه . إنسان استحال فلم يبق له أثر فلا يصلى عليه

مثال :

 كما لو كان هناك أسد أكل إنساناً فإنه لا يصلى على هذا الإنسان لأنه استحال وكذلك لا يصلى على بعض حي مدة حياته .

مثال:

فلو أن إنساناً قطعت يده لسرقة أو لمرض فإن هذا العضو المقطوع منه لا حكم له .

مسألة :

لا يصلي الإمام على الغالِ ويقاس غيره عليه ففي امتناعه عن الصلاة تنكيل ٌ بفعله ولوصلى عليه فلا بأس .

الشرح :

 النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل على الغال الذي سرق من الغنيمة قبل أن تقسم ولم يصل على من قتل نفسه وقال صلوا على صاحبكم وسبق أن المسلم مهما عظمت جريمته فإنه يصلي عليه لكن ولي الأمر أومن له شأن في الأمة كعالم نحرير وما شابه ذلك فإن السنة أن يمتنع عن الصلاة عمن عظمت جريمته ك [الغال ] وكـ [ القاتل نفسه ] حتى  ينزجر غيره عن هذا الفعل .وإن صلى ولي الأمر على هؤلاء فلا بأس وإن دعا لهم سراً فشيء حسن.

مسألة :

 لا بأس في الصلاة على الميت في المسجد .

الشرح :

لفعله عليه الصلاة والسلام عند مسلم لما صلى على ابني بيضاء و أما حديث “من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له”كما عند أبي داود والنسخ الصحيحة ” فلا شيء عليه”ولا يرد ما قاله بعض العلماء من الكراهة في الصلاة على الميت في المسجد .

كيف يكون مكروهاً والنبي عليه الصلاة والسلام قد فعله ؟

لأن السنة الجارية في عصره عليه الصلاة والسلام أن يصلى على الموتى في الجنائز في مصلى الجنائز.

مسألة :

من صلى عليها فله قيراط والقيراط الثاني لا يحصل إلا بثلاثة أشياء :

[1] الصلاة عليها

[2] يكون متبعاً في تشيعها .

[3] يبقى حتى تدفن .

الشرح :

ثبت في الصحيحين:

أن من صلى على جنازة فله قيراط و من صلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله قيراطان قيل ما القيراطان يا رسول الله ؟ قال ” مثل الجبلين”وفي رواية ” القيراط مثل جبل أحد “

فالقيراط الواحد يحصل بالصلاة عليها أما القيراط الثاني لا يحصل إلا بثلاثة أمور كما جاءت بذلك الأحاديث .من مجموعها تدل على أنه إذا أراد أن يحظى بأجر القيراط الثاني فلابد أن يصلي عليها    ولا بد أن يكون متبعاً لها حينما يذهب بها إلى المقابر . والمراد من الإتباع الاتباع عرفاً بحيث يحكم عليه بأنه تابع للجنازة .وأن يبقى حتى تدفن وإذ ا لم تتوفر هذه الشروط أو توفر بعضها ولم يتوفر الكل فإن القيراط الثاني لا يحصل له .فمن صلى على جنازة في المقبرة ولم يتبعها لا يحصل له القيراط الثاني.

مسألة :

 لا يجوز اتباع الجنازة بنار وكذلك رفع الصوت بذكر أوقراءة .

الشرح :

 لقوله عليه الصلاة والسلام:

[ لا تتبع الجنازة بنار أو صوت]

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون ذلك فلا يرفع الصوت حال تشييع واتباع الجنازة لا[ بذكر ولا بتسبيح ولا بقراءة ]

ولذا بعض الصحابة لما قال رجل أثناء التشييع والاتباع [ استغفروا له ] قال [ لا غفر الله لك ] وإنما عليه أن يتذكر هذا الحال وهذا المآل الذي سيئول أليه .

مسألة :

لا يجوز للمرأة ولو لم تبلغ اتباع الجنازة .

الشرح :

 لقول أم عطية رضي الله عنها [ نهينا عن اتباع الجنائز ] والصحيح أنه يحرم على المرأة أن تتبع الجنازة.

أما قولها:

رضى اللة عنها                [ و لم يعزم علينا ]

أي لم يؤكد علينا فهذا هو رأي رأته هي رضي الله عنها وليس منه عليه الصلاة والسلام حتى ولو كانت غير بالغة لأنه سبق معنا أنه ما حرم على الكبير لا يجوز أن يمكن منه الصغير .

مسألة :

الازدحام الموجب للدبيب بها بدعة [ قاله ابن القيم ]

الشرح :

  لا يسرع بالجنازة إسراعاً فاحشاً ولا يزدحم عليها بحيث لا يتأخر في الذهاب بها قال عليه الصلاة والسلام [أسرعوا بالجنازة ]

ولذا الإزدحام كما قال ابن القيم رحمه الله الازدحام المفضي إلى الدبيب بها بدعة لأنه خلاف فعل الصحابة رضي الله عنهم وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام [ أسرعوا بالجنازة ]

مسألة :

يسن التربيع في حمل الجنازة ويباح حملها بين العمودين على الكتفين .

الشرح :

فيسن التربيع لورود بعض  الآثار وإن كان فيها ما فيها لكن لعلها تقوى وذلك ان يحمل من العمود الذي عن اليمين للميت ثم يرجع إلى الخلف ثم يعود إلى العمود الأول من جهة يسار الميت ثم يعود إلى الخلف من جهة اليسار ثم إن شاء حمل ثم إن شاء ترك “هذا هو التربيع “وإن شاء أن يحملها بين العمودين على الكتفين فلا حرج .

مسألة :

 السنة أن يكون المشاة إما عن يمينها وشمالها والركبان خلفها ولوركب بعد الإنصراف بعد الدفن فحسن .

الشرح :

النبي عليه الصلاة والسلام قال :

(( الماشي مع الجنازة عن يمينها أو عن يسارها أو أمامها أو خلفها قريباً منها والركبان خلفها ))

هذا هو السنة لأنهم كانوا رضي الله عنهم يحملون الجنائز من المصلى إلى المقابر دون ان تحمل ولذا المشي بها أفضل من أن تؤخذ على محمول إلا إذا كان هناك عذر أو مشقة ،  مثل أن يكون الشخص مفرطاً في السمنة .

أي قد يكون سميناً يشق على الحاملين أو لبعد المقبرة أو ما شابه ذلك من أنواع المشقة .

ولو تقدم الراكب فلا بأس بذلك ، والأفضل أن يعود راكباً لفعله عليه الصلاة والسلام فإنه لما فرغ من دفن الجنازة رجع راكباً عليه الصلاة والسلام .

مسألة :

 لو تبع جنازة كافر لمصلحة شرعية جاز .كما قال شيخ الإسلام رحمه الله .

الشرح :

ذكرنا هذا سابقاً من أنه إن كانت هناك مصلحة في اتباع جنازة الكافر كتأليف ونحوه فلا بأس به خلافاً لمن منعها .