( مختصر فقه العبادات ) [ 48 ] ( كتاب الحج) [ 1 ] ( شروط وجوب الحج – المواقيت )

( مختصر فقه العبادات ) [ 48 ] ( كتاب الحج) [ 1 ] ( شروط وجوب الحج – المواقيت )

مشاهدات: 478

مختصر فقه العبادات

[ 48 ]

( كتاب الحج )

 [ 1 ]

( شروط وجوب الحج – المواقيت )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

مسالة :

فرض الحج في السنة التاسعة ويجب بخمسة شروط

1 الشرط الأول : الإسلام .

2 الشرط الثاني : البلوغ .

3 الشرط الثالث العقل.

4 الشرط الرابع : القدرة .

5الشرط الخامس : وجود المحرم للمرأة .

الشرح :

فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة على القول الراجح ويجب بخمسة شروط .

أولاً :

الإسلام :

فالكافر لا تصح منه عبادة كما سلف .

ثانياً :

البلوغ :

فالصغير سواء كان مميزاً أو غير مميزاً فحجه صحيح وهذا مما يختلف فيه الحج عن سائر العبادات فإن سائر العبادات تحتاج إلى التمييز أما في الحج فلا فالحج لا يجب على الصغير لكن لو حج فحجه صحيح . فإن كان مميزاً فيأمره وليه بأن يحرم وإن كان غير مميز، فإن وليه يحرم عنه بنيته حتى ولو كان هذا الصبي عمره شهراً واحداً.

ثالثاً :

العقل:

فالمجنون و المخرف لا يصح منه حج .

رابعاً :

القدرة :

فالعاجز ببدنه لا يجب عليه الحج ببدنه لقول تلك المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام:

[ إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟

قال عليه الصلاة والسلام : نعم ]

فمن كان عاجزا ببدنه لكنه مستطيع بماله فيجب عليه أن ينيب غيره ، لهذا إذا كان العجز مستمراً كأن يكون كبيراً طاعناً في السن أو كان مريضاً مرضاً لا يرجى برئه فلينتظر حتى يحج بنفسه أما إن كان عاجزاً بماله وعاجزاً ببدنه فلا شيء  عليه.

خامساً :

وجود المحرم للمرأة :

لما في الصحيحين قال ذالك الرجل:

( يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك ) ولكنها لو تعمدت الذهاب للحج دون محرم فإن حجها صحيح ولكنها آثمة.

ومن هنا  يصح من غير المميز فمن عجز عنه عجزا مستمرا فيلزمه أن ينيب .

المواقيت

مسالة :

المواقيت نوعان :

1- مواقيت زمانية :

 وهي شوال وذوالقعدة وذوالحجة .

2- مواقيت مكانية .

الشرح :

المواقيت نوعان زمانية ومكانية .

 فالزمانية : هي [ شوال وذو القعدة و ذو الحجة على الصحيح ].

بعض العلماء يقول إنها :

[ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ]

ولكن الراجح أنها ثلاثة أشهر ،  ولذا لو أنه عقد إحرامه في رمضان على أنه حج لم يصح على أنه حج ، ويكون عمرة على القول الراجح ، فلا بد من أن يعقد الإحرام بالحج في أشهر الحج .

وأما المواقيت المكانية :

فقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام فقال كما في الصحيحين [ يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن ، وأهل اليمن من يلملم]

وفي حديث آخر [ وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العراق ذات عرق ]

قال [ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ] فمن أراد حجاً أو عمرة فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت .

ولو كنت من أهل نجد ومررت بذي الحليفة وأنت تريد الحج أو العمرة فيجب عليك أن تحرم من ذي الحليفة ، فمن ترك الإحرام من الميقات وأحرم بعده ولم يرجع إليه قبل أن يحرم فإنه ترك واجباً من واجبات الحج وعليه دم .

 

مسالة :

لا يصح الحج قبل المواقيت الزمانية أما المكانية فيصح مع الكراهة “

الشرح :

مثال ذلك لو أن محمدا من أهل الرياض وأراد الإحرام بالحج فميقاته المعتبر هو[ قرن المنازل ] فقبل أن يصل إلى الميقات وهو في الطائف أحرم بالحج فيصح إحرامه مع الكراهة لورود ذلك عند بعض الصحابة رضي الله عنهم ، ولتعلم ان الإحرام ليس هو لبس الإزار والرداء وإنما المراد هو[ نية الدخول في النسك ] فلو لبست إزاراً ورداءً وأنت في الرياض ولم تنو فلست بمحرم ولا تلزمك أحكام الإحرام ، ولو أن  واحدا الآن وعليه ثيابه المعتادة نوى العمرة أو نوى الحج ودخل بنيته في عمرة فإنه يكون محرماً ولو كان عليه ثيابه المعتادة ، لكنه آثم لأنه أحرم في المخيط فالمراد من الإحرام :

[ نية الدخول في النسك ]

ولذا لو أن الإنسان في الطائف من منزله تنظف واغتسل ثم أتى إلى الميقات وأحرم من الميقات قال ” لبيك عمرة ” فإنه أحرم من الميقات .