مختصر فقه العبادات
[ 55 ]
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( كتاب الجهاد )
[ 2 ]
( أحكام الغنيمة )
مسألة :
( يلزم الجيش طاعة الأمير والصبر معه ، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه ، والغنيمة لمن شهد الواقعة من أهل القتال ، ولو لم يقتال ،ومن لم يكن من أجلها فيرضح لهم رضخ ، وقبل قسمتها يخرج الخمس والأربعة الأخماس تقسم على المجاهدين للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم واحد )
الشرح :
يلزم الجيش أن يطيع الأمير ، ولا يتم جهاد إلا بأمير وإلا أصبحت الأمور فوضى ، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله ” يغزى مع كل أمير برا أو فاجرا ، ويجب أن يصبر معه ولا يجوز أن يجهاد أحد إلا بإذنه “
والغنيمة لمن شهد الواقعة ، فالغنائم التي يتحصل عليها المسلمون من الكفار بعد هزيمة الكفار هذه تكون لمن شهد الواقعة من أهل القتال ولو لم يقاتل ، هو جاء ليقاتل لكن لم يتسن له أن يشارك ، كأن يكون طليعة أو ردئا أو مخبرا فإن له حظا من هذه الغنيمة .
لكن إن كان من غير أهل القتال مثل العبيد فهم ليسوا من أهل الجهاد كما مر معنا في الشروط السابقة ، فالعبيد والنساء والصبيان فهؤلاء يرضخ لهم رضخ أي يعطون شيئا ،
وقبل قسمة الغنائم إذا جمعت الغنائم من أسلحة من خيول من دبابات قبل أن تقسم على المجاهدين نأخذ الخمس وهذا الخمس يصرف كما في قول الله تعالى {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم(( وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }الأنفال41 ، وأما أربعة الأخماس فإنها تقسم على المجاهدين فالراكب الذي ركب الخيل فإنه يعطى ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وأما إن كان رجل يمشي على قدميه فسهم واحد
مسألة:
الأرض لا تدخل ضمن الغنيمة والإمام إن رأى المصلحة قسمها وإن رأى أن يوقفها للمسلمين أوقفها ويضرب عليها خراجاً يؤخذ ممن هي في يده ، وتقدير الخراج والجزية والتعشير إلى الإمام ، والتشعير أن يأخذ على الحربي عشر ما بيده إذ دخل ببضاعة ليبيعها ، وإن كان ذميا فنصف العشر )
الشرح :
قد يظفرالمسلمون بأراضي العدو فأرض العدو لا تدخل ضمن الغنيمة ، وما عدا الأرض فيوزع كما سبق ، الخمس يؤخذ ، والأربعة أخماس توزع على المجاهدين ، أما الأراضي فإن الإمام مخير فيها إن شاء أن يقسمها بين المجاهدين فله ذلك، وإن شاء أن يوقفها ليستفيد منها بيت المسلمين فله ذلك ، فيوقفها وتجعل في يد صاحبها ويضرب عليها خراج – يعني مبلغ من المال يدفعه – وتقدير هذا الخراج يرجع إلى ولي أمر المسلمين ، كما أن الجزية كما سيأتي معنا في أهل الذمة الجزية تقديرها وكذلك تقدير الخراج وكذلك تقدير التعشير ، قد يأتي كافر بيننا وبينهم حرب ويؤمنه أحد المسلمين ليبيع تجارته ، فإنه يجوز ذلك ولكن يضرب عليه ولي أمر المسلمين تعشيرا يؤخذ منه عشر ما بيده ، وإن كان ذميا يؤخذ منه نصف عشر ما بيده ، فيؤخذ من الحربي أكثر من الذمي ، وحتى تضح الصورة ، الحربي هو الذي بيننا وبينهم حرب ،
هناك ما يسمى ( بالمعاهَد ) وهو الذي بيننا وبينهم حرب لكن بيننا وبينهم عهد على إيقاف هذه الحرب مدة يراها الإمام ، الذمي هو الذي بقي على دينه وبقي في أرض المسملين مع دفعه للجزية والتزامه بأحكام الإسلام ، أما المستأمن هو الحربي الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان ليبيع تجارة أو ليسمع كلام الله عز وجل ، فإذا دخل الحربي بأمان فأنه يؤخذ عشر ما بيده ، وإن كان ذميا فإنه يؤخذ نصف العشر ، فتقدير الخراج والجزية والتعشير مرجعه إلى ولي أمرالمسملين .