( فقه المعاملات )
( 8 )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
[ كتاب البيوع ]
( 8 )
(باب العرايا)
مسألة :
[ العرايا : وهي أن يُشترى الرطب على رؤوس النخل بالتمر بشروط ]
الشرح :
لو بيع ( صاع تمر ) بـ( صاع تمر ) وكان التسليم في مجلس العقد فإن البيع صحيح ، لكن لو بيع ( صاع تمر ) بـ( صاع من الرطب )
فإنه لا يجوز ، ولِمَ ؟
لأن التساوي هنا متعذر ، لأن الرطب يؤول إلى أن ييبس ،
وإذا يبس فإنه ينقص ،
ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال عليه الصلاة والسلام
( أينقص الرطب إذا جف ؟
قالوا : نعم يا رسول الله ، فنهى عنه عليه الصلاة والسلام ) ، ومن ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة ، والمزابنة : هي أن يباع الرطب بالتمر ، لكن رخص الشرع من المزابنة العرايا .
أولاً :
[ ألا يوجد عنده سوى التمر ]
الشرح :
فإذا أراد أن يشتري الفقير رطباً على رؤوس النخل فيجوز بهذه الشروط ، هذا هو الشرط الأول ألا يكون عنده مالٌ سوى التمر .
ثانياً :
[ أن يكون خمسةً أوسق فأقل،والوسق ستون صاعاً ]
الشرح :
فلابد إذا اشترى أن يشتري بهذا المقدار فأقل ، وهو خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعاً ، وستون في خمسة : ثلاثمائة [ 60x 5=300] ، فله أن يشتري ثلاثمائة صاع من الرطب ، أما ما زاد فلا يجوز ، وكل هذه الشروط دلت عليها الأدلة .
ثالثاً :
[ أن يكون هذا الرطب بقدر التمر عن طريق الخراصة ]
الشرح :
فلا بد أن يكون هناك الخراصة وهي التخمين ، وذلك أن يأتي ( خارص حادق ) فيقول : إن هذا الرطب الذي على رؤوس النخل لو جف يساوي من التمر ( مائتي صاع ) .
رابعاً :
[ أن يكون محتاجاً للتفكه بالرطب ]
الشرح :
أن يكون محتاجاً للتفكه بالرطب .
صورة المسألة : هذا الفقير يحتاج إلى أن يتفكه في هذا العام بهذا الرطب ، أما لو أنه اشتراه بتمر عنده وترك ما على رؤوس النخل ، حتى أتمر فلا يجوز ، لأن المراد هنا دفع الحاجة عن الفقير بحيث يتفكه مع الناس في أكل الرطب .
خامساً :
[ أن يكون الرطب على رؤوس النخل ]
الشرح :
أن يكون على رؤوس النخل ، فإن كان في أوانٍ فلا يجوز .
سادساً :
[ أن يحصل القبض قبل التفرق فالتمر بقبضه ونقله ، والنخل بتخليته ]
الشرح :
: فلا بد أن يحصل القبض قبل التفرق ، وإلا وقعنا في الربا ، فكيف يحصل القبض ؟ قبض مافي الأرض سهل ، لكن قبض مافي رؤوس النخل يكون بتخليته بحيث أن البائع يترك المشتري مع النخل يتصرف فيه فإذا تمت هذه الشروط فإنه يصح هذا البيع ،
وهو بيع العرايا وهي مستثناة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المزابنة وهو أن يباع الرطب بالتمر .
مسألة :
الصحيح جواز بيع التمر بالرطب بالشروط السابقة ، وكذا في غير النخيل كالزبيب بالعنب .
الشرح :
العرايا مستثناة من المزابنة التي هي بيع الرطب بالتمر ، هل يقاس غير الرطب على الرطب ؟ مثال : إنسان عنده زبيب ويريد أن يتفكه بالعنب على رؤوس الشجر ، اختلف العلماء والراجح أنه يجوز فيجوز أن يشتري عنباً بزبيب ، مع أنه لو بيع صاع زبيب بصاع من العنب ـ العنب مآله إلى أن يجف ـ فإذا جف نقص عن مقدار الصاع فيحصل الربا ، فيجوز أن يباع الزبيب بالعنب بالشروط السابقة .
ضابط :
[ فروع الأجناس أجناس ]
فمثلاً : لحم الإبل جنس ، ولحم البقر جنس ، لكنهما يتفقان في الوزن والطعم فيشترط القبض فقط ، فإذاً البر مثلاً لا يجوز بيعه ببر آخر سواء كان حباً ، أو دقيقاً إلا بالشرطين :
(1) القبض . (2) التساوي .
الشرح :
فروع الأجناس أجناس ، فعندنا اللحم ، هناك لحم بقر ، ولحم غنم ، ولحم إبل ، فلحم البقر إذا أردنا أن نبيع كيلو من لحم البقر بكيلو من لحم البقر ،
يشترط أمران :
أولاً : التساوي .
ثانياً : القبض قبل التفرق .
أما لو بيع كيلو لحم غنم بكيلو ين لحم إبل ،
يجوز بشرط القبض قبل التفرق لِمَ ؟
لأن الأجناس اختلفت هنا ، هنا لحم غنم ، وهنا لحم إبل ، لو أنه باع كيلو من لحم الغنم بكيلو ين من لحم الإبل إلى يوم ، لا يصح ، لِمَ ؟
لافتقاد الشرط وهو القبض قبل التفرق ، من ثم فكما أسلفنا أنه لو بيع الشيء بجنسه مهما كان على أي حال لا بد من شرطين : التساوي ، والقبض قبل التفرق ، ولذا لو أنه باعه كيلو قمح بكيلو دقيق من القمح ، يشترط القبض قبل التفرق مع التساوي ، لو أنه باع صاع حب من القمح بصاع دقيق من القمح ، كلاهما قمح ، هنا صاع وصاع وحصل القبض قبل التفرق ، كلاهما قمح ، لكن صاع وصاع وحصل القبض قبل التفرق ، هل يصح ؟ لا يصح ، لِمَ؟ لأنه لم يحصل التساوي فهذا دقيق وهذا حب .
ضابط :
[ لا يجري الربا في الحيوان إذا كان حياً ] .
الشرح :
فيجوز أن تبيع ناقة بناقتين ، حتى ولو إلى شهر أو إلى شهرين ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتري البعير بالبعيرين وبالثلاثة إلى أن تأتي الصدقة ، فمادام الحيوان حياً فلا يجري فيه الربا على الصحيح .
مسألة :
صاعً من التمر بصاع آخر وريال فلا يجوز ، وهذه المسماة عند الفقهاء بمد عجوة ودرهم بمد عجوة .
الشرح :
النبي عليه الصلاة والسلام ( نهى أن يباع الذهب ومعه خرز بذهب آخر حتى يفصل )
وهنا مايسمى عند الفقهاء بمد عجوة ودرهم بمد عجوة ،
فلو أن هناك قمحاً جيداً ، وهناك قمحاً يقل في الجودة ، فقال : أبيعك هذا القمح ، وهو الصاع الجيد بصاع من عندك قمح ، لكن من أجل الفرق بين جودة هذا وهذا تعطيني عشرة ريالات هذا لا يجوز ، فإذا بيع الجنسان المتفقان كـ(تمر)بـ(تمر) أو (قمح)بـ(قمح) أو (أرز)بـ(أرز) لا يجوز أن تجعل مع أحدهما شيئاً آخر .
مسألة :
العبرة بكون الشيء مكيلاً عند أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة .
الشرح :
لقوله عليه الصلاة والسلام :
( المكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة ) .
مسألة :
بيع الدين على الغير لا يجوز ، أما بيع الدين على من هو في ذمته فجائز بشرطين :
أولاً :
[ أن تكون قيمة المبيع مطابقة للدين أو أقل ] .
ثانياً :
[ القبض قبل التفرق إذا كانت المعاوضة فيما يجري فيه الربا ] .
الشرح :
هذا ما يسمى ببيع ( الكالئ ) بـ( الكالئ ) جاء فيه حديث لكنه ضعيف ، لكن الأمة مجمعة على ماذكر .
صورة المسألة : وذلك أن يبيع الدين الذي له على فلان لشخص آخر ، [ مثال] محمد يطالب خالد بعشرة آلاف ريال فيقول محمد ليحيى اشترى مني ما في ذمة خالد ، هذا لا يجوز ، بيع الدين على شخص آخر لا يجوز مطلقاً ، لما ؟ لأن فيه محاذير من بينها ، أنه قد لا يقدر على تسليمه .
إذاً لو باع الدين لشخص فإنه لا يجوز ، لكن لوباع الدين على من هو في ذمته .
هنا محمد وخالد ، خالد عليه عشرة آلاف ريال ،
قال محمد لخالد : أعطني أرضك مقابل هذه العشرة آلاف فجائز .
بيع الدين لمن هو في ذمته جائز ، أما بيع الدين لشخص آخر فلا يجوز .
بيع الدين لمن هو في ذمته جائز ، لكن بشروط :
أولاً :
[ أن تكون الأرض مساوية لهذا الدين ]
وهو عشرة آلاف ريال على المثال السابق ، فإن كانت قيمة الأرض أكثر فلا يجوز ، لكن لو كانت قيمة الأرض بستة آلاف ريال فيجوز لأنه هنا لم يظلم المدين .
فإذاً لا بد أن تكون السلعة التي تقابل الدين بنفس قيمة الدين أو أقل .
ثانياً :
[ ويشترط شرطا آخر إذا كان هذا التعامل فيما يجري فيه الربا وهو القبض قبل التفرق ]
الأرض مع الدراهم لا يشترط فيها القبض قبل التفرق ، لأنها ليست من أصناف الربا ، لكن لو قال عندك عشرة آلاف ريال ، أشتري منك كيلو هذا الذهب ، هنا يجري الربا ،
لكن نقول يشترط القبض قبل التفرق
لو كان عنده كيلو من الذهب في ذمته ، وعنده عشرة كيلوات من الفضة ، قال أشتري منك عشرة كيلوات من الفضة ، فنقول يجوز بشرطين :
( 1 ) أن تكون قيمة هذه الفضة كنفس قيمة الذهب .
( 2 ) أن يكون هناك قبض قبل التفرق ،
وهذا يجري كثيراً بين الناس .