أشهر معظمة – صفة العمرة

أشهر معظمة – صفة العمرة

مشاهدات: 455

بسم الله الرحمن الرحيم

أشهر معظّمة – وصفة العمرة

فضيلة الشيخ: زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما بعد، فيا عباد الله

نحن في شهر ذي القعدة، شهر ” ذي القِعدة ” يصح أن تقول ” شهر ذي القَعْدة ” بالفتح وبالكسر.

 

سُمّيَ هذا الشهر بهذا الاسم: لأنهم كانوا فيما مضى يقعدون فيه عن الأسفار.

وهذا الشهرُ من الشهورِ الإسلاميّة.

وسمي الشهر ” شهرا “: لأنه يشتهر برؤية الهلال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وشهر ذي القعدة – عباد الله – من الشهور المُحَرَّمة التي حرَّم الله عز وجل فيها القتال، قال عز وجل:

{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ} التوبة:36.

قال بعض المفسرين: { فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ } الضميرُ يعود إلى جميع أشهر السنة.

وقال بعضهم: إن الضمير يعود على هذه الأشهر الأربعة.

والصواب: أن المسلم لا يجوز له أن يظلم نفسه بالذنوب في جميع الشهور، ولاسيما في الأشهر الحُرُم.

ما هي الأشهر الحرم؟

النبي ﷺ قال كما عند البخاري:

( السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حُرُم ثلاثة سرد وواحد فرد، أما الثلاثة السرد فهي ” ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، وأما الفرد فهو ” رجب ” الذي يكون بين شعبان وجمادى )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم لتعلموا – عباد الله – أن هذه الأشهر هي التي يجب على المسلمين أن يتعاملوا بها في ضبط الحساب وفي ضبط تعاملاتهم فيما بينهم

أما ما يجري في مثل هذه السنوات من إلغاء التاريخ الهجري الذي يكون في معاملات المسلمين من حيث ضبْطُ ما يريدون ضَبْطَه، فإنه هذا مخالف لشرع الله عز وجل!

 وأعظمُ من ذلك أن يُقتَصَرَ على هذه الأشهر الميلادية، بمعنى:

 أنه يكتب الشهر الميلادي ولا يكتب الشهر الهجري!

 وبعضهم إذا كتب، كتب الشهرَ الهجري تبعا!

 هم يقولون: ” إن الشهور الميلادية هي أضبطُ للمعاملات!”

 نقول: إن كانت هي أضبط في المعاملات من حيثُ عدم تقديم بعض الأيام أو تأخيرها، فالواجب عليك إذا قيدت معاملة أن تقيد أول ما تقيد بالتاريخ الهجري، ثم إذا أردت أن تذيِّل التاريخ الميلادي تبعا

 فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وشهر ذي القعدةِ – عبادَ الله – من الأشهر الحرم، ثم هو من أشهر الحج، وأشهر الحج تختلفُ عن الأشهُرِ الحرم، الأشهر الحرم لا يجوز فيها القتال، إلا إذا تُعدِّي على المسلمين، فإن الله عز وجل يقول:

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} الجواب: {قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ}

لكن هناك ما هو أعظم:

{وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} البقرة:217

فلا يجوز ابتداء القتال من المسلمين للكفار في هذه الأشهر، إلا إذا اعتدى الكفارُ على المسلمين فيجوز لما ذكرتُه من هذه الآية الكريمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالأشهر الحُرُم أربعة: [ ذو القعدة – ذو الحجة – محرم – رجب ]

أما أشهر الحج فهي ثلاثة: [ شوال – ذو القعدة – ذو الحجة ] وقال بعض العلماء: [ عشر ذي الحجة ]

والصواب: أن شهر ذي الحجة بأكمله يكونُ من أشهر الحج، لقوله تعالى:

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} البقرة:197

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الشهر وهو شهرُ ” ذي القعدة ” عَمِلَ فيه النبيُّ ﷺ عبادة، ما هي تلك العبادة؟

” العمرة “

النبي ﷺ ( حجَّ ثلاث حَجّات ) كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه كما عند الترمذي وابن ماجه:

  (اثنتان منها قبل الهجرة، وواحدة بعد الهجرة)

ومما يؤكد أن هناك حَجةً وقعت منه ﷺ قبل الهجرة:

ما جاء في صحيح البخاري من حديث جُبير بن مُطعِم رضي الله عنه، لكنه عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر لم يحُج إلا حَجةً واحدة.

 

أما عُمَرُه عليه الصلاة والسلام فإنها ( أربع ) ولم يفعلها ﷺ إلا في شهر ” ذي القعدة ” كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:

” اعتمر النبي ﷺ ولم يعتمر إلا في ذي القعدة “

ولذا ردَّت رضي الله عنها على ابن عمر رضي الله عنهما لما زعم أنه ﷺ اعتمر في رجب، ردت عليه فسكت، مما يدل على أنه قد وَهِمَ رضي الله عنه.

 

وما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، أنه ﷺ:

( اعتمر أربع عُمَر كلها في ذي القعدة إلا واحدة في شوال )

فقد قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح:

” إنه عليه الصلاة والسلام عقَدَ النيةَ في آخر يوم من أيام شهر شوال، لكن فِعل العمرة إنما وقع منه عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة.

 

 

فخلاصة القول – عباد الله –:

أن هذا الشهر وهو ” شهر ذي القعدة ” فَعلَ فيه النبي ﷺ عُمَرَه كلَّها وهن أربع عُمَر:

الأولى/ عمرة الحديبية، في السنة السادسة من الهجرة، ولم يمكنه الكفار من أدائها، كما هو معلوم.

 

العمرة الثانية/ عمرة القضية في السنة السابعة، وليس لأنه قضى عمرة الحديبية – لا – وإنما لما صُدَّ عليه الصلاة والسلام عنها اعتُبِرَت له عمرة، ولذلك لو أن الإنسان صُدَّ عن عُمْرة ولم يتمكن منها، فإنها تُحسَبُ له عمرة،

وإنما سُميت ” بعمرة القضية ” لأنه قاضى قريشا على أنه لا يعتمر في سنة الحديبية وإنما يعتمر في السنة القادمة.

 

العمرة الثالثة/ عمرة الجِعرَّانة، في السنة الثامنة.

العمرة الرابعة/ هي التي كانت مع حجته ﷺ.

ـــــــــــــــــــــ

إذاً /هذه سنة اندثرت، نحن نعلم فضَل العمرة في رمضان كما جاء في الصحيحين:

” عمرة في رمضان تعدل حجة” أو ” حجة معي “

والناس يزدادون في رمضان ويحرصون على العمرة في رمضان، لكن جهِلنا أن هناك فضلا عظيما كبيرا للعمرة في أشهُرِ الحج، هذا يجهله كثير من الناس!

 

 لو قلنا إن أفضل! العُمَر هي: عمرة في رمضان؛ فلْتعلم أن الذي يليها في الفضل: عمرة في أشهر الحج

فلا يفتك هذا الفضل، لم؟

أولا/ قال ابن القيم رحمه الله: ” لأن الله عز وجل لم يكن ليختار لنبيه ﷺ إلا أفضل الأوقات، ولذلك كل عُمَرِه عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، وهو شهرٌ مِن أشهُرِ الحج.

 

ثانيا/ لأن النبي ﷺ سمَّى العمرة حجا أصغر.

وأفضل أوقات الحج الأصغر في أشهُر الحج، وهي: شوال – ذو القعدة -ذو الحجة.

 

ثالثا/ أن كفار قريش يرون أن أداء العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فنحن نخالفهم، وأعظم ما يؤجر عليه المسلم أن يخالف المشركين في جميع أحوالهم،

 ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عهدوا أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما حجوا مع النبي ﷺ، منهم من أتى قارنا ومنهم من أتى مفردا، فألزمهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة وأن يجعلوها تمتعا، فقالوا يا رسول الله ” أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منياً؟ ” كيف يكون هذا؟!

فبإلزام النبي ﷺ لهم دل على أنه أراد أن يقضي على شعار الكفار.

وبالتالي: فلا يفتك – عبدَ الله – هذا الفضل، أن تأخذ عمرة في أشهر الحج، إما في أوائل شوال أو في أوساطه أو في آخره، أو في أوائل ذي القعدة أو في أوساطه أو في آخره، أو في أشهر الحج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولتعلموا – عباد الله – أن العمرة واجبة على المسلم في العمر مرة واحدة   – على الصحيح -لحديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي ﷺ: هل على النساء من جهاد؟

فقال ﷺ: نعم، جهاد لا قتال فيه ” الحج والعمرة “

 

والعمرة مسنونة في كل وقت: في أي يوم من الأيام، حتى في يوم عرفة، حتى في يوم النحر، ولا يكون هناك يوم ينهى فيه عن العمرة إلا في حالة واحدة، وهي:

“من كان حاجَّا وتلبس بالحج وأراد أن يأخذ عمرة، فإنه لا يأخذ عمرة، لم؟

لأنه مشغول بما هو أعظم من ذلك وهو ” الحج ” وإلا فجميعُ أيامِ السنة زمنٌ للعمرة.

 

ولكن الأفضل في رمضان، يلي ذلك في الأفضلية ” أشهر الحج ” [ شوال وذو القعدة وذو الحجة ]

ويستحبُّ للمسلم – على الصحيح – أن يكثر من الاعتمار في السنة، لما جاء عن الترمذي قوله ﷺ:

“تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوبَ والفقرَ كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديدِ والذهبِ والفضة”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الخطبة الثانية/ صفةُ العمرة

أما بعد فيا عباد الله من المناسب أن أذكر ” صفة العمرة ” على وجه الاختصار:

يأتي المسلمُ إلى الميقات المُعتَبَر له شرعا، فأيُّ ميقاتٍ يمرُّ به سواءً كان ميقاتا له من حيثُ الأصل أو لم يكن، كأن يكونَ مِن أهلِ الجَنوب وميقاتُهُم ” يلملم ” فأتى مِن جهةِ الطائف، فإنه في مثل هذه الحال يُحرِمُ مِن قرنِ المنازل الذي هو ” السيلُ الكبير “

فأولُّ ميقاتٍ يَمرُّ به يُحرِم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويستحبُّ له في الميقات: أن يغتسل، وأن يتنظف، وأن يتطيب في بدنِه قبل أن يدخُلَ في نُسَكِ العمرة،

أما التطيُّب في ثيابِ الإحرام، فلا يجوز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإذا صادف وقته وقت صلاة ظهر أو عصر أو أيَّ فريضة من الفرائض، فإن السنةَ له أن يُؤخرَ الدخولَ في النُّسُك حتى يصلي، أما إذا لم يكن هناك وقتُ صلاة فإنه يدخُلُ في النسك إذا رَكِبَ سيارتَه، فيقول:

 ” لبيك عمرة “

ثم يستمر في التلبية، ولا يقطعها إلا إذا رأى الكعبة، فإذا رأى الكعبة فإنه يقطعُ التلبية.

الطواف:

ثم يأتي إلى الحجر الأسود، والسنةُ له أن يستلِمَه بيده، بمعنى: أنه يمسحه بيده، ويُقَبِّلُه إن تيسّر،

 فإن لم يتيسر: فإنه يستقبلُه ويشير بيده اليُمنى (ليس بكلتا اليدين، لا) بيده اليمنى مع قول ” الله أكبر”

إن زاد في الشوط الأول ” بسم الله ” مع قول ” الله أكبر ” فقد جاء ذلك من فِعل ابنِ عمر رضي الله عنهما، لكن الوارد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يُكَبِّر ويستقبل الحجر الأسود.

أما ما يفعلُه بعضُ الناس مِن البقاء أمام الحجر وتعطيل الناس من الطواف، فإن هذا ليس من السنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيطوف سبعة أشواط، كلما مرَّ على الحجر: إن استطاع أن يستلمه وأن يقبِّله فحسن، إن لم يستطع فَلْيُشِر إليه بيده ولْيُكَبر.

وبالنسبة إلى ” الركن اليماني ” فإنه يُمسَحُ فقط، لا ذِكر عنده ولا تقبيل، وإنما إذا مرَّ بالركن اليماني يمسحه بيده، هذه هي السنة.

وإذا تجاوز الركن اليماني السنة له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود:

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة:201]

ولم يرِد ذِكْرٌ صحيح سوى هذا الذكر، وبالتالي:

 فإن المسلمَ له في طوافه أن يقرأ القرآن، أن يذكُرَ اللهَ عز وجل، أن يدعوَ اللهَ عز وجل،

ولا يُخصَص شوطٌ ولا أيُّ جهة، ولا أيُّ بقعة، ولا أيُّ مكان من الكعبة بِذِكر، لا يخصص بذكر،

 إنما بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود:

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة:201]

يطوفُ سبعةَ أشواط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما الركن الشامي والركن العراقي فإنهما لا يُمسحان ولا يُقَبّلان ولا يُقالُ عندهما أيُّ شيء، لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يجوزُ للمسلم أن يطوفَ مِن وراءِ الحِجر، ويسميه بعضُ الناس ” حِجْر إسماعيل ” وإسماعيل عليه السلام لا علاقة له به! إنما أخرجته قريش، وإسماعيل عليه السلام قبل قريش.

إذًا/ التسمية الصحيحة أن يُقال: ” هذا حِجر “

وفيه من الكعبة ” خمسة أذرع أو ستة أذرع “

وما زاد عن هذه الأذرع يكون خارجا عن الكعبة، وبالتالي:

 مَن طاف بين الحِجر وبين الكعبة فإن طوافَه لا يصح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإذا فَرَغَ مِن الطواف فالسنةُ له أن يتقدم إلى المَقام قارئا قوله تعالى:

{وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125]

فيُصلي خلفَ المَقام ركعتين،

إن لم يتيسر: ففي أيِّ مكان من الحرم، كما فعل عمر رضي الله عنه،

 لكن إن تيسّر: فخَلفَ المَقام مُتجهًا إلى القبلة.

 ولا يُطِلْ في قراءةِ هاتين الركعتين، بعض الناس يطيل وهذا خطأ، فالنبي ﷺ لما قرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قرأ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

ومعلوم أن ركوعَه وجميعَ أفعالِه في الصلاة كقيامِه على حدٍّ سواء، كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ثم إذا فرغ من الطواف يأتي الصفا، وعند الدنو منها، ليس إذا ارتفع – لا – عند الدنو منها يقرأ:

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} [البقرة:158] ” أبدأ بما بدأ اللهُ به “

ولا يقل هذا مرة أخرى، لا عند المروة، ولا في أثناء رجوعه إلى الصفا، ولا في أيِّ مَقامٍ من السعي، إنما يقولُها مرة واحدة إذا دنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم يصعد على الصفا ويستقبل القبلة، ولا يُشِر بيدَيه، وإنما يرفعُ يدَيه ويكبر الله عز وجل، ويحمده ويقول:

” لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ ” ثم يدعو.

يفعلُ ذلك ثلاث مرات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويذهب من الصفا إلى المروة، ذهابُه من الصفا إلى المروة ” شوط “

 وذهابه من المروة إلى الصفا ” شوط ” فيسعى سبعةَ أشواط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وليس هناك ذِكْرٌ يُقالُ في ثنايا السعي، ولو قال ما جاء عن ابنِ مسعود رضي الله عنه أنه قال:

” ربِّ اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعزُّ الأكرَم ” فحسن، ولك أن تقرأ القرآن، وأن تدعو الله، وأن تذكر الله عز وجل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم إذا فرغ من السعي:

السنة له أن يَحلِق، هذا بالنسبة إلى الرجل، لأن النبي ﷺ دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا، وللمقصرين مرة.

 

وإذا قصَّر فإنه يُقَصِّرُ مِن جميع الشعر:

 بعض الناس يأخذ مِن المقدمة شيئا، ومن المؤخرة شيئا، ومن الميمنة شيئا، ويقول أخذتُ! وهذا خطأ

لابد أن تُعَمِّمَ الشعرَ بالتقصير، ولا يلزم أن تأخُذَ مِن كلِّ شعرةٍ بِعينِها، وإنما يلزمُكَ أن تعمم.

 

وإما بالنسبة إلى المرأة:

 فتجمع ضفائرَها وتُقَصِّر بقدر أنمُلَة، ولو قَصرت بأكثر لا بأس، وإن قصرت بأقل لا بأس، لعدم التحديد من حيثُ الشرع، أهمُّ شيءٍ أن تقصر ولو شيئا مِن شعرِها.

بعض النساء تقول (شعري متدرج)؟

 نقول: تأخذ من كل درجة جزءا من هذا الشعر.

 مع أن هذا المتدرج يُنظَرُ فيه: هل في فِعلِها تتشبه مثلا بالكافرات أو بالفاجرات فيكون حراما من تلك الجهة، لكن له أوصاف معينة لا يتسع هذا المقام لذِكرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هذه صفة العمرة باختصار.