إذا ذبح الوالد ولده كالشاة أو قطعه فهل يقتل أم لا يقتل لحديث ( لا يقتل والد بولده )

إذا ذبح الوالد ولده كالشاة أو قطعه فهل يقتل أم لا يقتل لحديث ( لا يقتل والد بولده )

مشاهدات: 455

إذا ذبح الوالد ولده كالشاة أو قطعه فهل يقتل أم لا يقتل

لحديث ( لا يقتل والد بولده ) ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وسنن ابن ماجه قال ( لا يقتل والد بولده )

أكثر أهل العلم على أن الوالد  من أم أو أب إذا قتل الولد من ابن أو بنت فإنه لا قصاص عليه لهذا الحديث

لكن هل عليه الدية ؟

نعم ، لما جاء عند أحمد أن عمر رضي الله عنه أتي إليه برجل قد قتل ابنه  فألزمه بالدية وقال ( لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك )

فألزمه بالدية

وكلمة الوالد من حيث الأصل تشمل الوالد القريب وإن ع علا ، ولذلك أدخلوا في ضمن ذلك الجدة والجدة

وشيخ الإسلام يرى أن في هذا نظرا باعتبار أن إسقاط القصاص عن الأم والأب لقربهما ، فلا يساوي الجد ولا تساوي الجدة الوالد القريب ؛ ولأن التعليل الحاصل من هؤلاء العلماء من أجل عدم قتل الوالد بولده قالوا لأن الوالد سبب جعله الله سببا في إيجاد هذا الولد عن طريق النطفة ، الله جعل الوالد سببا في وجود هذا الولد عن طريق النطفة فلا يكون الولد سببا في ماذا ؟ في إعدام والده

 ولاشك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام قول قوي لهذا ؛ وذلك لأنها نفس معصومة فالإقدام على قتلها عمدا من قبل الجد أو الجدة لا يجعلهما في درجة الأم والأب

وهذا المقصود منه قتل العمد قتل العمد ، لأن قتل شبه العمد وقتل الخطأ لا قصاص فيه حتى من البعيد

بعض العلماء وهو قول عند المالكية يقولون : يقتص من الوالد في حالة ما إذا وجد العدوان الصريح الذي لا شبهة فيه من هذا الوالد كان يأتي به ويذبحه بالسكين كما تذبح الشاة ، فما هذا الفعل منه إلا جناية وحبا في القتل

وهناك قول ثالث يرى ضعف الحديث ، ويقول : يتساوى الوالد بغيره فلو أن الوالد قتل ولده فيقتل إذا قتله عمدا فيقتل كما يقتل البعير لأن الحديث  ضعيف ، والتعليل الذي ذكر من أنه كان سببا في إيجاده فكيف يكون سبب في إعدامه ؟ قالوا : الولد لم يجن عليه ، إنما الذي جنى على الوالد أن الوالد بنفسه هو الذي جنى على نفسه بالإقدام ، وهذا يختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول بهذا القول 

فعلى كل حال :

 الأكثر كما ذكرت لكم ، ولكن قول المالكية قول قوي لأن صور العمد متعددة كما سلف لكن إذا أتت صورة لا شبهة ولا مرية فيها فإنه يقتل

ولذلك : في قتل الغيلة كما ذهب شيخ الإسلام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقتل مسلم بكافر ) لو أن المسلم خدع الكافر واطمأن الكافر للمسلم والمقصود من الكافر المستأمن أو الذمي ليس في حرب أو المحارب لنا ، لا

حتى ما يأتي ويقول أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( الحرب خدعة ) ؟

وذلك لو أن مثلا لو أن مسلما تزوج مثلا بكتابية ، فمعلوم أن الزوجة تطمئن إلى زوجها ، فلما نامت أقدم على قتلها هي نائمة هذا غيلة اغتالها بعد أن اطمأنت إليه ، هذا يقتل مع أن الحديث ( لا يقتل مسلم بكافر )

لكن هذا خداع

فكون هذا الأب فكونه يضجع ابنه ليذبحه بالسكين فقول المالكية قول  قوي ولاسيما في مثل هذا الزمن

لا يحصر حتى في قتل الغيلة

إذا وجدت صفة صريحة في العدوان لا مرية فيها هذا إن دل يدل على خبث ودناءة في قلب هذا الوالد لأننا نسمع وسمعنا في ما مضى من أتى إلى ابنه وقطعه قطعة قطعة

 فهذا يعد لأنه قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يقتل والد بولده ) هذا عام نقول نعم هذا عام لكن لما ظهرت صورة الإفساد في الأرض من الوالد هنا خرجت هذه الصورة من هذا الحديث