خطبة (أحد عشر) حكما فقهيا مختصرا بالدليل عن (الاستنجاء والاستجمار وقضاء الحاجة)

خطبة (أحد عشر) حكما فقهيا مختصرا بالدليل عن (الاستنجاء والاستجمار وقضاء الحاجة)

مشاهدات: 4958

﴿بسم الله الرحمن الرحيـــــــم

خطبة

 (أحد عشر) حكماً فقهياً مختصراً بالدليل عن (الاستنجاء والاستجمار وقضاء الحاجة)

لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

11/8/1439 هـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حديثنا في هذا اليوم عن أحكام فقهية مختصرة بأدلتها الشرعية عن الاستنجاء والاستجمار وما في حكمهما.

أولاً: إذا فرغ الإنسان من حاجته فإنه يغسل ذكره بالماء ثم لِيقم فلا ينتر ذكره ولا يعصره؛ فإن ذلك وسيلة من وسائل الوساوس وطريق إلى سلس البول، وما ورد من حديثٍ من نتر الذكر بعد البول ثلاثًا فإن هذا الحديث لا يصح عنه

ثانياً: يُنهى المسلم عن أن يمسَّ ذكره بيمينه حال البول قال كما في الصحيحين قال: لَا يمس أحدكُم ذكره بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُول

فمس الذكر حال البول بيده اليمنىالمقصود اليد اليمنى فإن هذا مما نُهيَ عنه المسلم.

ثالثاً: يُنهى المسلم عن أن يستنجي بحيث يُزيل فضلاتهيُنهى عن ذلك أن يُزيل ذلك باليد اليمنى، فالنبي قال كما في الصحيحين قال: وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِحتى في حال الاستجمار إذا استجمر بأحجار أو بمناديل فإنه يُزيل تلك الفضلات بيده اليسرى.

رابعاً: يجوز للإنسان أن يستجمر بأحجار أو بمناديل حتى مع وجود الماء، وهذا ربما ينتفع به من يذهب إلى الصحراء فإنه إن شاء أن يستجمر بأحجار أو بمناديل مع وجود الماء فيجوز حتى لو كان الماء الذي عنده حتى لو كان كثيرا فلا إشكال، والدليل ما ثبت عند أبي داوود قوله إذا ذهب أحدكم إلى الغائطيعني إلى مكان قضاء الحاجة  ” فليستطب بثلاثة أحجار

فإنها تجزئ عنه لكن لا شك أن الماء أفضل لكنه لا يجب.

 

خامساً: المسلم يُنهى عن أن يستجمر بعظم أو بروثه، فالنبي كما عند مسلم لمَّا أتى إليه وفد الجن الذين أسلموا قال: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍيعني من فضلات البهائم وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ

وأيضاً لا يجوز أن يستجمر بالفحم وبمخلفات النار، فقد ثبت عند أبي داوود كما ثبت من أن الجن قالوا يَا مُحَمَّد إنْه أمتك أَن يستنجوا بِعظم، أَو رَوْث، أَو حُممةيعني فحمًا فَإِنَّ اللهَ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا. قَالَ: فَنَهَى النَّبِيُّ

ومن ثمَ فإنه إذا نُهيَ عن أن يُستجمر بطعام الجن وبطعام بهائمهم؛ فطعامنا نحن الآدميون من باب أولى، ومن ثمَ فهناك أمر قد يُخطئ فيه البعض وهو أنه ربما أنه يقضي حاجته في الصحراء أو حتى داخل البنيان لكن هي تكثر في الصحراء من أنه يقضي حاجته على العشب الذي هو طعام البهائم وهذا لا يجوز.

 سادساً: إذا استجمر الإنسان فإنه لا يُنقِص عن ثلاثة أحجار، فلو أنه تطهر بمناديل أو بأحجار فحصل الإنقاء، لكن لو قال قائل كيف يحصل الإنقاء بالاستجمار؟ ما الضابط في هذا؟

لأن المناديل والأحجار ما تُزيل كل الفضلات

فالجواب عن هذا: إذا رجع إليك الحجر أو المنديل غير مبلول فهذه علامة الطهر

إذاً لو أن الإنسان تطهر بحجر أو بحجرين فحصل الإنقاء فلا يُجزئ على الصحيح لابد أن يستجمر بثلاثة أحجار

لما عند مسلم قال سلمان رضي الله عنه نُهينا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجاروالمقصود ثلاث مسحات يعني لو كان مثلاً الإنسان عنده حجر والحجر له ثلاث شُعب فشعبة استجمر بها والثانية استجمر بها والثالثة استجمر بها فحصل الإنقاء فإنه يحصل ذلك، المقصود كما جاءت بها الأدلة الأخرى المسحات لكنه لا يمسح بالحجر الذي مسح عليه أولاً حتى لا يتلوث، فالمقصود من ذلك أن الإنسان لا يقلل من ثلاثة أحجار.

والسنة كما قال كما في الصحيحين: مَنِ اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْبمعنى لو أنك استجمرت مثلاً فحصل الإنقاء لك مثلاً بأربعة أحجار زد خامسة، حصل لك الإنقاء بستة أحجار زد سابعة لقوله كما في الصحيحين: مَنِ اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْ

 سابعاً: الإنسان حال قضاء الحاجة في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط لقول أبي أيوب كما في الصحيحين قال إِذَا أَتَيْتُمْ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرَّبُوا

لكن في البنيان أيضاً يُحرص على ذلك بحيث لا يستقبل ولا يستدبر لكن لو أن الإنسان مثلاً عنده بيت تجاه القبلة دورات المياه تجاه القبلة فلا حرج في ذلك لكن المسلم عليه أن يحرص لو بنى أن يؤخرها عن جهة القبلة لكن لو حصل مثل ذلك في البنيان فإن النبي كما في الصحيحين قال ابن عمر رضي الله عنهما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ.” فدلَّ على أنه يُتَجاوَز في البنيان لكن من الأفضل ترك ذلك؛ لأن بعض العلماء عمم ذلك.

 

ثامناً: لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في تجمعات الناس سواءً كانت تجمعات دينية أو دنيوية مثلاً في ظل أو مكان يجتمع فيه بعض الناس، في المياه، فالنبي قال كما عند مسلم اتقوا اللاعنين”  يعني ما يجلب لك اللعن من الناس قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهميعني في الطريق الذي يمشون فيه أوفي الظل ويقاس عليه كل ما انتفع الناس منه من مكان فلا يجوز أن يقضي الإنسان حاجته فيها.

تاسعاً: يحرم أن يقضي الإنسان حاجته في المقابر فالنبي كما ثبت عنه كما عند ابن ماجه قال: وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسْطَ السُّوقِيعني من يقضي حاجته في المقابر كأنه يقضي حاجته في السوق عند الناس، ومن يقضي حاجته في السوق عند الناس فهو أمر محرم مذموم فكذلك الشأن فيما يتعلق بالمقابر.

عاشراً: الواجب على الإنسان أن يحفظ عورته ولذا إذا كان في الصحراء فإنه لو قضى حاجته عند قرب الناس من غير أن يروا عورته فلا إشكال في ذلك لكن لو رأوا عورته فيجب أن يبتعد، والسنة له أن يبتعد أكثر فأكثر حتى لا يُرى أبداً

ولذلك في حديث المغيرة في الصحيحين قال: فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُيعني اختفى نهائياً بحيث لم يره المغيرة رضي الله عنه.

الحادي عشر: إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وهذا يُحتاج إليه إذا كان الإنسان في خلاء ليس في دورات المياه التي محجرة بحيطان كما في البيوت لكن هذا يكون أمام الناس أو في الخلاء في الفضاء؛ لأن النبي كما ثبت عند أبي داود كان النبي إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ