خطبة
( صفة مختصرة لمناسك الحج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتحدث عن صفة الحج حديثا مختصرا، وقد سبق فيما مضى من سنوات في دروس سبق بيان تفصيل كل جزئية من جزئيات صفة الحج والعمرة من أراد الرجوع إليها، فهي موجودة على اليوتيوب، وعلى الانترنت.
صفة الحج باختصار:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يأتي إلى الميقات، ويغتسل، ويتنظف، ويتطيب في بدنه فقط، ثم يلبس الإزار والرداء، ثم يلبي، إن كان متمتعا فيقول: لبيك عمرة، وإن كان مفردا فيقول: لبيك حجة، وإن كان قارنا: لبيك عمرة وحجا، ولا يزال يلبي حتى يأتي البيت، فإذا وصل البيت، وشرع في الطواف فإن التلبية تنقطع، فيأتي إلى الحجر الأسود، فإن استطاع أن يستلمه يعني أن يمسحه بيده، وأن يقبله فحسن، وإلا فإنه يشير إليه بيده، بيد واحدة مع قول: ” الله أكبر” وليكن ذلك مستقبلا للحجر، فيكون سبعة أشواط، وليس هناك ذكر معين لكل شوط، بل هذا من البدع، بل على الإنسان أن يقرأ وأن يدعو بما شاء في الطواف، فإذا كان بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ” ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار”
ولا يشرع أن يمسح شيء من البيت كله إلا الركن اليماني، والحجر الأسود، ولا يشرع تقبيل شيء من الكعبة إلا الحجر الأسود.
ـ فإذا فرغ من طوافه فإنه يأتي إلى المقام، فإن تيسر أن يصلي خلفه، وإلا ففي أي مكان يصلي خلفه ركعتين، وإذا وصل إلى المقام فليقرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، فيصلي ركعتين في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثانية بعد الفاتحة ب {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ولا يشرع تطويلهما.
ـ فإذا فرغ فإن تيسر له أن يأتي إلى الحجر الأسود، فيستلم الحجر الأسود إن تيسر، وإلا فإنه يأتي إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا يقول {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} أبدأ بما بدأ الله به، ولا يكرر هذه، هي تقال مرة واحدة إذا دنا واقترب من الصفا، فيعلو الصفا إن تيسر له، فيصعد الصفا، ويستقبل البيت ويذكر الله: ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده” إلى غير ذلك مما جاءت به السنة، ثم يدعو بعد ذلك يفعل ذلك ثلات مرات، ولا يشير بيده ولا بيديه إلى الكعبة.
ـ فإذا فرغ فإنه ينزل من الصفا، فإذا كان بين العلامين الأخضرين فإن تيسر له أن يهرول فهذا هو السنة، وليس هناك ذكر معين في الصفا والمروة، بل له أن يقرأ، وأن يدعو، وأن يذكر الله بما شاء.
ـ فإذا وصل إلى المروة هذا شوط واحد، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، ويفعل عند المروة ما يفعل عند الصفا.
ـ فإذا كان متمتعا، فليقصر من شعره من جميع جوانبه، بعض الناس يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ويقول انتهيت، هذا خطأ، بل لابد أن تعمم جميع الشعر، وليس معنى ذلك أن تأخذ من كل شعرة بعينها، بل من الجميع.
ـ فإن كنت متمتعا فلتقصر، وبعد ذلك تتحلل من إحرامك
بمعنى: أنه يباح لك ما كان محرما عليك حال الإحرام، أما القارن والمفرد فلا، القارن والمفرد يبقيان، ولذلك بعض الناس إذا كان قارنا أخذ من شعره يظن أنه مثل المتمتع، وهذا خطأ، فيبقى القارن والمفرد، وعليهما بكثرة الذكر والتلبية، وأما بالنسبة إلى المتمتع، فيحرم في اليوم الثامن في يوم التروية، فيذهب الجميع إلى منى في اليوم الثامن، فيصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا من غير جمع قصرا من غير جمع، فإذا صلى الفجر، وطلعت الشمس، فإنه السنة له أن يذهب إلى عرفة، وفي عرفة يصلي فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبعد الصلاة يشتغل بالدعاء كما صنع عليه الصلاة والسلام إلى غروب الشمس، ولا يجوز له أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه يفيض إلى مزدلفة برفق وبسكينة، فيصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولينم بعدها ولا يستحب له أن يحيي تلك الليلة، لا بمحاضرات ولا بكلمات، بل ينام يتقوى بهذه النومة على ما يفعله في يوم النحر.
ـ فإذا كان من الضعفة، أو معه ضعفة، فله أن يفيض من مزدلفة بعد غيبوبة القمر يعني بعد منتصف الليل في زمن، وإن كان من الأقوياء، فليبق كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى صلاة الفجر، وليصلها مبكرا يعني بعد أن يدخل وقتها مباشرة، فإنه يصلي، ثم بعد ذلك يأتي إلى المشعر الحرام، لكن في مثل هذا الزمن يستقبل القبلة، ويدعو الله، ويذكر الله في مكانه حتى يسفر، فإذا أسفر جدا قبل طلوع الشمس، فليذهب إلى منى، فيذهب إلى منى، ويرمى العقبة الجمرة الكبرى، يجعل العقبة عن يساره، ومنى عن يمينه، ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة هنا ينتهي وقت التلبية.
ـ فإذا كان معه ما يذبحه، وهذا واجب على المتمتع، وعلى القارن، والناس في مثل هذا الزمن قد يوكلون أشخاصا، فإن هذا الذبح إذا كان معه يعني هذا الهدي فإنه يذبحه بعد الرمي، لكن قد لا يتيسر في مثل هذا الزمن أن يكون في تلك اللحظة، لكن على المتمتع والقارن عليهما هدي، فإذا رمى الجمرة يحلق رأسه، وهذا هو الأفضل، أو يقصر رأسه.
ـ فإذا رمى الجمرة، وحلق، أو قصر هنا حل له كل شيء إلا النساء، يلبس ثيابه المعتادة، يتطيب، بل السنة له إذا أراد أن يطوف طواع الإفاضة أن يتطيب قبل ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام قبل الطواف، فيطوف، وهذا هو طواف الإفاضة، وهو طواف الحج هو طواف الحج، فيكون طواف الإفاضة.
ـ إن كان متمتعا، فيلزمه السعي سعي الحج؛ لأن السعي الأول الذي أتى به والطواف الأول الذي أتى به هو طواف وسعي العمرة، فلابد من سعي الحج، أما القارن والمفرد إذا كانا طافا وسعيا أول قدومهما فالطواف الأول طواف القدوم سنة لهما.
السعي بالنسبة للمفرد والقارن، وليعلم أن أعمال القارن مثل المفرد تماما ما يختلف فعل القارن عن المفرد في الحج إلا إن على القارن الهدي، فإن كانا طافا وسعيا أول قدومهما، فالطواف طواف القدوم، والسعي سعي الحج، ففي يوم النحر لا يلزمهما سعي، لكن كما يفعل بعض الناس ربما أنه يذهب مباشرة إلى منى يعني ما يطوف وما يسعى أول ما يقدم هنا ماذا عليه بعد طواف الإفاضة في يوم العيد؟ عليه أن يسعى سعي الحج؛ لأنه لم يسع أول قدومه، وبذلك يحل له كل شيء حتى النساء.
ثم يأتي إلى منى والواجب عليه أن يبيت بها يبيت ليالي منى، فإذا جاء اليوم الحادي عشر، فإنه يرمي بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر يأتي إلى الجمرة الأولى، فيستقبل الكعبة ويرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم يذهب إلى جهة اليمين ويتقدم حتى لا يصل إليه الحصى، ويدعو دعاء طويلا إن تيسر وإلا فما تيسر من الدعاء، ثم يأتي إلى الوسطى، فيفعل عندها مثل ما فعل عند الأولى، ويذهب جهة اليسار ويتقدم ويستقبل الكعبة ويدعو.
ـ ثم يأتي إلى جمرة العقبة، ولا يستقبل الكعبة، بل يجعل الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه، ويرميها بسبع حصيات، ولا يدعو بعدها.
ـ ثم في اليوم الثاني عشر يفعل مثل ما فعل في اليوم الحادي عشر.
ـ إن شاء أت يتعجل، فليخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، وإن بقي بعد ذلك، فإنه يبقى حتى اليوم الثالث عشر، ويرمي هذه الجمرات، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة؛ ليطوف طواف الوداع.
ـ بعض الناس ربما يؤخر طواف الحج طواف الإفاضة مع طواف الوداع هنا لو أخر ذلك، فلا جناح عليه، بل عليه سبعة أشواط، لكن إذا نوى لينو أن هذه السبعة الأشواط هي عن طواف الحج، أو عن طواف الحج وعن طواف الوداع، أو على الأقل ينوي أن هذا الطواف طواف الحج، ويدخل معه طواف الوداع؛ لأن بعضا من الناس إذا أتى في آخر يوم، وقد ترك طواف الحج في يوم النحر، وأبقاه مع طواف الوداع جعل النية لطواف الوداع، أين طواف الحج؟ هنا لا يصح حجه على هذه الحال، ومن هنا يتبين من أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، فلينو الطوافين، أو ينو الطواف الأكبر الذي هو الحج، ويدخل فيه طواف الوداع، لكن لو نوى طواف الوداع، فإن طواف الحج أكبر من طواف الوداع، وهنا لا يجزئه ذلك، ومن ثم إذا طاف طواف الوداع، فلا يبق في مكة، بل يخرج من مكة إلا إن أراد أن يأخذ بعض المشتريات، أو مثلا ينتظر رفقته، فلا بأس بذلك.
ـ ثم بعد ذلك يعود إلى دياره، وليحرص على تقوى الله في كل وقت، ولاسيما إذا رجع، قال عز وجل {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} بشرط {لِمَنِ اتَّقَى}.