فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري – الأضاحي
س(18): شخص عقد على امرأة و لم يدخل بها هل يُضحي عنها ؟ وهل تكفي أضحية عن أسرته ؟
ج : الأفضل أن يَضحي عن نفسه، و يشرك زوجته التي عقد عليها و لم يدخل بها ، فالأصل أن كل شخص عليه و على أسرته أضحية مستقلة إن كان قادرا ، أما إن كان غير قادر فيدخل مع أسرته ، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم كما عند ابن ماجه ( من وجد سعة و لم يضح ، فلا يقربن مصلانا )