فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري – الأضاحي
س(19):هل يجوز أن أضحي من مال والدي ؟
ج : الأصل بارك الله فيك لمن وجد سعة أن تكون له أضحية عن نفسه و زوجته و أولاده ، و للوالد و من يعول أضحية و يمكن أن تشتريها من مالك أو من مال الوالد إن سمح والدك بذلك و تستسمح إخوانك لأن هذه عطية و يجب أن يعدل و الدك في العطية ، و الأفضل أن تشتريها من مالك مادمت قادراً ، و لا تحلق و لا تأخذ من أظفارك شيئا حتى تُضحي.