فتاوى (الصلاة) [104] (صلاة الجماعة ) س : ( 19 ) متى يقول المأموم ( آمين ) بعدالإمام أو موافقا معه كما هو حاصل الآن ومعتاد عليه وما حكم الحالتين ؟

فتاوى (الصلاة) [104] (صلاة الجماعة ) س : ( 19 ) متى يقول المأموم ( آمين ) بعدالإمام أو موافقا معه كما هو حاصل الآن ومعتاد عليه وما حكم الحالتين ؟

مشاهدات: 608

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة (104)

( صلاة الجماعة )

س : ( 19 ) متى يقول المأموم ( آمين ) بعدالإمام أو موافقا معه كما هو حاصل الآن ومعتاد عليه وما حكم الحالتين ؟

الجواب :

التأمين سنة  في حق كل مصل قرأ الفاتحة و لو تركه  صحت صلاته و إذا كان مع الإمام فإن السنة أن  يقولها  موافقا لإمامه ، و السنة في حق الإمام أن يبادر بها بعد قول ( و لا الضالين ) لقول النبي صلى الله عليه و سلم  ( إذا قال الإمام ( و لا الضالين  ) فقولوا آمين  فإن الملائكة تقول آمين  ، و من وافق تأمينه تأمين الملائكة  غُفر له ما تقدم من ذنبه  ) و قال عليه الصلاة و السلام ( إذا أمّن الإمام فأمّنوا ) فهذه الرواية بينتها الرواية السابقة و ليس معناها أن تأمين المأموم بعد تأمين الإمام  ، و إنما هي مثل ما يُقال ( إذا ارتحل الأمير فارتحلوا  ) فهل معنى ذلك أن الرعية لا يرحلون إلا بعد رحيل أميرهم  ؟ الجواب  : لا .