فتاوى (الصلاة) [36] (شروط الصلاة وأركانها) س(31): استيقظ محتلماً وباقي وقت يكفي لركعة واحدة فهل يغتسل و يصلي بعد خروج الوقت أم يتيمم و يصلي في الوقت؟

فتاوى (الصلاة) [36] (شروط الصلاة وأركانها) س(31): استيقظ محتلماً وباقي وقت يكفي لركعة واحدة فهل يغتسل و يصلي بعد خروج الوقت أم يتيمم و يصلي في الوقت؟

مشاهدات: 498

فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري – الصلاة

أركان الصلاة و شروطها

س (31): استيقظ  محتلماً وباقي وقت يكفي لركعة واحدة فهل يغتسل و يصلي بعد خروج الوقت أم يتيمم و يصلي في الوقت  ؟

الجواب : 

يغتسل و يصلي حتى لو خرج الوقت ، لأن النائم وقته من حين ما يستيقظ  لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( من نام عن صلاة و نسيها فليصليها إذا ذكرها) و هذه تختلف عن مسألة ما لو كان مستيقظاً ينتظر و جود الماء فيقال له صل بالتيمم،و لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها ..