فتاوى (الصيام) [45] ( صيام التطوع ) س(2) : من شرع في صيام الست و لم يكملها فهل عليه شيء ؟

فتاوى (الصيام) [45] ( صيام التطوع ) س(2) : من شرع في صيام الست و لم يكملها فهل عليه شيء ؟

مشاهدات: 627

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصيام[ 45 ]

صيام التطوع

س(2) : من شرع في صيام الست و لم يكملها هل عليه شيء ؟

الجواب :

ليس عليه شيء ، لأنها نافلة و النافلة  لو شرع فيها الإنسان له أن يقطعها ، ما عدا نافلة الحج و العمرة لقوله تعالى :[وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ] {البقرة:196} و لكن لا ينبغي لمسلم شرع في خير أن  يدعه  حتى لا يعود نفسه على الكسل ، ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه و سلم  ): يا عبد الله لا تكن مثل فلان،  كان يقوم الليل فترك قيام الليل )