فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصيام[ 47 ]
( صيام التطوع )
الجواب :
اختلف العلماء في هذه المسألة :
فبعض العلماء يقول يُكتب له الأجر و الصيام صحيح ، لأن النبي عليه الصلاة و السلام كما عند مسلم ( لما دخل على إحدى زوجاته فقال : هل عندكم طعام فقالوا لا فقال إذاً أنا صائم )
و بعض العلماء يقول : يصح الصوم، و لكن لا يُحسب له أجر هذا اليوم كله، لأنه ما نوى كل اليوم و قد قال عليه الصلاة و السلام كما في الصحيحين (إنما الأعمال بالنيات ) و هذا ما نوى من بداية اليوم فلا يؤجر إلا من بداية النية ، و هذا هو القول الأقرب ، و لتعلم أن هناك فرقا في هذه المسالة بين صحة الصوم ، و حصول الأجر كله