فتاوى ( الطهارة ) [ 10 ] ( المسح على الخفين ) س : هل يجب نزع لزقة الظهر عند الاغتسال للجنابة ؟

فتاوى ( الطهارة ) [ 10 ] ( المسح على الخفين ) س : هل يجب نزع لزقة الظهر عند الاغتسال للجنابة ؟

مشاهدات: 23

فتاوى فضيلة الشيخ – زيد بن مسفر البحري – الطهارة

المسح على الخفين

س10: إذا وضعت اللزقة الطبية على أي مكان في ظهري ثم حصل مني جنابة هل إذا أردت أ أغتسل يجب أن أنزعها أم أغتسل وهي على ظهري ، أفتني الله لا يحرمك الأجر والمثوبة ؟

ج : إذا كان نزعها  لا يؤثر عليك فيجب نزعها  و إن كان في نزعها ضرر  فتغسل جميع بدنك و تمسح على هذه اللزقة ، لأنها في حكم الجبيرة .