فتاوى فضيلة الشيخ – زيد بن مسفر البحري – الطهارة
الغسل
س11 : هل مباشرة المرأه دون الفرج يوجب عليها الغسل ؟ وهل هذا الفعل محرم؟
ج : للزوج أن يستمتع بما شاء من زوجته ما عدا القبل أثناء الحيض و كذا الدبر فإن باشرها بين الفخذين و أنزل كل منهما وجب عليهما الغسل و إن لم يُنزلا فلا غسل عليهما و إن أنزل أحدهما وجب عليه الغسل دون الآخر .