فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري- الطهارة
النفاس
س14: ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل بعد الأربعين في النفاس؟
ج : لا يضر ، و لا عبرة به ما دام ليس دما فهي في عداد الطاهرات و تصلي و تصوم و تطوف ، و لكن تتوضأ عند دخول وقت الصلاة و تصلي و كذلك تتوضأ عند الطواف ، و تتحفظ بشيء يمنع نزول الدم وقت صلاتها و طوافها