( فتاوى حديثية )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
س ( 19 ) : ما صحة ومعنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين ) ؟
الجواب :
هذا الأثر ذكَرَهُ الترمذي رحمه الله في سننه، وهو أثرٌ ثابت ولذلك صححه ابنُ كثير في مُسند الفاروق، فهذا الأثر ثابت.
ومعناه: أنَّ الإنسان لا يُقدِم على التجارة إلا وقد عَلِمَ الأحكام حتى لا يقعَ في محرمات من هذه المعاملات من ربا أو غيرِهِ؛ ولذلك قبل أن تدخُلَ في أيِّ معاملة ولا سيما في هذا الزمن تشكلت وتنوعت، لا تدخُل إلا وقد سألتَ حتى لا تقعَ فيما حرَّمَ اللهُ عز وجل من معاملات.