قاعدة في جواز إخراج الزكاة على الأقارب

قاعدة في جواز إخراج الزكاة على الأقارب

مشاهدات: 393

قاعدة :

في جواز إخراج الزكاة على الأقارب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعطي قاعدة :

وقبل القاعدة توجيه :

الزكاة ليست برا يُبَرُّ بها الشخص القريب :

 لأن بعضا من الناس يقول :

 أنا أعطي مثلا بناتي أو أعطي أولادي أو أعطي أخواتي أو ما شابه ذلك

يظن أنها ما يلزم فيها إنما هو إخراج المال ، لا ،

وإنما الواجب عليك :

أن تخرج المال وإنما تخرجه لأصحابه المستحقين :

 { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ….. }

إلى آخر ما ذكر عز وجل

 وبالتالي :

فإن الزكاة لا يصح فيها أن تعطى الأصول ولا الفروع

 من هم الأصول ؟

الآباء والأجداد وإن علوا ، وكذلك الأمهات والجدات وإن علون

 من هم الفروع ؟

هم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا

وكذلك :

البنات وأبناء البنات وإن نزلوا

أما ما عدا هؤلاء من الأقارب فإنه ينظر :

إن كانوا فقراء بشرط أن ينطبق وصف الفقر عليهم ، وليسوا من الأصول وليسوا من الفروع هنا يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا كانوا فقراء ولا تجب النفقة عليك

فإذا كانت نفقتهم واجبة عليك هنا لا يجوز 

لِمَ ؟

لأنك بالزكاة تحمي مالك مما هو واجب عليك من النفقة من مالك لهؤلاء ولذلك :

 لما ذكر عز وجل ـــ وهذا دليل المسألة ــــ  لما ذكر عز وجل نفقة الرضيع على الأب :

 { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  }

قال :

 { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }

إذاً :

ضابط من تجب نفقتهم عليك :

أنهم فيما لو ماتوا وعندهم مال هل أنت من ضمن الورثة أم لا ؟

فإن كنت من ضمن الورثة فإنك لا تعطيهم هذه الزكاة

وإن لم تكن وكانوا فقراء فتعطيهم من الز كاة