قاعدة :
في جواز إخراج الزكاة على الأقارب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعطي قاعدة :
وقبل القاعدة توجيه :
الزكاة ليست برا يُبَرُّ بها الشخص القريب :
لأن بعضا من الناس يقول :
أنا أعطي مثلا بناتي أو أعطي أولادي أو أعطي أخواتي أو ما شابه ذلك
يظن أنها ما يلزم فيها إنما هو إخراج المال ، لا ،
وإنما الواجب عليك :
أن تخرج المال وإنما تخرجه لأصحابه المستحقين :
{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ….. }
إلى آخر ما ذكر عز وجل
وبالتالي :
فإن الزكاة لا يصح فيها أن تعطى الأصول ولا الفروع
من هم الأصول ؟
الآباء والأجداد وإن علوا ، وكذلك الأمهات والجدات وإن علون
من هم الفروع ؟
هم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا
وكذلك :
البنات وأبناء البنات وإن نزلوا
أما ما عدا هؤلاء من الأقارب فإنه ينظر :
إن كانوا فقراء بشرط أن ينطبق وصف الفقر عليهم ، وليسوا من الأصول وليسوا من الفروع هنا يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا كانوا فقراء ولا تجب النفقة عليك
فإذا كانت نفقتهم واجبة عليك هنا لا يجوز
لِمَ ؟
لأنك بالزكاة تحمي مالك مما هو واجب عليك من النفقة من مالك لهؤلاء ولذلك :
لما ذكر عز وجل ـــ وهذا دليل المسألة ــــ لما ذكر عز وجل نفقة الرضيع على الأب :
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
قال :
{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
إذاً :
ضابط من تجب نفقتهم عليك :
أنهم فيما لو ماتوا وعندهم مال هل أنت من ضمن الورثة أم لا ؟
فإن كنت من ضمن الورثة فإنك لا تعطيهم هذه الزكاة
وإن لم تكن وكانوا فقراء فتعطيهم من الز كاة