قاعدة ( متى يجوز للإنسان أن يصرف النذر إلى نذر آخر ) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهي قاعدة وهي :
أن الإنسان إذا نذر نذر عبادة ، فأراد أن يصرف هذا النذر إلى ما هو أفضل من جنسها فلا إشكال ، بدليل :
ذلك الرجل كما ثبت ( لما قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ، قال : صل ها هنا ، فأعاد عليه قال : أنت وشأنك )
إذن أمره أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل
كذلك من نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فأراد أن يعتكف في المسجد الحرام فله ذلك
هذه قاعدة