لو انتهت مدة الإجارة فهل يحق للمالك أن يخرج المستأجر مباشرة أو يجب عليه أن يمهله مدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان بينهما عقد على إجارة هذا البيت مثلا لمدة سنة وتنتهي الأجرة بتاريخ في تاريخ محدد بمجيء ذلكم التاريخ المحدد تنتهي الإجارة ولا يحق للمستأجر أن يتعلّل بعلل فيقول مثلا لم أجد مكانا أو لم تخبرني لأنه أصلا أخبرك بمجرد ما حصل بينكما من عقد سواء كان هذا العقد مكتوبا أو لم يكن فبمجرد مجيء ذلكم التاريخ ينتهي العقد
لكن إن جرى عرف مطبق ما فيه ارتياب على أنه لابد أن يخبره قبل بشهر أو بشهرين فهنا إن كان هناك عرف محكم بمعنى أنه مطرد حكم في عرف مطرد أنه لابد أن يعطيه فهنا يكون كالمشروط شرطا كأنه مشروط باللسان
لكن إن لم يكن هناك عرف أو كان هناك عرف عند بعض من الناس والبعض ليس هناك يعني مثلا عندنا ليس هناك عرف مطرد يفترض أنه بانتهاء التاريخ يخرج وليس له الحق أن يقول مثلا لم تخبرني هوأخبرك التاريخ الفلاني ينتهي الأمر
ومن ثم فإن لم يجد فيتفق معه على أجرة شهر قادم أو شهرين على حسب ما يتفقان