لو حلف ( الطفل الذي لم يبلغ )على فعل شيء أو تركه ثم حنث فهل تجب عليه كفارة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسلم إذا حلف فتجب عليه الكفارة إذا كان بالغا ، وذلك لأن اليمين يترتب عليها كفارة ، فالكفارة إنما تلزم من ؟
تلزم من هو بالغ
فإذا كان صغيرا دون سن التمييز دون سبع سنوات فلا اعتداد بيمينه ، لكن وقع الخلاف بين أهل العلم فيما لو كان مميزا فقبل البلوغ حلف هل تنعقد يمينه ويلزم بكفارة أم لا ؟
المشهور أنه لا يلزم ، ولكن هناك من العلماء من يقول إذا كان مميزا فتلزمه الكفارة باعتبار أن من هو مميز ولم يبلغ صححنا قصده في أمور سابقة منها الطلاق ، وما شابه ذلك ، ولكن الذي يظهر أنه لا شيء عليه ما لم يبلغ قوله عز وجل { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ } دل على أن من ليس ببالغ ولو كان فوق التمييز ليس بمؤاخذ فلا يدخل ضمن من تلزمه الكفارة مما يدل على رجحان قول من يقول من أن من ليس ببالغ ، ولو كان مميزا أنه لا كفارة عليه لكن أمثال هؤلاء الصغار كما مر معنا في التوحيد كان السلف يربون صغارهم على عدم الاستهانة بكثرة الحلف والشهادة