لو قال ( نذر علي أن أذبح ) ولم يحدد فيلزمه هذا التفصيل
( نية – عرف – لغة )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو قال نذر علي أن أذبح ، طبعا الذي يذبح الذي يؤكل ما يأتي إنسان ويقول والله يذبح له هرة أو ما شابه ذلك يقول هذا نذر
يصدق على مسمى ذبح ؟ لا
لأنه إن قال نذر علي أن أذبح ماذا يقصد ؟ الذبح المعهود الذي يؤكل لأنه ينصرف اللفظ إليه
لو قال نذر علي أن أذبح ، ما نيتك ؟
قال نيتي أن أذبح جزورا أو بقرة أو شاة أو دجاجة أو ما شابه ذلك فعلى نيته لقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ( إنما الأعمال بالنيات )
لكن لو لم تكن له نية فيصدق على أقل ما يدخل فيه من مذبوح ، فإن قيل له مثلا أقل ما يكون مثلا أقل ما يكون هو العصفور قال لا ، أريد أن أذبح أحلى من ذلك أريد دجاجة أو شاة ، هل يجوز ؟
نعم يجوز ، لأنه انتقل إلى الأعلى ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك الرجل ( نذر علي يا رسول الله ، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال عليه الصلاة والسلام : صل هاهنا ــ أرشده إلى أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أعظم ، الصلاة فيه أعظم ــ فكرر قال أنت وشأنك )
فالشاهد من هذا : أنه لو انتقل إلى الأعلى فلا إشكال في ذلك
وحينما نقول مثلا : إن نذر أن يسبح شاة على حسب عرف الناس
لكن ليعلم أن الشاة إذا أطلقت في اللغة العربية أنها على أي نوع من أنواع الغنم ، ولذلك تحمل اللفظة على الحقيقة العرفية قبل الحقيقة اللغوية تصورمثلا لو قال نذر علي أن أذبح شاة لتأكلوها
فإن قال أذبح لكم خروفا ، الناس ماذا سيقولون هذه شاة ؟ هذا ما هو نذر
لو قال في اللغة العربية أن الشادة يدخل في مسماها هم يعرفون ؟ ما يعرفون
إذن نقول له لابد أن تذبح على حسب عرف الناس ، لم ؟
لأن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية
إذا كانت هناك نية أو هناك عرف لو قال نذر علي أن أذبح ومعروف عند الناس أو عند تلك البلدة أو تلك القبيلة أنه إن ذبح يذبح شاة أو يذبح مثلا جزورا فنقول النية هي مقدمة ( إنما الأعمال بالنيات )
إن كان العرف يقتضي أنه لو ذبح لهم عصفورا ، أو حمامة لشنعوا به وقالوا أنت تلعب بنا ، فهذا ليس المقصود ولم نعهد هذا الأمر ، فإنه يذبح على حسب عرفهم إن كان عرفهم أن من يذبح جزورا أو يذبح شاة فعلى حسب العرف
لكن إن لم يوجد عرف ولم توجد نية فيصدق على أقل ما يكون من مذبوح يؤكل لحمه
وكذلك الشأن لو قال نذر علي أن أنحر لكم ، نفس ما سبق
نفس ما سبق
النية ثم العرف ، فإن لم يكن هناك عرف فعلى أقل ما ينحر ، على أقل ما ينحر في اللغة.