ما حكم الحلف بـ ( المصحف ) أو الحلف بقول ( أقسم بآيات الله ) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحلف لا يجوز إلا بالله ، أي باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته
وإلا كان حلفا بغيره وقد قال عيه الصلاة والسلام كما ثبت عند الترمذي
( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )
ولذلك لو حلف بصفة الكلام كأن يقول وكلام الله لأفعلن فإن هذا حلف شرعي ؛ لأنه أقسم بصفة من صفاته عز وجل
كذلك الشأن لو قال والقرآن لأفعلن كذا ؛ لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته عز وجل
كذلك لو حلف بالتوراة أو بالإنجيل أو بأي كتاب من الكتب المنزلة وقصد بذلك التي لم تحرف فإنه يكون قسما شرعيا ، لم ؟
لأن هذه الكتب هي كلام الله
لو قال والمصحف لأفعلن كذا وكذا ، المصحف يحتوي على كلام الله وعلى الأوراق ، وعلى المداد ، فإن قال والمصحف لأفعلن كذا وكذا فإنه قسم شرعي إلا إن كان يقصد وهذا بعيد من المسلم إن كان يقصد الأوراق فإن هذا حلف بغير الله
لكن هل يشترط أن نقول لو قال والمصحف لأفعلن كذا هل نقول إن قصد كلام الله فهي يمين شرعية وإن قصد الأوراق والمداد فهي يمين غير شرعية
يقول شيخنا ابن عثيمين لا يجوز ذلك لأن مقصود الناس والمصحف المقصود كلام الله لكن لو وقع مثل هذا ، فإنسان حلف بالمصحف من أجل الأوراق والمداد فهو حلف بغير الله
لو قال وآيات الله لأفعلن كذا وكذا كما يقول البعض أقسم بآيات الله فنقول هذه تختلف ، لم ؟
لأنه ليس العرف المنطبق عند جميع المسلمين أن المراد بذلك القرآن لأن هناك من يعرف أن هناك آيات يقصد منها الآيات الكونية التي خلقها الله
ولذلك لو قال أقسم بآيات الله لو كان مقصوده آيات القرآن فقد أقسم بصفة من صفات الله ، وإن كان المقصود أنها الآيات الكونية المخلوقة فهو حلف بغير الله
وإن قصد الجميع أراد أن يحلف بآيات القرآن والآيات الكونية المخلوقة فهو حلف بغير الله