ما حكم قول (أعاهد الله أن أفعل أو أترك) ؟
ولماذا يتخوف البعض منها ؟
وهل هي (نذرأو يمين) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وألفاظ النذر ، لو قال نذر علي كذا وكذا أو لله علي كذا وكذا أو عهد علي لله كذا وكذا
هذا نذر ، لكن هنا سؤال يكثر السؤال عنه ولعل بعضهم يجد منه حرجا لأنه لا يجد جوابا واضحا صريحا وهو قول بعض الناس قد يقولها
” أعاهد الله أن أتصدق بألف ريال “
هو الآن يعاهد الله لأن الناس يتخوفون من هذا اللفظ ؛ لقوله تعالى { وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) }
فهل يلزم أم لا ؟
ليعلم أن هذه الآية في شأن منافق من المنافقين ، وليس في شأن صحابي الذي يسوق وينشر من أنه ثعلبة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أعطاني الله كذا وكذا من المال لأتصدقن ولأفعلن ، فكثر ماله وكثرت بهائمه ، وتخلف عن الصلوات حتى تخلف عن صلاة الجمعة
هذه قصة لا تليق بصحابي ، وإنما هو منافق من المنافقين
لكن لو قال الإنسان أعاهد الله أن أتصدق أو أعاهد الله ألا أدخل بيت فلان
نذر ؟
أعاهد الله ألا أدخل بيت فلان ؟
يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يقول إذا قال الرجل أعاهد الله أن أحج هذا العام ، فيقول العهد والوعد ألفاظ متقاربة ، فإن كان المقصود قربة لله فهو عهد ونذر إن قال أعاهد الله أن أفعل تلك الطاعة أو أن أتصدق بكذا هو نذر يجب الوفاء به
ووعد الله وهو عهد عهد به لله فيجب الوفاء به
لكن إن كان ليس بقربة أعاهد الله ألا أدخل بيت فلان أو ما شابه ذلك
فيقول : هو عهد ويمين
فيقول : إن قال أعاهد الله أن أفعل كذا وكذا مع المخلوق ، فإن كان مما يجب لهذا المخلوق سيلزمه الوفاء لأن هذا واجب عليك تجاه هذا المخلوق لابد أن تعطيه حقه لكن إن لم يكن لازما فإنه يمين ، فإنه يمين
فإن شاء أن يفي به ، وإن شاء يكفر كفارة يمين
متى يلزم ولا محيص ؟ إذا كان قربى قال أعاهد الله كذا وكذا ، وكان قربى
لو قال أعاهد الله على أمر ليس بقربة ولكنه لواجب يكون عليه لمخلوق فيلزمه الوفاء به ، لكن إن لم يكن لازما وواجبا عليه فهو مخير بين الوفاء به وبين كفارة اليمين
لو قال أعاهد الله ألا أدخل بيت فلان فهو يختلف قد يكون قربة باعتبار أن فلانا من المبتدعة المحاربين الذين يسيئون للدين ، فدخوله عليه إساءة للدين فهذا نذر يجب أن يفي به
فيجب أن يفي به لأنه قربى إلا إن تغير حال فلان فينتقل من النذر إلى كونه يمينا، فالأولى به أن يعدل عن يمينه وأن يكفر كفارة يمين وأن يدخل عليه لأنه تاب هذا الرجل ورجع إلى الله
لكن لو أنه ليس بهذا الوصف قال أعاهد الله ألا أدخل بيت فلان ويحصل من ذلك ما يحصل من قطيعة أو ما شابه ذلك أو لم يكن قريبا لأن المؤمن مأمور بأن يكون طيب القلب مع إخوانه المسلمين ( المسلم أخو المسلم ) كما قال عليه الصلاة والسلام
وقال تعالى { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ }
فهنا نقول كفر عن يمينك وادخل بيت فلان
لو قال إني قلت أعاهد الله ، نقول هذا يمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير )
وهذا لا يحصر بدخول البيت حتى تكون الفائدة قد تكون في أمور أخرى من أمور الدنيا ، لا يحصر بالبيت ، قد يكون في سيارة ، في حضور زواج ، فهي متنوعة
لكن هذه قاعدة ، التي ذكرتها قاعدة لك