ما حكم من طلق زوجته الطلقة الثالثة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه الطلقة الثالثة :
هو الآن طلق هذه الطلقة الثالثة ، وإذا طلق الطلقة الثالثة هو يبنى على ما أفتي به من القدم إن كان أفتي له من أن الطلقتين السابقتين قد وقعتا هنا تقع هذه الثالثة ولا تحل له إلا بعد زوج آخر
لما قال عز وجل :
{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } يعني معنى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } يعني الطلاق الذي يستحق فيه الزوج أن يراجع زوجته مرتين
ثم قال بعدها :
{ فَإِنْ طَلَّقَهَا } يعني الثالثة { فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }
ولكني أنصح هذا السائل بالرجوع إلى من أفتاه في الطلقتين الأوليين هل أوقعهما عليه أم لا ؟
حتى يتبين له الحكم تبيينا واضحا.