ما حكم من لبست النقاب حال الإحرام وهي متعمدة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هي عليها فدية المحظور؛ لأن المرأة منهية في حال الإحرام أن تنتقب لما جاء عند البخاري ( ولا تنتقب المحرمة )
فالفدية : إما ذبح شاة
فدية المحظور بالنسبة إلى لبس النقاب :
إما ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة
أو صيام ثلاثة أيام ولو لم تكن متتابعة في أي مكان
أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم ، كل مسكين نصف صاع
هي مخيرة
والأفضل ذبح شاة هذا هو الأفضل
ثم ينظر إلى حالها :
إن كانت واجدة غطاء لكنها لم تجد نقابا آخر يلائمها وإنما وجدت غطاء آخر فإنها آثمة وعليها أن تتوب إلى الله مع علمها بالحكم
لكن :
تصور لو أنها لم تجد شيئا ووجدت غطاء تستر به وجهها فما وجدت إلا هذا النقاب وأظن أنه متعسر في هذا الزمن ؛ لأنه ولله الحمد خصوصا في بلادنا ما تسير لك ثلاثة كيلوات إلا وتجد ما تريده مما تشتهيه نفسك لو طرأ في بالك ولله الحمد أي نوع من أنواع الفاكهة تجدها في أي مكان
وهذا فضل من الله
فالشاهد من هذا لو فرضنا مثلا أنها لم تجد شيئا تغطي به وجهها إلا هذا النقاب فنقول عليك الفدية ولست بآثمة
لكن لو كان هناك غطاء وتعمدت لبس النقاب فأنت آثمة وعليك التوبة وفي كلتا الحالتين عليك فدية المحظور التي ذكرناها آنفا.