ما صحة ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه ( من حلف بالقرآن فكل آية منه يمين ) ؟

ما صحة ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه ( من حلف بالقرآن فكل آية منه يمين ) ؟

مشاهدات: 548

ما صحة ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه

( من حلف بالقرآن فكل آية منه يمين  ) ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والحلف بالقرآن والحلف بالمصحف جائز ، وذلك لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته عز وجل ، فيجوز الحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته ، ولذا كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من وجوه كثيرة كما قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى قال ” من حلف بالقرآن ، فكل آية منه يمين “

فدل هذا على أن القرآن عند ابن مسعود رضي الله عنه أنه صفة من صفات الله ، فوجب فيها اليمين ، والمقصود من اليمين الكفارة

ولذلك يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى : ” اتفق المسلمون على أن الحلف بالمخلوق لا يوجب كفارة إلا ما حصل من نزاع في الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أن الإيمان به أحد ركني الإيمان 

ولكن الصحيح : أن الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي كما ثبت عنه ، ولا عبرة بمن ضعفه وقد بينا في درس التوحيد أن هناك أدلة تقرب من ستة أدلة على أن من حلف بغير الله فقد أشرك بالله شركا أصغر ،  قال عليه الصلاة والسلام ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )

 ولكن ما معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول ” من حلف بالقرآن فكل آية منه يمين “

يعني أن من حلف بالقرآن أيضا من حلف بالمصحف كما سبق لأن مقصود من حلف بالمصحف يقصد أنه كلام الله ولا يقصد الأوراق والمداد لو كان يقصد الأوراق فهو شرك بالله

 ولذلك إذا حلف بالمصحف فهو كمن حلف بالقرآن

 ولهذا لو أن الإنسان حلف بآية من القرآن ، فيكون يمينا شرعيا ؛ لأنه أقسم بصفة من صفات الله وهو كلامه ، فالقرآن كلامه عز وجل والآية من كلامه عز وجل

لكن لو أن الإنسان حلف بالقرآن أيجب عليه أن يُكَفِّر بعدد آيات القرآن ؟

على كل حال كما سيأتي معنا ، لو أن الإنسان حلف يمينا واحدة على فعل واحد  ، قال والله لا ألبس هذا الثوب ، فكم كفارة ؟ كفارة واحدة إذا حلف  طبعا

القسم الثاني : لو أنه حلف أيمانا متكررة على شيء واحد ، فكفارة واحدة مثال ذلك لو قال والله لا ألبس هذا الثوب ، ثم قيل له مرة أخرى البسه قال والله لا ألبسه

إذن تكررت الأيمان ، والفعل واحد فكفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول والله لا ألبس هذا الثوب ثم حنث ثم قيل له البسه قال والله لا ألبس هذا الثوب ، فعليه كفارتان ؛ لأنه كفر عن الأول 

القسم الثالث لو تعددت الأيمان وتعددت الأفعال 

قال : والله لا ألبس هذا الثوب ، والله لا آكل هذه الفتاحة ، والله لا أركب هذه السيارة ، تكررت الأيمان والأفعال تكررت تغيرت فبعض أهل العلم يقول كفارة واحدة ، ما لم يكفر عن الأول 

والصحيح وهو رأي الجمهور :  أن عليه كفارات متعددة لعموم قوله تعالى لأن هذه الأيمان لعموم قوله تعالى { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }

فإذن يتضح هنا كلام من ؟ كلام ابن مسعود رضي الله عنه