متى لا يؤاخذ الجاهل على ( ما تركه من واجبات ) ؟
وماذا يفعل فيما ( تركه من واجبات ) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من جهل شيئا من أحكام الدين فإنه لا يؤاخذ عليه ، ولا يلزم بالقضاء إلا إن كان مفرطا ، فإن كان مفرطا فإنه يأثم ، ولذلك المسيء في صلاته قال ( يا رسول الله لما أتاه في المره الثالثة قال ارجع فصل فإنك لم تصل قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا ، فعلمني فعلمه )
لم يأمره بأداء الصلوات السابقة ، وإنما أمره بأداء الصلاة التي لم يخرج وقتها ، يؤمر بالصلاة وبالعبادة التي لم يخرج وقتها بعد تعليمه
ولذلك عمار بن ياسر : كما في الصحيحين لما أجنب وتمرغ كما تتمرغ الدابة في التراب ، هو لم يفعل صفة اليتمم الصحيحة فصلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيده الأرض مرة واحدة ومسح وجهه وكفيه ) ولم يأمره بإعادة الصلوات السابقة
لأنه لم يكن من تعمد أو من تفريط لكن من فرط فيؤاخذ ، ولذلك البني عليه الصلاة والسلام ( لما مر أولئك الثلاثة وجلس اثنان والآخر أعرض قال أما هذا فأعرض فأعرض الله عنه ) لأنه محتاج إلى العلم الشرعي لكنه أعرض فحصل له هذا الذم
هذه هي القاعدة