مسألة مهمة :
هل من نظر في بيت شخص تفقأ عينه مباشرة لحديث ( ففقئت عينه فهي هدر)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبي عليه الصلاة والسلام قال ( من اطلع إلى بيت قوم ففقئت عينه فهي هدر )
فهذا جزاؤه بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام ، ولذلك ( هو عليه الصلاة والسلام لما أتى شخص ليطلع من باب بيته أراد أن يفقأ عينه ، لكنه لم يبق ، ذهب )
فدل هذا على أن هذا الحكم هو حكم نبوي منه عليه الصلاة والسلام
هذا من حيث الحكم ، لكن ربما أنه يعتدي شخص على شخص آخر بحجة أنه ادعى أنه اطلع على بيته ، وهو لم يطلع أو كما سلف في قضية الصائل إذا دفع يدفع بالأسهل فالأسهل للقاعدة الشرعية كل مدفوع لأذاه لا حرمة له ولا قيمة
وهذا يمكن أن يحصل : مثلا بعض الناس قد يأتي لبيت شخص من أجل أن يعتدي عليه أو على حرمته أو على ماله فيدفعه بالأسهل فإن لم يندفع إلا بقتله لأنه يريد أن يقتله مثلا فإن تركه فإنه سيقتله فيدافع عنه بالقتل فيكون قتله هدرا
لكن هذا من حيث الحكم الشرعي النظري ، فلا يؤخذ بهذا في كل قضية على وجه الإطلاق ، لم ؟
لأنه ربما يتحايل هذا الشخص ، ويقول هو اعتدى علي وهو لم يعتد عليه ربما أنه أدخله بيته قال : تعال يا فلان لأكرمك لنتغدى ونتعشى وإذا به يريد أن يمكر به ، فإذا به يقتله ، فيقول والله أراد أن يعتدي علي فقتلته ، فلا يؤخذ برأيه
يعني هذا الكلام الذي يذكره الفقهاء لا يؤخذ به في جملته في كل قضية وإنما ينظر في كل قضية عند المحكمة فيما يتعلق بالبينات وبالشهود وبالقرائن وبالعداوة وبالزمن ، ربما يأتيه في ظلمة الليل في آخر الليل ، ربما يكون مع هذا المعتدي قد يكون معه سلاح
المهم الذي أريده لأنه قد يحصل في مثل هذا الزمن كل قضية لا يحكم عليها بهذا الحكم وإنما مرد الأمر إلى المحكمة فتنظر في كل قضية بما يتعلق بها من بينات وقرائن وشهود وعدوات وما شابه ذلك
حتى لا يدعى في أموال وفي دماء أبرياء
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ( من اطلع إلى بيت قوم ففقئت عينه فهي هدر )
أخذ به الفقهاء فيما لو استمع يقولون : لو أراد شخص أن يستمع إلى حديث قوم في بيتهم فلا يحق له أن يثقب سمعه ، لم ؟
لأن النص لم يرد إلا في ماذا ؟ في النظر ، في الاطلاع
بالنسبة إلى فقئ العين لكن لم يرد في قضية ماذا ؟ السمع لكنه لا يترك إن ثبتت عليه البينات فإن مثل هذا يعزره الحاكم بما يردعه عن مثل هذا الفعل ويردع غيره من أشباهه