من أتى إلى الإمام وهو في التشهد الأخير فهل يدخل معه أو يصلي مع جماعة أخرى ؟

من أتى إلى الإمام وهو في التشهد الأخير فهل يدخل معه أو يصلي مع جماعة أخرى ؟

مشاهدات: 380

من أتى إلى الإمام وهو في التشهد الأخير فهل يدخل معه أو يصلي مع جماعة أخرى ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينظر إلى هذه المسألة من وجهين :

ــ الوجه الأول : إن كان لا جماعة موجودة أو آتية فيدخل مع هؤلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) هذا إن لم تكن هناك جماعة قادمة

لكن إن كانت هناك جماعة قادمة وأدركت هؤلاء يعني أدركت الجماعة الأولى في التشهد الأخير وسيسلم الإمام هل أدخل معهم أم لا ؟

خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من يقول تدخل مع الجماعة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ( وما فاتكم فأتموا )

يعني إذا أتيت الإمام على أي حال فصل معه ، ولو لم يبق إلا قدر يسيرعلى التسليم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند قال ( من توضأ فأحسن البوضوء ثم أتى المسجد جماعة فوجدهم قد صلوا كتب له من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا )

بعض العلماء يقول : لا انتهت الجماعة المقصودة وهناك جماعة أخرى والمقصود من الحضور إلى المسجد هو إدراك الجماعة والجماعة لم تدرك وهناك جماعة أخرى فكونه يدخل مع الجماعة الجديدة من بدايتها بالتكبير أولى من أنه لم يدرك إلا جزءا يسيرا من التشهد ثم إذا به يقضي ما فاته من الركعات وحده ، وبالتالي فالإنسان مخير بين أن يفعل هذا وبين أن يفعل هذا فليس هناك دليل واضح في هذه المسألة

النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود قال ( إذا وجد أحدكم الإمام على حال فليصل معه )

فإن وجدته في حالة السجود كبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم اسجد

بين السجدتين نفس القضية كبر تكبيرة الإحرام ، وأنت قائم ثم تجلس بين السجدتين ولا تنتظر وكما ذكرت من أن بعضهم يمكث واقفا حتى يرفع الإمام من السجود ثم يجلس معه وهذا خطأ ، هو ليس بآثم لكنه فوت على نفسه خيرا لأن دخول المسلم ولو بجزء يسير في الصلاة مع الإمام خير من عدم ذلك ، ويكفي في ذلك أن النص واضح من أنه يدخل على أي حالة كان الإمام عليها .