من نذر أو حلف في نفسه ولم يحرك ( لسانه وشفتيه ) فهل يلزمه كفارة وما حكم ( الأخرس )؟

من نذر أو حلف في نفسه ولم يحرك ( لسانه وشفتيه ) فهل يلزمه كفارة وما حكم ( الأخرس )؟

مشاهدات: 1228

من نذر أو حلف في نفسه ولم يحرك ( لسانه وشفتيه )

فهل يلزمه كفارة ؟ وما حكم ( الأخرس ) ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النذر لابد فيه من القول التلفظ باللسان وتحريك الشفتين ؛ لأن الإنسان وهذا نسال عنه ربما يقول نويت ، يعني لو تحقق لي هذا الشيء، نجحت في الاختبار ، أو تحققت لي تلك الوظيفة أن أذبح لله بعيرا أو أن أتصدق أو أن أصوم

فنحن نقول إن تلفظت بذلك وقلت نذر علي إن نجحت أو إن حصلت لي هذه الوظيفة أن أتصدق ، أو أن أصلي فيجب عليك

( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) كما قال عليه الصلاة والسلام عند البخاري

لكن إذا لم يتلفظ ، في قلبه نوى لا يكون ناذرا ولا يترتب عليه ؛ لأن بعضهم قد ينوي لو تحققت له تلك الوظيفة ينوي بقلبه أن عليه نذرا لله أن يصلي أو أن يتصدق أو أن يذبح بعيرا أو شاة أو ما شابه ذلك

النذر لا يتعلق إلا باللسان وبحركة الشفتين إلا من أخرس  ، الأخرس لا يتكلم فلو أنه أشار بإشارة لأن بعضهم قد تكون لديه إشارة وتعرف ، إشارة مفهومة من أنه أراد النذر فيلزمه هذا النذر ؛ لأن حركة اللسان والنطق  منه متعذرة إذن نية النذر لا يترتب عليها شيء لابد من التلفظ 

وكذلك اليمين فإذا ثبت هذا في النذر الذي هو أعظم فيما يتعلق بالوفاء به

( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) أيضا اليمين