هل الجمعية بين الزملاء في العمل أو في الأسر ربا ؟

هل الجمعية بين الزملاء في العمل أو في الأسر ربا ؟

مشاهدات: 512

هل الجمعية بين الزملاء في العمل أو في الأسر ربا ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه الجمعية إن كانت صورتها وأظن أن صورتها كما ذكرت من أنهم يجتمعون عشرة أو أقل أو أكثر وكل شخص يدفع مبلغا محددا كل شهر وفي كل شهر يأخذ مجموع هذا المال شخص من هؤلاء فمثل هذه الجمعية اختلف المعاصرون فيها والصحيح فيها أنه لا بأس بها

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) فقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده لكنه ضعيف والأشبه كما قال البيهقي أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهم

إذن المقصود من القرض الذي يجر نفعا هو القرض المشترط أو المتاوطأ عليه لكن مثل هذه فإنه لا بأس بها ، ولذا أفتى بجوازها شيخنا ابن باز وذكر أن أكثر هيئة كبار العلماء أفتوا بالجواز، وأنه يعني هذه الجمعية لا تدخل ضمن القرض الذي جرنفعا فيكون ربا

وهذا يشبه ما يسمى في القدم عند الفقهاء بالسفتجة بفتح السين أو بضمها السُّفتجة

ما معناها ؟ قديما لم تكن هناك بنوك فيأتي مثلا ، أنا مثلا من أهل مكة وأقول لك مثلا يا محمد أريد تقول أريد ألف ريال هنا أخذت هذا الألف فانتفعت به لكنك في الرياض أنا في مكة ، في القدم هناك قطاع طرق وليس هناك بنوك

فترسل سفتجة عبارة عن ورقة إلى شخص تعرفه هناك تقول أعط فلانا هذا المبلغ فتجد ان المبلغ هو هو وأنت انتفعت في القرض في بلدك وأنا انتفعت بمالي بحيث حافظت عليه من خطر الطريق ، ولذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قال والصحيح من  قولي العلماء أنها جائزة وأنها لا تدخل ضمن الربا ؛ لأن الربا في القرض إما زيادة في القدر في قدر المال أو في الصفة وليس هناك صفة في مثل هذا فلا بأس بها

لأن بعضهم يقول الجميع انتفع هذا انتفع وهذا انتفع ، نقول لا بأس به لأن من انتفع لأن المنتفع كليهما ولا بأس بذلك وأما القرض الذي جر نفعا فيكون ربا هو  يكون من حظ المقرض الذي ينتفع بهذا القرض وبالتالي فلا إشكال .