هل كان (الحلف بالطلاق) موجودا زمن النبي والصحابة ؟
وما محنة شيخ الإسلام في (مسائل الطلاق) ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحلف بالطلاق هل كان موجوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الصحابة رضي الله عنهم ؟
يقول شيخ الإسلام لم يكن موجودا ، ولذلك حتى في بعض المواطن قال هذا بدعة ، الحلف بالطلاق لكن في بعض المواطن قال هذا مما التزمه المسملون لكن الصحابة ما كانوا يحلفون بالطلاق ، وإنما أفتوا بالحلف بالعتاق كمن قال : ” كل عبيدي أحرار إن فعلت كذا ” أفتوا فيها لأنه لا يعتق عليه أحد وإنما هي يمين
قال: ” ولم يكن رضي الله عنهم ما كانوا يتلفظون بهذه الألفاظ “
ولذلك : يحذر المسلم وخصوصا من ألفاظ الطلاق كما سبق ؛ لأنها قد تجر الإنسان إلى أمور لا تحمد عقباها
وبسبب فتواه رحمه الله في الحلف بالطلاق : ” من أن المرأة لا تطلق ” أوذي ، أوذي رحمه الله
ولذلك يقول رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يقول : ” وقد أتى بما يسمى بأيمان البعية ، الحجاج بن يوسف الثقفي هو الذي أتى بهذه الأيمان ، أيمان البعية ؛ لأنه قصر الناس على أن يبايعوا عبد الملك بن مروان ليست مبايعة كما بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام
إما بذكر شروط المبايعة كما في بيعة العقبة وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ” كانت بيعة الرجال بالمصافحة وبيعة النساء بالكلام “
أما الحجاج بن يوسف الثقفي فقد اخترع أيمان البيعة أجبر الناس على أن يحلفوا على أنهم يبايعون عن طريق إما الحلف بالله أو الحلف بالطلاق أو الحلف بالمال أو الحلف بالعتاق ، وقال بعضهم الحلف بالحج
ويقول أتى بعده من أتى على حسب العادات في ثنايا المبايعة فاخترعوا أيمانا فيقول : ” فما كان منها مخالف للشرع وما يترتب عليها من إثم فإثمها على من أحدثها “
ولذلك : هو رحمه الله يقول ” لأن الناس يلتزمون بالطلاق حينما يتكلمون على أمور لابد أن يفعلوها في المستقبل ، لكن من باب الإلزام والتسرع يحلف بالطلاق ، فإذا حلف بالطلاق وندم يقول لو طلقت زوجته يقول هو لابد أن يفعل هذه الأشياء لأنه اعتاد عليها إما طبيعة وإما شرعا
وهو لا يريد أن يفارق زوجته فيقول في هذا من الضرر والآصار التي هي أعظم من الآصار التي على اليهود والنصارى بما أنه إنما أراد اليمين
فيقول فنشأ من الفتوى بإيقاع الطلاق اليمين التحايل على شرع الله لأن الناس يقول لا مفر لهم إلا من أن يرجعوا إلى زوجاتهم وأن يفعلوا هذا الشيء ، فإذن يقول أتوا بحيل من أجل أن يراجعوا زوجاتهم بنكاح التحليل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه
ولذلك كتب فيه رحمه الله كتابة كثيرة كبيرة ويقول يقول ابن القيم في إعلام الموقعين كتب أكثر من ألفي روقة وكان يفتي بذلك
لكن يقول ” عودي ” ، فقال بعض علماء السوء في عصره قال ممن لا يتجاوز ذكرهم باب بيته أو محلتهم فيقولون هذا بسببه كثر أولاد الزنا في العالمين ؛ لأنه يفتي بعدم وقوع الطلاق
وقالوا كثر الزنا ، قالوا ومن له قرب من الولاة وشوا إلى الوالي ، فقالوا إنه أراد أن ينقض بيعتك ؛ لأن الناس يحلفون ، فيقول رحمه الله قال شيخ الإسلام : ” وكذبوا ، فمن قال هذا الكلام فقد افترى على شرع رب العالمين ، ولا يجوز لأحد أن يخرج عن بيعة الوالي أبدا ، وإنما هذا الحكم يختلف عن هذا “
ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله يقول بعدها سبحان الله لما سار يقول سبقه الإمام مالك يقول لما أفتى بأن طلاف المكره أنه لا ينعقد وشوا إلى الحاكم آنذاك فقالوا إنه ينقض بيعتك فضرب ، فضرب الإمام مالك بهذه الوشاية وأتى الشافعي وعودي وأوذي لما قال إن من علق طلاقه على نكاح امرأة كمن يقول هذه المرأة إن تزوجتها فهي طالق ثم تزوجها قال الشافعي فإنها لا تطلق ، فيقول عودي
فيقول فاستمر شيخ الإسلام حتى ظهرت معالم السنة وانتشر هذا العلم في العالمين ونصر الله به دينه
فيقول بسبب عودي رحمه الله ، بعض الناس يقول لأنه يسمع كلامي ويقول إن ابن تيمية عودي في مسألة الطلاق ، مسألة الطلاق هذا هو المقصود