هل هناك زكاة في الأحجار الكريمة كالألماس والياقوت والمرجان وغيره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأن الأموال الزكوية التي مرت معنا النقدان وهما الذهب والفضة إذن الألماس ما فيه زكاة ، الألماس وكذا سائر المجوهرات ولو كانت باهظة الثمن ليس فيها من حيث الأصل زكاة ؛ لأنها ليست من الأموال الزكوية إنما الأموال الزكوية من بينها النقدان ما هما النقدان ؟ الذهب والفضة وما يجري مجراهما في هذه الأزمنة من الأوراق النقدية على مختلف أنواعها من ريالات من جنيهات من دولارات وما شابه ذلك
فإذن الألماس والياقوت وما شابه ذلك ولو كانت باهظة الثمن فلا زكاة فيها من حيث الأصل إلا إن عدت للتجارة فهنا تزكى زكاة عروض التجارة
إذن من سيبيع الألماس وسائر المجوهرات فإن الزكاة تجب عليه ليس من حيث الأصل ، لا ، وإنما من حيث إنها عروض التجارة كأنه يبيع أرزا أو بضائع ومأكولات ومشروبات