هل يجوز دفع الملايين للعفو عن القصاص أم أنه يحرم حتى لا يتهاون الشباب بالسلاح ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدية إذا كانت عن عمد تختلف عن الدية إذا كانت عن قتل خطأ أو شبه عمد ، فالقتل الخطأ أو قتل شبه العمد لا قصاص فيه ، إنما فيه الدية على العاقلة على عاقلة ذلك القاتل كما سيأتي معنا إن شاء الله
أما بالنسبة إلى الدية في قتل العمد فهي في ذمة القاتل وهي محددة شرعا كما أن دية قتل الخطأ وشبه العمد محددة شرعا
لكن لو أنهم اصطلحوا على دية العمد لأن دية العمد إذا لم تدفع فيه إما العفو مطلقا مجانا وإما القصاص وأولياء هذا المقتول يريدون القصاص قالوا اعدلوا إلى الدية المقررة شرعا فيقولون لا ما تكفي نظير ما قمت به عمدا من قتل قريبنا نريد أكثر نريد عشرين مليون أو ثلاثين مليون أو سبعين مليون
فيجوز
بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما بين دية العمد قال ( ولهم ما صولحوا عليه ) هذا من حيث الجواز لكن من حيث التخفيف والرحمة ينبغي ألا يكون هذا الأمر حاصلا ومتفشيا ، ولذا ماذا قال تعالى { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } سمى وجعل القاتل أخا للمقتول { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } فالمطالبة بهذه المبالغ ما ينبغي
لكن ما تصل إلى الحريم
لكن الإشكال هنا ما هو ؟
الإشكال إذا تفشى الأمر بحيث إنه يطالب بهذه المبالغ دية العمد وإلا فسيقتل أن يطالب الناس عبر وسائل التواصل وعبر الصحف بجمع الأموال يخشى من ذلك إن ترتب عليه مفاسد من التهاون بأنفس الناس إن ترتب عليه فيحرم أن يساعد شخص شخصا على هذا ، لم ؟
لأن هذا صلح والصلح لابد أن يكون صلحا لا ضرر فيه فالشرع يحب الصلح ويسعى إلى الصلح ويريد من الناس أن يصطلحوا لكن بشرط ألا يترتب على هذا الصلح مفاسد
لأنه إن اصطلح معه هنا عفا عنه فماذا قال تعالى قال { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ }
هو الآن سيعفو عن قتله تصلح لكن لابد أن يكون هذا الصلح صلحا حقيقا بحيث لا يترتب عليه مفاسد غدا أو بعد غد لما يتفشى هذا الأمر إذا بشخص مثلا يقتل له شخصا وهو يعرف أن جماعته سيقومون معه وإذا بالناس يساعدونه وإذا بالأنفس البرئية تذهب سدى ولربما اجترأ بعض الصغار الذين بلغوا لكنهم صغار مازالوا في أول البلوغ اجتروا على أن يحملوا الأسلحة وهو بالغ إذا بلغ عمده كعمد الكبير ما هو مثل الصبي الذي لم يبلغ عمده خطأ لكن إذا بلغ عمده كعمد الكبير هو مثله كمثل من قتل وعمره ستون أو خمسون أو سبعون
لكن من حيث الأصل كما سلف يجوز ولذلك لما سئل شيخنا ابن عثيمين عن بعض الأسر يضعون صناديق للدماء فقط يقول هذا لا يصح ولا يصلح
لأنه إذا عرف أن هذا الصندوق به مال ليسدد عنه الدية لو لم يقتل عمدا ربما أنه يقتل بطريقة من طرق تتقل الخطأ وشبه العمد لأنه يعرف أن هناك دية ستسدد عنه